responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 227
للمشتري على أن الذي لم يبع قد قبض الثمن فعلى قول المزني لا يقبل شهادته لأنه يدفع بها شركة صاحبه فيما اخذه وعلى قول ابن شريح يقبل وان لم يكن البايع مأذونا في القبض قال بعض الشافعية للبايع مطالبة المشتري بحقه هنا وما يأخذه يسلم له ويقبل هنا شهادة البايع للمشتري على الذي لم يبع وقال آخرون ينبغي ثبوت الخلاف في مشاركة صاحبه فيما أخذه ويخرج قبول الشهادة على الخلاف مسألة لو غصب واحد نصيب أحد الشريكين بان نزل نفسه منزلته فأزال يده ولم يزل يد صاحب الآخر بل استولى على العبد ومنع أحدهما الانتفاع به دون الآخر فإنه يصح من الذي لم يغصب نصيبه بيع نصيبه ولا يصح من الآخر بيع نصيبه الا من الغاصب أو ممن يتمكن من انتزاعه من يد الغاصب ولو باع الغاصب والذي لم يغصب نصيبه جميع العين في عقد واحد صح في نصيب المالك ووقف نصيب الآخر ان أمضاه المغصوب منه صح والا فلا وقالت الشافعية يصح في نصيب من لم يغصب منه ويبطل في الآخر ولا يخرج على الخلاف في تفريق الصفقة عندهم لان الصفقة تتعدد بتعدد البايع ومنهم من قال يبنى القول في نصيب المالك على أن أحد الشريكين إذا باع نصف العبد مطلقا ينصرف إلى نصيبه أو يشيع وجهان فان قلنا ينصرف إلى نصيبه صح بيع المالك في نصيبه وان قلنا بالشيوع بطل البيع في ثلاثة أرباع العبد وفي ربعه قولان ولا ينظر إلى هذا البناء فيما إذا باع المالكان معا واطلقا ولا يجعل كما إذا اطلق كل واحد منهما بيع نصف العبد لان هناك تناول العقد الصحيح جميع العبد مسألة قد بينا ان شركة الأبدان باطلة سواء اشترك العمل أو اختص بأحدهما وتقبل الآخر فلو قال واحد لاخر انا أتقبل العمل وأنت تعمل والأجرة بيننا بالسوية أو على نسبة أخرى لم يصح عند علمائنا وبه قال زفر ولا يستحق العامل المسمى بل له أجرة المثل وقال احمد يصح الشركة لأن الضمان يستحق به الربح بدليل شركة الأبدان وتقبل العمل يوجب الضمان على المتقبل ويستحق به الربح فصار كتقبله المال في المضاربة والعمل يستحق به العامل الربح كعمل المضاربة فينزل منزلة المضاربة والحكم في الأصل ممنوع مسألة الربح في شركة الأبدان على نسبة العملين لا على الشرط الذي شرطاه عند علمائنا لان الشركة باطلة على ما تقدم بيانه وقال احمد انها صحيحة والشركة على ما اتفقوا عليه من مساواة وتفاضل ولكل منهما المطالبة وللمستأجر دفعها إلى كل واحد منهما والى أيهما دفع برئ منها وان تلفت في يد أحدهما من غير تفريط فهي من ضمانهما معا لأنهما كالوكيلين في المطالبة وما يتقبله كل واحد منهما من عمل فهو من ضمانهما يطالب به كل واحد منهما ويلزمه عمله لأن هذه الشركة لا تنعقد الا على الضمان ولا شئ منها ينعقد عليه الشركة حال الضمان فكان الشركة يتضمن ضمان كل واحد منهما عن الآخر ما يلزمه ولو أقر أحدهما بما في يده قبل عليه وعلى شريكه لان اليد له فيقبل اقراره بما فيها ولا يقبل اقراره بما في يد شريكه ولا بدين عليه وهذا كله عندنا باطل ولو عمل أحدهما دون صاحبه فالكسب للعامل خاصة عندنا وان حصل من الآخر سفارة فله اجرته عليها وقال احمد إذا عمل أحدهما خاصة كان الكسب بينهما على ما شرطاه سواء ترك العمل لمرض أو غيره ولو طالب أحدهما الآخر ان يعمل معه أو يقوم مقامه من يعمل فله ذلك فان امتنع فللآخر الفسخ وهو باطل عندنا على ما سلف ولو كان لقصار دابة ولآخر بيت فاشتركا على أن يعملا بأداة هذا في بيت هذا والكسب بينهما جاز والاجر بينهما على ما شرطاه عند احمد لان الشركة وقعت على عملهما والعمل يستحق به الربح في الشركة والآلة والبيت لا يستحق بهما شئ وعندنا ان هذه الشركة باطلة وقد سلف مسألة إذا كانت الشركة باطلة قسمنا الربح على قدر رؤوس أموالهما ويرجع كل منهما على الأخ بأجر عمله وبه قال أبو حنيفة والشافعي واحمد في إحدى الروايتين لان المسمى يسقط في العقد الفاسد كالبيع الفاسد إذا تلف المبيع في يد المشتري والنماء فايدة مالهما فيكون تابعا للأصل كالثمرة والرواية الأخرى لأحمد انهما يقسمان الربح على ما شرطاه ولا يستحق أحدهما على الآخر اجر عمله وأجراها مجرى الصحيحة لأنه عقد يصح مع الجهالة فيثبت المسمى في فاسده كالنكاح إذا عرفت هذا فلو كان مال كل واحد منهما متميزا وكان ربحه معلوما كان لكل ربح ماله ولا يشاركه الآخر فيه ولو ربح في جزء منه ربحا متميزا وباقيه مختلطا كان له تمام ما يتميز من ربح ماله وله بحصة باقي المال من الربح مسألة ليس لأحد الشريكين ان يكاتب الرقيق ولا يعتق على مال ولا غيره ولا يزوج الرقيق لان الشركة منعقدة على التجارة وليست هذه الأنواع تجارة لا سيما تزويج العبد فإنه محض ضرر وليس له ان يقرض ولا يحابي لأنه تبرع وليس له ان يشارك بمال الشركة ولا يدفعه مضاربة لان ذلك يثبت في المال حقوقا ويستحق غير المالك ربحه وليس له ذلك الا بإذن رب المال وليس له ان يمزج مال الشركة بماله ولا مال غيره لأنه تعيب في المال وليس له ان يستدين على مال الشركة فان فعل فربحه له وعليه خسرانه وقال بعض العامة إذا استدان شيئا لزم الشريكين معا وربحه لهما وخسرانه عليهما لان ذلك تملك مال بمال فأشبه الصرف وهو غلط لأنه ادخل في الشركة أكثر مما رضي الشريك ان يشاركه فيه فلم يجز كما لو ضم إلى مال الشركة شيئا من ماله ويفارق الصرف لأنه بيع وابدال عين بعين فهو كبيع الثياب بالدراهم وليس له ان يقر على مال الشركة فان فعل لزم في حقه دون صاحبه سواء أقر بدين أو عين لان شريكه انما اذن له في التجارة والاقرار ليس منها ولو أقر بعيب في عين باعها أو أقر الوكيل على موكله بالعيب لم يقبل خلافا لأحمد ولو أقر بقبض ثمن المبيع أو اجر المكاري والجمال وأشباه ذلك فالأقرب القبول لأنه من توابع التجارة فكان له ذلك كتسليم المبيع وأداء ثمنه ولو ردت السلعة عليه بعيب قبلها أو اعطى أرشها ولو حط من الثمن شيئا أو أسقط دينا لهما عن غيرهما لزم في حقه وبطل في حق شريكه لان ذلك تبرع والتبرع يمضي في حصته دون شريكه ولو كان لهما دين حال فاخر أحدهما حصته من الدين جاز وبه قال أبو يوسف ومحمد لأنه أسقط حقه من التعجيل فصح ان ينفرد به أحدهما كالابراء وقال أبو حنيفة لا يجوز مسألة قد بينا ان الشركة يتضمن نوع وكالة ولا يتعدى الشريك حد الوكالة فليس له ان يبيع نساء وإذا اشترى بجنس ما عنده دفعه وان اشترى بغير جنسه لم يكن له ان يستدين الجنس ويصرفه في الثمن لأنا منعناه من الاستدانة لكن له ان يبيع بثمن من النقد الذي عينه ويدفع وليس له ان يودع الا مع الحاجة لأنه ليس من الشركة وفيه غرور واما مع الحاجة فإنه من ضرورة الشركة فأشبه دفع المتاع إلى الجمال وهو إحدى الروايتين عن أحمد الثانية يجوز لأنه عادة التجار وقد تدعو الحاجة إلى الايداع والعادة لا تقضى على الشرع والحاجة مسوغة كما قلنا وليس له ان يوكل فيما يتولاه بنفسه كالوكيل وفي إحدى الروايتين عن أحمد الجواز فان وكل أحدهما بإذن صاحبه جاز وكان لكل منهما عزله وليس لأحدهما ان يرهن بالدين الذي عليهما الا بإذن صاحبه أو مع الحاجة وعن أحمد روايتان وليس لأحدهما السفر بالمال المشترك الا بإذن صاحبه والأقرب ان له الإقالة لأنها إما بيع عند جماعة من العامة وهو يملك البيع أو فسخ عندنا وهو يملك الفسخ ويرد بالعيب كل ذلك مع المصلحة ولو قال له اعمل برأيك جاز ان يعمل كلما يصلح في التجارة من الابضاع والمضاربة بالمال والمشاركة وخلطه بماله والسفر والايداع والبيع نسية والرهن والارتهان والإقالة ونحو ذلك لأنه فوض إليه الرأي في التصرف الذي يقتضيه الشركة فجاز له كل ما هو من التجارة فاما ما يكون تمليكا بغير عوض كالهبة والحطيطة لغير فايدة والقرض والعتق ومكاتبة الرقيق وتزويجه فلا يفعله الا باذنه لأنه انما فوض إليه

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست