responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 125
فيضمن للموكل والذي يضمنه قدر نقصان قيمته من الثمن فلو كانت القيمة تسعين والثمن مائة رجع بعشرة ولو تساويا فلا رجوع وهو قول بعض الشافعية وقال الأكثر منهم يرجع بأرش العيب من الثمن لفوات الرد بغير تقصيره فكان له الأرش كما لو تعذر الرد بعيب حادث الا ان هناك يؤخذ الأرش من البايع لتلبيسه وهنا من الوكيل لتقصيره ولو التمس البايع من الوكيل تأخير الرد حتى يحضر الموكل فقد قلنا إنه لا يجب عليه الإجابة لان الرد حق ثبت فلا يكلف تأخيره فان أخر كما التمسه البايع فحضر الموكل ولم يرض به قال بعض الشافعية المبيع للوكيل ولا رد لتأخيره مع الامكان وقال بعضهم له الرد لأنه لم يرض بالعيب ولو ادعى البايع رضي الموكل بالعيب فأنكر الوكيل العلم ففي احلافه خلاف سبق فان قلنا بالحلف فعرضت اليمين على الوكيل فان حلف رده ثم إن حضر الموكل وصدق البايع فله استرداد المبيع من البايع ولموافقته إياه على الرضي قبل الرد به قال بعض الشافعية وقال بعضهم لا يسترد وينفذ فسخ الوكيل وان نكل حلف البايع وسقط رد الوكيل فإذا حضر الموكل فان صدق البايع فذاك وان كذبه قال بعض الشافعية لزم العقد الوكيل ولا رد لابطال الحق بالنكول مسألة هذا كله في طرف الشراء إما الوكيل بالبيع إذا باع فوجد المشتري عيبا رده فيه ان لم يعلمه وكيلا ثم هو يرد على الموكل وان علمه وكيلا رده لي الموكل خاصة وقال بعض الشافعية ان شاء رده إلى الموكل فإذا رده على الموكل وهو ممنوع لبراءة ذمته الوكيل من العهدة وهل للوكيل حط بعض الثمن للعيب للشافعية قولان ويحتمل انه ليس له ذلك لأنه مأمور بالبيع وان يكن له لان الامر بالبيع انما يتناول ثمن مثل السلعة وثمن مثل سلعته ما قبضه ثمنا بعد اسقاط الأرش ولو زعم الموكل حدوث العيب في يد المشتري وصدق الوكيل المشتري رد المشتري على الوكيل ولم يرد الوكيل على الموكل عند الشافعية والوجه انه مع عدم البينة يحلف المشتري البايع على عدم السبق ويستقر البيع للمشتري مجانا هذا ان علم المشتري بالوكالة وان لم يعلم رد على الوكيل تذنيب هل لعامل القراض ان يشتري من ينعتق على المالك سيأتي فان قلنا له ذلك فلو اشترى إياه فظهر معيبا فللوكيل رده ان جعلنا للوكيل الرد أو كان وكيلا فيه لأنه لا يعتق على الموكل قبل الرضي بالعيب البحث الرابع في تخصيصات الموكل مسألة يجب على الوكيل تتبع تخصيصات الموكل ولا يجوز له العدول عنها ولا التجاوز لها الا في صورة السوق على ما يأتي بل يجب النظر إلى تقييدات الموكل في الوكالة ويشترط على الوكيل رعاية المفهوم منها بحسب العرف فإذا عين الموكل بالبيع شخصا فقال بع على زيد لم يجز له بيعه على من غيره لاختلاف الأغراض في أعيان المشترين فقد يرغب إلى شخص دون غيره إما لسهولة معاملته وإما لخلو ماله عن الشبهات فقد يكون أقرب إلى الحل وابعد عن الشبهة واما لإرادة تخصيصه بذلك المبيع إما لإفادته إياه شيئا أو لامكان استرداده منه فان باع الوكيل من غير من عين له الموكل كان موقوفا فان اجازه الموكل صح البيع والا فلا تذنيب لو قال بعه من زيد بمائة لم يجز بيعه على غيره بأزيد الا ان يجيز مسألة لو عين له زمانا لم يجز له التخطي ولا العدول عنه فإذا قال بعه اليوم أو يوم كذا لم يجز له التقديم ولا التأخير لأنه ربما يحتاج إلى البيع في ذلك الوقت دون ما قبله وما بعده فان قدم أو اخر وقف على الإجازة ولو عين له مكانا من سوق ونحوه فإن كان له في ذلك المكان غرض صحيح بان كان الراغبون فيه أكثر والنقد فيه أجود والمتعاملون فيه اسمح لم يجز له البيع في غيره وان لم يكن له فيه غرض فالأقرب جواز بيعه في غيره لان التعيين في مثل ذلك يقع اتفاقا من غير باعث عليه وانما الغرض والمقصود تحصيل الثمن فإذا حصل في غيره جاز وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لا يجوز التعدي لجواز ان يكون له فيه غرض صحيح لا يطلع عليه وهو غير محل النزاع لأنا نفرض الكلام فيما لو انتفى الغرض بالكلية إما لو جوزنا حصول غرض صحيح فإنه لا يجوز له التعدي ولو نهاه صريحا عن البيع في غير السوق الذي عينه لم يجز له التعدي إلى المنهي عنه اجماعا ولو قال بعه في بلد كذا احتمل ان يكون كقوله بعه في السوق الفلاني حتى لو باعه في بلد اخر جاء فيه التفصيل إن كان له غرض صحيح في التخصيص لم يجز التعدي والا جاز لكن يضمن هنا الوكيل بالنقل إلى غير العين وكذا الثمن يكون مضمونا في يده بل لو اطلق التوكيل في بلد يبيعه في ذلك البلد فلو نقله صار ضامنا مسألة الموكل إذا اذن للوكيل في البيع فاما ان يطلق أو يقيد فان اطلق فقد بينا انه يحمل على البيع بثمن المثل بنقد البلد حالا وان قيد فقال بعه بمائة درهم لم يجز له البيع بأقل فان باع بالأقل كان موقوفا لأنه غير مأذون فيه ويكون الوكيل هنا فضوليا ان أجاز المالك البيع صح والا فلا وكان للموكل فسخ البيع وقول الشيخ رحمه الله إذا تعدى الوكيل شيئا مما رسمه الموكل كان ضامنا لما تعدى فيه لا ينافي ما قلناه ولو باعه بأكثر من مائة درهم فإن كانت الكثرة من غير الجنس مثل ان يبيعه بمائة درهم وثوب جاز عند علمائنا سواء كانت الزيادة قليلة أو كثيرة وسواء كانت الزيادة من الأثمان أو لا لأنها زيادة تنفعه ولا تضره وقال أصحاب الشافعي لا يصح بيعه بمائة وثوب في أحد الوجهين لأنه من غير جنس الأثمان وكونه من غير جنس الأثمان ولا ينافي كونها زيادة ولان الاذن في بيعه بمائة اذن في بيعه بزيادة عليها عرفا فان من رضي بمائة لا يكره الزيادة عليها بثوب ينفعه ولو باعه بمائة دينار أو بمائة ثوب أو بمائة دينار وعشرين درهما أو بمهما كان غير ما عين له لم يجز لان المأتي به غير المأمور بتحصيله ولا هو مشتمل على تحصيل ما أمر بتحصيله والوكيل متصرف بالاذن فإذا عدل عن المأذون فيه كان فضوليا ويحتمل عندي قويا جواز بيعه بأكثر من المائة ولا من غير الجنس الا ان يكون غرض صحيح في التخصيص بالدراهم خصوصا إذا جعل مكان الدراهم دنانيرا ومكان بعضها لأنه مأذون فيه عرفا فان من رضي بدرهم رضي مكانه بدينار فجرى مجرى ما إذا باعه بمائة درهم ودينار بخلاف ما لو باعه بمائة ثوب لأنه من غير الجنس ويحتمل عندي مع الزيادة الجواز ولو باعه بالأزيد ولو قل مثل ان يبيعه بمائة درهم ودرهم صح لان المقصود من التقدير ان لا ينقص منها في العرف وقال بعض الشافعية إذا امره ببيعه بمائة درهم لم يجز ان يبيعه بالأزيد سواء كان من الجنس أو لا وسواء نهاه عن الزيادة أو لم ينهه لأنه لم يرض بعهده ما فوق المائة ولان البيع بالمأتين غير البيع بالمائة ولهذا لو قال بعت بمائة درهم لم يصح القبول بمأتين كما لا يصح القبول بمأتي دينار والأولى الصحة والتغاير مسلم لكن الاذن في أحدهما اذن في الأخر بطريق الأولى بخلاف القبول لان من شرطه المطابقة فعلى هذا البيع بعرض يساوي مائة دينار كالبيع بمائة دينار فروع آ لو امره ببيعه بمائة ونهاه عن البيع بالأزيد لم يكن له البيع بالأزيد قطعا لاحتمال تعلق غرضه بذلك فلا يجوز التخطي ب لو امره ببيعه بمائة وهناك من يرغب بالزيادة على المائة جاز له بيعه بالمائة امتثالا لامره ويحتمل المنع لأنه منصوب لمصلحة الموكل وترك الزيادة مضرة به وللشافعية وجهان أحدهما الجواز لموافقته صريح اذنه والثاني المنع كما لو اطلق الوكالة فباع بثمن المثل وهناك من يرغب بالزيادة ج لا فرق بين ان يكون المشتري قد عينه الموكل أو لا إذا لم يقصد ارفاقه فلو قال بعه من زيد بمائة وقصد ارفاق زيد لم يبع بأكثر فان باع كان فضوليا وان لم يقصد ارفاقه بل قصد سهولة معاملته وخلوص ماله عن الشبهة أو بعده عنها جاز ان يبيع بأكثر من المائة كما لو اطلق ولو جهل الامر لم يبعه الا بالمائة مع احتمال الازيد د لو قال بع كذا ولا تبعه بأكثر من مائة لم يبع بالأكثر وبيع بها وباقل لاحتمال امره الشيئين وشموله لهما نعم لا يبيع بأقل من ثمن المثل ولو كانت المائة أقل من ثمن المثل باع بها

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست