responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 338
من السيل إذا فاض به الوادي وهو نادر أو يكون شربها من النهر إذا زاد زيادة نادرة ففي جواز المزارعة عليها اشكال ينشأ من عدم التمكن من انتفاع ما وقع عليه العقد في الامر الظاهر ومن امكان الوقوع ولو نادرا فان انقطع الماء بحيث لا يمكن الزراعة أو فات وقت الزرع انفسخت المزارعة ولو زارع عليها أو اجرها للزراعة ولا ماء لها مع علم الزراع لم يتخير ومع الجهالة فله الفسخ إما لو استأجرها مطلقا ولم يشترط المزارعة صح العقد ولم يكن له الفسخ لامكان الانتفاع بها بغير الزرع بان ينزل فيها ويضع رحله ويجمع فيها حطبا ولو قدر على ماء أو أراد ان يزرع رجاء الماء كان له ذلك لان ذلك من جملة منافعها إلا أنه لا يبني ولا يغرس لان تقدير المدة يقتضي تفريغ الأرض عند انقضائها والبناء والغرس يرادان للتأبيد فلهذا لم يكن له قاله الشافعي وليس بشئ لأنه قد استأجرها وأطلق فكان له وجوه الانتفاعات ولا خلاف في أنه لو استأجرها للغراس والبناء وقدر المدة جاز مع أنهما للتأبيد فليجز مع الاطلاق مسألة لو زارع على الأرض ولها ماء معتاد يعتورها وقت الحاجة إليه صح العقد فان تجدد له انقطاع في أثناء المدة فللزارع الخيار لعدم الانتفاع وكذا لو استأجرها للزراعة وإذا فسخ العامل لانقطاع الماء فعليه اجرة ما سلف ويرجع بما قابل المدة المتخلفة إما لو استأجرها مطلقا فإنه لا ينفسخ العقد لامكان الانتفاع في غير الزرع على ما تقدم ولو فرض عدم النفع بالكلية فان العقد ينفسخ لفوات المعقود عليه وهي المنفعة ولو كانت الأرض لا ماء لها يعتادها لا من نهر ولا من مطر ولا من غيرهما لم تصح المزارعة عليها لتعذر الانتفاع بها ولا استيجارها للزراعة وهل يجوز استيجارها مطلقا الأقوى الجواز لان الانتفاع لا ينحصر في الزرع وللشافعية وجهان أحدهما انه لا تصح الإجارة لأن اطلاق العقد يقتضي الزراعة ولو شرط الزراعة كان فاسدا فكذا إذا اطلق والثاني ينظر إن كانت الأرض لا ماء لها بحال ولا يمكن ان يجلب إليها صح العقد لان علمه بذلك بمنزلة شرط انها بيضاء وإن كان لها ماء بحال أو يمكن ان يجلب إليها كان العقد فاسدا لان المكري يجوز ان يعتقد ان على المكترى تحصيل الماء فإنه يكريها للزراعة فيقضي الإجارة الزراعة وذلك متعذر في الظاهر فلم يصح مسألة تجوز المزارعة على الأرض التي لها ماء من شط يزيد زيادة أو يحتاج إلى الدالية وشبهها وكذا يجوز اجارتها للزراعة قبل مجئ الماء وبعده وقال الشافعي ان اجرها بعد مجئي الماء النادر جاز لأنه قد أمكن الزراعة فاما إذا كانت الأرض بشرب بالزيادة المعتادة جاز اجارتها وإن كانت الزيادة لم توجد وكذا ما تشرب بالمد بالبصرة يجوز اجارتها وقت الجزر وما يشرب بالمطر المعتاد تجوز اجارته قبل مجئ المطر اعترض عليهم بان من مذهبهم انه متى لم يكن استيفاء المنفعة عقيب العقد لم تصح الإجارة وأجابوا بأنه يمكن هنا ان يبتدي عقيب العقد بعمارة الأرض للزراعة فلو كان لا يمكنه عمارتها وزراعتها إلا أن يكون الماء حال العقد لم يجز اجارتها حتى يكون الماء حال العقد وليس بجيد وجوزوا استيجارها والماء قايم عليها إذا كان ينحسر عنها لا محالة في وقت يمكن الزرع عليه وهو معروف بالعادة المستمرة فيها ثم اعترض بأنه كيف يجوز اجارتها ولا يمكن الانتفاع بها عقيب العقد والماء أيضا مانع من رؤيتها فأجابوا بان كون الماء فيها لا يمنع من التسليم والتشاغل بعمارتها لأنه يمكنه ان يشغل بحسر الماء عنها ببئر يحفرها أو موضع يفتحه ويجري ذلك مجرى من اشترى دارا أو استأجرها وفيها قماش يحتاج إلى تحويله ويمكن ذلك في الحال فإنه يجوز قال أبو إسحاق ولأن الماء فيها من عمارتها واما رؤيتها فإنه إن كان قدراها أولا أو كان الماء صافيا لا يمنع رؤيتها جاز وقال بعضهم وجود الماء فيها لا يمنع الانتفاع وقت الزراعة فلا يمنع ذلك صحة الإجارة وصححه الباقون لأنه ليس من شرط الإجارة حصول الانتفاع بالزراعة في جميع مدتها لأنه يجوز ان يستأجر سنين والزرع يحصل في بعضها وانما يعتبر امكان التسليم عقيب العقد فلو كان الماء كثيرا يمنع التسليم لم يجز العقد تذنيب لو كانت الأرض على صفة يمكن زراعتها إلا أنه يخاف عليها الغرق يغرق وقد لا يغرق جازت اجارتها لأن الظاهر عدم الفرق والأصل السلامة كما يجوز اجارة الحيوان لان الأصل السلامة وان جاز عليه التلف اخر لو رضي المستأجر للزراعة باستيجار ما لا ينحسر الماء عنه جاز لأنه رضي بالعيب هذا إذا كانت الأرض يمكنه مشاهدتها ولو كان الماء قليلا يمكن معه بعض الزراعة جاز ولو كان الماء ينحسر عنها على التدريج لم يصح لجهالة وقت الانتفاع ولو كان وقته معلوما بالعادة جاز الرابع الحصة مسألة يجب ان يكون النماء مشتركا بينهما فلو شرطه أحدهما لنفسه خاصة لم يصح لان المنقول عن الرسول وأهل بيته (ع) انما ورد على الاشتراك في الحصة والأمور الشرعية متلقاة عن النبي صلى الله عليه وآله فلا يجوز التجاوز عنها ولا يشترط تساويهما فيه بل يجوز ان يكون لأحدهما أكثر مما للاخر على حسب ما يتفقان عليه لان الروايات دلت على أن المعاملة بالثلث والربع وغيرهما ولا نعلم في ذلك خلافا بين مجوزي المزارعة مسألة ولا بد وأن يكون النماء بأجمعه بينهما فلو شرط أحدهما زرعا بعينه والاخر زرعا اخر بعينه مثل ان يشترط المالك لنفسه زرع ناحية ويشترط العامل لنفسه ناحية أخرى أو يشترط أحدهما ما على الجداول والسواقي والاخر ما عداه لم يصح أو اشترط أحدهما الهرف والاخر الأقل أو شرط أحدهما زرع الحنطة والاخر زرع الشعير أو ما أشبه ذلك ولا خلاف فيه بين العلماء لان الخبر ورد بالنهي عنه من غير معارض ولأنه ربما تلف ما شرطه أحدهما لنفسه أو لصاحبه فينفرد الأخر بالغلة وحده إما لو شرط أحدهما لصاحبه النصف وما يزرع على الجداول أو شرط مع نصيبه نوعا من الزرع أو الأقل ففيه عندي نظر لكن المجوزون للمزارعة من العامة اتفقوا على بطلانه مسألة ولا بد وأن يكون الحصة معلومة فلو شرط لأحدهما جزءا أو نصيبا أو شيئا أو بعضا ولم يبين القدر بطل بالاجماع لما فيه من الغرر ولا تحمل الألفاظ المجملة هنا على ما ورد في الوصية لان ذلك ورد في صورة معينة فلا يجوز تجاوز عنها ولا بد وأن تكون الحصة معلومة بالجزئية فلو شرط أحدهما من الحاصل قفيزا معينا والباقي للاخر لم يصح وكذا لو شرط أحدهما قدرا من الحاصل وما زاد عليه بينهما لم تصح لجواز ان لا تحصل الزيادة فينفرد أحدهما بالفايدة وهو مناف لموضوع المزارعة إما لو شرط أحدهما على الأخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا إلى الحصة فالأقرب عندي الجواز عملا بالشرط وقال بعض علمائنا تبطل والوجه الأول وكذا لا يصح لو شرطا اخراج البذر وسطا ويكون الباقي بينهما على اشكال لان ذلك يتضمن اشتراط أحدهما شيئا معينا زايدا على حصته وقد بينا بطلانه لجواز ان لا يحصل سواه فيؤدي إلى أن ينفرد أحدهما بالفايدة وفيه نظر لأنه بمنزلة الخراج وكذا لو شرط رب الأرض اخراج البذر من حصته العامل يبطل لأنه بمنزلة ما لو شرط على عامل المضاربة اخراج رأس المال من عنده وقد روى إبراهيم الكرخي عن الصادق عليه السلام قال قلت له أشارك العلج فيكون من عندي الأرضون والبذر والبقر ويكون على العلج القيام والسقي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة وشعيرا وتكون القسمة فيأخذ السلطان حنطة ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي قال لا بأس بذلك قلت فلي عليه ان يرد علي ما خرجت الأرض من البذر ويقسم الباقي قال انما شاركته على أن البذر من عندك وعليه السقي القيام وكذا يجب تعيين الحصة من كل نوع فلو قال ازرعها حنطة وشعيرا ولى ثلث أحدهما ونصف الأخر ولم يعين بطل وان عين صح ولو قال إن زرعتها حنطة فلى الثلث وان زرعتها شعيرا فلى النصف بطل للجهالة وفيه لبعض العامة وجه بالجواز كالخياطة ولو قال

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست