responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 295
بها وهو ينقصها والثانية التجمل بها ولا ينقصها فذكر الجهة أولي فإن أهمل ذكر الجهة فالأقوى صحة الإجارة كاستيجار الدار مطلقا فإنه يتناول السكنى ووضع المتاع فيها ولا يجب تعيين جهة المنفعة بل للمستأجر الانتفاع بها فيهما معا فكذا هنا وقالت الشافعية بناء على القول بجواز اجارتها انه لا بد من تعيين الجهة لما ذكرنا من تفاوت المنفعتين فإن اطلق فسدت الإجارة وقال أبو حنيفة ان عين جهة الانتفاع جازت الإجارة وإن لم يبين جهة الانتفاع لم تصح وفسدت الإجارة وكانت قرضا أما فساد الإجارة فلان المنفعة متفاوتة واما كونها فرضا فلان الانتفاع بها إنما يكون باتلاف عينها فإذا اطلق حمل على العرف فيها وهو غلط لان الإجارة يتضمن اتلاف المنفعة دون العين فلا يعبر بها عن القرض كإجارة غير الدراهم وبالجملة فقد بينا جواز إعارة الدراهم والدنانير وكلما جاز اعارته جاز اجارته لاشتراكهما في تملك المنفعة لكن أحدهما بعوض والاخر بغير عوض والشافعية قالوا الإعارة أولى بالجواز لأنها مكرمة لا معاوضة فيها وما ذكروه من نقص العين بالوزن بها ضعيف لأنه يسير لا اعتبار به ولا يلتفت الشرع إلى مثله تذنيب لا يجوز استيجار الأطعمة لتزيين الحوانيت بها وهو أظهر وجهي الشافعية لان ذلك ليس منفعة مقصودة والثاني لهم الجواز كالذهب والفضة مسألة لا يجوز عقد الإجارة على النخل والشجر لاستيفاء ثمرتها لان الأعيان لا تستباح بعقد الإجارة ولو استأجرها ليشد فيها حبلا يعلق عليها الثياب أو يجففها عليها أو يبسطها أو ليربط الدواب بها أو ليستظل بظلها جاز لأنها لو كانت مقطوعة جاز استيجارها لذلك فكذلك إذا كانت ثابتة وذلك لأنهما في حالتي الثبات والانقطاع متساويين فما جاز في إحديهما يجوز في الأخرى ولأنها شجرة فجاز استيجارها لذلك كالمقطوعة ولأنها منفعة مقصودة يمكن استيفاؤها مع بقاء العين فجاز العقد عليها كما لو كانت مقطوعة ولأنها عين يمكن استيفاء هذه المنفعة منها فجاز استيجارها كالحبال والخشب والشجر المقطوع وللشافعي قولان أحدهما هذا والثاني المنع لأنها منفعة غير مقصودة ولو استأجر حبلا ليعلق عليه الثياب جاز اجماعا لان منفعته مقصودة منه وهل يجوز استيجار الببغاء للاستيناس للشافعية وجهان من حيث إن فيها غرضا مقصودا ومن انتفائه وكذا الوجهان في كل ما يستأنس بلونه كالطاووس أو بصوته كالعندليب مسألة يجوز الاستيجار للدلالة والسمسرة على الأقمشة وغيرها لأنها منفعة مقصودة مباحة تدعو الضرورة إليها فجاز المعاوضة عليها وهل يجوز استيجار البياع على كلمة البيع أو على كلمة يروج به السلعة ولا تعب فيها الأقوى المنع لأنه لا قيمة لذلك ولا عوض لها في مجرى العادة وهو قول بعض الشافعية لكنه قال بعضهم ان ذلك في المبيع المستقر قيمته في البلد كالخبز واللحم إما الثياب والعبيد وما يختلف قدر الثمن فيه باختلاف المتعاقدين فيخص بيعها من البياع بمزيد منفعة وفائدة فيجوز الاستيجار عليه وإذا لم يجز الاستيجار ولم يلحق البياع تعب فلا شئ له فإن تعب بكثرة التردد أو كثرة الكلام في تأليف أمر المعاملة فله أجرة المثل لا ما تواطأ عليه البياعون مسألة لا يجوز استيجار الديك ليوقظه وقت الصلاة لان ذلك يقف على فعل الديك ولا يمكن استخراج ذلك منه بضرب ولا غيره قد يصح وقد لا يصح وربما صاح قبل الوقت أو بعده وبه قال احمد ولا يجوز اجارة سباع البهائم والطير التي لا تصلح للاصطياد بها ولا يجوز استيجار كل حيوان يمكن الانتفاع به من غير اتلاف كالآدمي الحر والعبد وكل بهيمة لها ظهر مثل الإبل والبقر والخيل والحمر وما أشبه ذلك فاما الغنم فإنما ينتفع منها بالدر والنسل والصوف والشعر وهذه أعيان لا يجوز تملكها بعقد الإجارة وإن أمكن الانتفاع بها بوجه من الوجوه كانت المنفعة غير مقصودة فلا تجوز اجارتها وللشافعية وجهان كما في اجارة الدراهم والدنانير مسألة لا يجوز استيجار مالا منفعة فيه محللة مقصودة في نظر الشرع فلا يصح اجارة كلب الهراش والخنزير واما ما يجوز اقتناؤه من الكلاب ويصح بيعه وله قيمة في نظر الشرع وله منفعة محللة مثل كلب الصيد والماشية والزرع والحائط فإنه يجوز استيجاره لهذه المنافع لأنه يجوز اعارته لهذه المنافع فجاز استيجاره ولأنه يصح بيعه عندنا وكل ما يصح بيعه مما يبقى من الأعيان يصح اجارته وللشافعية وجهان أحدهما الجواز لهذا والثاني المنع لان اقتناؤه ممنوع لا لحاجة وما جوز للحاجة لا يجوز أخذ العوض عليه ولأنه لا قيمة لعينه فكذا المنفعة هو ممنوع وكما جاز استيجار الفهد والبازي والشبكة للصيد والهرة لدفع الفأرة جاز هنا مسألة قد بينا أن الإجارة عقد وضع لنقل المنافع دون الأعيان لكن في بعض الأعيان قد يتناولها عقد الإجارة للضرورة والحاجة كاستيجار الحمام المشتمل على استعمال الماء واتلافه للضرورة أما ما لا ضرورة إليه فلا يستفاد بعقد الإجارة كما تقدم من منع استيجار الكرم والنخل والشجر لثمارها والشاة لنتاجها ولبنها وصوفها لان الأعيان لا تملك بعقد الإجارة وهذا في الحقيقة بيع أعيان معدومة مجهولة ويجوز أن يستأجر بركة أو أرضا ليحبس الماء فيها حتى يجتمع السمك فيأخذه ولا يجوز أن يستأجر بركة ليأخذ منها السمك لأنه بمنزلة استيجار الأشجار لاخذ الثمار مسألة جمع أهل العلم على جواز استيجار الظرء وهي المرضعة لقوله تعالى فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن واسترضع النبي صلى الله عليه وآله لولده إبراهيم ولان الحاجة تشتد إلى ذلك وتدعو الحاجة إليه فوق دعائها لي غير (رما لم أن؟) إنما يعيش عادة بالرضاع قد يتعذر رضاعه من امه فجاز العقد فيه كغيره من المنافع ويستحق بهذا الاستيجار منفعة وعين المنفعة وضع للصبي في حجرها بتقسيمه؟ الثدي وعصره عند الحاجة والعين اللبن الذي يمتصه الصبي وإنما جوزناه وأثبتنا به استحقاق اللبن لما قلنا من الضرورة ولو منعناه لاحتاج إلى شراء اللبن كل دفعة وذلك مشقة عظيمه ثم الشراء إنما يصح بعد الحلب والتربية لا يتم الا باللبن المحلوب فمست الحاجة إلى تسويغ هذا العقد ثم الذي تناوله عقد الإجارة بالأصالة ما هو الأقرب انه فعل المرأة واللبن مستحق بالتبعية لقوله تعالى فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن علق الأجرة بفعل الارضاع لا باللبن ولان الأجرة موضوعة لاستحقاق المنافع فلو استحق بها العين بالأصالة خرجت عن موضوعها فاذن اللبن مستحق بالتبعية لضرورة تدعوا إليه كالبئر تستأجر ليستقى منها الماء والدار تستأجر وفيها بئر ماء يجوز الاستقاء منها وهو أصح وجهي الشافعية والثاني الذي تناوله العقد بالأصالة اللبن وفعلها تابع لان اللبن مقصود بعينه وفعلها مقصود لايصال اللبن المقصود إلى الصبي مسألة الحضانة حفظ الولد وتربيته ودهنه وكحله وغسل خرقه وتنظيفه وجعله في سريره وربطه ويحتاج إليه إذا عرفت هذا يجوز للأب أن يستأجر المرأة للرضاع والحضانة معا وإن يستأجرها للحضانة دون الرضاع إجماعا لان ذلك منفعة محللة مقصودة فجاز الاستيجار عليها وهل أن يستأجرها للرضاع خاصة دون الحضانة الأقرب الجواز كما يجوز الاستيجار للحضانة خاصة وهو أصح وجهي الشافعية والثاني لا يجوز كما لا يجوز استيجار الشاة لارضاع السخلة وهذا الخلاف بينهم فيما إذا قصر الإجارة على صرف اللبن إلى الصبي وقطع عنه وضعه في الحجر ونحوه وإذا اطلق العقد على الرضاع فالأقرب عدم دخول الحضانة تحته لأنهما منفعتان متغايرتان غير متلازمتين فلا يلزم من الاستيجار على إحديهما الاستيجار على الأخرى كما لو استأجر للحضانة وأطلق لم يدخل الرضاع وكذا العكس وهو أحد وجهي الشافعية وبه قال أبو ثور وابن المنذر والثاني تدخل الحضانة فيما إذا استأجر للرضاع ولم ينف الحضانة وبه قال أصحاب الرأي أيضا للعرف بان المرضعة تحضن الصبي وتحوطه وتغسل خرقه والاطلاق ينصرف إلى العادة والعرف مسألة يشترط في هذا العقد أمور أربعة الأول ان يكون مدة الرضاع معلومة لأنه لا يمكن تقدير هذا العمل إلا بضبط المدة فإن السعي والعمل فيهما مختلف الثاني معرفة الصبي بالمشاهد لان الرضاع يختلف باختلاف الصبيان في الكبر والصغر والتهمة والقناعة وقال بعض العامة تكفى معرفة الصبي بالصفة كالراكب الثالث معرفة موضع الرضاع لاختلاف الأغراض باختلاف المواضع

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست