responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 166
إن كان عارفا والا لزمه تسعة البحث الثاني فيما عدا الاستثناء وفيه مطالب الأول فيما يقتضي رفع المقر به مسألة إذا قال لفلان علي الف من ثمن خمر أو خنزير أو كلب فان فصل بين الاقرار وهو قوله علي الف وبين الرافع وهو قوله من ثمن خمر أو خنزير بسكوت أو كلام اخر لم يسمع منه ولزمه الألف اجماعا لان وصفه بذلك رجوع عن الاقرار وإن كان موصولا بحيث لا يقع بين الاقرار ورافعه سكوت ولا كلام لم يقبل أيضا ولزمه الألف لما فيه من الرجوع والتناقض وهو أحد قولي الشافعية لأنه وصل باقراره ما يرفعه فلم يقبل كما لو قال علي الف لا يلزمني أو فصل قوله من ثمن خمر عن الاقرار وبه قال أبو حنيفة والثاني للشافعية انه يقبل وبه قال المزني ولا يلزمه شئ لان الجميع كلام واحد والكلام يعتبر باخره ولا يبعض ولان الاقرار اخبار عما جرى وهذه المعاملات على فسادها جارية بين الناس فعلى هذا للمقر له تحليف المقر انه كان من ثمن خمر أو خنزير وليس بجيد لأنا نمنع وحدة الكلام سلمنا لكن انما يتم باخره لو لم يناقض أوله إما إذا تناقضا فإنه يحكم بما عليه لا له وعلى ما اخترناه لو قال المقر كان ذلك من ثمن خمر وظننته لازما لي فله تحليف المقر له على نفيه مسألة إذا وصل اقراره بما ينتظم لفظه عادة لكنه يبطل حكمه شرعا كما إذا أضاف المقر به إلى بيع فاسد كالبيع بأجل مجهول أو خيار مجهول أو قال تكفلت ببدين فلان بشرط الخيار وقلنا ثبوت الخيار في الكفالة يقتضي بطلانها أو قال ضمنت لفلان كذا بشرط الخيار وأبطلناه به وما أشبه ذلك فالوجه بطلان الإضافة وصحة الاقرار والحكم به فإذا قال له علي ألف درهم من ثمن مبيع مجهول أو بأجل مجهول أو بخيار مجهول لم يقبل منه ولزمه الألف في الحال وللشافعي قولان ولأصحابه مأخذان في هذا الخلاف أحدهما بناؤه على القولين في تبعيض الشهادة إذا شهد لشريكه ولأجنبي وقيل إنه غير مشابه للمتنازع لان الشهادة للأجنبي والشهادة للشريك امران لا تعلق لأحدهما بالآخر وانما قرن الشاهد بينهما لفظ أو الخلاف فيها شبه الخلاف في تفريق الصفقة واما ههنا فالمذكور أولا مسند إلى المذكور اخرا وانه فاسد في نفسه مفسد للأول ولهذا لو قدم ذكر الخمر فقال لفلان من ثمن الخمر علي الف لم يلزمه شئ بحال وفي الشهادة لا فرق بين ان يقدم ذكر الشريك أو الأجنبي ثم هب انهما متقاربان لكن ليس بناء الخلاف في الاقرار على الخلاف في الشهادة بأولى من العكس والثاني انه يجوز بناء هذا الخلاف على الخلاف في حد المدعي والمدعى عليه ان قلنا المدعي من لو سكت ترك فههنا لو سكت عن قوله من ثمن خمر لترك فهو بإضافته إلى الخمر مدع فلا يقبل قوله ويحلف المقر له وان قلنا إن المدعي من يدعي أمرا باطنا قبل قول المقر لأن الظاهر معه وهو براءة الذمة والمقر له هو الذي يدعي أمرا باطنا وهو زوال أصل البراءة وقيل لو صح هذا البناء لما افترق الحال بين ان يضيفه إلى الخمر موصولا أو مفصولا ولوجب ان يخرج التعقيب بالاستثناء على هذا الخلاف قال الجويني بعد ذكر القولين كنت أود لو فصل بين ان يكون المقر جاهلا بان ثمن الخمر لا يلزم وبين ان يكون عالما فيعذر الجاهل دون العالم لكن لم يصر إليه أحد من الشافعية إذا ثبت هذا فلو أقر بالكفالة بشرط الخيار وأنكر المكفول له شرط الخيار قدم قول المقر له عندنا وبه قال أبو حنيفة وللشافعي قولان تقدما وكذا يجري القولان من كل من وصل اقراره بما يرفعه لا من الوجه الذي أثبته مثل أن يقول له علي الف من ثمن خمر أو خنزير أو مبيع هلك قبل قبضه أو يقول قبضتها لأنه وصل اقراره بما يرفعه فلم يقبل منه كما لو قال له علي الف الا ألفا مسألة إذا قال له علي الف من ثمن عبد لم اقبضه إذا سلمه سلمت الألف قال الشيخ رحمه الله ان وصل الكلام كان القول قوله مع اليمين وان أنكر المقر له وقال بل هي دين وقال قبضته فللشافعية طريقان أحدهما قبول قوله من ثمن عبد لم اقبضه على القولين السابقين ففي قول يقبل ولا يطالب بالألف الا بعد تسليم العبد وفي قول يؤخذ بأول الاقرار ولا يحكم بثبوت الألف ثمنا والا صح عندهم القطع بالقبول وثبوته ثمنا ويفارق صور القولين بان المذكور فيها أخيرا يرفع المقر به وهنا بخلافه واعلم أن الشيخ رحمه الله قسم هذه المسألة على ثلاثة انحاء آ أن يقول له علي الف من ثمن مبيع لم اقبضه متصلا بعض الكلام ببعض وهذا يقبل قوله وهو أحد قولي الشافعية وقد تقدم ويكون القول قول المقر مع يمينه ولا فرق بين ان يعين المبيع بان يقول له علي الف من ثمن هذا العبد ولم اقبضه أو لم يعينه وبه قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة ان عين المبيع قبل منه سواء وصل باقراره أو فصل وان اطلق لم يقبل منه لأنه إذا اطلق فقد وصل اقراره بما يبطله لأنه مبيع مجهول والمجهول لا يلزم فيه الثمن كما لو قال من ثمن خمر أو خنزير واحتج الآخرون بأنه أقر بحق عليه في مقابلة حق له لا ينفك أحدهما عن الأخر فإذ لم يثبت ماله لم يثبت ما عليه كما لو عين المبيع وقول أبي حنيفة ليس بصحيح لأن اطلاق الاقرار لا يوجب كونه مطلقا في البيع واما إذا قال من ثمن خنزير ففيه قولان وان سلمنا فان بيع الخنزير لا يصح بكل حال وهذا المبيع يجور ان يكون معلوما حال العقد والوجه عندي عدم القبول مطلقا ب أن يقول له عندي الف ثم يسكت ثم قال بعد ذلك من ثمن مبيع لم اقبضه فإنه لا يقبل قوله ويقدم قول المقر له مع يمينه فإذا حلف على أنه ليس على ما ذكر استحق الألف لأنه فسر اقراره بما يسقط وجوب تسليمه منفصلا عنه فلم يقبل كما لو قال قبضتها وبه قال الشافعي ج إذا قال لفلان علي الف من ثمن مبيع ثم سكت ثم قال بعد ذلك لم اقبضه قبل قوله عنده رحمه الله وبه قال الشافعي فان خالفه المقر له كان القول قول المقر مع يمينه لان اقراره تعلق بالمبيع والأصل عدم القبض فقبل قوله فيه والأقوى عندي عدم القبول مسألة لو قال له علي الف لا تلزمني أو علي الف أو لا لزمه لان هذا الكلام غير منتظم فلا يبطل به الاقرار ويحتمل القبول بان يكون عليه ثمن مبيع غير لازم أو من هبة له الرجوع فيها ولو قال له علي الف قضيته (اقبضته) لزمته الألف ولم يقبل دعواه في الاقباض وللشافعية فيه طريقان أحدهما القطع بلزوم الألف لقرب اللفظ من عدم الانتظام فان ما قضاه لا يكون عليه وهو الذي اخترناه نحن بخلاف قوله من ثمن خمر لأنه ربما يظن لزومه والطريق الثاني انه على القولين لان مثله يطلق في العرف والتقدير كان له على الف فقضيته وكذا يجري الطريقان فيما إذا قال لفلان علي الف أبراني عنه ولو ادعى عليه ألفا فقال قد قضيته فالمشهور انه اقرار وجعله بعض الشافعية بمنزلة ما لو قال علي الف قضيته تذنيب (تنبيه) لو قال كان له علي الف فالأقرب اللزوم ويحتاج في البراءة إلى البينة وقيل لا يسمع هذا كما لا تسمع الشهادة به والاقرار بالاقرار اقرار مسألة لو قال لفلان علي الف انشاء الله تعالى احتمل بطلان الاقرار لأنه تعلق على المشية وتعليق الاقرار باطل لأنه اخبار عن حق سابق ولم يجزم به وعلق اقراره على مشية الله تعالى وهي خفية عنا ولان الاقرار اخبار عن حق سابق فيكون المخبر عنه واقعا والواقع عنه لا يعلق على متجدد ولا على غيره وقيل إنه بمنزلة قوله له علي الف من ثمن خمر لأنه لو اقتصر على أول الكلام لكان اقرارا جازما والأقرب الأول لان تعليق السابق لا ينتظم فلا يقبل تعليقه ويلزمه ما أقر به وبه قال احمد وهو أصح قولي الشافعية ولو قال علي الف ان شئت أو ان شاء فلان احتمل بطلان الاقرار لتعلقه علي الشرط وقال الجويني انه مخرج على القولين لأنه نفي باخر كلامه مقتضى أوله بخلاف قوله إن شاء الله فإنه يجري في الكلام للتردد تارة وللتبرك أخرى بخلاف التعليق بمشية غيره ووجه بعض الشافعية البطلان في قوله إن شاء الله أو ان شاء زيد بان مثل هذا

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست