responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 321
قبل القبض فان قلنا ينفسخ العقد فهو كما لو تلف وإلا فللمستأجر الخيار في فسخ الإجارة واجازتها فإن أجاز ولم يضمن الأجير فتستقر له الأجرة والمستأجر يغرم الأجنبي قيمة الثوب مقصور وان ضمناه فالمستأجر بالخيار وإن شاء غرم الأجنبي قيمة ثوب مقصور وإن شاء غرم الأجنبي قيمة القصارة والأجير قيمة ثوب غير مقصور وإن ضمنا الأجير غرم القيمة من شاء منهما والقرار على الأجنبي ويغرم الأجنبي للأجير قيمة القصارة ولو أتلف الأجير الثوب بنفسه فان قلنا القصارة اثر فله الأجرة وعليه قيمة ثوب مقصور وإن قلنا عين جاء الخلاف في أن اتلاف البايع لا لآفة السماوية أو كاتلاف الأجنبي فان قلنا كالآفة السماوية فالحكم ما سبق وإن قلنا كاتلاف الأجنبي وأثبتنا للمستأجر الخيار فإن فسخ الإجارة سقطت الأجرة وعلى الأجير قيمة ثوب غير مقصور وإن أجازها استقرت وعليه قيمة ثوب مقصور وصبغ الثوب بصبغ صاحب الثوب كالقصارة وإن استأجر ليصبغ بصبغ من عنده قال بعض الشافعية هو جمع بين البيع والإجارة ففيه الخلاف المشهور وسواء صح أو لم يصح إذا هلك الثوب من عنده سقطت قيمة الصبغ وسقوط الأجرة على ما ذكرنا في القصارة مسألة لو سلم إلى خياط ثوبا ليخيطه فجحده ثم جاء به إلى المالك مخيطا استحق الأجرة ان خاطه قبل الجحود وان جحده أولا ثم خاطه فللشافعية وجهان أحدهما انه لا تستحق شيئا وبه قال أبو حنيفة لأنه عمل لنفسه وخرج بعض الشافعية الوجهين على القولين في الأجير في الحج إذا صرف الاحرام إلى نفسه هل يستحق الأجرة ويقال ان أبا حنيفة لما جلس أبو يوسف للافتاء بين الناس وانفرد عنه وتصدى للدرس وانعزل عن أبي حنيفة امتحنه بهذا الفرع وامر السايل بتخطيته ان اطلق الجواب بلا أو بنعم فاطلق الجواب بنعم فقال له السايل أخطأت فاطلق الجواب بلا فقال له السايل أخطأت مسألة مستأجر العين امين عليها على ما تقدم لا يضمنها الا بتعد أو تفريط فان فرط أو تعدى ضمن اجماعا فلو استأجر دابة فضربها فوق العادة أو كبحها؟ باللجام بخلاف العادة فتلفت أو غابت ضمن لتعديه وعادة الضرب يختلف في حق الراكب والرايض والراعي فكل واحد من هؤلاء يراعى عادة أمثالها فإن تجاوزها ضمن ويحتمل من الأجير للرياضة والرعي ما لا يحتمل من المستأجر للركوب واما الضرب المعتاد إذا افضى إلى التلف فإنه لا يوجب ضمانا خلافا لأبي حنيفة وذلك يخالف ضرب الزوج زوجته فإنه يكون مضمونا فإن كان سايغا لأنه يمكن تأديب الآدمي بغير الضرب وكذا ضرب المعلم الصبي وإذا نام في الثوب الذي استأجره بالليل أو نقل فيه التراب أو ألبسه عصارا أو دباغا دون من هو في حاله أو أسكن الدار قصارا أو حدادا دون من هو في مثل حاله ضمن لأنه متعد بذلك مسألة لو استأجر دابة للركوب فاركبها مساوية أو من هو دونه فلا ضمان وإن اركب من هو أثقل منه فإن كان الثاني عالما ضمن وللمالك الخيار في تضمين من شاء منهما وتستقر الضمان على الثاني وإن كان الثاني جاهلا ضمن الأول خاصة ولو كان الثاني مساويا للأول أو أقل ثقلا منه فجاوز العادة في ضرب أو السير ضمن الثاني خاصة دون الأول لان الأول لم يتعد بل الثاني ولو استأجر لحمل مائة من من الحديد فحمل مائة من من القطن أو بالتبن أو بالعكس ضمن وكذا لو استأجر لحمل مائة من من الحنطة فحمل مائة من من الشعير أو بالعكس لان الشعير أخف وزنا من الحنطة فمأخذه من ظهر الدابة أكثر والحنطة أثقل فيجتمع ثقلها على الموضع الواحد ولو استأجر لحمل عشرة أقفزة من الحنطة فحمل عشرة أقفزة من الشعير لم يضمن لان المقدارين في الحجم سواء والشعير أخف وبالعكس يضمن لزيادة ثقل الحنطة ولو استأجر ليركب بسرج فركب بغير شئ ضمن لأنه أضر بالدابة وكذا بالعكس لأنه حملها فوق المشروط ولو استأجر ليحمل عليها بالأكاف فحمل بالسرج ضمن لأنه أشق على الدابة وبالعكس لا يضمن إلا أن يكون أثقل ولو استأجر ليركب بالسرج فركب بالأكاف ضمن وبالعكس لا يضمن إلا أن يكون أثقل وعلى هذا القياس مسألة إذا استأجر دابة ليحمل عليها مقدارا معينا وكان المحمول أكثر فإن كانت الزيادة بقدر ما يقع من التفاوت بين الكيلين في ذلك المقدار فلا عبرة بها ولا يوجب ضمانا وإن كانت أكثر مثل ان يستأجر ليحمل له قفيزا ومكوكا فإن كان المستأجر هو الذي كان الطعام وحمله بنفسه وتركه على ظهر الدابة ضمن الدابة لتعديه وكان على أجرة المثل لما زاد وهو المشهور بين الفقهاء وللشافعية قول اخر ان المؤجر يأخذ أجرة المثل للكل وقول ثالث انه يتخير بين المسمى وما دخل الدابة من نقص وبين ان يأخذ أجرة المثل وقول رابع انه مخير بين المسمى وأجرة المثل للزيادة وبين أجرة المثل للكل وإن تلفت الدابة بالحمل فان انفرد المستأجر باليد ولم يكن معها صاحبها فعليه ضمانها باليد العادية لأنه صار بحمل الزيادة غاصبا وإن كان معها صاحبها ضمن الجناية وفي القدر المضمون للشافعي قولان أحدهما النصف لان التلف تولد من جايز وغير جاير فانقسم الضمان عليهما كما لو جرح نفسه جراحات وجرحه غيره جراحة واحدة فإنه يجب نصف الدية على صاحب الجراحة الواحدة والثاني ان قيمة البهيمة توزع على الأصل والزيادة فيضمن تقسيط الزيادة لان التوزيع على المحمول متيسر بخلاف الجراحات فان نكاياتها لا تنضبط ولا معنى لرعاية مجرد العدد قالوا وهذا الخلاف مبني على القولين فيما إذا كان الجلاد قد زاد في الجلد واحدا على المائة هل يضمن نصف الدية أو جزا من مائة وواحد من الدية والتوزع عندهم أقرب ولهم قول ثالث انه يضمن جميع القيمة وهو المعتمد عندي كما لو انفرد باليد ولما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام انه سأله عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة فقال إن كان جاز الشرط فهو ضامن ولا فرق بين الزيادة في المسافة والزيادة في الحمل ولأنه يحمل الزيادة متعد في جميع الدابة ولو هلكت البهيمة بسبب غير الحمل ضمن عند انفراده باليد لأنه ضامن باليد ولم يضمن عند عدم الانفراد لأنه ضامن بالجناية وإن كان المستأجر لم يحمل الطعام بنفسه ولكن بعد ما كال سلمه إلى المؤجر حتى حمله على البهيمة فإن كان المؤجر جاهلا بالحال بان ليس عليه المستأجر وقال له انه قفيز واحد وكذب فإنه كالأول من حيث إنه قد دلس على المؤجر حيث اخبره بكيلها على خلاف ما هو به فلزمه الضمان كما لو أمر أجنبيا بحملها وللشافعية طريقان أحدهما انه على القولين في تعارض المباشرة والغرور ان اعتبرنا المباشرة فالحكم على ما سيأتي بعد وان اعتبرنا التغرير فكما لو حمله المستأجر بنفسه وثانيهما القطع بأنه كما لو حمله بنفسه لان اعداد المحمول؟ وشد الاعدال وتسليمها إليه بعد عقد الإجارة كالالجاء إلى الحمل شرعا فكان كشهادة شهود القصاص وسواء ثبت الخلاف أو لا فالظاهر وجوب الضمان ويحتمل سقوط الضمان عن المستأجر لان التفريط من المؤجر حيث اخذ؟ إلى المستأجر وصدقه وكان التفريط منه ولو كان المؤجر عالما بالزيادة فإن لم يقل المستأجر شيئا لكن حمله المؤجر فلا ضمان على المستأجر لان المؤجر حمله بغير اذنه ولا فرق بين ان يضعه المستأجر على الأرض فيحمله المؤجر على البهيمة وبين ان يضعه على ظهر الدابة وهي واقفة فيسيرها المؤجر على اشكال وإن قال المستأجر احمل هذه الزيادة فاجابه فالأقرب ان عليه الأجرة وقال بعض الشافعية ان المستأجر مستعير للدابة في الزيادة فلا اجرة لها فإذا تلفت الدابة بالحمل فعليه الضمان لان ضمان العارية لا يجب باليد وإنما يجب بالارتفاق والانتفاع فزيادة الارتفاق بالملك لا يوجب سقوط الضمان وهو مبني على أن العارية مضمونة ونازعه جماعة منهم في الأجرة والضمان معا مسألة ولو كان الكيال للطعام هو صاحب الدابة وحمل على البهيمة وسار فلا اجرة له عن الزيادة سواء تعمد ذلك وغلط أو سواء كان المستأجر عالما بالزيادة أو جاهلا وسكت مع علمه لأنه لم يأذن له في نقل الزيادة ولو تلفت البهيمة فهى من ضمان صاحبها لأنها تلفت بعد وان صاحبها وللمستأجر مطالبة المؤجر برد الزيادة إلى الموضع المنقول منه وليس للمؤجر ان يردها بدون اذن المستأجر ولو لم يعلمه المستأجر حتى عاد إلى البلد المنقول منه فله ان يطالب المؤجر بردها وهو أصح قولي الشافعية ان له المطالبة ببدلها في الحال كما لو ابق العبد المغصوب من يد الغاصب والثاني لا يطالب ببدل الزيادة لان عين ماله باقية وردها مقدور عليه فعلى الأول لو غرم البدل ثم ردها إلى ذلك البدل أسترد البدل ورد ماله إليه ولو اكتال المؤجر وتولى المستأجر النقل والحمل على البهيمة فإن كان عالما بالزيادة فهو كما لو كال بنفسه وحمل لأنه لما علم الزيادة كان من

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست