responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 204
في البرية فأخذه اللص من جنب الصندوق احتمل عدم الضمان لأنه إذا كان فوق الصندوق اطلع على الجوانب كلها فيكون أبلغ في الحفظ وثبوته لأنه إذا رقد عليه أخلي جنب الصندوق وربما لا يتمكن السارق من الاخذ لو كان تحته وهذا انما يظهر إذا فرض الاخذ من الجانب الذي لو لم يرقد عليه لكان يرقد هناك وذلك بان كان يرقد امام الصندوق فتركه فانتهز السارق الفرصة أو قال المالك ارقد قدامة فرقد فوقه فأخذ السارق المال من قدامه وللشافعية وجهان كالاحتمالين والأول أقوى لأنه زاده حرزا وكذا لو قال ضعها في هذا البيت ولا تنقلها فخاف عليها فنقلها فلا ضمان لأنه زاده حرزا ولو امره بدفن الوديعة في بيته وقال لا تبن عليه فبنى فهو كما لو قال لا ترقد عليه فرقد تذنيب لو نقل المستودع الوديعة عند الخوف إلى مكان غير ما عينه المالك بأجرة لم يرجع بها على المالك لأنه متطوع متبرع مسألة إذا استودع دراهم أو دنانير أو شبهها وأمره المالك بان يربطها في كمه فامسكها في يده ضمن لأنه خالف المالك في تعيين الحرز ولان الكم أحرز لان الانسان في معرض السهو والغفلة والنسيان فيرسل يده فيسقط الوديعة ببسط اليد والارسال فإذا خالف المستودع في الاحراز عن الاعلى إلى الأدنى لا لضرورة كان ضامنا واختلفت الرواية عن الشافعي فروى المزني انه لا يضمن ونقل الربيع عنه الضمان واختلف أصحابه على طريقين منهم من قال ليست على قولين وانما هي على اختلاف حالين وفيه طريقان أحدهما انه ان لم يربطها في الكم واقتصر على الامساك باليد ضمن كما نقله الربيع ورواية المزني محمولة على ما إذا أمسك باليد بعد الربط في الكم وأصحهما عندهم ان رواية المزني محمولة على ما إذا تلفت بأخذ غاصب فلا يضمن لان اليد أحرز بالإضافة فان سقطت بنوم أو نسيان ضمن لأنها لو كانت مربوطة في الكم ما ضاعت بهذا السبب فالتلف حصل بسبب المخالفة ومنهم من قال إن المسألة على قولين أحدهما الضمان لان ما في اليد يضيع بالنسيان وبسط اليد وما في الكم لا يضيع بهما وهذا القول يقتضي الضمان بالوضع في اليد مطلقا لأنها ليست حرزا على هذا القول والثاني عدمه لان اليد أحرز من الكم لان الطرار يأخذ من الكم ولا يتمكن من الاخذ باليد فروع ا لو امره بالربط في كمه فامتثل لم يحتج في ذلك إلى الامساك باليد لأنه جعلها في حرز امره المالك به فلا يفتقر إلى الزيادة ب لو امره بربطها في كمه فجعلها في جيبه لم يضمن لان الجيب أحرز فإنه ربما نسى فسقط الشئ من كمه الا إذا كان واسعا غير مزرور وهو أحد قولي الشافعية ولهم وجه ضعيف انه يضمن ولو انعكس فقال ضعها في جيبك فربطها في كمه ضمن لا محالة جاز ج إذا ربطها في كمه بأمر المالك فان جعل الخيط الرابط خارج الكم فاخذها الطرار ضمن لان فيه اظهار الوديعة وهو يتضمن تنبيه الطرار وأغراه ولان قطعه وحله على الطرار أسهل وان ضاع بالاسترسال وانحلال العقد أم يضمن إذا احتاط في الربط وقوة الشد لأنها إذا انحلت بقيت الدراهم في الكم وان جعل الخيط الرابط داخل الكم انعكس الحكم فان اخذه الطرار لم يضمن وان سقط بالاسترسال ضمن لأن العقد إذا انحل تناثرت الدراهم واستشكل بعض الشافعية هذا التفصيل لان المأمور به مطلق الربط فإذا أتى به وجب ان لا ينظر إلى جهات التلف بخلاف ما إذا عدل عن المأمور به إلى غيره فافضى إلى التلف وقضية هذا ان يقال إذا قال احفظ الوديعة في هذا البيت فوضعها في زاوية منه فانهدمت عليها يضمن لأنها لو كانت في زاوية أخرى لسلمت ومعلوم انه بعيد مسألة إذا أودعه دراهم في طريق أو سوق ولم يقل له اربطها في كمك أو امسكها في يدك فربطها في كمه وامسكها بيده فقد بالغ في الحفظ وكذا لو جعلها في جيبه وهو ضيق أو واسع مزرور ولو كان واسعا غير مزرور ضمن لسهولة اخذها باليد ولو امسكها بيده ولم يربطها في كمه لم يضمن ان قلنا اليد حرز والا ضمن وقال الشافعي ان تلفت بأخذ غاصب لم يضمن وان تلفت بغفلة أو نوم أو بسط يد ضمن ولو ربطها ولم يمسكها بيده فالحكم النظر إلى كيفية الربط وجهة التلف عندهم ولو وضعها في الكم ولم يربط فسقطت ضمن وفصل بعض الشافعية فقال إن كانت خفيفة لا يشعر به ضمن لتفريطه في الاحراز وإن كانت ثقيلة يشعر به لم يضمن وقياس هذا يلزم طرده فيما سبق من صور الاسترسال كلها ولو وضعها في كور عمامته من غير شد ضمن مسألة إذا أودعه شيئا وهو في السوق أو الطريق أو غيره وقال احفظ هذه الوديعة في بيتك وجب على المستودع المبادرة إلى بيته والاحراز فيه فان اخر من غير عذر ضمن ولو كان لعذر فلا ضمان وكذا لو بادر إلى المضي إلى بيته فتلفت لم يضمن ولو تركها في دكانه ولم يحلمها إلى بيته مع امكانه ضمنها لان بيته أحرز لها ولو أودعه في بيته وقال له احفظ هذه الوديعة في بيتك فجعلها في ثيابه فخرج بها ضمن سواء ربطها واحكم شدها أو لا ولو ربطها في كمه ولم يخرج بها مع امكان وضعها في الصندوق ونحوه ضمن ولو كان ذلك لتعذر فتح قفل الصندوق وشبهه فلا ضمان لأنه أحرز من البيت ولو أودعه في البيت ولم يقل له شيئا فخرج بها مربوطة في ثيابه احتمل عدم الضمان لأنه أحرز عليها بالشد والربط وذلك حرز مثلها ولم ينص المودع على حرز بعينه مسألة إذا نقل المستودع الوديعة من صندوق إلى صندوق غيره أو من خريطة إلى أخرى أو من ظرف إلى آخر فإن كانت الظروف والصناديق للمالك ضمن لان المالك بوضعه قد عين الحرز فإذا خالف المستودع ضمن الا مع الخوف والحاجة إلى النقل وإن كانت للمستودع لم يضمن لان له تفريغ ملكه ولا يتعين الحفظ فيما وضعه فيه فجاز له النقل واضطرب قول الشافعية هنا فقال بعضهم إن كانت الخريطة للمالك ضمن المستودع بذلك لأنه نقلها عن ملك صاحبها إلى غيره فأشبه ما لو أخرجها من صندوقه وإن كانت الخريطة للمستودع فقد عينها المالك فان نقلها إلى مثلها أو أحرز منها فلا ضمان وإن كان دونها في الحرز ضمن وأطلق بعضهم انه إذا كانت الظروف للمالك لا يضمن وأطلق آخرون منهم والحالة هذه انه يضمن كما لو نقلها من بيته وفصل آخرون انه ان لم يجر فتح قفل ولا فض ختم ولا خلط ولم يعين المالك ظرفا فلا يضمن بمجرد النقل سواء كان الصناديق للمستودع أو للمالك وإذا كانت للمالك فحصولها في يد المودع قد يكون بجهة كونها وديعة أيضا إما فارغة أو مشغولة بالوديعة وقد يكون بجهة العارية وان جرى شئ من ذلك فاما الفض والفتح والخلط فإنها مضمنة واما إذا عين ظرفا فإن كانت الظروف للمالك فوجهان أحدهما انه يضمن لان التفتيش عن المتاع الموضوع في الصندوق والتصرف فيه بالنقل ولا يليق بحال المستودع وأصحهما عدم المنع لان الظرف والمظروف كلاهما وديعتان وليس فيه الا حفظ أحدهما في حرز والاخر في غيره فعلى هذا ان نقل إلى المثل أو الاحراز فلا بأس وان نقل إلى الأدون ضمن وإن كانت الظروف للمستودع فهو كالبيوت اجماعا مسألة لو امره بالحفظ في بيت معين ونهاه عن أن يدخل إليها أحد أو عن الاستعانة بالحارثين فخالف فان حصل التلف بسبب المخالفة بان سرق الذين ادخلهم أو الحارسون ضمن قطعا وان حصل بغير ذلك السبب إما بحريق أو بسرقة غير الداخلين أو نهب غير الحارسين وأشباه ذلك ففي الضمان اشكال ينشأ من حصول التفريط بالمخالفة ولولاه لم يضمن لو تلف بذلك السبب ومن حصول التلف بغير سبب المخالفة والأول أقوى وعند الشافعية انه لا يضمن على التقدير الثاني ولو قال لا تخبر بوديعتي أحدا فخالف وأخبر غيره فسرقها المخبر أو من اخبره ضمن لافضاء الاخبار إلى السرقة وان تلفت بسبب اخر قال بعض الشافعية لا يضمن وفيه اشكال أقربه الضمان لحصول التفريط بالاخبار والا لم يضمن لو سرقه المخبر وقال بعض الشافعية لو أن رجلا من عرض الناس سأل المستودع هل لفلان عندك وديعة فأخبره بها ضمن لان كتمانها

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست