responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 220
شركة المفاوضة فهو ان يشتركا ليكون بينهما ما يكتسبان ويربحان ويلتزمان من غرم ويحصل لهما من غنم فيلتزم كل واحد منهما ما يلزم الأخر من أرش الجناية وضمان غصب وقيمة متلف وغرامة الضمان أو كفالة ويقاسمه فيما يحصل له من ميراث أو يجده من ركاز أو لقطة أو يكتسبه في تجارته بماله المختص به قال صاحب اصلاح المنطق شركة المفاوضة ان يكون مالهما من كل شئ يملكانه بينهما واما شركة الوجوه فقد فسرت بمعاني أشهرها ان صورتها ان يشترك اثنان وجيهان عند الناس لا مال لهما ليبتاعا في الذمة إلى أجل على انما يبتاعه كل واحد منهما يكون بينهم فيبيعاه ويوديا الأثمان فما فضل فهو بينهما وقيل إن يبتاع وجيه في الذمة ويفوض بيعه إلى خامل ويشترطا ان يكون الربح بينهما وقيل إن يشترك وجيه لا مال له وخامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه والمال من الخامل ويكون المال في يده لا يسلمه إلى الوجيه والربح بينهما وقيل إن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعض الربح له مسألة لا يصح شئ من أنواع الشركة سوى شركة العنان وقد بينا ان شركة العنان جايزة وعليه اجماع العلماء في جميع الأعصار واما شركة الأبدان فعندنا باطلة سواء اتفق عملهما أو اختلف بان يكون كل واحد منهما خياطا ويشتركان في الخياطة أو يكون أحدهما خياطا والاخر نجار أو يعمل كل واحد منهما في صنعته ويكون الحاصل بينهما وسواء كانت الصنعة البدنية في مال مملوك أو في تحصيل مال مباح كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش وبه قال الشافعي لان كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه مختص بفوائده وهذا كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة ليكون الدر والنسل بينهما فإنه لا يصح ولأنها شركة على غير مال فلا يصح كما لو اشتركا في الاحتطاب والاحتشاش فإنه يصح عند أبي حنيفة وكما لو اختلفت الصنعتان فإنه لا يصح عند مالك ولان الأصل استحقاق كل واحد منهما اجرة عمله اختصاصه بها ونقله عنه يحتاج إلى دليل ولم يقم وقال أبو حنيفة شركة الأبدان صحيحة الا في الاحتطاب والاحتشاش والاغتنام والاصطياد وبالجملة فإنه سوغ الشركة في الصناعة ومنعها في اكتساب المباح لان مقتضى الشركة الوكالة ولا تصح الوكالة في هذه الأشياء لان من اخذها ملكا ملكها ولان أكثر ما في هذه الشركة ان كل واحد منهما يتقبل العمل لصاحبه ثم يشارك كل واحد منهما صاحبه في المال الذي اكتسبه وان لم يكن شاركه في نفس العمل ومثل ذلك جايز الا ترى ان الرجل إذا استأجر قصارا ليقصر له فسلم الثوب إليه كان له ان يقصره بنفسه وبغيره ويستحق هو الأجرة والأول مسلم الا انا نمنع الشركة في هذه الأشياء وفي غيرها ونمنع مساواتها للوكالة وقال مالك تصح شركة الأبدان بشرط اتفاق الصنعتين لأنه قال إذا اتفقت الصنعتان وتقارب الكسبان وتدعو الحاجة إلى ذلك في الصنعة الواحدة دون الصنعتين لان التعاون في الصنعة أمر واقع غالبا وهو ممنوع فان الصانعين قد يختلف صنعتهما ويتفاوت ويتقارب في الجنسين واما الحاجة فالإجارة تكفي للاستعانة فلا حاجة إلى الشركة وقال أحمد بن حنبل تجوز شركة الأبدان في جميع الأشياء سواء اختلفت الصنعتان أو اتفقت وسواء كان في مال أو في تحصيل مباح كالاحتطاب وشبهه لان سعد بن أبي وقاص و عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر اشتركوا فيما يغتنمونه فاتى سعد بأسيرين ولم يأتيا بشئ فأقرهم النبي صلى الله عليه وآله قال احمد اشترك النبي صلى الله عليه وآله بينهم وهو غلط لان غنايم بدر كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله فكان له ان يدفعها إلى من شاء فيحتمل ان يكون فعل ذلك لهذا وأيضا فالغنايم مشتركة بين الغانمين بحكم الله تعالى فكيف يصح اختصاص هؤلاء بالشركة فيها وأيضا فلا نسلم ان سعد أعطاهم على سبيل الوجوب بل أراد التبرع والوفاء بالوعد الذي لا يجب انجازه إما على سبيل اللزوم فلا واعلم أن المذهب المشهور للشافعي ما نقلناه عنه أو لا من موافقة مذهبنا في بطلان شركة الأبدان وقال بعض الشافعية ان للشافعي في هذه المسألة قولا اخر انها جايزة لان الشافعي قال في كتاب الاقرار ولو أقر أحد الشريكين على صاحبه بمال قبل اقراره سواء كانا شريكين في المال أو العمل وقال غيره هذا ليس بقول اخر لأنه لا يتضمن صحة الشركة وعن أحمد رواية أخرى كمذهب مالك من صحة شركة الأبدان مع اتفاق الصنعة وبطلانها مع الاتفاق لان مقتضى الشركة هنا ان ما يقبل كل واحد منهما من العمل لزمه ولزم صاحبه ويطالب به كل واحد منهما فإذا تقبل أحدهما شيئا مع اختلاف صنايعهما لم يكن للاخر ان يقوم به وكيف يلزمه عمله أم كيف يطالب بما لا قدرة له عليه مسألة وشركة المفاوضة عندنا باطلة وليس لها أصل في الشرع وبه قال الشافعي ومالك وإسحاق وأبو ثور لأنه عقد قد اشتمل على غرر عظيم لان ما يلزم أحدهما من غرامة يلزم الأخر والعقد يفسد بأقل من هذا غررا كبيع الثمرة قبل خروجها أو قبل بدو صلاحها عند جماعة واستيجار الأرض ببعض ما يخرج منها ولهذا لا يصح بين المسلم والكافر عندهم ولا بين الحر والمكاتب وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي انها صحيحة ورواه أصحاب مالك عن مالك أيضا وشرط أبو حنيفة أمورا آ أن يكون الشريكان مسلمين حرين فلا يصح شركة المفاوضة بين المسلم والكافر ولا بين الكافرين ولا بين الحر والعبد ب ان يكون مالهما في الشركة سواء ج ان يستعملا لفظ المفاوضة فيقولا تفاوضنا أو اشتركنا شركة المفاوضة د ان يستويا في قدر رأس المال ه‌ ان لا يملك واحد منهما من جنس رأس المال الا ثلاثة أشياء قوت يومه وثياب بدنه وجارية يتسرى بها وان يخرجا جميع ما يملكانه من جنس مال الشركة وهو الدراهم والدنانير لان النبي صلى الله عليه وآله قال إذا تفاوضتم فاحسنوا المفاوضة ولأن هذه نوع شركة يختص باسم فكان فيها صحيح كشركة العنان والحديث ممنوع لأنه لم يروه صاحب السنن ثم ليس فيه ما يدل على أنه أراد هذا العقد فيحتمل انه أراد المفاوضة في الحديث ولهذا روى فيه ولا تجادلوا فان المجادلة من الشيطان والقياس منقوض ببيع الحصاة فإنه لا يصح وكذا بيع المنابذة وغيرهما من البيوع الباطلة فإنها تختص باسم وهي فاسدة ولا يقتضي اختصاصها بالاسم الصحة مع قيام الفرق بين الأصل والفرع فان شركة العنان تصح بين الكافرين والكافر والمسلم بخلاف هذه الشركة واعلم أن عند أبي حنيفة لشركة المفاوضة موجبات فمنها ان يشارك أحدهما صاحبه في جميع ما يكتسبه ويشاركه فيما يلزمه من الغرامة كالغصب والكفارة وإذا ثبت لأحدهما شفعة شاركه صاحبه وما ملك أحدهما بإرث أو هبة لا يشاركه الأخر فيه فإن كان فيه من جنس رأس المال شئ فسدت شركة المفاوضة وانقلبت إلى شركة العنان وما لزم أحدهما بغصب أو بيع فاسد أو اتلاف كان مشتركا الا الجناية على الحر وبذل الخلع والصداق إذا لزم أحدهما لم يؤاخذ به الأخر قال الشافعي في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى لا اعلم شيئا في الدنيا يكون باطلا ان لم يكن شركة المفاوضة باطلة يعنى لما فيها من أنواع الغرر والجهالات الكثيرة مسألة شركة الوجوه عندنا باطلة وبه قال الشافعي ومالك لما تقدم في شركة الأبدان وقال أبو حنيفة انها صحيحة لما تقدم من أنها نوع شركة اختصت باسم وقد سبق إذا عرفت هذا فان اذن أحدهما للاخر في الشراء فاشترى لها وقع الشراء عنهما وكانا شريكين لأنه وكيل له اشترى له باذنه ويشترط فيه اعتبار شرايط الوكالة لما رواه داود الابزاري عن الصادق (ع) قال سألته عن رجل اشترى بيعا ولم يكن عنده نقد فاتى صاحبا له فقال انقد عني والربح بيني وبينك فقال إن كان ربح فهو بينهما وإن كان نقصان فعليهما وعن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح الكاظم (ع) أنه قال الرجل يدخل الرجل على السلعة فيقول اشترها ولي نصفها فيشتريها

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست