responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 167
الكلام قد يطلق للالتزام في المستقبل ولهذا يقال على كذا ان رددت عبدي الآبق أو جملي الشارد ويكون ذلك التزاما في المستقبل وكذا لو قال لك علي الف ان جاء زيد أو قدم الحاج وكذا لو قال لك علي الف ان شهد لك بذلك شاهدان لان ذلك كله معلق بشرط وكذا لو قال إن شهد شاهدان بألف فهي على لم يكن اقرارا ولو قال إن شهد شاهدان فهما صادقان كان اقرارا وقد سلف ولو قال لك علي الف ان قبلت اقراري لم يكن اقرارا لتعلقه على الشرط بخلاف ما لو قال هذا لك بألف ان قبلت فإنه يكون ايجابا والفرق ان الايجاب يقع متعلقا بالقبول حتى إذا لم يقبل جوابا بطل الايجاب فيصح تعليقه فاما الاقرار فلا يتعلق بالقبول لأنه اقرار عن حق سابق لا يقال ليس المقر له إذا لم يقبل الاقرار بطل لأنا نقول انما يبطل إذا كذبه أو رده فاما إذا سكت فالاقرار صحيح غير مفتقر إلى القبول بل لو كذب الاقرار ورده لم يكن باطلا في نفسه بل لا يتعلق به حكم ظاهرا هذا ان جوزنا تعليق الايجاب بمثل هذا الشرط كما هو مذهب بعض الشافعية مسألة لو قال له علي الف إذا جاء رأس الشهر أو إذا قدم فلان قال بعض الناس انه لا يكون اقرارا لان الشرط لا اثر له في ايجاب المال والواقع لا يعلق بشرط وقال الجويني انه على قولين لان صدر الكلام صيغة التزام والتعليق يرفع حكمها والوجه عندي انه يرجع إلى استفساره فان قصد تعليق الاقرار بالشرط بطل اقراره بالشرط وان قصد التأجيل صح اقراره لاحتمال الصيغة لهذين ويسمع كلامه مع اليمين لو أنكر المقر له هذا إذا قدم الاقرار واخر التعليق ولو عكس فقال إذا جاء رأس الشهر أو ان جاء رأس الشهر فعلي الف لم يلزمه شئ لأنه لم يوجد صيغة التزام جازمة نعم لو قال أردت به التأجيل برأس الشهر قبل وقال بعض الشافعية مطلقة يحمل على التأجيل برأس الشهر واعلم أن المشهور بين الشافعية انه إذا قال له علي الف إذا جاء رأس الشهر أنه يكون اقرارا ولو قدم الشرط فقال إذا جاء رأس الشهر فله علي الف لم يكن اقرارا والفرق انه إذا قال له علي الف فقد أقر بالألف فإذا قال إذا جاء رأس الشهر احتمل ان يكون انه أراد محلها ووجوب تسليمها وإذا احتمل ذلك لم يبطل الاقرار فاما إذا قال إذا جاء رأس الشهر فبدأ بالشرط فإنه لم يقر بالحق وانما علقه بالشرط فلم يكن اقرارا والحق انه لا فرق بين تقدم الشرط وتأخره لان الشرط وان تأخر لفظا فإنه مقدم معنى وله صدر الكلام واعترض بعض الشافعية على قول الفارق بين قوله له علي الف من ثمن خمر وبين قوله له علي الف ان جاء رأس الشهر بان كل واحد منهما قد عقب اقراره بما يرفعه فلم كان التعقيب الأول باطلا والثاني صحيحا وأجيب بأنه يمكن ان يقال دخول الشرط على الجملة يصير الجملة جزءا من الجملة الشرطية والجملة إذا صارت جزأ من جملة أخرى تغير معناها وقوله من ثمن خمر لا يغير معنى صدر الكلام وانما هو بيان جهته فلا يلزم من أن لا يبعض الاقرار عند التعليق بل يلغي تحرزا من اتخاذ جزأ الجملة جملة برأسها ان لا يبعض في الصورة الأخرى مسألة لو قال له علي الف مؤجل إلى سنة فان ذكر الاجل مفصولا بكلام غريب أو سكوت لم يقبل التأجيل ويثبت الدين في الحال وان ذكره موصولا بغير فصل بسكوت ولا كلام البتة فالأقرب عندي قبول قوله كما لو قال له علي الف طبرية أو موصلية فإنه يقبل تفسيره وان اشتمل على عيب في المقر به كذا هنا ولأنه ربما يكون في الحق ذمته مؤجلا ولا شاهد له بالتأجيل فلو منع من الاخبار ولم يصدق به تعذر عليه الاقرار بالحق وعدم تخليص ذمته بالاشهاد فوجب ان يسمع كلامه توصلا إلى تحصيل هذه المصلحة وللشافعية طريقان كالطريقين فيما إذا قال له علي الف من ثمن عبد لم اقبضه أو علي الف قضيتها والظاهر عندهم القبول وبه قال أحمد بن حنبل لان هذا لا يسقط الاقرار وانما وصفه بصفة دون صفة ولهم قول اخر انه لا يقبل لأنه وصل اقراره بما يسقط عنه المطالبة به فأشبه ما إذا قال قضيتها وقد تقدم الفرق وقال أبو حنيفة أنه يكون مدعيا للأجل فالقول فيه قول المقر له مع يمينه لأنه أقر لغيره بحق وادعى فيه حقا لنفسه فلم يقبل كما لو قال هذه الدار لزيد ولي سكناها سنة وعليه أكثر علمائنا وفيه نظر لان الدين المؤجل أحد نوعي الدين فوجب ان يثبت بالاقرار كالحال بخلاف ما قالوه لأنه هناك أقر له بالملك وادعى عليه عقدا مستأنفا وفي صورة النزاع أقر بدين على صفة فقبل منه كما لو قال من نقد ردي وهذا الخلاف انما هو فيما إذا كان الدين المقر به مطلقا أو مستندا إلى سبب وهو بحيث يتعجل ويتأجل إما إذا أسنده إلى جهة لا تقبل التأجيل كما إذا قال له علي الف اقرضنيها مؤجلة لغى ذكر الاجل اجماعا وان أسنده إلى جهة يلازمها التأجيل كالدية على العاقلة فان ذكر ذلك في صدر اقراره بان قال قتل عمي فلانا خطأ ولزمني من دية ذلك القتل كذا مؤجلا إلى سنة انتقالها كذا فهو مقبول لا محالة ولو قال له علي كذا من جهة تحمل العقل مؤجلا إلى وقت كذا فللشافعية طريقان أحدهما القطع بالقبول لأنه كذلك يثبت والثاني انه على قولين والثاني عندهم أظهر لان أول كلامه ملزم لو اقتصر عليه وهو في الاسناد إلى تلك الجهة مدع كما في التأجيل تذنيبان آ لو قال بعتك أمس كذا فلم تقبل فقال بل قبلت قدم قول مدعي القبول على اشكال وللشافعية قولا تبعيض الاقرار ان بعضوه فهو مصدق بيمينه في قوله قبلت وكذا الحكم فيما إذا قال لعبده أعتقتك على الف فلم تقبل أو قال لامرأته خلعتك على الف فلم تقبلي وقال العبد قبلت وقالت المراة قبلت ب لو قال إني أقر الان بما ليس علي لفلان على الف أو قال ما طلقت امرأتي ولكني أقر بطلاقها فالأقرب عدم نفوذ اقراره والحكم ببطلانه وللشافعية قولان أحدهما كما قلناه والثاني انه كما لو قال علي الف لا تلزمني المطلب الثاني في تعقيب الاقرار بالايداع مسألة إذا قال لفلان علي ألف درهم وديعة ولم يفصل بين كلامه فالأولى القبول وبه قال الشافعي فان أنكر المقر له كان القول قول المقر مع يمينه لأنه أقر بما يمكن ولا تناقض في قوليه فكان مسموعا منه وقال أبو حنيفة واحمد القول قول المقر له ويكون للمقر له ان يطالبه بالألف التي أقر لان على للايجاب وذلك يقتضي كونها في ذمته ولهذا لو قال ما على فلان على كان ضامنا والوديعة ليست واجبة عليه فلم يقبل تفسيره بها ونحن نمنع من عدم وجوب الوديعة فإنه يجب عليه ردها وحفظها وذلك واجب عليه فإذا قال علي وفسر بها احتمل قوله ذلك فقبل منه لأنه يجوز ان يريد بكلمة علي الاخبار عن هذا الواجب ويحتمل انه تعدى فيها حتى صارت مضمونة عليه فلذلك قال علي وقد يستعمل على بمعنى عندي لقوله تعالى ولهم علي ذنب وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض فيجوز ان تستعمل على بمعنى عندي وقال أبو إسحاق من الشافعية ان المسألة على قولين عند الشافعي كما لو قال له علي الف قضيته مسألة لو فصل بين كلاميه فقال له علي الف ثم سكت ثم جاء بألف بعد اقراره وقال أردت هذا وهو وديعة عندي وقال المقر له هو وديعة ولي عليك الف اخر دين وهو الذي أردته باقرارك فالأقوى عندي ان القول قول المقر مع يمينه وهو أصح قولي الشافعي لما تقدم من أن الوديعة يجب حفظها والتخلية بينها وبين المالك فلعله أراد بكلمة على الاخبار عن هذا الواجب أو انه تعدى فيها فصارت مضمونة عليه فلذلك قال علي أو أراد عندي على ما تقدم والثاني له ان القول قول المقر له وبه قال أبو حنيفة واحمد فما اتى به وديعة وعليه الف اخر لان كلمة علي يقتضي الثبوت في الذمة وحكى الجويني طريقة قاطعة بالقول الأول لكن المشهور اثبات القولين وترجيح الأول ولو كان قد قال له علي الف في ذمتي أو له الف علي دينار وفسر كما تقدم فإن لم تقبل تفسيره في السابق فهنا عدم القبول أولي وان قبلنا هناك فللشافعية فيه وجهان أحدهما يقبل لجواز ان يريد له الف في ذمتي ان تلفت الوديعة

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست