responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 219
يضمن من غير تعد والأقرب عندي ان المستعير يضمن لأنه استعار عارية هي في معرض الاتلاف ولو استعار عبدا من اثنين فرهنه بمائة ثم قضى خمسين على أن يخرج حصة أحدهما من الرهن لم يخرج لأنه رهنه بجميع الدين في صفقة فلا ينفك بعضه بقضاء بعض الدين كما لو كان العبد لواحد هذا إذا كان الرهن على جميع الدين وعلى كل جزء منه مسألة لو استعار الدراهم للانفاق بلفظ العارية فالأقرب انها عارية فاسدة لان مقتضى العارية الانتفاع بالعين مع بقائها لمالكها فحينئذ ليس له ان يشتري بها شيئا لان العارية قد فسدت ولم يحصل هناك قرض ويحتمل استباحة التصرف عملا بالاذن وقال أصحاب الرأي أنه يكون قرضا فعلى ما قلناه يكون أمانة محضة كالعارية الصحيحة وعند القائلين بضمان العارية الصحيحة تكون الفاسدة مضمونة أيضا لو استعار شيئا واذن المالك له في اجارته مدة معلومة أو في عاريته جاز مطلقا ومدة معينة لان الحق لمالكه فاستباح ما اذن له فيه وليس للمعير الرجوع في العارية بعد عقد الإجارة حتى ينقضي المدة لتعلق حق المستأجر بها وعقد الإجارة لازم ويكون العين غير مضمونة على المستأجر ولا على المستعير عندنا وعند العامة تكون مضمونة بناء على ضمان العواري ولو اجر المستعير بغير اذن بطلت الإجارة وكان للمالك الرجوع بالأجرة على من شاء منهما فان أجاز الإجارة كان له المسمى وان لم يجز كان له أجرة المثل مسألة لا يجوز للمعير الرجوع في العارية إذا حصل بالرجوع ضرر بالمستعير لا يستدرك كما لو اعاره لوحا يرقع به السفينة فرقعها به ثم يجج في البحر لم يجز للمعير هنا الرجوع ما دامت السفينة في البحر لما فيه من خوف الغرق الموجب لذهاب المال أو تلف النفس ويحتمل ان له الرجوع ويثبت له المثل أو القيمة مع تعذر المثل لما فيه من الجمع بين المصالح وله الرجوع لو لم يدخل السفينة في البحر أو خرجت منه لعدم التضرر فيه ولو اعاره حايطا ليضع عليه أطراف خشبه جاز له الرجوع قبل الوضع اجماعا وبعده مع الأرش ما لم يكن الأطراف الأخر مبنية في ملك المستعير ويؤدي إلى خراب ما بناه المستعير عليه ففيه خلاف ولو قال المعير انا ادفع إليه أرش ما نقص بالقلع لم يجب على المستعير اجابته ان منعنا الرجوع هنا لأنه إذا قلعه انقلع ما في ملك المستعير منه ولا يجب على المستعير قلع شئ من ملكه بضمان القيمة وقد سبق مسألة لو انفذ رسولا إلى شخص ليستعير منه دابة يمضي عليها إلى قرية معينة فمضى الرسول وكذب في تعيين القرية وأخبر المالك بان المستعير يطلب الدابة إلى قرية أخرى فدفع المالك دابته إليه فان خرج بها المستعير إلى ما عينه الرسول وكذب فيه فتلفت لم يكن على أحد ضمان لان صاحبها أعار الدابة إلى ذلك الموضع ولو خرج بها المستعير إلى ما طلبه المستعير وقاله لرسوله فتلفت ضمن المستعير لان المالك انما اذن فيما اخبره الرسول لا فيما طلبه المستعير فيكون المستعير قد تجاوز الاذن فكان ضامنا سواء عرف المستعير بالحال أو لا واما الرسول فلا ضمان عليه لان التلف حصل في يد المستعير فاستقر الضمان عليه المقصد الثالث في الشركة وفيه فصول الأول الماهية الشركة هي اجتماع حقوق الملاك في الشئ الواحد على سبيل الشياع أو استحقاق شخصين فصاعدا على سبيل الشياع أمرا من الأمور وسبب الشركة قد يكون إرثا أو عقدا أو مزجا أو حيازة بان يقتلعا شجرة أو يفترقا ماء دفعة بآينة فكل ما هو ثابت بين اثنين فصاعدا مشاع بينهما يقال إنه مشترك بينهما وهو ينقسم إلى عين ومنفعة وحق وبالجملة فهو ينقسم إلى ما لا يتعلق بالمال كالقصاص وحد القذف ومنفعة كلب الصيد الباقي من مورثهم والى ما يتعلق بالمال وهو إما ان يكون عينا ومنفعة كما لو ورث اثنان أو جماعة مالا أو غنموه أو اشتروه في عقد واحد أو متعدد أو اتهبوه أو قبلوا الوصية به أو الصدقة واما ان يكون مجرد منفعة كما لو استأجروا عبدا واوصى لهم بسكنى دار واما ان يكون مجرد عين خالية عن المنفعة كما لو ورثوا عبدا موصى بخدمته وجميع منافعه على التأبيد واما حق يتوسل به إلى مال كالشفعة التي يثبت لجماعة وخيار الشرط وخيار الرد بالعيب والرهن ومرافق الطرق وعلى كل تقدير فالشركة قد تحدث بغير اختيار الشريك كما لو ورثوا مالا وامتزج مالاهما بغير اختيارهما أو باختيارهما كما لو مزجا المالين أو اشتركا في الشراء والمقصود في هذا المقصد البحث عن الشركة الاختيارية المتعلقة بالتجارة وتحصيل الربح والفايدة مسألة الشركة جايزة بالنص والاجماع إما النص فمن الكتاب والسنة إما الكتاب فقوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل أضاف الغنيمة إليهم وجعل الخمس مشتركا بين الأصناف المذكورين وقوله تعالى فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وقال تعالى وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات والخلطاء هو الشركاء في أمثال ذلك واما السنة فما رواه العامة عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وآله قال من كان له شريك في ربع أو حايط فلا يبعه حتى يؤذن شريكه وعن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله قال انا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما يعني ان البركة تنزع من مالهما وكان ابن السايب شريكا للنبي صلى الله عليه وآله قبل المبعث وافتخر بشركته بعد المبعث فلم ينكر عليه وكان البراء ابن عازب وزيد بن أرقم شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسية فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك فأمرهما ان كل ما كان بنقد فأجيزوه وما كان نسية فردوه ومن طريق الخاصة ما رواه هشام بن سالم في الصحيح عن الصادق (ع) قال سألته عن رجل يشاركه الرجل في السلعة قال إن ربح فله وان وضع فعليه وعن الحسين بن المختار أنه سأل الصادق (ع) عن الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه انه قد اختان منه شيئا أ له ان يأخذ منه مثل الذي أخد من غير أن يبين ذلك فقال سترة لهما اشركا بأمانة الله اني لا أحب له ان رأى شيئا من ذلك ان يستر عليه وما أحب له ان يأخذ منه شيئا بغير علمه والاخبار في ذلك كثيرة ومن طرق العامة وطرق الخاصة واما الاجماع فإنه لا خلاف بين المسلمين في جوازها على الجملة وان اختلفوا في أنواع منها مسألة الشركة على أربع أنواع شركة العنان وشركة الأبدان وشركة المفاوضة وشركة الوجوه فاما شركة العنان فان يخرج كل مالا ويمزجاه ويشترطا العمل فيه بأبدانهما واختلفوا في اخذها من اي شئ فقيل أخذت من عنان الدابة إما الاستواء الشريكين في ولاية الفسخ والتصرف واستحقاق الربح على قدر رأس المال كاستواء طرف العنان أو تساويا الفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير يكونان سواء واما لان كل واحد منهما يمنع الأخر من التصرف كما يشتهي ويريد كما يمنع العنان الدابة واما لان الاخذ بعنان الدابة حبس إحدى يديه على العنان ويده الأخرى مطلقة يستعملها كيف شاء كذلك الشريك بالشركة منع نفسه عن التصرف في المشترك كما يشتهي وهو مطلق اليد والتصرف في ساير أمواله وقيل هي مأخوذة من الظهور يقال عن الشئ إذا ظهر إما لأنه أظهر لكل واحد منهما مال صاحبه وإما لأنه أظهر وجوه الشركة ولذلك وقع الاجماع من العلماء على صحتها واختلفوا في غيرها وقيل إنها مأخوذة من المعانة وهي المعاوضة لان كل واحد منهما يخرج ماله في معاوضة اخراج الأخر فكل واحد من الشريكين معارض لصاحبه بماله وفعاله وقال الفراء انها مأخوذة من عن الشئ إذا عرض يقال عنت لي حاجة إذا عرضت فسميت بذلك لان كل واحد منهما عن له ان يشارك صاحبه واما شركة الأبدان فان يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبون بأيديهم كالصناع يشتركون على أن يعملوا في صناعتهم فما رزق الله تعالى فهو بينهم على التساوي أو التفاوت واما

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست