responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 226
مسألة لو كان في يد أحد الشريكين مال واختلفا فيه فقال المكتسب انه لي خاصة وقال الآخر بل هو من مال الشركة فالقول قول المتشبث مع اليمين قضاء لليد وكذا لو انعكس الفرض فقال المتشبث انه من مال الشركة وقال الآخر بل هو لي خاصة قدم قول المتشبث مع اليمين ولو قال الآخر بل هو لك كان في النصف حكمه حكم من أقر لغيره بعين في يده وأنكر المقر له ولو اشترى أحد الشريكين شيئا ثم اختلفا قال المشتري انما اشتريته لنفسي وقال الآخر بل للشركة قدم قول المباشر للعقد لأنه ابصر بنيته وهذا الاختلاف يقع عند ظهور الربح ولو قال المباشر انما اشتريته لنفسك فالقول قول مباشر العقد لأنه ابصر بنيته وهذا الاختلاف يقع عند ظهور الخسران ولو قال صاحب اليد اقتسمنا مال الشركة وهذا قد خلص لي وقال الآخر لم يقتسم بعد وهو مشترك فالقول قول الثاني لأصالة بقاء الشركة وعدم القسمة فعلى مدعيها البينة ولو كان في أيديهما أو في يد أحدهما مال وقال كل واحد منهما هذا نصيبي من مال الشركة وأنت أخذت نصيبك حلف كل منهما لصاحبه وجعل المال بينهما فان حلف أحدهما ونكل الآخر قضى للحالف مسألة لو كان بينهما عبد مشترك فباعه أحدهما بإذن الثاني واذن له في قبض الثمن ثم اختلف الشريكان في قبض الثمن فادعى الاذن على البايع قبض الثمن باسره وطالبه بدفع نصيبه إليه وصدقه المشتري على أن البايع قبض وأنكر البايع القبض بري المشتري من نصيب الاذن في البيع لاعترافه بان البايع الذي هو وكيله بالقبض قد قبض ثم هنا خصومتان إحديهما بين البايع والمشتري والثانية بين الشريكين فان تقدمت الأولى على الثانية فطالب البايع المشتري بنصيبه من الثمن وادعى المشتري انه أداه نظر فان قامت للمشتري بينة على الأداء اندفعت المطالبة عنه وبرئ المشتري من الحقين لان البايع قد ثبت بالبينة انه قبض والاذن قد ثبت ان وكيله وهو البايع قد قبض ولو شهد له الشريك الاذن لم يقبل له شهادته في نصيبه لأنه لو ثبت ذلك لطالب المشهود عليه بحقه وذلك جر نفع ظاهر فلا يقبل للتهمة وهل يقبل شهادته في نصيب البايع قال بعض علمائنا نعم وللشافعية قولان مبنيان على أن الشهادة إذا أردت في بعض ما شهدت به للتهمة فهل ترد في الباقي ولو لم يكن للمشتري بينة بالقبض كان القول قول البايع مع يمينه لأنه منكر والأصل عدم القبض فيحلف البايع انه لم يقبض فإذا حلف اخذ نصيبه من المشتري ولا يشاركه الاذن لاقراره ان البايع قبض أو لا ما هو الحق ويزعم أن الذي قبضه ثانيا بيمينه ظلم فلا يستحق مشاركته فيه فان نكل البايع عن اليمين ردت اليمين على المشتري فإذا حلف انه اقبض البايع جميع الثمن انقطعت المطالبة عنه ولو نكل المشتري أيضا الزم بنصيب البايع وقال بعض الشافعية لا يلزم بنصيب البايع أيضا لأنا نحكم بالنكول وهو غلط لان هذا ليس حكما بالنكول وانما هو مؤاخذة له باقراره بلزوم المال بالشراء ابتداء فإذا انفصلت حكومة البايع مع المشتري فلو جاء الشريك الاذن وطالب البايع بحقه لزعمه انه قبض جميع الثمن فعليه البينة ويقدم قول البايع مع اليمين انه لم يقبض الا نصيبه بعد الخصومة الجارية بينهما فان نكل البايع حلف الاذن واخد منه نصيبه ولا يرجع البايع به على المشتري لأنه يزعم أن شريكه ظلمه بما فعل ولا يمنع البايع من الحلف نكوله عن اليمين في الخصومة مع المشتري لأنها خصومة أخرى مع خصم اخر هذا إذا تقدمت خصومة البايع والمشتري وتبعتها خصومة الشريكين واما ان تقدمت خصومة الشريكين فادعى الذي لم يبع قبض الثمن على البايع وطالبه بحقه وأنكر البايع قدم قوله مع اليمين وكان على الشريك الاذن البينة بان البايع قبض الثمن ولا يقبل شهادة المشتري له بحال البتة لأنه يدفع عن نفسه فان فقدت البينة حلف البايع على أنه ما قبض فان نكل حلف الاذن على أنه قبض واخذ نصيبه من البايع ثم إذا انفصلت الخصومة بين الشريكين فلو طالب البايع المشتري بحقه وادعى المشتري الأداء فعليه البينة فإن لم يكن بينة حلف البايع وقبض حقه فان نكل حلف المشتري وبرئ ولا يمنع البايع من أن يحلف ويطلب من المشتري حقه نكوله في الخصومة الأولى مع شريكه وللشافعية وجه انه يمنع بناء على أن يمين الرد كالبينة أو كاقرار المدعى عليه إن كان كالبينة فكأنه قامت البينة على قبضه جميع الثمن وإن كانت كالاقرار فكأنه أقر بقبض جميع الثمن وعلى التقديرين يمنع عليه مطالبة المشتري وضعفه باقي الشافعية لان اليمين انما تجعل كالبينة أو كالاقرار في حق المتخاصمين وفيما فيه تخاصمهما لا غير ومعلوم ان الشريك انما يحلف على أنه قبض نصيبه فإنه الذي يطالب به فكيف تؤثر يمينه في غيره وعلى ضعفه فقد قال الجويني طرده فيما إذا تقدمت وخصومة البايع والمشتري ونكل البايع وحلف المشتري اليمين المردودة حتى يقال ثبت للذي لم يبع مطالبة البايع بنصيبه من غير تجديد خصومة لكن يمين الرد بمنزلة البينة أو الاقرار مسألة لو باع الشريك المأذون له في البيع العبد ثم اختلف الشريكان فادعى البايع على الاذن بأنه قبض الثمن باسره من المشتري فأنكر الاذن القبض وصدق المشتري المدعي فإن كان الاذن له في البيع مأذونا له في القبض للثمن من جهة البايع برئ المشتري من حصة البايع لأنه قد اعترف بان وكيله قد قبض ثم يفرض حكومتان كما تقدم فان تخاصم الذي لم يبع والمشترى فالقول قول الذي لم يبع في عدم القبض فيحلف ويأخذ نصيبه يسلم إليه المأخوذ وان تخاصم البايع والذي لم يبع حلف الذي لم يبع فان نكل حلف البايع وأخذ منه نصيبه ولا رجوع له على المشتري ولو شهد البايع للمشتري على القبض لم يقبل لأنه يشهد لنفسه على الذي لم يبع وان لم يكن الاذن في البيع مأذونا في القبض من جهة البايع لم تبرأ ذمته المشتري عن شئ من الثمن إما عن حق الذي لم يبع فلانه منكر للقبض والقول قوله في انكاره مع اليمين واما عن حق المباشر للبيع فلانه لم يعترف بقبض صحيح ثم لا يخلو إما ان يكون البايع مأذونا له من جهة الذي لم يبع في القبض أو لا يكون هو مأذونا له أيضا فإن كان مأذونا فله مطالبة المشتري بنصيبه من الثمن ولا يتمكن من مطالبته بنصيب الذي لم يبع لأنه لما أقر بقبض الذي لم يبع نصيب نفسه فقد صار معزولا عن وكالته ثم إذا تخاصم الذي لم يبع والمشتري فعلى المشتري البينة على القبض فإن لم تكن بينة فالقول قول الذي لم يبع فإذا حلف ففيمن يأخذ حقه منه للشافعية وجهان قال المزني منهم ان شاء اخذ تمام حقه من المشتري وان شاء شارك البايع في المأخوذ وأخذ الباقي من المشتري لان الصفقة واحدة وكل جزء من الثمن شايع بينهما فان اخذ بالخصلة الثانية لم يبق مع البايع الا ربع الثمن ويقارب هذا ما إذا كان الذي لم يبع مأذونا في القبض حيث لا يشاركه البايع فيما أخذه من المشتري لان زعمه ان الذي لم يبع ظالم فيما أخذه فلا يشاركه فيما ظلم به وقال آخرون منهم ابن شريح ليس له الا اخذ حقه من المشتري ولا يشارك البايع فيما أخذه لان البايع قد انعزل عن الوكالة باقراره ان الذي لم يبع قبض حقه فما يأخذ بعد الانعزال يأخذه لنفسه خاصة وقال آخرون انه وان انعزل فالمسألة يحتمل وجهين بناء على أن مالكي السلعة إذا باعاها صفقة واحدة هل ينفرد أحدهما بقبض حصته من الثمن فيه وجهان أحدهما لا بل إذا انفرد بأخذ شئ شاركه الآخر فيه كما أن الحق الثابت للورثة لا ينفرد بعضهم باستيفاء حصته منه ولو فعل شاركه الآخرون فيه وكذا لو كاتبا عبدا صفقة واحدة لم ينفرد أحدهما بأخذ حقه من النجوم والثاني نعم كما لو باع كل واحد منهما نصيبه بعقد مفرد بخلاف الميراث والكتابة فإنهما يثبتان في الأصل بصفة التجزي إذ لا ينفرد بعض الورثة لبعض أعيان التركة ولا يجوز كتابة البعض من العبد فلذلك لم يجز التجزي في القبض ولو شهد البايع

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست