responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 320
مثل ان يسرف الأجير على الخبز في الايقاد أو يلصق الخبز قبل وقته أو يتركه في التنور طويلا فوق العادة حيت يحترق أو يصرب الأجير على التأديب والتعليم الصبي فيموت لامكان تأديب الصبى بغير الضرب ولو دفع إلى القصار ثوبا وشرط عليه ان يعطيه إياه في وقت فاخر ضمن الثوب إذا ضاع وكذا الخياط والنساج وغيرهم لانهم فرطوا بتأخيرهم عن الوقت المشترط ولما رواه الكاهلي في الحسن عن الصادق (ع) انه سأله عن القصار يسلم إليه ثوب ويشترط عليه ان يعطى في وقت قال إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن مسألة لا فرق بين ان يكون عمل المشترك في ملك نفسه أو ملك المستأجر في الضمان وعدمه فلو دفع إلى خباز دقيقا فخبزه في تنوره وملكه فاحترق ضمن وكذا إذا دفع إلى القصار الثوب أو إلى الخياط فقصره أو خاطه في ملكه فشى وجنى عليه فإنه يضمن وكذا لو كان في ملك المستأجر فلو دعا خبازا فخبز له في داره أو قصارا أو خياطا ليخيط ويقصر عنده كانوا ضامنين فيما يحصل بفعلهم وفرق الشافعي وجماعة من العامة بينهما فقال يضمن الصابغ ان عمل في ملكه ولا يضمن ان عمل في ملك المستأجر ولو كان صاحب المتاع مع الملاح في السفينة صار كالأجير الخاص لا يضمن الملاح وكذا لو كان صاحب المتاع المحمول على الدابة راكبا على الدابة فوق حمله فعطب المتاع فلا ضمان على المكاري لان يد صاحب المتاع لم تزل ولو كان صاحب المتاع والجمال معا راكبين على الحمل فتلف الجمل لم يضمنه الجمال لان صاحب المتاع لم يسلمه إليه ونحوه مذهب مالك قال أصحاب الشافعي وكذا لو كان العمل في دكان الأجير والمستأجر حاضرا واكتراه ليعمل له شيئا وهو معه لم يضمن لان يده عليه فلم يضمن من غير جناية وقال بعض العامة لا فرق بين كونه في ملك نفسه أو ملك مستأجره أو كان صاحب العمل حاضرا عنده أو غايبا عنه أو كونه مع الملاح أو الجمال أو لا وكل ما يتلف بجناية الملاح بجذفه أو بجناية المكاري بشدة المتاع ونحوه فهو مضمون عليه سواء كان صاحب المتاع معه أو لم يكن لان وجوب الضمان عليه بجناية يده فلا فرق بين حضور المالك وغيبته كالعدوان وإن جناية الملاح والجمال إذا كان صاحب المتاع راكبا معه يعم المتاع وصاحبه وتفريطه يعمهما فلم يسقط ذلك الضمان كما لو رمي انسانا متترسا فكسر ترسه وقتله وهو المعتمد عندي ولو كان الحمال يحمل المتاع على رأسه وصاحب المتاع معه فعثر فسقط فتلف ضمن وإن سرق لم يضمن لأنه في العثار يتلف بجنايته والسرقة ليست منه ورب المال لم يحل بينه وبينه مسألة إذا انكسرت السفينة بغير تعد من الملاح لا من جذفه ولا من فعله البتة لم يكن على الملاح ضمان لعدم تفريطه واستناد التلف إلى غير فعله وفي رواية السكوني عن الصادق (ع) قال كان أمير المؤمنين (ع) يضمن الصباغ والقصار والصايغ احتياطا على أمتعة الناس وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس مما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم وهذا القيد بقوله (ع) وتركه صاحبه لا بد منه لأنه بالترك له صار كالمبيح له فأشبه الجمل إذا تركه صاحبه من جهد في غير كلاء ولا ماء وعن الشعيري عن الصادق (ع) نحوه مسألة لو استأجر جملا فحمل عليه عبيدا صغارا أو كبارا فتلف بعضهم من سوق المؤجر أو قوده ضمن لان التلف هنا حصل بجنايته وقال بعض العامة لا يضمن المكاري فيما تلف من سوقه وقوده إذ لا يضمن بني آدم من جهة الإجارة لأنه عقد على منفعة وهو خطأ لأن الضمان هنا حصل من جهة الجناية فوجب ان يعم بني ادم وغيرهم كسائر الجنايات وما ذكره ينتقض بجناية الطبيب والختان مسألة إذا قلنا بالفرق بين الأجير الخاص والمشترك في الضمان وعدمه وأوجبنا الضمان على المشترك دون الخاص لو استأجر الأجير المشترك أجيرا خاصا كالخياط في دكانه يستأجر أجيرا مدة يستعمله فيها فيقبل صاحب الدكان خياطة ثوب ودفعه إلى أجيره المختص فخرقه أو أفسده لم يضمنه الأجير الخاص بناء على القول بالفرق وضمنه الخياط المشترك صاحب الدكان لأنه أجير مشترك مسألة إذا اختلف الأجير والمستأجر في أمر الأجير هل تعدى وجاوز المعتاد بعمله أم لا فإن كان مما يعرفه أهل الخبر رجع إلى عدلين منهم وعمل بقولهما فإن لم يجد من يراجعه أو لم يمكن معرفته بين أهل الخبرة فالقول قول الأجير لأصالة براءة ذمته من الضمان وإذا تلف المال في يد الأجير بعد تعديه فالواجب اقصى القيم من وقت التعدي إلى التلف ان لم نوجب الضمان على الأجير لأنه انما ضمن من حين العدوان فما زاد من القيم قبله لم يكن مضمونا وإن قلنا بوجوب الضمان عليه وإن لم يتعد وجب عليه اقصى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف هذا ان قلنا إن الأجير يضمن بأقصى القيمة من يوم القبض إلى التلف مع عدم التعدي فالواجب هنا اقصى القيم من يوم التعدي إلى التلف مسألة إذا تلف الصابغ الثوب فصاحبه مخير بين تضمينه إياه غير معمول ولا اجر عليه وبين تضمينه إياه معمولا ويدفع إليه اجره ولو وجب عليه ضمان المتاع المحمول فصاحبه مخير بين تضمينه قيمته في الموضع الذي سلمه إليه ولا اجر له وبين تضمينه إياه في الموضع الذي أفسده ويعطيه الاجر إلى ذلك المكان وذلك لأنه إذا أحب تضمينه معمولا أو في المكان الذي أفسده فيه لأنه ملكه في ذلك الموضع على تلك الصفة فملك المطالبة بعوضه حينئذ وإذا أحب تضمينه قبل ذلك فلان اجر العمل لا يكون قبل تسليمه إليه وما سلمه فلا يلزمه مسألة لو دفع ثوبا إلى قصار ليقصره أو إلى خياط ليخيطه أو جلس بين يدي حلاق ليحلق رأسه أو دلاك ليدلكه ففعل وبالجملة كل من دفع إلى غيره سلعة ليعمل فيها عملا ولم يجر بينهما ذكر اجرة ولا نفيها فإن كان فمن عادته ان يستأجر لذلك العمل كالغسال والقصار فله اجرة مثل عمله وإن لم يكن له عادة وكان العمل مما له اجرة فله المطالبة لأنه ابصر بنيته وإن لم يكن مما له اجرة العادة لم يلتفت إلى مدعيها وللشافعية أوجه أصحها ويحكي عن نص الشافعي انه لا اجرة له لان المعمول له يلتزم عوضا وعمله كما يجوز ان يكون مقابلا بعوض يجوز ان يكون مجانا فصار كما لو قال أطعمني خبزك فاطعمه لا ضمان عليه والثاني انه يستحق الأجرة لأنه استملك عمله فلزمه ضمانه والثالث انه ان بدء المعمول له فقال افعل كذا لزمه الأجرة وإن بدء العامل فقال اعطني ثوبك لأقصره فلا اجرة له لأنه اختار تفويت منافعه والرابع إن كان العامل معروفا بذلك العمل واخذ الأجرة عليه استحق الأجرة للعادة والا فلا ولو دخل سفينة بغير اذن صاحبها وسار إلى الساحل فعليه الأجرة وإن كان بإذن صاحبها لم يجر ذكر الأجرة فعلى الأوجه وإذا لم نوجب الأجرة فالثوب أمانة في يد القصار وإن أوجبناها فوجوب الضمان على الخلاف في الأجير المشترك مسألة قد بينا انه يصح الاستيجار لدخول الحمام وهل المدفوع إلى الحمامي ثمن الماء ويتطوع بحفظ الثياب واعارة السطل فيه احتمال وهو أحد وجهي الشافعية فعلى هذا يكون الثياب غير مضمونة على الحمامي والسطل مضمون على الداخل عند من يقول بان العارية مضمونة من العامة واما عندنا فلا أو إن المدفوع اجرة الحمام والسطل والإزار وحفظ الثياب واما الماء فإنه غير مضبوط حتى يقابل العوض فيه احتمال أيضا وهو أظهر وجهي الشافعية إذا عرفت هذا فان من دخل الحمام تلزمه الأجرة وإن لم يجر لها ذكر بينهما لان الداخل مستوف منفعة الحمام بسكونه وحينئذ يكون السطل غير مضمون على الداخل لأنه مستأجر والحمامي أجير مشترك في الثياب فلا يضمن على الأصح كساير الاجراء وقد وري غياث بن إبراهيم عن الصادق (ع) عن الباقر عليهما السلم اتى بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه وقال انما هو امين مسألة إذا دفع الثوب إلى الخياط فخاطه أو إلى القصار فقصره ثم تلف الثوب فإن لم يكن الأجير منفردا باليد بل عمل في ملك المستأجر أو بمحضر منه لم تسقط اجرته وإن كان منفردا باليد كما لو قصر القصار في منزله منفردا عن المالك فان قلنا القصارة عين سقطت اجرته وعليه قيمة ثوب غير مقصور ان ضمنا الأجير أو وجد منه تعد والا فلا شئ عليه وإن قلنا القصارة اثر لم تسقط الأجرة ثم إن ضمنا الأجير فعليه قيمة ثوب مقصور والا فلا شئ عليه ولو أتلف أجنبي الثوب بعد قصارته فإن قلنا القصارة اثر فللأجير الأجرة وعلى الأجير القيمة والمستأجر على القول بتضمين الأجير يتخير بين مطالبة الأجير وبين مطالبة الأجنبي ويستقر الضمان على الأجنبي وإن قلنا إنها عين جاء الخلاف الذي للشافعية هنا فيما إذا تلف أجنبي المبيع

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست