responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 126
لا بالأقل ه‌ لو قال بعه بمائة ولا تبعه بمائة وخمسين لم يبع بأقل من المائة ولا بمائة وخمسين للنهي وله بيعه بأزيد من مائة وأقل من مائة وخمسين وله بيعه أيضا بأزيد من مائة وخمسين وللشافعية في بيعه بأزيد من مائة وخمسين وجهان أصحهما عندهم المنع لأنه نهاه عن زيادة خمسين فما فوقها أولي والبحث في طرف المشتري كالبحث في طرف البايع فلو قال له اشتر كذا بمائة فله ان يشتري بما دونها الا مع النهي فلا يصح لأنه خالفه وصريح قوله مقدم على دلالة العرف وكذا لو قصد الارفاق للبايع وليس له ان يشتري بأزيد من مائة ولو قال اشتر بمائة ولا تشتر بخمسين جاز له ان يشتري بما بين مائة وخمسين ولا يشتري بخمسين لان اذنه في الشراء بمائة دل عرفا على الشراء بما دونها خرج منه المحصور بصريح النهي بقي فيما فوقها على مقتضى الاذن وفيما دونها للشافعية وجهان والوجه عندي الجواز لأنه لم يخالف صريح نهيه فأشبه ما إذا زاد على الخمسين مسألة لو وكله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها أو وكله مطلقا فباع نصفه بثمن الكل جاز لأنه مأذون فيه من جهة العرف فان من رضي بمائة ثمنا للكل رضي بها ثمنا للنصف ولأنه حصل له المائة وابقى له زيادة تنفعه ولا تضره فكان بمنزلة ما لو باعه بمائة وثوب أو عبد أو نصف عبد إذا ثبت هذا فله بيع النصف الآخر لأنه مأذون له في بيعه فأشبه ما لو باع العبد كله بمثلي ثمنه ويحتمل المنع لأنه قد حصل للموكل غرضه من الثمن ببيع نصفه فربما لا يؤثر بيع باقيه للغنى عن باقيه بما حصل له من ثمن نصفه وكذا لو وكله في بيع عبدين بمائة فباع أحدهما بالمائة صح وهل له بيع الأخر فيه الاحتمالان السابقان ولو وكله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بأقل منها لم يجز لأنه غير المأذون فيه وان وكله مطلقا فباع نصفه بأقل من ثمن الكل لم يجز وبه قال الشافعي واحمد وأبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة يجوز كما إذا اطلق الوكالة بناء على أصله في أن للوكيل المطلق البيع وهو غلط لما فيه من الضرر على الموكل ببيع بعضه ولم يوجد الاذن فيه نطقا ولا عرفا فلم يجز كما لو وكله في شراء عبد فاشترى نصفه ولو قال اشتره بمائة دينار فاشتراه بمائة درهم فالحكم فيه كالحكم فيما لو قال بعه بمائة درهم فباعه بمائة دينار والأقرب الجواز ولو قال اشتر نصفه بمائة فاشتريه كله أو أكثر من نصفه بالمائة صح لأنه مأذون فيه عرفا ولو قال اشتر نصفه بمائة ولا تشتر جميعه فاشترى أكثر من النصف وأقل من الكل بمائة صح على ما تقدم في البيع لان دلالة العرف قاضية بالاذن في شراء كل ما زاد على النصف خرج الجميع بصريح نهيه فيبقى ما عداه على مقتضى الاذن مسألة لو وكله في شراء عبد موصوف بمائة فاشتراه على الصفة بدونها جاز لأنه مأذون فيه عرفا فلو خالف في الصفة أو اشتراه بأكثر منها لم يلزم الموكل ولو قال اشتر لي عبدا بمائة فاشترى عبدا يساوي مائة بدونها جاز لأنه لو اشتراه بمائة جاز فان اشتراه بدونها فقد زاده خيرا فيجوز وإن كان لا يساوي مائة لم يجز وإن كان يساوي أكثر مما اشتراه به لأنه خالف امره ولم يحصل غرضه مسألة لو قال له بعه إلى أجل وبين قدره فامتثل صح وان باع حالا فان باع بما يساويه حالا لم يصح لأنه يكون ناقصا عنا امره به فان ما يشترى به الشئ نقدا أقل مما يشترى به نسية وان باعه بما يساويه نسية إلى ذلك الاجل الذي عينه فإن لم يكن هناك للموكل غرض في النسية بان يكون في وقت لا يؤمن فيه من النهب أو السرقة أو كان لحفظه مؤنة في الحال صح البيع لأنه زاده خيرا وقد أحسن إليه وقال تعالى ما على المحسنين من سبيل وهو أصح وجهي الشافعية وفي الثاني المنع لأنه ربما كان يحتاج إلى الثمن في ذلك الوقت أو يخاف من التعجيل خروجه في النفقة وهو غلط لأنا فرضنا انتفاء الأغراض بأسرها إذ الكلام فيه وإن كان هناك غرض صحيح مما ذكرناه أو غيره لم يصح البيع لأنه قد خالف ما امره فيكون فضوليا فيه ان اجازه صح والا فلا فروع آ لا فرق فيما ذكرناه بين ثمن المثل عند الاطلاق وبين ما يقدره من الثمن بان قال بع بمائة نسية فباع نقدا ب لو قال بعه بكذا إلى شهرين فباعه به إلى شهر ففيه ما قدمناه في النسيئة والحال ج لو قال اشتر حالا فاشتراه مؤجلا فان اشتراه بما يرغب فيه به إلى ذلك الاجل لم يصح الشراء للموكل لان الثمن يكون أكثر فيكون فضوليا في هذا الشراء فان اشتراه بما يرغب فيه حالا إلى ذلك الاجل فللشافعية وجهان كما في طرف البيع والحق ان نقول إن كان له غرض بان يخاف هلاك المال وبقاء الدين عليه أو غير ذلك من الأغراض لم يصح والا جاز وقال بعض الشافعية هذا إذا قلنا إن مستحق الدين المؤجل إذا عجل حقه يلزمه القبول إما إذا قلنا لا يلزمه القبول لا يصح الشراء هنا للموكل بحال وخرجوا عليه ان الوكيل بالشراء مطلقا لو اشترى نسية بثمن مثله نقدا جاز لأنه زاده خيرا والوكل بسبيل من تفريغ ذمته بالتعجيل د إذا وكله في البيع نسية ولم يعين الاجل صح عندنا وحمل الاطلاق على المتعارف بين الناس ولو عين له لم تجز الزيادة وفي النقصان قولان مسألة لو وكله في الشراء بخيار أو في البيع به فاشتراه منجزا أو باعه منجزا كان فضوليا لأنه خالف ما أمر به فان أمضأه الموكل صح والا فلا ولو امره بالشراء بخيار له فجعله للاخر أو في البيع لم يلزم وكان فضوليا لأنه خالف امره وربما كان له غرض في ذلك صحيح إما لو قال اجعل الخيار للاخر فجعل له أو قال اجعل الخيار للجميع فجعله للموكل خاصة احتمل الصحة لأنه زاده خيرا وهو الأقوى والمنع للمخالفة مسألة لو سلم إلى وكيله دينارا ليشتري له شاة موصوفة فاشترى الوكيل بالدينار شاتين كل واحدة بتلك الصفة تساوي دينارا صح الشراء وحصل الملك للموكل فيهما لأنه إذا اذن له في شراء شاة بدينار فإذا اشترى شاتين كل واحدة منهما تساوي دينارا بدينار فقد زاده خيرا مع تحصيل ما طلبه الموكل فأشبه ما إذا امره ببيع شاة بدينار فباعها بدينارين أو بشراء شاة تساوي دينارين بدينار فقد زاده خيرا مع تحصيل ما طلبه الموكل فأشبه ما إذا امره ببيع شاة بدينار فباعها بدينارين أو يشترى شاة تساوي دينارا بدينار فاشتراها بنصفه وهو أصح وجهي الشافعية والثاني ان الشاتين معا لا يقعان للموكل لأنه لم يأذن له في شراء واحدة ولكن ينظر ان اشتراهما في الذمة فللموكل واحدة بنصف الدينار والاخرى للوكيل ويرد على الموكل نصف دينار وللموكل ان ينتزع الثانية منه ويقرر العقد فيهما لأنه عقد العقد فيهما له وان اشتراهما بعين الدينار فكأنه اشترى واحدة باذنه واخرى بغير اذنه فيبنى على أن العقود هل يتوقف على الإجازة ان قلنا لا يتوقف بطل العقد في واحدة وفي الثانية قولا تفريق الصفقة وان قلنا يتوقف فان شاء الموكل اخذهما بالدينار وان شاء اقتصر على واحدة ورد الأخرى على المالك واستشكله بعض الشافعية ومنعه لان تعيين واحدة للموكل وبطلان العقد فيها ليس بأولى من تعيين الأخرى والتخيير شبيه بما إذا باع شاة من شاتين على أن يتخير المشتري وهو باطل ونقل الجويني فيما إذا اشترى في الذمة قولا ثالثا ان الشراء لا يصح للموكل في واحدة منهما بل يقعان للوكيل ولو كانت كل واحدة من الشاتين تساوي أقل من دينار لم يلزم الشراء وكان فضوليا وإن كان مجموعهما تساوي أكثر من الدينار لأنه لم يمتثل ما امره به ولو كانت إحديهما تساوي دينارا والاخرى تساوي أقل من دينار صح الشراء لأنه امتثل وزاد خيرا واعلم أن الشافعي ذكر في كتاب الإجارات هذه المسألة وقال إذا أعطاه دينارا وقال اشتر به شاة فاشترى به شاتين ففيها قولان أحدهما ينتقل ملك أحدهما إلى الموكل والثاني ينتقل ملك إحديهما إلى الموكل وملك الأخرى إلى الوكيل ويكون الموكل فيها بالخيار ان شاء أقرها على ملك وكيله وان شاء انتزعها قال القاضي أبو الطيب من أصحابه لا وجه لهذا القول الا ان يكون على قول محكى عن الشافعي في المبيع الموقوف وذكر أبو حامد انه إذا اشترى ذلك في الذمة وقع للموكل في أحد القولين ووقع أحدهما للوكيل في القول الآخر وللموكل اخذه منه قال أبو العباس بن شريح ان ذلك جار مجرى الاخذ بالشفعة لتعلقه بملكه مشاركته له في

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست