responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 334
ولو استأجر الدابة ليحمل عليها طعاما من موضع معين إلى داره يوما إلى الليل فركبها في عوده فعطبت الدابة ضمن لأنه استأجرها للحمل لا للركوب وبه قال أكثر الشافعية وقال بعضهم لا يضمن للعرف وليس بشئ مسألة لو استأجر دابة ليركبها إلى موضع معلوم فركبها إليه لم يكن له ردها إلى الموضع الذي سار منه ولكن سلمها إلى وكيل المالك إن كان له وكيل هناك وان لم يكن سلمها إلى الحاكم فإن لم يكن هناك حاكم سلمها إلى امين فإن لم يجد أمينا ردها أو استصحبها إلى حيث يذهب كالمستودع يسافر بالوديعة وبه قال أكثر الشافعية وقال بعضهم ان له الرد إلى الموضع الذي سار منه إلا أنه ينهاه صاحبها وليس بجيد لأنه تصرف في مال الغير بغير اذنه وكل موضع يجوز له الرد لم يكن له الركوب ولا الحمل عليها بل يسوقها أو يقودها إلا أن يحتاج إلى ركوبها في ردها بان تكون جموحا لا ينقاد إلا بالركوب ومثله لو استعار ليركب إليه وقال بعض الشافعية له الركوب في الرد لان الرد لازم عليه فالاذن تناوله عرفا والمستأجر لا رد عليه مسألة لو استأجر دابة للركوب أو الحمل إلى موضع فجاوزه فقد تعدى فيها من حين التجاوز لامن حين نيته؟ على اشكال فيجب عليه المسمى في الأصل وأجرة المثل في الزايد وهو قول فقهاء المدينة السبعة وبه قال الحكم وابن سيرين والشافعي لما تقدم من الروايات وقال الثوري وأبو حنيفة لا اجرة عليه على الزايد لان المنافع عندهما لا تضمن في الغصب وقال مالك انه إذا تجاوز بها إلى مسافة بعيدة تخير صاحبها بين أجرة المثل وبين المطالبة بقيمتها يوم التعدي لأنه بامساكها حابس لها عن أسواقها فكان لصاحبها تضمينها إياه وليس بجيد لأن العين باقية بحالها يمكن اخذها فلم تجب قيمتها كما لو كانت المسافة قريبة وما ذكره تحكم لا دليل عليه ولا نظير له فلا يجوز المصير إليه إذا عرفت هذا فإنه يصير ضامنا من وقت الزيادة سواء تلفت في الزيادة أو بعد ردها إلى المسافة وسواء كان صاحبها مع المستأجر أولا وهذا ظاهر مذهب الفقهاء السبعة إذا تلفت حال التعدي حتى لو ماتت لزمه اقصى القيم من حين التعدي ولا يبرأ عن الضمان بردها إلى ذلك المكان وقال بعض الشافعية إذا كان صاحبها معها وتلفت بعد ما نزل وسلمها إلى المالك ليمسكها أو يسقيها فتلفت فلا ضمان عليه وان تلفت وهو راكب فان تلفت الوقوع في بئر ونحوه ضمن جميع القيمة وان لم يحدث سبب ظاهر لزمه عند بعضهم جميع القيمة أيضا والأصح عندهم انه لا يلزمه الكل لأن الظاهر حصول التلف بكثرة التعب وتعاقب السير حتى لو أقام في المقصد قدر ما يزول فيه التعب ثم خرج من غير اذن المالك ضمن الكل وعلى هذا فالتلف حصل من حق وعدوان فلزمه نصف الضمان أو ما يقتضيه التوزيع على المسافتين فيه قولان كما تقدم فيما إذا حمل فوق المشروط ويحتمل ان لا يضمن الراكب شيئا إذا كانت في يد صاحبها ولم يكن حالة التلف راكبا عليها لأنها تلفت في يد صاحبها فأشبه ما لو تلفت بعد مدة التعدي وموضع الخلاف في لزوم كمال القيمة إذا كان صاحبها مع راكبها أو تلفت في يد صاحبها فاما إذا تلفت حال التعدي ولم يكن صاحبها مع راكبها فلا خلاف في ضمانها بكمال قيمتها لأنها تلفت في يد عادية فوجب ضمانها كالمغصوبة وكذا لو تلفت تحت الراكب أو تحت حمله وصاحبها معها لان اليد للراكب وصاحب الحمل ولان الراكب متعديا بالزيادة وسكوت صاحبها لا يسقط الضمان كمن خرق ثياب غيره وهو ساكت وان تلفت في يد صاحبها بعد نزول الراكب عنها فينظر إن كان تلفها بسبب تعبها بالحمل والسير فهو كما لو تلف تحت الحمل والراكب وان تلفت بسبب آخر من افتراس سبع أو سقوط في وهدة ونحو ذلك فلا ضمان فيها لأنها لم تتلف في يد عادية ولا بسبب عدوان ولا يسقط الضمان بردها إلى المسافة وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي وقال محمد يسقط كما لو تعدى في الوديعة ثم ردها وليس بجيد لأنها يد صارت ضامنة فلا يزول الضمان عنها إلا بإذن جديد والأصل ممنوع فان الوديعة لا تزول الضمان عنها الا بالرد إلى المالك أو بإذن جديد ولو استأجرها ليركب ويعود لزمه لما زاد أجرة المثل خلافا للشافعية لأنه يستحق ان يقطع قدر تلك المسافة ذهابا وعودا مبينا على أنه يجوز العدول إلى مثل الطريق المعين وهو ممنوع ثم إن قدر في هذه الإجارة مدة مقامه في المقصود فذاك وإلا فلم يزد على مدة المسافرين انتفع بها في العود وان زاد حسبت الزيادة عليه فروع أ لو استأجر الدابة إلى عشرة فراسخ فقطع نصف المسافة ثم رجع لاخذ شئ نسية راكبا انتهت الإجارة واستقرت الأجرة وان قلنا إن الطريق لا يتعين ب لو اخذ الدابة فامسكها في البيت يوما ثم خرج فإذا بيع بينه وبين المقصد يوم استقرت الأجرة ولم يكن له الركوب ج لو ذهب في الطريق لاستقاء ماء أو شراء شئ يمنة ويسرة كان محسوبا عليه من المدة ويترك الانتفاع إذا قرب من المقصد بقدره مسألة لو دفع إلى قصار ثوبا ليقصره بأجرة ثم جاء واسترجعه فقال لم اقصره بعد فلا أرده فقال صاحبه لا أريد ان تقصره فاردده علي فلم يرده فتلف الثوب عنده قال بعض الشافعية عليه الضمان وأطلق فالوجه ان نقول إن استأجره للقصارة ولم تمض المدة لم يكن عليه ضمان لان المستأجر قد لزمه عقد الإجارة فللأجير لزوم الثوب حتى يفعل فيه ما وقعت الإجارة عليه وان لم يكن هناك عقد اجارة أو قد مضت المدة قبل قصارته فالوجه ما قاله وان قصره ورده فإن كانت القصارة بعد نهيه وقد مضت المدة أو لم يجر عقد شرعي فلا اجرة له وإلا كان له الأجرة وأطلق بعض الشافعية عدم استحقاق الأجرة وليس بجيد وعلى هذا قياس الغزل عند النساج والثوب عند الخياط والخشب عند النجار وأشباه ذلك فروع متعددة آ لو استأجر ليكتب له صكا على كاغذ فكتبه وأخطأ فعليه أرش الكاغذ وكذا لو امره ان يكتب بالعربية فكتب بالفارسية أو بالعكس ب لو استأجر دابة ليحمل شيال من موضع إلى منزله فركبها في عوده فعطبت الدابة ضمن لأنه استأجرها للحمل لا للركوب وقيل لا يضمن للعرف ج لو تعمد الاكاء وترك سقي الزرع والمعاملة صحيحة حتى فسد الزرع ضمن لأنه في يده وعليه حفظه د لو تعدى المستأجر بالحمل على الدابة ففرح؟ ظهرها فهلكت منه لزمه الضمان وإن كان الهلاك بعد الرد إلى المالك ه‌ لو استأجره لخياطة ثوب فخاط بعضه واحترق الثوب استحق الأجرة لما عمل بقسطه من المسمى إن كان العمل في دار صاحب الثوب لأنه يكون قد سلمه إليه وقال بعض الشافعية ان العقد ينفسخ بتلف الثوب فيستحق أجرة المثل لما عمل ولو استأجر لحمل حب إلى موضع معلوم فزلقت رجله في الطريق فانكسر الحب لا يستحق شيئا من الأجرة والفرق ان الخياطة تظهر على الثوب فوقع العمل مسلما بظهور اثره والحمل لا يظهر على الحب ولو اجر أرضا اجارة صحيحة ثم غرقت الأرض لسيل أو بماء نبع منها فإن لم يتوقع انحساره مدة الإجارة فهو كما لو انهدمت الدار وان توقع فللمستأجر الخيار بين الفسخ والإجارة كما لو غصبت العين المستأجرة فان أجاز سقط عنه من الأجرة بقدر ما كان الماء مستويا عليها وان غرق بعضها وقد مضى نصف المدة انفسخ العقد فيه ولا ينفسخ في الباقي وهو أظهر وجهي الشافعية لكن له الخيار فيه في بقية المدة فان فسخ وكانت اجرة المدة لا يتفاوت فعليه نصف المسمى للمدة الماضية وان أجاز فعليه ثلاثة أرباع المسمى النصف للمدة الماضية والربع لما بقى ز تعطيل الرحاء لانقطاع الماء والحمام لخلل في الأبنية أو لانتقاص الماء في بئره كانهدام الدار وكذا إذا استأجر قناة فانقطع ماؤها ولو انتقص ماؤها ثبت الخيار ولم ينفسخ العقد ح مهما يثبت الخيار بسبب نقص تجدد وأجاز ثم بدا له ان ينفسخ فإن كان ذلك السبب بحيث لا يرجى زواله كما إذا انقطع الماء ولم يتوقع عوده فليس له الفسخ لأنه عيب واحد وقد رضي به وإن كان بحيث يرجى زواله فله الفسخ ما لم يزل لأنه يقدر كل ساعة زواله فيتجدد الضرر وهذا كما

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست