responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 254
عرفها وتملكها ولو كان العبد قد عرف بعض الحول احتسب به وأكمل الحول وان أقره في يد العبد فإن كان خاينا ضمن بابقاءه في يده عند الشافعية والأقوى ذلك إن كان قد قبضه المولى ثم دفعه إليه والا فلا ولو كان أمينا لم يضمن سواء قبضها ثم دفعها إليه أو أقرها في يده من غير قبض ولو تلف المال في يد العبد في مدة التعريف فلا ضمان وان تلف بعدها فان اذن السيد في التملك وجرى التملك ضمن وان لم يجر التملك بعد فالأقوى تعلق الضمان بالسيد لأنه اذن في سبب الضمان فأشبه ما لو اذن له في أن يسوم شيئا فاخذه وتلف في يده وهو أظهر وجهي الشافعية والثاني انه لا يضمن كما لو اذن له في الغصب فغصب فان قلنا بالثاني تعلق الضمان برقبة العبد عندهم وان قلنا بالأول تعلق بذمة العبد يتبع به بعد العتق كما أن السيد مطالب به وإن كان السيد لم يأذن له في التملك تعلق الضمان بذمة العبد وهو أظهر وجهي الشافعية لأنه دين لزم لا برضى مستحقه ولا يتعلق الضمان بالسيد بحال لعدم الاذن والثاني للشافعية انه يتعلق برقبته ولو أتلفه العبد بعد المدة تعلق بذمته وللشافعية قولان وهل يثبت الفرق بين ان يقصد العبد الالتقاط لنفسه أو لسيده الأقرب انتفاء الفرق فان كل واحد منهما يقع الالتقاط فيه للسيد واختلفت الشافعية فقال بعضهم ان القولين في المسألة مفروضان فيما إذا نوى بالالتقاط نفسه فاما إذا نوى سيده فيحتمل ان يطرد القولان ويحتمل القطع بالصحة وعكس بعضهم فقال القولان فيما إذا التقط ليدفعها إلى سيده فاما إذا قصد نفسه فليس له الالتقاط قولا واحدا بل هو متعد بالأخذ مسألة قد بينا انه يجوز التقاط العبد وللشافعي قول اخر انه لا يجوز فإذا التقطها ضمنها في رقبة عبده سواء أتلفها أو تلفت في يده بتفريط أو بغير تفريط لأنه اخذ مال غيره على وجه التعدي وسواء كان قبل الحول أو بعده لان تعريفه لا يصح لأنه ليس من أهل الالتقاط عنده فان علم به سيده فان انتزعها من يده كان له ذلك وسقط عن العبد الضمان وكانت أمانة في يد السيد لأنه يأخذها على سبيل الالتقاط وهذا بخلاف ما لو غصب العبد شيئا فاخذه سيده منه فإنه لا يزول عن العبد الضمان للفرق بينهما فان السيد لا ينوب عن المغصوب منه فلا يزول الضمان بأخذه وهنا ينوب عن صاحبها لو حفظها عليه وينبغي ان يكون لو اخذ من العبد غير سيده من الأحرار جاز وزال الضمان عنه لان كل من هو من أهل الالتقاط نايب عن صاحبها إذا ثبت هذا فان اخذها سيده كان كما لو ابتداء التقاطها ان شاء حفظها لصاحبها وان شاء تملكها بعد التعريف ولا يعتد بتعريف العبد عنده وان أقرها في يد العبد ضمن ان لم يكن أمينا والا فلا فإذا قلنا لا ضمان على المولى تعلق الضمان برقبة العبد خاصة فان تلف سقط الضمان وان قلنا يضمن السيد تعلق الضمان بمحلين رقبة العبد وذمة السيد فان أفلس السيد كان صاحب اللقطة أحق باستيفاء عوضها من العبد لان حقه تعلق برقبته عندنا وان مات العبد تعلق بذمة سيده يدفعه من سائر ماله مسألة إذا التقط العبد لقطة ثم أعتقه السيد قبل علمه باللقطة أو بعد علمه وقبل ان يأخذها منه كان السيد أحق باخذها من يده لان التقاط العبد قد صح وكان كسبا له وما كسبه العبد قبل عتقه يكون للسيد فيعرفها السيد ويتملكها فإن كان العبد قد عرف اعتد به وهذا ظاهر مذهب الشافعي وعن بعض الشافعية وجهان ان السيد أحق بها اعتبارا بوقت الالتقاط أو العبد اعتبارا بوقت الملك وشبهه بما إذا أعتقت الأمة تحت عبد ولم يفسخ حتى تحرر العبد وعلى القول الثاني للشافعي من منع التقاط العبد للشافعية قولان أحدهما انه ليس للسيد اخذها من يد العبد لأنه قبل ان يعتق لم يتعلق بها حق السيد لكون العبد متعديا وقد زالت ولايته بالعتق فإذا عتق صار كأنه اكتسبها بعد عتقه وصار كأنه التقطها بعد حريته فلم يكن للسيد فيها حق وهل للعبد تملكها الوجه ذلك ويجعل كأنه التقطه بعد الحرية وهو أظهر وجهي الشافعية والثاني المنع لأنه لم يكن أهلا للاخذ فعليه تسليمها إلى الامام تذنيب للعبد اخذ لقطة الحرم كما له اخذ لقطة الحل ولا يجوز له التملك لا له ولا لسيده على ما يأتي والمدبر وأم الولد كالقن ولا نعلم فيه خلافا مسألة المكاتب إن كان مشروطا فكالقن يجوز له الالتقاط لكن ليس للمولى انتزاعها من يده لأنها كسب له إذا لم يكن لقطة الحرم نعم لو عجز فاسترق كان للمولى انتزاعها كالقن وللشافعية في المكاتب طريقان مبنيان على اختلاف قولي الشافعي فإنه قال في الام المكاتب كالحر وقال في موضع اخر انه كالعبد واختلف أصحابه فقال بعضهم ان المكاتب كالحر قولا واحدا وقطع صحة التقاطه لأنه مستقل بالتملك والتصرف كالحر وله ذمة يمكن استيفاء الحقوق منها ثم تأولوا قوله كالعبد بأنه أراد به إذا كانت الكتابة فاسدة وقال بعضهم فيه قولان أحدهما انه كالحر لأنه ماله كذا قال الشافعي في الام ونقل المزني ان ماله يسلم له والأول أولي لان المال في الحال له وقد يسلم بتمام الكتابة وقد لا يسلم بفسخها والثاني انه كالعبد في التقاطه قولان لتعارض معنى الولاية والاكتساب فان الملك موجود في العبد وهو ينافي الولاية ولهذا لا تصح الوصية إليه فجرى مجرى العبد وللشافعية هنا أمور غريبة آ عن ابن القطان رواية قاطعة بالمنع من التقاط المكاتب بخلاف القن لان سيده ينتزعه من يده واما المكاتب فقد انقطعت ولاية السيد عنه على نقصانه ب حكى القاضي ابن كح خلافا في أن الخلاف المذكور في المكاتب سواء صحت الكتابة أو فسدت وفي المكاتب كتابة صحيحة واما المكاتب كتابة فاسدة فهو كالقن لا محالة والصحيح عندهم الثاني ج نقل الجويني عن تفريع العراقيين على القطع بالصحة ان في ابقاء اللقطة في يده قولين على قياس ما مر في الفاسق وكتبهم ساكتة عن ذلك الا ما شاء الله تعالى ونحن قد قلنا إن التقاط المكاتب صحيح فحينئذ يعرف اللقطة ويتملكها ان شاء وبدلها في كسبه وليس للمالك انتزاعها من يده وهو قول الشافعي على تقدير قوله بصحة التقاطه وهل يقدم صاحب اللقطة بها على الغرماء الأقرب عندي ذلك وللشافعية وجهان وعلى القول للشافعي بان المكاتب كالحر لا بحث وبأنه كالعبد ان قلنا إنه لا يصح التقاط العبد لا يصح التقاط المكاتب ويكون متعديا باخذها وعليه ضمانها وليس للسيد انتزاعها من يده لانتفاء ولاية السيد عن المكاتب وانما يسلمها إلى الحاكم ليعرفها فإذا مضى الحول تملكها المكاتب لأنه من أهل التملك هكذا قال بعض الشافعية وليس بجيد لأنه إذا فسد الالتقاط لم يجز له الالتقاط فلا يملكها بالحول والتعريف وانه إذا اخذها من يده من هو من أهل الالتقاط وإن كان أجنبيا يكون ملتقطا ولم يعتبروا الولاية وليس السيد في حق المكاتب بأدنى حالا من الأجنبي في القن ان يجوز ذلك وبرئ من ضمانها كما قلنا في العبد إذا اخذها سيده منه لا يقال للسيد يد على العبد وعلى ما في يده دون المكاتب لأنا نقول انما له ذلك فيما هو كسب للعبد ويقر يده عليه واما هذه اللقطة فلا يقر يد العبد عليها ولا له فيها كسب وقال بعض الشافعية يجب ان يسلمها إلى الحاكم ليحفظها ولا يعرفها والكل عندنا غلط مسألة لو التقط المكاتب صح عندنا فإذا اشتغل بالتعريف فأعتق أتم التعريف وتملك وان عاد إلى الرق قبل تمام التعريف كان حكمه حكم القن للمولى انتزاعها من يده وتقرير يده عليها وقال بعض الشافعية يأخذها القاضي ويحفظها للمالك وانه ليس للسيد اخذها وتملكها لان التقاط المكاتب لا يقع للسيد ابتداء فلا ينصرف إليه انتهاء وليس بجيد لان الالتقاط اكتساب واكتساب المكاتب عند عجزه للسيد ولو مات المكاتب أو العبد قبل التعريف وجب ان يجوز للسيد التعريف والتملك كما أن الحر إذا التقط ومات قبل التعريف يعرف الوارث ويتملك مسألة من نصفه حر ونصفه رقيق يصح التقاطه لان القن عندنا يجوز التقاطه فالمعتق

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست