responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 168
لانى تعديت فيها وأصحهما عندهم انه لا يقبل والقول قول المقر له مع يمينه لأن العين لا تثبت في الذمة وكذا الوديعة لا تثبت في الذمة ويفارق ما إذا قال له على الف ثم فسرها بالوديعة لأنه لم يصرح بالمحل واحتمل ان يكون المراد وجوب الحفظ والرد وهنا صرح بالذمة إذا عرفت هذا فإذا قبلنا منه التفسير بالوديعة فيما إذا قال له علي الف ثم جاء بألف وقال هو وديعة عندي فإنه لا يقبل قوله في سقوط الضمان لو ادعى التلف لان الألف مضمون عليه وليس بأمانة لان قوله علي يتضمن الالزام فلو ادعى تلف الألف التي زعم أنه وديعة لم يسقط الضمان عنه ولو ادعى رده لم يصدق لأنه ضامن وانما يصدق المؤتمن فخلص من هذا انه لا يصدق في دعوى تلفه بعد الاقرار أو رده واشكل عليه بان كلمة علي كما يجوز ان يريد بها صيرورتها مضمونة عليه لتعدية يجوز ان يريد بها وجوب الحفظ والتخلية ويجوز ان يريد بها عندي كما سبق وهذان المعنيان لا ينافيان الأمانة مع أن النقل عن الشافعي انه ان ادعى انه تلف أو رده قبل الاقرار لم يصدق لان التالف والمردود لا يكون عليه بمعنى من المعاني وان ادعى انه تلف بعد الاقرار صدق مسألة لو قال له عندي ألف درهم وديعة دينا أو ألف درهم مضاربة دينا فالذي يحتمل ذلك أن تكون الوديعة مضمونة عليه بان تعدى فيها وكذا مال المضاربة فان فسر بذلك قبل منه وان قال أردت انه شرط علي ضمانها لم يقبل لأنها لا تكون دينا بذلك فان قال عندي الف وديعة شرط علي ضمانها كانت وديعة ولم تكن مضمونة بالشرط لان ما أصله الأمانة لا يصير بالشرط مضمونا وكذا ما أصله الضمان لا يصير بالشرط أمانة الا ترى انه لو دفع مالا على وجه المساومة وشرط ان يكون أمانة لم يصر بذلك أمانة ولو قال لفلان علي ألف درهم في ذمتي فجاءه بألف فقال الألف التي أقررت بها كانت وديعة وتلفت فهذه بدلها قبل ذلك لأنه يجوز ان يكون بتعد منه أو تفريط فيكون بدلها في ذمته ولو جاء بألف فقال الألف التي أقررت بها هذه وهي وديعة لك فللشافعية وجهان على ما تقدم ولو قال لك علي الف ثم قال كانت وديعة وكانت تلفت قبل اقراري وكنت أظن أنها باقية لم يقبل منه لأنه كذب بهذا اقراره فلم يقبل منه فان قال ما أقررت به كان وديعة وتلفت بعد اقراري قبل منه ولو قال له علي ألف درهم وديعة وفسر اقراره بوديعة موجودة قبل وكذا إذا قال أقررت بوديعة وقد هلكت بعد اقراري فالقول قوله مع اليمين وان قال كانت هالكة حين أقررت لم يقبل منه لان الوديعة الهالكة لا تكون عليه فيكون قد اكذب اقراره الا ان يكون هلكت بتعد أو تفريط فيكون اقراره صحيحا واما إذا وصل اقراره فقال علي أو عندي الف وديعة هلكت فللشافعية قولان كما في قوله علي الف قضيتها ولو فصل فقال له علي الف وسكت ثم قال مفصولا وديعة هلكت لم يقبل قولا واحدا لأنه فسر اقراره بما يرفعه منفصلا مسألة لو قال لفلان علي الف وديعة قبل علي ما تقدم من الخلاف فعلى القبول لو جاء بألف وقال هذا هو قنع به وان لم يأت بشئ وادعى التلف أو الرد ففي القبول للشافعية وجهان مبنيان على تأويل كلمة علي ان حملناها على وجوب الحفظ قبل وهو الأصح عندهم وان حملناها على صيرورته مضمونا عليه فلا ولو قال معي أو عندي الف وهو محتمل للأمانة فيصدق في قوله إنه كان وديعة وفي دعوى التلف والرد ولو قال له عندي ألف درهم مضاربة دينا أو وديعة دينا فهو مضمون عليه ولا يقبل قوله في دعوى الرد والتلف على ما تقدم هذا إذا فسر منفصلا وان فسره متصلا ففيه للشافعية قولا تبعيض الاقرار مسألة يجوز عندنا إعارة الدراهم والدنانير لأنه قد يمكن الانتفاع بها ورد عينها إن كان يتجمل بها وللشافعية قولان أحدهما هذا والثاني المنع لأنه لا ينتفع بها مع بقاء عينها انتفاعا مقصودا وقد وافقنا على انها مضمونة إما عندنا فلان العارية وان لم تكن مضمونة لكن لنا نظر في ضمان عارية الدراهم والدنانير وكان الأصل فيه ان الانتفاع التام بها انما يكون باتلافها فلهذا وقعت العارية مضمونة واما عند الشافعي فلان العارية مطلقا مضمونة فعلى كلا التقديرين أعني تقدير صحة العارية فيها وفسادها تكون مضمونة لان حكم الضمان يستوي فيه الصحيح والفاسد من العقود فإذا كان صحيح العقد يقتضي الضمان كان فاسده كذلك وان لم يقتض فلا إذا عرفت هذا فإذا أقر بألف عارية كان الألف مضمونة عليه مسألة لو قال دفع إلي ألفا ثم فسره بوديعة وزعم تلفها في يده صدق بيمينه لان الدفع لا يستلزم الثبوت في الذمة فقبل تفسيره بالوديعة وبالتلف ولو قال أخذت منه ألفا وديعة فكذلك وبه قال الشافعي إذ لا فرق بين الدفع والاخذ وقال أبو حنيفة إذا قال أخذت منه ألفا ثم فسره بوديعة وقال المأخوذ منه بل غصبته فالقول قول المقر له لان الاخذ منه قد لا يكون برضاه والدفع قد يكون برضاه وبه قال بعض الشافعية ولو ذكره على الاتصال فقال أخذت من فلان ألفا وديعة لم يقبل عند أبي حنيفة وعلى قول الشافعية يجرى فيه الوجهان في تبعيض الاقرار ولو قال اودعني ألفا فلم اقبضها أو اقرضني أو أعطاني فلم اقبض قبل قوله مع الاتصال ولم يقبل مع الانفصال على اشكال وكذا إذا قال نقدني ألفا فلم اقبضها وبهذا قال الشافعي وقال أبو يوسف لا يصدق لان نقدني يفهم منه القبض ولهذا يقولون بع بالنقد ويريدون بالقبض وهو غلط لأنه أضاف ذلك إلى المقر له فصار بمنزلة قوله أعطاني وأقرضني المطلب الثالث في تعقيب الاقرار بالعارية والهبة بعدم القبض أو بعدم الفهم مسألة إذا قال لك هذه الدار عارية فهو اقرار بالإعادة فله الرجوع فيها متى شاء وبه قال جماعة من الشافعية وقال بعضهم قوله هي لك اقرار بالملك لو اقتصر فذكر العارية بعده ينافيه فيكون على القولين في تبعيض الاقرار ورده قوم بان الإضافة باللام يقتضي الاختصاص بالملك أو غيره فإذا تجرد وأمكن الحمل على الملك يحمل عليه لأنه أظهر وجوه الاختصاص وان وصل بها ذكر وجه اخر من الاختصاص أو لم يمكن الحمل على الملك كقولنا الجل للفرس حمل عليه ولو قال هذه الدار لك هبة عارية بإضافة الهبة إلى العارية أو هبة سكنى فهو كما لو قال لك عارية بغير فرق وإذا ثبت انها عارية كان له الرجوع في العارية فيقبل في المستقبل فاما ما استوفاه من المنفعة فلا فان قيل قوله هذه الدار لك اقرار بها فإذا قال هبة سكنى كان رجوعا عن اقراره بالدار قلنا إن قوله هذه الدار لك يكون اقرارا بها إذا سكت فإذا قال له لك سكناها كان اقرارا بالسكنى ولان سكنى الدار منافعها والمنافع منها فكأنه استثنى أكثر الجملة وهو جايز مسألة الاقرار بالهبة لا يتضمن الاقرار بالقبض لتغايرهما وعدم التلازم بينهما وكون القبض شرطا في لزوم الهبة لا يوجب اشتراطه في تحقق حقيقتها وكيف لا والهبة متقدمة على القبض ولا يجوز اشتراط المتأخر في المتقدم والا دار لتقدم الشرط على المشروط وهذا هو المشهور أيضا عند الشافعية وقال بعضهم إذا أقر بالهبة ثم قال ما كنت أقبضته فلي الرجوع وقال الموهوب له كنت قبضتها فالقول قول الواهب لأصالة عدم القبض والاقرار بالهبة لا يتضمن القبض ومن الشافعية من قال إن الشافعي قال إذا كانت العين في يد الموهوب له كان القول قول الموهوب له وهذا قاله على القول الذي يقول إنه إذا وهب له شيئا في يده لا يحتاج إلى الاذن في القبض وإذا مضى زمان يمكن فيه القبض صار مقبوضا ولو قال وهبته وخرجت منه إليه فقد تقدم ان الظاهر أنه ليس اقرارا بالقبض أيضا وكذا لو قال وهبت منه وملكها أو ملكته لم يكن اقرارا بالقبض ان اعتقد رأي مالك والا كان

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست