responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 335
إذا تركت المطالبة بعد مضي مدة الايلاء أو الفسخ بعد ثبوت الاعساران قلنا به لها العود إليه وكذا لو اشترى عبدا فابق قبل القبض وأجاز ثم أراد الفسخ له ذلك ما لم يعد العبد ط لو استأجر طاحونتين متقابلتين أو دولا بين متقابلين فانتقص الماء وبقى ما يدور به واحد منهما كان له الخيار في الفسخ فإن لم ينفسخ قيل يلزمه اجرة أكثرهما ى بيع الحديقة التي ساقي عليها في المدة يشبه بيع المستأجر وقال بعض الشافعية ان باعها المالك قبل خروج جميع الثمرة لم يصح لان للعامل حقا في ثمارها فكأنه استثنى بعض الثمرة وإن كان بعد خروج الثمرة يصح البيع في الأشجار ونصيب المالك من الثمار ولا حاجة إلى شرط القطع لأنها مبيعة مع الأصول ويكون العامل مع المشتري كما كان مع البايع وان باع نصيبه من الثمرة وحدها لم يصح عند بعض الشافعية للحاجة إلى شرط القطع وتعذره في الشايع مسألة لو دفع إلى نساج غزلا واستأجره لنسج ثوب طوله عشرة أذرع في عرض ذراع فحاكه أطول بذراع لم يستحق شيئا من الأجرة على الزايد وله المسمى وعليه أرش الثوب ان نقص بالزيادة وأرش الغزل ولا ينقص من المسمى كما لو استأجره لضرب مائة لبنة فضرب له مائتين وقال بعض الشافعية لا يستحق شيئا البتة لا عن الأصل ولا عن الزيادة لأنه في اخر الطاقة الأولى من الغزل صار مخالفا لامره فإنه إذا بلغ طولها عشرة كان من حقه ان يعطفها ليعود إلى الموضع الذي بدأ منه فإذا لم يفعل وقع ذلك وما بعده في غير الموضع المأمور وهو حسن وان جاء به تسعة أذرع احتمل ان لا شئ له وعليه ضمان نقص الغزل لأنه مخالف لما أمر فأشبه ما لو استأجره على بناء حائط عرض ذراع فبناه عرض نصف ذراع ولمخالفته في الطاقة الأولى وأن يكون له ما يخصه من المسمى كمن استؤجر على ضرب مائة لبنة فضرب خمسين وقال بعض الشافعية إن كان طول السدا عشرة استحق الأجرة بقدره لأنه أراد ان ينسج عشرة ليتمكن منه ولم تحصل منه مخالفة فيه وإن كان طوله تسعة لم يستحق شيئا لمخالفته في الطاقة الأولى ولو جاء به زايد في الطول والعرض معا فلا اجرة له في الزيادة لأنه غير مأمور بها وعليه ضمان ما نقص الغزل المنسوج فيهما واما ما عدا الزايد فوجهان أحدهما الاجر له لأنه مخالف لأمر المستأجر فلم تستحق شيئا كما لو استأجره على بناء حايط عرض ذراع فبناه عرض ذراعين والثاني له المسمى لأنه زاد على ما امره به فأشبه زيادة الطول ولو كان العزل المدفوع إليه مسدى واستأجره لحياكته عشرة أذرع في عرض ذراع ودفع إليه من اللحمة ما يحتاج إليه فجاء به أطول في العرض المشروط لم تستحق للزيادة شيئا وان جاء به اقصر في العرض المشروط استحق بقدره من الأجرة وان وافق في الطول وخالف في العرض فإن كان انقص نظر إن كان ذلك لمجاوزته القدر المشروط من الصفاقة لم يستحق من الأجرة شيئا لأنه مفرط لمخالفته امره وان راعى المشروط في صفة الثوب رقة وصفاقة فله الأجرة لان الخلل والحال هذه من السدا وإن كان أزيد فان أخل بالصفات لم تستحق شيئا وإلا استحق الأجرة بتمامها لأنه زاده خيرا وان جاء به زايدا في العرض خاصة فوجهان أحدهما لا اجرة له لأنه مخالف لامره والثاني له المسمى لأنه زاد على ما امره به فأشبه ما لو زاد في الطول ويمكن الفرق بين الطول والعرض فإنه يمكن قطع الزايد في الطول ويبقى الثوب على ما أراد ولا يمكن ذلك في العرض وان جاء به ناقصا في العرض خاصة أو فيهما معا فوجهان أحدهما لا اجر له للمخالفة وعليه ضمان نقص العرض والثاني عليه بحصة المسمى ويحتمل انه ان جاء به ناقصا في العرض فلا شئ بخلاف ما لو جاء به ناقصا في الطول ولو جاء به زايدا في أحدهما وناقصا في الأخر فلا اجر له في الزايد وفي الناقص على ما تقدم من التفصيل وقال محمد بن الحسن في الموضعين يتخير صاحب الثوب بين دفع الثوب إلى النساج ومطالبته بثمن عزله وبين ان يأخذه ويدفع إليه المسمى في الزايد أو بحصة المنسوج في الناقص لان غرضه لم يسلم له لأنه ينتفع بالطويل ما لا ينتفع بالقصير وينتفع بالقصير ما لا ينتفع بالطويل فكأنه أتلف عليه غزله وليس بجيد لأنه وجد عين ماله فلم يكن له المطالبة بعوضه كما لو جاء به زايدا في الطول وحده ولو اثرت الزيادة والنقصية نقصا في الأصل مثل ان يأمره بنسج عشرة أذرع ليكون الثوب صفيقا فنسجه خمسة عشر فيصير خفيفا أو يأمره بنسج خمسة عشر فصار صفيقا فلا اجرة له بحال وعليه ضمان نقص الغزل لأنه لم يأت بشئ مما أمر به مسألة لو استأجر فسطاطا إلى مكة ولم يقل متى اخرج بطلت الإجارة وبه قال أبو ثور واحمد وهو قياس قول الشافعي لأنها مدة غير معلومة الابتداء فلم يجز كما لو قال اجرتك داري حين يخرج الحجاج إلى اخر السنة وقال أصحاب الرأي يجوز استحسانا بخلاف القياس وهو اعتراف بمخالفة الدليل والاستحسان ليس بدليل وكذا القياس عندنا مسألة إذا استأجر دابة ليركبها في مسافة معلومة أو ليحمل عليها فأراد العدول بها إلى ناحية أخرى مثلها في القدر وأضر منها أو تخالف الضرر بان تكون إحديهما أخشن والاخر أخوف لم يجز وإن كان مثلها في السهولة والامن أو التي عدل إليها أقل ضررا فالأقوى المنع لجواز ان يكون للمؤجر غرض في تعيين الجهة كما لو اجر جماله إلى مكة ليحج معها وقال أصحاب الشافعي يجوز العدول لان المسافة عينت لتستوفي بها المنفعة ويعلم قدرها بها فلم تختص كما لا يختص الراكب بالركوب ونمنع انحصار الغرض فيما ذكر فقد يكون للمؤجر غرض في التخصيص كما قلنا وكما لو اجر إلى بغداد واهله بها لم يجز العدول إلى غيرها لفوات غرضه ولمخالفة الشرط وقد قال (ع) المؤمنون عند شروطهم ولو اجر دوابه جملة إلى بلد لم يجز للمستأجر التفريق بينها بالسفر ببعضها إلى جهة وبعضها إلى أخرى لان تعيين المسافة لغرض في فواته ضرر فلم يجز تفويته ولو استأجر جمالا إلى مصر بأربعين فان نزل دمشق فاجره ثلثون فان نزل الرقة فاجره عشرون فالأقرب البطلان لانتفاء التعيين ويحتمل الصحة والأصل فيه ان نقول إن خطته اليوم فلك درهمان وان خطنه غدا فدرهم وكذا لو استأجر دابة وقال المالك ان رددتها اليوم فأجرتها درهم وان رددتها غدا فدرهمان والظاهر من مذهب احمد الجواز مسألة كل عين يمكن بقاؤها والانتفاع بها انتفاعا محللا مقصودا متقوما يجوز استيجاره وما لا بقاء له لا يجوز استيجاره كالهرايس والطبايخ ويجوز استيجار ما يبقى من الأطياب والصندل واقطاع الكافور والندا ليشمه المريض وغيره مدة ثم يرده لأنها منفعة مباحة وكذا يجوز اجارة الحايط ليضع عليه خشبا معلوما مدة أو ليبني عليه شيئا مدة معينا وبه قال الشافعي واحمد وقال أبو حنيفة لا يجوز لان الحايط لا يمكن الانتفاع به إلا من هذا الوجه فلا يجوز كما لا يجوز أغصان الشجرة ليبط؟ عليها ثيابه وليس بشئ للأصل ولأنها منفعة مقصورة مقدورة على تسليمها واستيفاؤها فجاز عقد الإجارة عليها كاستيجار السطح للنوم عليه ويبطل عليه بأنه يجوز استيجار القميص للبس ولا يمكن الانتفاع به إلا في ذلك والحكم في الأصل ممنوع ولو سلم فالمنفعة غير مقصودة بخلاف مسئلتنا وكذا يجوز استيجار دار ويتخذها مسجدا يصلي فيه وبه قال الشافعي ومالك واحمد لأنها منفعة مباحة يمكن استيفاؤها من العين مع بقائها فجاز استيجارها لها كالسكنى وقال أبو حنيفة لا يجوز لان فعل الصلاة لا يجوز استحقاقه بعقد الإجارة بحال فلا تجوز الإجارة لذلك كما إذا استأجر امرأة ليزني بها والفرق ان الصلاة لا تدخلها النيابة فلا ينتفع بها المستأجر بخلاف المسجد وفعل الزنا محرم فافترقا والأقرب انه لا يثبت لها حرمة المسجد وإن كانت المدة باقية ولا يجوز اجارة الدار لمن يتخذها كنيسة أو بيعة أو يتخذها لبيع الخمر والقمار وبه قال عامة العلماء لأنه فعل محرم فلم تجز الإجارة عليه كما لا يجوز ان يوجر عبده للفجور وقال أبو حنيفة لا بأس ان تواجر بيتك في السواد ممن يتخذه بيت نار أو كنيسة أو يبيع فيه الخمر فمن أصحابه من قال يجوز إذا شرط

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست