responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 369
ضبط حتى إذا فاز بها كان ناضلا لهم جميعا جوزه الشافعية وهو دليل على انقطاع هذه المعاملة عن مضاهات الإجارة لأنها لو كانت بمثابتها لما استحق بعمل واحد مالين عن جهتين وسبب استحقاق المال فيها الشرط لا رجوع العمل إلى الشارط وقضية هذه القاعدة ان لا تجب أجرة المثل عند الفساد لان العامل لا يعمل بغيره مسألة إذا تناضل اثنان على إصابة عشرة من عشرين بعشرة دراهم فحضر ثالث فقال لمخرج المال انا شريكك في الغنم والغرم فان نضلت فلى نصف العشرة وان نضلك فعلي نصف العشرة كان باطلا وكذا لو قال لكل واحد منهما انا شريكك في الغنم والغرم فهو باطل لأنه لم يدخل في عقدهما فلم يجز ان يكون شريكا لهما ولأنه يصير اخذا بغير عمل ومعطيا من غير بذل وكذا البحث لو تسابقا وكذا لو اخرج المال وبينهما محلل فقال أجنبي لأحدهما أنا شريكك في الغنم والغرم لم يجز لان الغنم والغرم في المناضلة مبنيان على الرمي وهذا الأجنبي لا يرمي مسألة قد بينا الخلاف في تفسير الحوابي فبعضهم فسره بأنه الذي يقع بين يدي الغرض ثم يزحف إليه فيصيبه من قولهم حبا الصبي إذا اخذ في التحرك على استه أو بطنه وهو كالمزدلف إلا أن الحابي أضعف حركة منه وقيل هو الذي يصيب الهدف حوالي الغرض وقيل هو القريب من الهدف كان صاحبه يحابي ولا يريد منه إصابة الهدف وجماعة من الفقهاء لم تجعل الحوابى صفة للسهام ولكن قالوا الرمي ثلاثة أقسام المبادرة والمحاطة والحوابي وهي ان يرميا على أن يسقط الأقرب والاشد الابعد إذا عرفت هذا فلو شرطا احتساب القريب من الغرض نظر فان ذكروا حد القريب من ذراع أو أقل أو أكثر جاز وصار الحد المضبوط كالغرض والشن في وسطه كالدايرة وان لم يذكروا أحد القريب فإن كان للرماة عادة مطردة حمل اللفظ المطلق على القدر المعتاد عندهم كما يحمل الدرهم عند الاطلاق على المعتاد وان لم يكن عادة مطردة عندهم فوجهان أصحهما عندهم فساد العقد للجهالة وان قلنا بالثاني فوجهان أحدهما ان ينزل على أن الأقرب يسقط الابعد كيف كان والثاني ان ينزل على قرب البعيد والأقرب للأبعد كما إذا قالوا ترمى عشرين رشقا على أن يسقط الأقرب الابعد فمن نضله له خمسة فهو ناضل وهو صحيح والشرط لازم وللشافعية فيه خلاف لكن الأشهر عندهم ما قلناه لأنه نوع من الرمي معتاد بين الرماة وهو ضرب من المحاطة فان تساوت السهام قربا وبعدا فلا ناضل ولا منضول وكذا لو تساوى سهمان في القرب أحدهما لاحد الراميين والاخر للاخر وكانت ساير السهام ابعد فيسقط قريب كل واحد منهما بعيدا لاخر يتساويان فإذا كان بين سهم أحدهما وبين الغرض قدر شبر وبين سهم الأخر وبين الغرض شبرا وإصبع فيسقط الثاني الأول فان رمي الأول بعد ذلك فوقع أقرب أسقط ما رماه الثاني مسألة قد بينا ان الحوابي قد تفسر بان يحتسب بالإصابة في الشن والهدف ويسقط الأقرب إلى الشن ما هو ابعد من الشن وان أصاب أحدهما الهدف على شبر من الشن واحتسب به وأصاب الأخر على دون شبر أسقط إصابة الشبر لأنها ابعد ولو أصاب أحدهما خارج الشن ولو أصاب في الشن احتسب به وأسقط إصابة خارج الشن ولو أصاب أحدهما في الشن فأحتسب به وأصاب الأخر الدايرة التي في الشن احتسب به وأسقط إصابة الشن ولو أصاب أحدهما الدايرة التي في الشن فأحتسب به وأصاب الأخر العظم الذي في دايرة الشن احتسب به وأسقط إصابة الدايرة فيكون كل قريب مسقط لما هو ابعد منه فهذا نوع من الرمي قد اختلف في جوازه الفقهاء والأصح الجواز ولأنه نوع معهود من الرمي فأشبه المحاطة والمبادرة ولأنه ابعث على الحذق فصح ومنع منه بعضهم لضيقه وكثرة خطره لأنه يسقط الإصابة بعد اثباتها فإذا ثبت الجواز فلو كان عقدهما على إصابة خمس من عشرين فالأحوال ثلاثة آ ان يقصر كل واحد منهما عن عدد الإصابة فيصيب أقل من خمسة وفيرتفع حكم العقد بنقصان الإصابة عن العدد المشروط لمن غير أن يكون فيهما ناضل ومنضول ولا اعتبار بالقرب والبعد مع نقصان العدد ب ان يستوفيا معا عدد الإصابة فيصيب كل واحد منهما خمسة فصاعدا فيعتبر حينئذ حال القرب والبعد فإنهما لا يخلوان فيهما من أربعة أقسام أحدها ان يكون الإصابات في الهدف وقد تساوت في القرب والبعد من الشن وليس بعضها أقرب إليه من بعض فقد تكافيا وليس فيهما ناضل ولا منضول وكذا لو تقدم لكل واحد منهما سهم كان أقرب إلى الشن من باقي سهامه وتساوى السهمان المتقدمان في القرب من الشن كانا سواء لا ناضل فيهما ولا منضول وان تقدم لأحدهما سهم وللآخر السهمان وتساوت السهام الثلاثة في قربها من الشن فوجهان أحدهما ان التقرب بسهمين ناضل للمتقرب بسهم لفضله في العدد والثاني انهما سواء لا ناضل فيهما ولا منضول لان نضال الحوابي موضوع أعلى القرب دون زيادة العدد والقسم الثاني ان يكون سهام أحدهما أقرب إلى الشن من سهام الأخر فأقربهما إلى الشن هو الناضل وابعدهما منه هو المنضول وكذا لو تقدم لأحدهما سهم واحد وكان أقرب إلى الشن من جميع سهام الأخر أسقط به صاحبه ولم يسقط به سهام نفسه وكان هو الناضل بسهمه الأقرب القسم الثالث ان يكون سهام أحدهما في الهدف وسهام الأخر في الشن فيكون المصيب في الشن هو الناضل وفي الهدف هو المنضول وكذا لو كان لأحدهما سهم واحد في الشن وسهام الأخر جميعها خارجه عن الشن كان المصيب في الشن هو الناضل بسهمه الواحد وقد أسقط به سهام صاحبه القسم الرابع ان يكون سهامهما جميعا اصابته في الشن لكن سهام أحدهما أو بعضها في الدايرة وسهام الأخر خارجة عن الدايرة وإن كان جميعها في الشن فوجهان أحدهما وحكاه الشافعي عن بعض الرماة ان المصيب في الدايرة ناضل والمصيب خارج الدايرة منضول لأنه فضلت الإصابة والثاني انهما سواء وليس منهما ناضل ولا منضول لان جميع الشن محل للإصابة واختاره الشافعي ج ان يستوفي أحدهما إصابة الخمس في نقص الأخر فيها فهو على ضربين أحدهما ان يكون المستوفي لإصابة الخمس أقرب سهاما إلى الشن أو مساويا لصاحبه فيكون ناضلا والمقصر منضولا والثاني ان يكون المقصر في الإصابة الخمس أقرب سهاما من المستوفي فليس فيهما ناضل ولا منضول لان المستوفي قد سقطت سهاما ببعدها والمقصر قد سقطت سهامه بنقصانها مسألة لو وقع سهم أحدهما قريبا من الغرض ورمي الأخر خمسة أسهم فوقعت ابعد من ذلك السهم ثم عاد الأول فرمى سهما فوقع ابعد من الخمسة سقط ذلك السهم بالخمسة وسقطت الخمسة بالأول ولو رمى أحدهما خمسة فوقعت قريبا من الغرض وبعضها أقرب من بعض ورمى الثاني فوقعت ابعد من خمسة الأول سقطت خمسة الثاني بخمسة الأول ولا يسقط من خمسة الأول شئ وان تفاوتت في القرب لان قريب كل واحد يسقط بعيد الأخر ولا يسقط بعيد نفسه وهو أحد وجهي الشافعية والثاني انه يسقط بعيد نفسه كما يسقط بعيد غيره وهو عادة الرماة ولو وقع سهم أحدهما بقرب الغرض وأصاب سهم الأخر الغرض فالثاني يسقط الأول كما يسقط الأقرب الابعد وهو المنقول عن أكثر الشافعية وقال بعضهم ينبغي ان ينظر إلى لفظ الشرط في العقد إن كان اللفظ اسقاط الأشد أو الأصواب غيره فهذا ظاهر وكذا إن كان الشرط اسقاط الأقرب إلى الغرض الابعد عنه فينبغي ان يتساويا لان الموصوف بأنه أقرب إلى الغرض أو ابعد عنه ينبغي ان يكون خارجا عنه وهما جميعا في الغرض فإذا أصاب أحدهما الرقعة في وسط الغرض والاخر الغرض خارج الرقعة أو أصابا خارج الرقعة واحدهما أقرب إليها قال بعض الرماة ان الذي أصاب الرقعة أو هو أقرب إليها يسقط الأخر وقال بعض الفقهاء انهما سواء وانما يسقط القريب البعيد إذا كانا خارجين من الشن قال الشافعي ومن الرماة من يقول القريب الذي يسقط البعيد هو الساقط وهو السهم الذي يقع بين يدي الغرض والعاضد وهو الذي يقع في جانب اليمين أو اليسار دون الخارج وهو الذي يجاوزه ويقع فوقه قال والقياس عندي انه لا فرق لوقوع اسم القريب على الجميع وقال الجويني إذا شرطوا احتساب القريب من الغرض فالاعتبار بموضع سقوط السهم واستقراره لا بحالة المرور حتى لو قرب مروره من الغرض ووقع بعيدا منه لم يحتسب إلا إذا

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست