responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 170
إليه غرم لعمرو بلا خلاف بينهم وقال آخرون منهم بجريان الخلاف لان سبب انتزاع الحاكم أيضا اقراره فتسليم الحاكم بمنزلة تسليمه بنفسه مسألة إذا باع عينا واقبضها المشتري واستوفى الثمن ثم قال قد كنت بعته من فلان أو غصبته لم يقبل قوله على المشتري وهل يغرم القيمة للمقر له للشافعية طريقان أحدهما انه على القولين وأصحهما عندهم القطع بالغرم لتفويته عليه بتصرفه وتسليمه ولأنه استوفى عوضه وللعوض مدخل في الضمان الا ترى انه لو غر بحرية أمة فنكحها وأحبلها ثم أجهضت بجناية جان يغرم المغرور الجنين لمالك الجارية لأنه يأخذ الغرة أو دية الجنين ولو سقط ميتا من غير جناية لا يغرم ويبنى على هذا الخلاف ان مدعي العين المبيعة هل له دعوى القيمة على البايع مع بقاء العين في يد المشتري ان قلنا لو أقر يغرم القيمة فله دعواها والا فلا ولو كانت في يد انسان عين فانتزعها منه مدع بيمينه فقد يكون صاحب اليد ثم جاء آخر يدعيها هل له طلب القيمة من الأول ان قلنا النكول ورد اليمين كالبينة فلا كما لو كان الانتزاع بالبينة وان جعلناها كالاقرار ففي سماع دعوى الثاني عليه القيمة الخلاف مسألة لو قال غصبت هذه العين من أحد كما صح الاقرار على ما تقدم فيطالب بالتعيين فان عين أحدهما سلمت إليه وهل للثاني تحليفه يبنى على أنه لو أقر للثاني هل يغرم له القيمة ان قلنا لا فلا وان قلنا نعم فنعم لأنه ربما يقر له إذا عرضت اليمين عليه فيغرم فعلى هذا ان نكل ردت اليمين على الثاني فإذا حلف فليس له الا القيمة ومنهم من قال إن قلنا إن النكول ورد اليمين كالاقرار من المدعى عليه فالجواب كذلك إما إذا قلنا إنه كالبينة فينزع الدار من الأول ثم يسلم إلى الثاني ولا غرم عليه للأول وعلى هذا فله التحليف وان قلنا لا يغرم القيمة لو أقر للثاني طمعا في أن ينكل فيحلف المدعي ويأخذ العين وان قال المقر لا أدري من أيكما غصبت وأصر عليه فان صدقاه فالعين موقوفة بينهما حتى يتبين المالك أو يصطلحا وكذا لو كذباه وحلف لهما علي نفي العلم الفصل الخامس في الاقرار بالنسب وفيه قسمان الأول الاقرار بالولد مسألة يشترط في المقر بالنسب مطلقا ان يكون بالصفات المعتبرة في المقرين كما سبق فإذا أقر بمن يلحق النسب بنفسه وهو الولد اشترط فيه أمور الأول ان لا يكذبه الحس بان ما يدعيه ممكنا فلو كان في سن لا يتصور ان يكون ولدا للمقر بان يكون أكبر منه في السن أو مساويا له أو أصغر بقدر ما لا يولد لمثله فلا اعتبار باقراره ولو قدمت امرأة من بلد كفر ومعها صبي فادعاه رجل من المسلمين فان احتمل انه خرج إليها أو انها قدمت قبل ذلك لحقه وان لم يحتمل ذلك لم يلحقه الثاني ان لا يكذبه الشرع بان يكون المستلحق معروف النسب من غيره لان النسب الثابت من شخص لا ينتقل إلى غيره ولا فرق بين ان يصدقه المستلحق أو يكذبه ولو نفى نسب ولده باللعان فاستلحقه اخر ففي صحة استلحاقه اشكال ينشأ من أنه أقر بنسب لا منازع له فيه فيلحق به ومن أن فيه شبهة للملاعن الثالث ان يصدقه المقر له إن كان من أهل التصديق بان يكون بالغا عاقلا فلو ادعى بنوة بالغ رشيد فكذبه لم يثبت النسب الا ان يقيم عليه بينة فإن لم يكن بينة حلف المنكر فان حلف سقطت دعواه وان نكل حلف المدعي ويثبت نسبه وكذا لو قال رجل لاخر أنت أبي فالقول قول المنكر مع يمينه فان استلحق صغيرا ثبت نسبه حتى يرث منه الصغير لو مات ويرث المقر لو مات الصغير ولا اعتبار بتصديقه وتكذيبه حالة الصغر ولو استلحق صغيرا فلما بلغ كذبه فالأقرب انه لا اعتبار بالتكذيب ولا يندفع النسب لان النسب ما يحتاط له فإذا حكم بثبوته لم يتأثر بالانكار كما لو ثبت بالبينة وهو أظهر قولي الشافعية والثاني انه يندفع النسب ويبطل اقراره لأنا انما حكمنا به حين لم يكن انكار فإذا تحقق الانكار لم يثبت والمعتمد الأول وعلى ما اخترناه لو أراد المقر به تحليفه ينبغي ان لا يمكن منه لأنه لو رجع لم يقبل فلا معنى لتحليفه إما لو استلحق مجنونا فافاق وأنكر فالأقرب انه كالصغير وللشافعية وجهان كالوجهين في الصغير الرابع ان لا ينازعه في الدعوى غيره مسألة لو استلحق صبيا بعد موته وادعى بنوته وكان الصبي مجهول النسب لحق به وثبت نسبه سواء كان ذا مال أو لا ولا ينظر إلى التهمة بطلب المال بل يورث لان أمر النسب مبني على التغليب ولهذا يثبت بمجرد الامكان حتى أنه لو قتله ثم استلحقه فإنه يقبل استلحاقه ويحكم بسقوط القصاص وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يلحقه ولا يثبت نسبه به لثبوت التهمة في حقه وهو غلط لأنه لو كان حيا موسرا والمقر فقير مدقع فإنه يثبت نسبه باقراره وإن كان متهما لأنه يتصرف في ماله وينفق منه على نفسه كذا هنا ولو كان الميت كبيرا فادعى شخص انه ولده وكان الميت مجهول النسب فاشكال ينشأ من أن شرط لحوق البالغ تصديقه ولا تصديق هنا ولان تأخير الاستلحاق إلى الموت يوشك ان يكون خوفا من انكاره ومن أن التصديق انما يعتبر مع امكانه وهو ممتنع في طرف الميت كالصغير والمجنون ولهذا يثبت نسبهما من غير تصديق من جهتهما لتعذره كذا هنا وللشافعية وجهان كهذين والثاني عندهم أظهر لأنا نمنع كون التصديق شرطا على الاطلاق بل هو شرط إذا كان المستلحق أهلا للتصديق والتهمة غير معتبرة هنا فان النسب لا يلتفت فيه إلى التهمة على ما تقدم في الفقير إذا استلحق صبيا موسرا ويجرى الوجهان فيما إذا استلحق مجنونا طرأ جنونه بعد ما بلغ عاقلا مسألة يشترط في الاستلحاق ان لا ينازع المقر بالبنوة اخر فلو ازدحم اثنان فصاعدا على الاستلحاق نظر فإن كان المستلحق بالغا رشيدا يثبت نسبه ممن صدقه وإن كان صبيا لم يلحق بواحد منهما الا بالبينة أو القرعة وهل حكم المراة في اقرارها بالولد حكم الرجل نظر وكذا النظر لو أقر العبد ببنوة (ولو أقر الرجل ببنوة؟) ولد بينه وبين امه مسافة لا يمكن الوصول في مثل عمر الولد إليها لم يقبل ولو دخل من ارض الروم أو غيرها من بلاد الكفر امرأة ومعها صغير فاقر به رجل الحق به مع الامكان وعدم المنازع على ما قدمناه بان يمكن انه قد دخل دارهم أو دخلت هي إلى دار الاسلام والا فلا قالت الشافعية وان أمكن ان ينفذ إليها الماء وتستدخله في فرجها لحق النسب ولا اعتبار بقول الأطباء ان الماء إذا برد لم يخلق منه الولد لان ذلك مظنون والبيض يبرد ثم يخلق منه الفرخ فإذا كان النسب ممكنا ألحقناه به وإن كان خلاف الظن والظاهر قالوا ولا يجرى هذا مجرى ما يقوله أبو حنيفة في المشرقي بالمغربية لأنه لا يعتبر امكان قطع المسافة وذلك خلاف القطع واليقين دون الظاهر ولو استلحق صغيرا مجهول النسب فكذبته امه وقالت إنه ليس لك بل لغيرك فالأقرب عدم الالتفات إلى تكذيب الام وثبوت النسب من جهته مسألة لو أقر ببنوة عبد الغير أو ببنوة معتقه لم يلحق به إن كان صغيرا محافظة على حق الولاء للسيد بل يفتقر إلى البينة وإن كان بالغا فصدقه فالأقرب انه كذلك ولو استلحق عبدا في يده نظر فإن لم يوجد الامكان بان كان أكبر منه سنا لم يلتفت إلى قوله واقراره باطل وان أمكن الحاقه به فإن كان مجهول النسب لحقه إن كان صغيرا وحكم بعتقه وكذا إن كان بالغا وصدقه وان كذبه لم يثبت النسب والأقرب عتقه عملا باقراره بالنسب المتضمن للعتق ويحتمل عدمه لعدم ثبوت النسب الذي هو الأصل للعتق وإذا لم يثبت الأصل لم يثبت التبع ولو كان العبد مشهور النسب بالغير لم يثبت نسبه وفي العتق احتمال مسألة إذا أقر بالولد وحصلت الشرايط ثبت النسب بينه وبين الولد وكذا بين الولد وبين كل من يثبت بينه وبين الولد المشهور وبه قال الشافعي وحكى عن مالك انه ان شاع بين الناس انه استلحق من ليس ولدا له لم يلحقه

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست