responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 255
بعضه أولي وقال الشافعي انه كالمكاتب وللشافعية طريقان منهم من قال يصح التقاطه قولا واحدا لاستقلاله بالملك في التصرف وقوة ذمته ومنهم من قال فيه قولان كالعبد وقال بعضهم بالتفصيل وهو انه يصح التقاطه بقدر الحرية قولا واحدا والطريقان انما هما في نصيب لرقية فعلى القول بمنع الالتقاط يكون متعديا بالأخذ ضامنا بقدر الحرية في ذمته يؤخذ منه إن كان له مال وبقدر الرق في رقبته بناء على أن اتلافه متعلق برقبته وعندنا انه متعلق بذمته أيضا يتبع به بعد العتق لو تعدى في اللقطة ولا يؤخذ نصيب الرقية من نصيب الحرية وذكر بعض الشافعية وجهين في أنه ينتزع منه أو يبقى في يده ويضم إليه مشرف والظاهر عندهم الانتزاع ثم بعد الانتزاع وجهان في أنه يسلم إلى السيد أو يحفظه الحاكم إلى ظهور مالكه والأظهر عندهم الثاني فان سلم إلى السيد قال بعضهم ان السيد يعرفه ويتملكه وقال بعضهم يكون بينهما بحسب الرق والحرية ويصيران كشخصين التقطا مالا وقال بعضهم بل يختص السيد بها الحاقا للقطته بلقطة القن. مسألة: من نصفه حر ونصفه عبد يصح التقاطه على ما تقدم وهو أحد قولي الشافعي ثم لا يخلو إما ان يكون بينه وبين سيده مهايات أو لا فإن لم يكن هناك مهايات كان ما يكتسبه بينهما على النسبة ومن جملته الالتقاط وإن كان بينهما مهايات فاللقطة من الاكتسابات النادرة فعندنا انها تدخل في المهايات وهو أحد قولي الشافعي لان هذا كسب فكان حكمه حكم سائر الاكتسابات والثاني لا يدخل لان الالتقاط نادر غير معلوم الوجود ولا مظنونة فلا يدخل تحت المهايات والمعتمد ما قلناه فعلى ما اخترناه ان وقعت اللقطة في نوبة المولى كانت للمولى وان وقعت في نوبة العبد كانت له وأيهما وقعت له فإنه يعرفها ويتملكها والاعتبار بيوم الالتقاط لأنه وقت حصول الكسب لا بوقت الملك وهو قول أكثر الشافعية ولهم وجه اخر وهو اعتبار وقت التملك ولو وقع الالتقاط في نوبة أحدهما وانقضى مدة التعريف في نوبة الآخر فعندنا الحكم بنوبة الالتقاط وعند من اعتبر التملك الحقه به وعلى القول بعدم دخول النادر في المهايات يكون الحكم فيه كما لو لم يكن بينهما مهايات مسألة: قد بينا ان المدبر والمعتق نصفه عند من جوزه وأم الولد حكمهم حكم القن يصح التقاطهم عندنا وللشافعي قولان كالقن أيضا الا ان أم الولد إذا التقطت فأتلفت اللقطة أو تلفت في يدها يكون حكمها عندنا حكم القن من أنها يتبع بعد العتق واما عند الشافعي على تقدير صحته التقاطها يتعلق الضمان بذمة سيدها دون رقبتها لأنه لا يجوز بيعها وانما منع السيد بالاحبال من بيعها فضمن عنها وهذا مبني على أصله من أن الضمان في القن يتعلق برقبته دون ذمته إما هنا فلا يمكن بيعها فلزم الضمان مولاها سواء علم بالتقاطها أو لم يعلم لان جناية أم الولد على سيدها هذا هو المشهور عند الشافعية وقال الشافعي في الام ليس للعبد ان يلتقط لان اخذه للقطة غرر وكذلك المدبر وأم الولد وان علم بها سيدها فالضمان في ذمته وان لم يعلم بها فالضمان في ذمتها وهذا مخالف لما ذكره الأصحاب فمنهم من نسب ذلك إلى سهو الكاتب وقال بعضهم يكون هذا على القول الذي يقول لها ان يلتقط وهذا لا وجه له لأنه لا نص في هذا الكلام على أنه ليس للعبد الالتقاط وتأوله بعضهم بأنه يكون قد التقطت لسيدها لا لنفسها قال ويجوز ذلك فإذا لم يدفعها إلى سيدها ضمنته في ذمتها كالقابض الفاسد وقال هذا القائل وكذا العبد القن إذا التقط لسيده مسألة: لو التقط الصبط والمجنون أو السفيه فإن كان من الحرم اخذها الولي منهم لأن هذه اللقطة مجرد أمانة ولا يجوز تملكها ومن ليس يملك لا يصح استيمانه فيجب على الولي انتزاعها من يده واحتفاظها لصاحبها وإن كانت لقطة غير الحرم صح التقاطهم لانهم من أهل التكسب ويصح منهم الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وهو أصح قولي الشافعية فإذا اخذ أحدهم اللقطة تثبت يده عليها فإن لم يعرف الولي بالتقاطه واتلفه الصبي ضمن وان تلف في يده بغير تفريط منه لم يضمن لأنه اخذ ماله اخذه فلا يكون عليه ضمان كما لو أودع مالا فتلف عنده وان علم الولي لزمه اخذها منه لأنه ليس من أهل الحفظ والأمانة فان تركها في يد الصبي ضمنها الولي لأنه يجب عليه حفظ ما يتعلق بالصبي من أمواله وتعلقاته وحقوقه وهذا قد تعلق به حقه فإذا تركها في يده صار مضيعا لها فضمنها وإذا اخذها الولي عرفها لان الصبي والمجنون ليسا من أهل التعريف وبه قال الشافعي وعنه قول اخر ان الولي إذا لم يعلم اللقطة وتلفت في يد الصبي من غير تفريط من الصبي كان الصبي ضامنا لها أيضا لأنه وإن كان أهلا للالتقاط فلا يقر المال في يده ولا يجعل أهلا للأمانة بخلاف الوديعة لان مالك الوديعة سلطه عليه ونحن نقول تسليط الشرع يغني عن تسليط المالك مسألة إذا انتزع ولي الطفل أو المجنون اللقطة منهما وعرفها حولا اعتمد المصلحة فان رأى المصلحة في تمليك الصبي إياها وتضمينه لها فعل ذلك كما يجوز له ان يقترض عليه لان تملك اللقطة استقراض وحينئذ اختلفت الشافعية فقال بعضهم إذا اقتضت المصلحة تمليك الصبي ملكه حيث يجوز له الاستقراض ولا يجوز حيث لا يجوز له الاستقراض وقال بعضهم يجوز ان يتملك وإن كان ممن لا يجوز عليه الاستقراض لاستغنائهما عنه لأن الظاهر عدم صاحبه لأنا نلحقه على هذا القول بالاكتساب وهو المعتمد عندي لأنه لو جرى مجرى الاقتراض في ذلك لم يصح الالتقاط من الصبي والمجنون فلهذا جعلناه بمنزلة الاكتساب وان رأى أن المصلحة للطفل والمجنون في عدم التمليك احتفظها الولي أمانة وسلمها إلى القاضي ولو احتاج التعريف إلى مؤنة لم يصرف مال الصبي إليه بل يرفع الامر إلى الحاكم ليبيع جزء من اللقطة لمؤنة التعريف ولو تلفت اللقطة في يد الصبي قبل الانتزاع من غير تقصير فلا ضمان على الصبي وإن كان الولي قصر بتركها في يده حتى تلفت أو أتلفها فعليه الضمان كما لو احتطب وتركه في يده حتى تلف أو أتلفه يجب الضمان على الولي لان عليه حفظ الصبي عن مثله ثم يعرف التالف وبعد التعريف يتملك الصبي إن كان النظر له فيه وللشافعي قول اخر انه لا يصح من الصبي والمجنون الالتقاط فلو التقط وتلفت للقطة في يده أو أتلفها وجب الضمان في ماله وليس للولي ان يقروها؟ في يده بل يسعى في انتزاعها فان امكنه في رفع الامر إلى القاضي فعل فإذا انتزع القاضي ففي براءة الصبي عن الضمان للشافعية وجهان كالخلاف في انتزاع القاضي للمغصوب من الغاصب واولى بحصول البراءة نظرا للطفل وان لم يمكنه رفع الامر إلى القاضي اخذه بنفسه وفى براءة الصبى عن الضمان للشافعية قولان كالخلاف في براءة الغاصب بأخذ الآحاد فإن لم يحصل البراءة ففايدة الاخذ صون عين المال عن التضييع والاتلاف وإذا اخذ الولي فان امكنه التسليم إلى القاضي فلم يفعل حتى تلف قال الشافعي يكون عليه الضمان وان لم يمكنه فقرار الضمان على الصبي وفي كون الولي طريقا وجهان وهذا إذا أخل الولي لا على قصد الالتقاط إما إذا قصد ابتداء الالتقاط ففيه له وجهان وكذا الخلاف في الاخذ من العبد على هذا القصد إذا لم يصح التقاطه وعندي في ذلك نظر أقربه بناء على بطلان التقاط الصبي عدم الضمان على الولي ويكون اخذه التقاطا مبتداء ولا حاجة إلى نية الالتقاط كما لو اخذه من الأرض لا بنية الالتقاط ولو قصر الولي وترك المال في يده قال بعض الشافعية لا ضمان عليه بناء على أنه لا يصح التقاط الصبي لأنه لم يحصل في يده ولا حق للصبي فيه حتى يلزمه الحفظ له بخلاف ما إذا قلنا إنه يصح التقاطه وخصص بعض الشافعية هذا بما إذا قلنا إن اخذه لا يبرئ الصبي إما إذا قلنا إنه يبرئه فعليه الضمان لالقائه الطفل في ورطة الضمان ويجوز ان يضمن وإذا قلنا إن اخذه لا يبرء الصبي لان المال في يد الصبي في معرض الضياع فمن حقه ان يصونه والمجنون والسفيه المحجور عليه كالصبي في الالتقاط الا انه يصح

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست