responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 339
ما زرعتها من شئ فلي نصفه صح لان النبي صلى الله عليه وآله ساقي أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو تمر مسألة ولو شرط اخراج الخراج المضروب على الأرض أولا والباقي يكون بينهما لم يكن به بأس لان الخراج كأنه في مقابلة حصة السلطان من الأرض وللأصل ولما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها وما كان من فضل فهو بينهما قال لا بأس البحث الثالث الشرط مسألة يشترط في المزارعة تقدير المدة وتعيينها بالأيام والشهور المضبوطة فلا تجوز مع جهالة المدة اجماعا لما فيه من الغرر وأدائه إلى التنازع ولو اقتصرا على تعيين المزروع ولم يذكر المدة فالأقوى البطلان لان المزارعة عقد لازم فهو كالإجارة فلا بد فيه من تعيين المدة وأمد الزرع غير مضبوط فقد يتقدم ويتأخر باختلاف الأهوية في البرودة والحرارة ويحتمل الصحة لان لكل زرع أمد لا يتجاوزه فيبني على العادة كالقراض والأول أقوى مسألة إذا عينا المدة بالأشهر والأيام فمضت المدة والزرع قايم لم يبلغ كان للمالك ازالته على اشكال أقربه المنع لان للزرع أمدا معينا غير دايم الثبات وقد حصل في الأرض بحق فلم يكن للمالك قلعه كما لو استأجر الأرض للزرع مدة وانقضت قبل ادراكه مع أن الاحتمال أيضا هناك قائم وإذا قلنا إن للمالك قلعه فلا فرق بين ان يكون المتأخر بسبب الزارع كالتفريط في تأخير الزرع وترك التعهد له أو من قبل الله تعالى كتأخير المياه وتغير الأهوية ولو اتفقا على التبقية جاز لان الحق لهما ولا فرق بين ان يتفقا عليه بعوض وغير عوض لكن ان شرط عوضا افتقر في لزومه إلى تعيين المدة الزايدة مسألة لو شرط للزرع مدة معينة وشرطا في العقد تأخيره عن تلك المدة ان بقى بعدها بطل الشرط والعقد على القول باشتراط تقدير المدة بالأشهر المضبوطة ولو ترك العامل الزراعة حتى انقضت المدة لزمه أجرة المثل للمالك عن ارضه كما أنه لو كان قد استأجرها لزمه الأجرة هذا إذا كان المالك قد مكنه فيها وسلمها إليه إما لو منعه منها حتى خرجت المدة فإنه لا يستحق عليه شيئا لان المنع من قبله ولو شرط الغرس افتقر إلى تعيين المدة أيضا ولو شرط الزرع والغرس معا في الإجارة افتقر إلى تعيين كل واحد منهما لتفاوت ضرريهما وكذا لو شرطهما في المزارعة وكذا لو استأجر لزرعين أو غرسين متفاوتي الضرر ولو استأجر أرضا مدة معينة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدة غالبا لم يجب على المالك ابقاؤه ولا الأرش مع ازالته وقيل يجب وفيه اشكال لان له ازالته لو غرس بعد المدة فكذا له الإزالة بعد انقضائها البحث الرابع في الاحكام قد بينا صحة المزارعة إذا وقعت على الوجوه المعتبرة شرعا فان اختل بعض شرايطها فسدت فكان النماء لصاحب البذر فإن كان هو المالك للأرض كان عليه أجرة المثل للعامل عن عمله وعوامله وآلاته طول المدة لأنه دخل على عوض لم يسلم له وإن كان هو العامل فالزرع بأجمعه له وعليه اجرة الأرض لمالكها وإن كان لهما فالزرع منهما يرجع كل منهما على صاحبه بنصف ما يستحقه من الأجرة وإن كان لثالث فالزرع بأجمعه له وعليه اجرة المالك والعامل وقال الشافعي المزارعة في نفسها باطلة فإذا دخلا فيها وكمل الزرع كان لصاحب البذر لأنه نماء ملكه وعليه للاخر أجرة المثل فإن كان البذر لصاحب الأرض فالزرع له وعليه اجرة الاكار وعوامله لأنه عمل ليكون ما شرطه له فإذا لم يسلم له فله عوضه كمن باع بيعا فاسدا واتلفه المشتري كان له قيمته لأنه بذله في مقابلة الثمن فإذا لم يسلم له الثمن كان له قيمة المبيع كذا هنا وإن كان العامل فالغلة وعليه اجرة الأرض وإن كان لهما فالزرع لهما على قدر البذرين ولكل منهما أجرة المثل في نصف صاحبه فيكون لصاحب الأرض اجرة نصف الأرض وللعامل اجرة نصف عمله وعوامله ثم قال الشافعي إذا أراد ان يشتركا في الزرع والغلة على الوجه الذي يشترطانه في المزارعة جاز بطريق جايز أعار صاحب الأرض للاكار نصف ارضه ويكون البذر بينهما ويعمل الاكار على الزرع متبرعا فتكون الغلة بينهما ولا يستحق رب الأرض على الاكار اجرة نصف الأرض ولا يستحق العامل اجرة نصف عمله لان كل واحد منهما تطوع بما بذله وذكر المزني وجهان اخر فقال يكون البذر بينهما ويكرى صاحب الأرض الاكار نصف ارضه بألف ويكترى منه عمله على نصيبه وعمل عوامله بألف ويتفقان بذلك وتكون الغلة بينهما وقال أصحابه يمكن ان يكون أسهل من هذا وهو ان يكريه نصف ارضه بعمله وعمل عوامله على نصيبه وان أراد ان يكون بينهما على الثلث والثلثين اجرة ثلثي الأرض بثلثي عمله وان أراد ان يكون البذر من أحدهما فإن كان من رب المال استأجر منه نصف عمله وعمل عوامله وآلته بنصف منفعة الأرض ونصف البذر وإن كان البذر من الاكار استأجر منه بنصف عمله وعمل آلته ونصف البذر ونصف الأرض وتفتقر هذه الإجارة إلى تقدير المدة ورؤية الأرض وعوامله وآلته والكل عندنا جايز بشرط الضبط في ذلك كله مسألة تجوز المزارعة إذا كان من صاحب الأرض البذر ومن العامل العمل عند كل من سوغ المزارعة وهو مذهب ابن سيرين ومنقول عن الشافعي وإسحاق واحمد لأنه عقد يشترك فيه العامل ورب المال في نمائه فكان سايغا ولو كان البذر من العامل والعمل والعوامل أيضا من المالك الأرض خاصة جاز عندنا بلفظ المزارعة وهو رواية عن أحمد لما رواه العامة ان النبي صلى الله عليه وآله دفع خيبر على هذا وهو مروي عن عمر بن الخطاب وبه قال أبو يوسف وطايفة من أهل الحديث ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) ان أباه الباقر (ع) حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وآله اعطى خيبر بالنصف وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب عن الصادق (ع) قال سألته عن المزارعة فقال النفقة منك والأرض لصاحبها فما اخرج الله من شئ قسم على الشرط وكذلك قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر الحديث وعن زرعة قال سألته عن مزارعة المسلم للمشرك فيكون عند المسلم البذر والبقر ويكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج قال لا بأس به وروي عن سعيد وابن مسعود وابن عمران البذر من العامل وبالجملة الأصل في المزارعة قصة خيبر وان النبي صلى الله عليه وآله دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وارضها على أن يعملوها من أموالهم فان رسول الله صلى الله عليه وآله شرط ثمرها وفي لفظ على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها فجعل عملها من أموالهم وزرعها عليهم ولم يذكر شيئا اخر وظاهر هذا ان البذر من أهل خيبر ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله ان البذر على المسلمين ولو كان شرطا لما أخل بذكره ولو فعله النبي صلى الله عليه وآله لنقل وعن عمر انه عامل الناس على أن جاء بالبذر من عنده له الشطر وان جاءه بالبذر فله كذا وظاهر هذا انه قد كان مشهورا غير منكر عند أحد فكان اجماعا اعترض بان ذلك كبيعين في بيعين وأجيب باحتمال ان عمر خيرهم بين الامرين فأيهما اختاروا عقد معهم العقد كما تقول في البيع ان شئت بعتك بعشرة صحاح وان شئت بإحدى عشرة مكسرة فاختار أحدهما فعقد البيع معه عليه وباحتمال الجواز كما يجوز عند بعضهم ان خطته روميا فلك درهم وإن خطته فارسيا فدرهمان ومنع بعض الحنابلة من ذلك وأوجبوا ان يكون البذر من صاحب الأرض لأنه عقد يشترك فيه العامل ورب المال في نمائه فوجب ان يكون رأس المال كله من أحدهما كالمساقاة والمضاربة وهذا القياس مخالف للنص الذي قلناه وللاجماع الذي ذكرناه ثم ينتقض بما إذا اشترك مالان وبذر صاحب أحدهما إذا عرفت هذا فيجوز أن تكون من أحدهما الأرض والعمل ومن الأخر البذر بلفظ المزارعة نظرا إلى الاطلاق ولو كان بلفظ الإجارة لم تصح الجهالة العوض ويجوز ان يكون من أحدهما العمل خاصة ومن الأخر الأرض والبذر والعوامل مسألة ولو كان البذر بينهما نصفين وشرطا الزوج بينهما نصفين تساويا فيه وكان صحيحا عندنا ولا خلاف في ذلك عند من قال

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست