responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 294
اجرتها أقل من ذلك وإن هذا جايز وما نحن فيه مثله بعينه وقال الشافعي يبطل العقد فيهما وتجب له أجرة المثل سواء عمله في اليوم أو في غده وبه قال مالك والثوري وإسحاق وأبو ثور وزفر واحمد في الرواية الثانية لان عقد واحد فإذا اختلف فيه العوض بالتقديم والتأخير كان فاسدا كما لو قال اجرتك هذا بدرهم نصفه نسية ونصفه نقدا أو قال بعتك هذا بدرهم نقدا وبدرهمين نسية وقال أبو حنيفة الشرط الأول جايز والثاني فاسد فإن خاطه في اليوم الأول فله درهم وإن خاطه في الثاني فله اجرة مثله لكن لا ينقص فيها عن نصف درهم ولا يراد على درهم لأنهما جاريان مجرى العقدين لان خياطة الثاني غير الأول لو اقتصر على الأول كان جايزا وفساد الثاني لا يفسده كما لو قال بعتك هذا العبد بمائة درهم وهذا العبد بزق خمر ففساد الثاني لا يفسد الأول وإنما فسد الثاني عنده لأنه موجب العقد الأول لان موجب أن يجب في اليوم الثاني أجرة المثل ونمنع تعدد العقد بل هو عقد واحد والمنفعة واحدة وإنما اختلف عوضها كذا قاله الشافعية ونحن نمنع وحدة المنفعة فإن خياطة اليوم مغايرة لخياطة غد مسألة إذا استأجره لخياطة ثوب وقال إن خطته روميا والذي يكون بدرزين فلك درهمان وإن خطته فارسيا فهو الذي يكون بدرز واحد فلك درهم قال الشيخ تصح الإجارة على التقديرين واحتجوا بأنه عقد عقدين وخيره فيهما فصار كما لو قال بعتك أحد هذين العبدين لا بعينه بخيار ثلاثة أيام وإنما لم يحتج إلى الخيار في الإجارة لان المعقود عليه لا يملك بالعقد وإنما يملك بإيفاء العمل وإذا عمله تعين فلا يودى إلى أن يملكه غير معين كما لو قال بعتك أحد هذين العبدين بدرهم أو بعتك هذا الثوب بدرهم أو هذا العبد بدرهمين والشيخ (ره) كأنه عول في هذه المسألة على المسألة الأولى فان دليلهما واحد وهو النظر إلى الرواية وقال الشافعي العقد باطل ويجب له أجرة المثل في أي الخياطين كان مسألة لو استأجره ليحمل له متاعا إلى موضع معين بأجرة معينة في وقت بعينه فإن قصر عنه نقص من اجرته شيئا جاز ولو شرط سقوط جميع الأجرة إن لم يوصله فيه لم يجز وكان له أجرة المثل ويجيئ على قول الشافعي البطلان فيهما ووجوب أجرة المثل لنا الأصل الجواز وما روي من قوله (ع) المؤمنون عند شروطهم وهذا شرط سايغ مرغوب فيه عند أكثر العقلاء لا يقتضي تجهيلا فكان لازما ولما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر (ع) قال سمعته يقول كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة فاتاه رجلان فقال أحدهما اني تكاريت هذا بان يوافي بي السوق يوم كذا وكذا وانه لم يفعل قال فقال ليس له كرا قال فدعوته وقلت له يا عبد الله ليس لك ان تذهب بحقه وقلت للأجير ليس لك أن تأخذ الذي عليه اصطلحتما فتراضيا بينكما وفي الصحيح عن الحلبي قال كنت قاعدا إلى قاض وعنده الباقر (ع) جالس فاتاه رجلان فقال أحدهما اني تكاريت ابل هذا الرجل لتحمل لي متاعا إلى بعض المعادن واشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنها سوق أتخوف أن تفوتني فإن احتبست عن ذلك حططت من الكراء لكل يوم احبسه كذا وكذا وانه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوما فقال القاضي هذا شرط فاسد وفيه كراء فلما قام الرجل اقبل إلي أبو جعفر (ع) وقال شرطه هذا جايز ما لم يحط بجميع كراه إذا ثبت هذا فالأقرب تعميم الحكم فيه حتى لو شارطه على خياطة ثوب في هذا اليوم فإن اخره حط من اجرته شيئا جاز ما لم يحط الساقط بجميع الأجرة وكذا غير هذه الصورة مما يناسبها مسألة إذا تعاقد الإجارة وشرطا تأجيل الأجرة صح الشرط اجماعا فإن حل الاجل وقد تغير النقد فالاعتبار بنقد يوم العقد وأما في الجعالة فالأقوى الاعتبار بنقد يوم اللفظ ويحتمل وقت تمام العمل وللشافعية في الجعالة وجهان أصحهما عندهم الأول وقال بعضهم بالثاني لان الاستحقاق ثبت بتمام العمل هذا إذا كانت الأجرة في الذمة وإن كانت معينة ملك في الحال كالمبيع واعتبرت فيها الشرايط المعتبرة في المبيع حتى لو جعل الاجر جلد شاة مذبوحة قبل السلخ لم يجز للجهالة بحالها في الرقة والثخانة وسائر الصفات قبل السلخ مسألة الإجارة الواردة على الذمة بان قال استأجرت منك دابة صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذا جاز أن يكون الأجرة فيه حالة ومؤجلة بأجل معين عند علمائنا وهو أحد وجهي الشافعية الأصل ولأنها اجارة فصح فيها تأجيل العوض كما لو كانت واردة على الأعيان والثاني للشافعية المنع لان الإجارة هنا سلم في المعنى ويجب التقابض كما يجب في السلم وهو ممنوع ولو استأجر بلفظ السلم بان قال أسلمت إليك هذا الدينار في دابة تحملني إلى موضع كذا فالأقوى المنع لان الشارع وضع للعقود صيغا خاصة والأصل عصمة الأموال وقال الشافعي يصح وحينئذ لا يصح (يجوز) تأجيل الأجرة ولا الاستبدال عنها ولا الحوالة بها ولا عليها ولا الابراء بل يجب التسليم في المجلس كرا من مال السلم لأنه سلم في المنافع ونحن نقول إن قصد السلم بلفظه لم يصح لاختصاصه ببيع الأعيان وإن قصد الإجارة بلفظ السلم لم ينعقد سلما ولا اجارة عندنا مسألة قد بينا أنه لا يجوز استيجار السلاخ بالجلد للجهالة فإنه لا يعلم رقة الجلد من ثخنه ولا صحته من عيبه وكذا لا يجوز أن يستأجر الطحان الطحن الحنطة بالنخالة للجهالة أيضا ولو استأجر الطحان لطحن الحنطة بثلث دقيقها أو بصاع منها أو المرضعة بجزء من الرقيق الرضيع بعد الفطام أو قاطف الثمار بجزء من الثمار بعد القطاف أو النساج لينسج الثوب بنصفه فسد عند الشافعية وكان للأجير في هذه الصور بأسرها اجرة مثل عمله واحتجوا بان النبي صلى الله عليه وآله نهى من قفيز الحنطة (الطحان) وفسروه باستيجار الطحان على طحن الحنطة بقفيز من دقيقها ولان المجعول اجرة وهو الجلد متصل بغيره فهو كبيع نصف من سهم أو فصل وفي مسألة الرضيع وقطاف الثمار الأجرة معينة وقد اجلها بأجل مجهول والأعيان لا توجل بالآجال المعلومة فكيف بالمجهولة ولان عمله لا يقع للمستأجر وفي محل ملكه خاصة بل لنفسه وللمستأجر وفي ملكيهما والشرط في الإجارة وقوع العمل في خاص ملك المستأجر ولان الأجرة غير حاصلة في الحال على الهيئة المشروطة وإنما تحصل بعمل الأجير من بعد فهي إذن غير مقدور عليها في الحال ولو استأجر المرضعة بجزء من الرقيق في الحال أو استأجر قاطف الثمرة بجزء منها على رؤوس الأشجار وقال بعض الشافعية بالمنع أيضا لان عمل الأجير ينبغي أن يقع في خاص ملك المستأجر وخرجوا على هذا انه لو كان الرضيع ملكا لرجل وامرأة فاستأجرها الرجل وهي مرضع لترضعه إما بجزء من الرقيق أو غيره لم يجز لان عملها لا يقع في خاص ملك المستأجر واعترض عليه بان القياس والحال هذه الجواز ولا يضر وقوع العمل في المحل المشترك كما أن أحد الشريكين لو ساقي صاحبه وشرط له زيادة من الثمار يجوز وإن كان عمله يقع في المشترك قال بعض الشافعية لو استأجر أحد الشريكين في الحنطة صاحبه ليطحنها أو في الدابة ليتعهدها بدراهم جاز ولو قال استأجرتك بربع هذه الحنطة أو بصاع منها لتطحن الباقي جاز عند بعض الشافعية ثم يتقاسمان قبل الطحن فيأخذ الأجرة ويطحن الباقي وإن شاء طحن الكل والدقيق مشترك بينهما الركن الرابع المنفعة وشروطها خمسة الأول أن يكون متقومة ليصح بذلك المال في مقابلتها فإن ما لا قيمة له لا يجوز بذل المال في مقابلته لأنه يكون سفها كما لا يجوز بيع ما لا قيمة له فكما لا يجوز بيع حبة واحدة من حنطة لعدم تقومها كذا لا يجوز استيجار ورقة واحدة من الريحان للشم لأنها لا تقصد للشم لأنها لا تقصد للشم ولا يصح تقويمها فأشبه الحبة الواحدة من الحنطة لا يجوز بيعها ولو كثرت الأوراق في الأغصان متعددة حتى قصدت بالشم جاز استيجارها مسألة كلما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه منفعة محللة مقصودة يجوز استيجاره فيجوز استيجار الدراهم والدنانير لأنه يجوز الانتفاع بها مع بقاء عينها بان يتزين بها ويتجمل بها وينثرها في العرس ثم يجمعها ويزن بها ويتحلى بها ويضرب على طبعها وهو أحد وجهي الشافعية وبه قال أبو حنيفة واحمد والوجه الثاني للشافعية المنع لان المنفعة بها انما يكون بالتغليب والتصرف فيها ولا منفعة فيها مع بقاء عينها كالشمع ولهذا لا يضمن الغاصب منفعتها ونمنع انحصار المنفعة فيما ذكره من التغليب والتصرف وفارقت الشمع لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا بتلفه وإن فرض له منفعة مع بقاء عينه صحت اجارته إذا ثبت هذا فإذا استأجر الدراهم والدنانير جاز ان يبين جهة الانتفاع بها لان لها جهتي انتفاع إحديهما الوزن

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست