responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 203
سابق وإن كانت وهو عالم ضمن وكذا لو كان جاهلا وللشافعية في الجاهل وجهان كالوجهين فيما إذا حبس من به بعض الجوع وهو لا يعلم حتى مات وأظهرهما عندهم عدم الضمان وعلى تقدير الضمان لهم وجهان هل يضمن الجميع أو بالقسط كما لو استأجر دابة لحمل قدر فزاد عليه وان نهاه المالك عن العلف والسقي فتركهما كان عاصيا لما فيه من تضييع المال المنهى عنه شرعا وهتك حرمة الروح لان للحيوان حرمة في نفسه يجب احياؤه لحق الله تعالى وفي الضمان اشكال أقربه العدم وهو قول أكثر الشافعية كما لو قال اقتل دابتي فقتلها أو امره برمي قماشه في البحر فرماه أو امره بقتل عبده فقتله فإنه يأثم ولا ضمان عليه كذا هنا وقال بعضهم يجب عليه الضمان لحصول التعدي في الوديعة وهو مقتض للضمان فأشبه ما لو لم ينهه ولو علفها وسقاها مع نهيه عنهما كان الحكم كما تقدم في القسم الأول وقال بعض الشافعية الخلاف هنا مخرج مما إذا قال اقتلني فقتله هل تجب الدية ولم يرتضه باقي الشافعية لأنا إذا أوجبنا الدية أوجبناها للوارث ولم يوجد منه اذن في الاتلاف وهنا بخلافه وان اطلق الايداع ولم يأمره بالعلف والسقي ولا ينهاه عنهما فيجب على المستودع العلف والسقي لأنه التزم بحفظها ولأنه ممنوع من اتلافها جوعا فإذا التزم حفظها تضمن ذلك علفها وسقيها وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يجب عليه العلف والسقي لأنه استحفظه إياها ولم يأمره بعلفها وقد بينا الامر الضمني مسألة لا خلاف في أنه لا يجب على المستودع الانفاق على الدابة والآدمي من ماله لأصالة البراءة والتضرر المنفي شرعا لكن ان دفع إليه المالك النفقة فذاك وان لم يدفع إليه فإن كان المالك قد أمره بعلفها وسقيها رجع به عليه لأنه امره باتلاف ماله فيما عاد نفعه إليه فكان كما لو ضمن عنه مالا بأمره وأداه عنه وان اطلق الايداع ولم يأمره بالعلف والسقي ولا نهاه عنهما فإن كان المالك حاضرا أو وكيله طالبه بالانفاق عليها اوردها عليه أو اذن له المالك في الانفاق فينفق فيرجع به ان لم يتطوع بذلك وان لم يكن المالك حاضرا ولا وكيله رفع الامر إلى الحاكم فان وجد الحاكم لصاحبها مالا أنفق عليها منه وان لم يجد مالا رأى الحاكم المصلحة للمالك إما في بيعها أو بيع بعضها وانفاقه عليها أو اجارتها أو الاستدانة على صاحبها من بيت المال أو من المستودع أو من غيره فيفعل ما هو الأصلح فان استدان عليه من بيت المال أو من غير المستودع دفعه إلى المستودع لينفقه عليها ان رأى ذلك مصلحة وان استدان من المستودع فالأقرب ان الحاكم يتخير بين ان يأذن للمستودع في الانفاق عليها وبين ان يأذن لغيره من الامناء يقبض من المستودع وينفق لان المستودع امين عليها فجاز للحاكم الاخلاد في انفاق ما يستدينه منه عليها كما أن للمالك امره بالانفاق وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لهم انه ليس للحاكم ان يأذن للمستودع في الانفاق مما يستدينه منه على المالك بل يقيم الحاكم أمينا يقبض منه وينفق لأنه لا يجوز ان يكون أمينا في حق نفسه والوجه ما تقدم وعلى ما اخترناه من جواز اخلاد الحاكم إلى المستودع فالأقرب انه لا يقدرها بل يكل الامر إلى اجتهاد المستودع وهو أحد قولي الشافعية والثاني لهم ان الحاكم يقدرها ولا يكلها إلى المستودع فالقول قوله فيما أنفق إذا ادعى الانفاق بالمعروف ولو ادعى أكثر لم يقبل قوله الا بالبينة وكذا لو قدر له الحاكم النفقة فادعى انه أنفق أكثر ولو اختلف المستودع والمالك في قدر المدة التي أنفق فيها قدم قول صاحبها لان الأصل عدم ذلك وبراءة ذمته ولو اختلفا في قدر النفقة قدم قول المستودع لأنه امين فيها ولو أنفق عليها من غير اذن الحاكم فان قدر على اذن الحاكم ولم يحصله لم يكن له الرجوع لأنه متطوع وان لم يقدر على الحاكم فانفق فليشهد على الانفاق والرجوع فان ترك الاشهاد مع قدرته عليه فالأقرب انه متبرع وان تعذر عليه الاشهاد فالأقرب انه يرجع مع قصده الرجوع ويقدم قوله في ذلك لأنه اعرف بقصده وإذا قلنا ينفق ويرجع صار كالحاكم في بيعها أو بيع بعضها أو اجارتها أو الاقتراض على مالكها ولو ترك المستودع الانفاق مع اطلاق الايداع ولم يرفعه إلى الحاكم ولا أنفق عليها حتى تلفت ضمن إن كانت تلفت من ترك ذلك لأنه تعدى بتركه وان تلفت في زمان لا يتلف في مثله لعدم العلف لم يضمن لأنها لم يتلف بذلك ولو نهاه عن السقي والعلف لم يضمن بترك ذلك على ما تقدم من الخلاف وهل يرجع على المالك اشكال ينشأ من تبرعه بالانفاق وعدمه مسألة إذا احتاج المستودع إلى اخراج الدابة لعلفها أو سقيها جاز له ذلك لان الحفظ يتوقف عليه ولا ضمان ولا فرق بين ان يكون الطريق أمنا أو مخوفا إذا خاف التلف بترك السقي واضطر إلى اخراجها ولو أخرجها من غير ضرورة للعلف أو السقي فإن كان الطريق أمنا لا خوف فيه وامكنه سقيها في موضعها فالأقرب عدم الضمان لاطراد العادة بذلك وهو أظهر قولي الشافعية ولو علفها وسقاها في داره أو اصطبله حيث يعلف دوابه ويسقيها فقد بالغ في الحفظ وان أخرجها من موضعها وكان يفعل ذلك في دواب نفسه لضيق الموضع أو لغيره فلا ضمان عليه وإن كان يسقي دوابه فيه قال الشافعي ضمن واختلف أصحابه فاطلق بعضهم وجوب الضمان لأنه اخرج الوديعة عن الحرز لغير ضرورة وقيده بعضهم بما إذا كان ذلك الموضع أحرز فاما إذا كان الموضع المخرج إليه أحرز أو مساويا فلا ضمان وقال آخرون انه محمول على ما إذا كان في الاخراج خوف فإن لم يكن فلا ضمان مسألة إذا تولى المستودع السقى والعلف بنفسه أو أمر به صاحبه وغلامه وكان حاضرا لم تزل يده فذاك وان بعثها على يده للسقي أو امره بعلفها أو اخرج الدابة من يده فإن لم يكن صاحبه أو غلامه أمينا ضمن وإن كان أمينا فالأقرب عدم الضمان لقضاء العادة بالاستنابة في ذلك وهو أظهر وجهي الشافعية والوجهان عند بعضهم مخصوصان بمن يتولى ذلك بنفسه واما في حق غيره فلا ضمان قطعا فروع آ لو نهاه عن العلف لعلة تقتضي النهي كالقولنج وشبهه فعلفها قبل زوال العلة فماتت ضمن لأنه مفرط ب العبد المودع والأمة كالدابة في جميع ما تقدم ج لو أودعه نخلا فالأقرب ان سقيه واجب كما قلنا في الدابة وهو أحد وجهي الشافعية وفي الثاني انه لا يضمن بترك السقي إذا لم يأمره بالسقي البحث الخامس في المخالفة في كيفية الحفظ مسألة يجب على المستودع اعتماد ما أمره المالك في كيفية الحفظ فإذا امره بالحفظ على وجه مخصوص فعدل عنه إلى وجه آخر وتلفت الوديعة فإن كان التلف بسبب الجهة المعدول إليها ضمن وكانت المخالفة تقصيرا لأنه لو راعى الوجه المأمور به لم يتحقق التلف ولو حصل التلف بسبب اخر فلا ضمان هذا إذا لم يتحقق المستودع التلف لو امتثل الامر إما إذا تحقق التلف بالامتثال فخالف للاحتياط في الحفظ فاتفق التلف فلا ضمان لأنه محسن فلا سبيل عليه للآية مسألة إذا أودعه الا في صندوق وقال له لا ترقد عليه فخالف ورقد عليه فان تلفت الوديعة بالرقود بان انكسر رأس الصندوق بثقله وتلف ما فيه ضمن لأنه خالف وتلفت الوديعة بالمخالفة فكان ضامنا وان تلفت بغير الرقود فإن كان في بيت محرز فأخذه اللص أو كان في برية فأخذه اللص من رأس الصندوق فالأقرب عدم الضمان وبه قال الشافعي لأنه زاده احتياطا وحفظا فالتلف ما جاء منه وللشافعية وجه اخر انه يضمن وبه قال مالك لان رقوده على الصندوق تنبيه عليه وتعظيم لما مر فيه وموهم للسارق تقاسة ما في يده فيقصده وهو غلط لأنه زاده احتياطا وحرزا كما لو قال له ضع المال في صحن الدار فوضعه في البيت لم يضمن ولا يقال إن هذا يتضمن التنبيه عليه كذا هنا وكذا الخلاف فيما لو قال لا تقفل عليها فقفل أو قال لا تقفل عليها الا قفلا واحدا فقفل قفلين أو قال لا تغلق باب البيت فاغلق فإن كان

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست