responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 588
اهدى إلى كراع لقبلت ولو اهدى إليه هدية طلبا لثوابها فلم يثبه كان له الرجوع فيها إذا كانت العين باقية لما رواه عيسى بن أعين قال سألت الصادق (ع) عن رجل اهدى إلى رجل هدية وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتى هلك وأصاب الرجل هديته بعينها له أن يرتجعها إن قدر على ذلك قال لا بأس أن يأخذه. مسألة. لا يجوز عمل التماثيل والصور المجسمة ولا بأس بها فيما يوطأ بالأرجل كالفراش وشبهه لما رواه أبو بصير عن الصادق (ع) قال قلت له إنها تبسط عندنا الوسايد فيها التماثيل وتفرشها قال لا بأس بما يبسط منها ويفرش ويوطأ وإنما يكره منها ما نصبت على الحايط وعلى السرير. مسألة. يجوز لمن أمره غيره بشراء شئ أن يأخذ منه على ذلك الجعل لأنه فعل مباح ولما رواه ابن سنان عن الصادق (ع) قال سأله أبى وأنا حاضر فقال ربما أمرنا الرجل يشترى لنا الأرض أو الدار أو الغلام أو الخادم ونجعل له جعلا فقال الصادق (ع) لا بأس به. مسألة. لا بأس بالزراعة بل هي مستحبة روى سيابه إن رجلا سأل الصادق اسمع قوما يقولون إن الزراعة مكروهة فقال ازرعوا واغرسوا فلا والله ما عمل الناس عملا أحل ولا أطيب منه والله ليزرعن الزرع وليغرسن غرس النخل بعد خروج الرجال وسأل هارون بن يزيد الواسطي الباقر عن الفلاحين فقال هم الزارعون كنوز الله في أرضه فما في الأعمال شئ أحب إلى الله من الزراعة وما بعث الله نبيا إلا زارعا إلا إدريس فإنه كان خياطا. مسألة. يجوز أخذ اجر البذرقة من القوافل إذا رضوا بذلك وإلا حرم كتب محمد بن الحسن الصفار إليه رجل يبذرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف ويشارطونه على شئ مسمى أن يأخذ منهم إذا صاروا إلى الامن هل يحل له أن يأخذ منهم فوقع (ع) إذا واجر نفسه بشئ معروف اخذ حقه انشاء الله تعالى. مسألة. يكره بيع العقار إلا لضرورة قال أبان بن عثمان دعاني الصادق (ع) فقال باع فلان أرضه فقلت نعم (فقال صح) مكتوب في التورية إنه من باع أرضا أو ماء ولم يضعه في أرض وماء ذهب ثمنه محقا وقال الصادق (ع) مشترى العقدة مرزوق وبايعها ممحوق وقال مسمع للصادق (ع) إن لي أرضا تطلب منى ويرغبون فقال لي يا أبا سيار أما علمت إنه من باع الماء والطين ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ما له هباء قلت جعلت فداك إني أبيع بالثمن الكثير فاشترى ما هو أوسع مما بعت فقال لا بأس. مسألة. يكره الاستحطاط من الثمن بعد العقد لأنه قد صار ملكا للبايع بالعقد فيندرج تحت قوله تعالى " ولا تسألوا الناس أشيائهم " وروى إبراهيم الكرخي عن الصادق (ع) قال اشتريت للصادق (ع) جارية فلما ذهب أنقدهم قلت استحطهم قال لا أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة قال الشيخ إنه محمول على الكراهة لما روى معلى بن خنيس عن الصادق (ع) قال سألته عن الرجل يشترى المتاع ثم يستوضع قال لا بأس به وأمرني فكلمت له رجلا في ذلك وعن يونس بن يعقوب عن الصادق (ع) قال قلت له الرجل يستوهب من الرجل الشئ بعد ما يشترى فيهب له أيصلح له قال نعم وكذا في الإجارة روى على أبو الأكراد عن الصادق (ع) قال قلت له إني أتقبل العمل فيه الصناعة وفيه النقش فأشارط النقاش على شئ فيما بيني وبينه العشرة أزواج بخمسة دراهم والعشرين بعشرة فإذا بلغ الحساب قلت له أحسن فاستوضعه من الشرط الذي شارطته عليه قال تطيب نفسه قلت نعم قال لا بأس. مسألة. أصل الأشياء الإباحة إلا أن يعلم التحريم في بعضها روى عن الصادق (ع) في الصحيح قال كل شئ يكون منه حرام وحلال فهو حلال لك أبدا حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه وقال (ع) كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فدعه من قبل نفسك وذلك من الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهرا وامرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو يقوم به البينة. مسألة. لا ينبغي التهوين في تحصيل قليل الرزق فإن علي بن بلال روى عن الحسين الجمال قال شهدت إسحاق بن عمار وقد شد كيسه وهو يريد أن يقوم فجاء انسان يطلب دراهم بدينار فحل الكيس وأعطاه دراهم بدينار فقلت له سبحان الله ما كان فضل هذا الدينار فقال إسحاق بن عمار ما فعلت هذا رغبة في الدنيا ولكن سمعت الصادق (ع) يقول من استقل قليل الرزق حرم الكثير. مسألة. ينبغي الاقتصاد في المعيشة وترك الاسراف قال الباقر (ع) من علامات المؤمن ثلاث حسن التقدير في المعيشة والصبر على النايبة والتفقه في الدين وقال ما خير في رجل لا يقتصد في معيشته ما يصلح لدنياه ولا لآخرته وقال الصادق (ع) في قوله عز وجل " ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك " قال ضم يده فقال هكذا ولا تبسطها كل البسط قال وبسط راحته وقال هكذا وقال الصادق (ع) ثلاثة من السعادة الزوجة الموافقة والأولاد البارون والرجل يرزق معيشته ببلده يغدو إليه ويروح. الفصل الثاني. في الشفعة الشفعة مأخوذة من قولك شفعت كذا بكذا إذا جعلته شفعا به كان الشفيع يجعل نصيبه شفعا بنصيب صاحبه وأصلها التقوية والإعانة ومنه الشفاعة والشفيع لان كل واحد من المؤترين يتقوى بالآخر وفي الشرع عبادة عن استحقاق الشريك انتزاع حصته شريكه المنتقلة عنه بالبيع أو حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث وليست بيعا فلا يثبت فيها خيار المجلس ولابد في الشفعة من مشفوع وهو المأخوذ بالشفعة وهو محلها ومن أخذ له ومن مأخوذ منه فهنا مباحث. البحث الأول. المحل محل الشفعة كل عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة واعلم أن أعيان الأموال على أقسام ثلاثة الأول الأراضي ويثبت فيها الشفعة أي أرض كانت بلا خلاف إلا من الأصم لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال الشفعة فيما لم يقسم فإذا وضعت الحدود فلا شفعة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) الشفعة لا يكون إلا للشريك احتج الأصم على قوله بنفي الشفعة في كل شئ بأن في إثباتها إضرارا بأرباب الاملاك فإنه إذا علم المشترى إنه يؤخذ منه ما يبتاعه لم يبتاعه ويتقاعد الشريك بالشريك ويستضر المالك وهو غلط لما تقدم (من الاخبار صح) وما ذكره غلط لأنا نشاهد البيع يقع كثيرا ولا يمتنع المشترى باعتبار استحقاق الشفعة من الشراء وأيضا فإن له مدفعا إذا علم التضرر بذلك بأن يقاسم الشريك فتسقط الشفعة إذا باع بعد القسمة وتثبت الشفعة في الأراضي سواء بيعت وحدها أو مع شئ من المنقولات ويوزع الثمن عليهما بالنسبة ويأخذ الشفيع الشقص بالقسط الثاني المنقولات كالأقمشة والأمتعة والحيوانات وفيها لعلمائنا قولان أحدهما وهو المشهور إنه لا شفعة فيها وبه قال الشافعي لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله (قال لا شفعة إلا في ربع أو حايط ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) قضى رسول الله صلى الله عليه وآله صح) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ثم قال لا ضرر ولا إضرار وقول الصادق (ع) ليس في الحيوان شفعة ولان الأصل عدم الشفعة ثبت في الأراضي بالاجماع فيبقى الباقي على المنع والثاني لعلمائنا يثبت الشفعة في كل المنقولات (وبه قال مالك في إحدى الروايات عنه لما رواه العامة إن النبي صلى الله عليه وآله قال الشفعة في كل شئ صح) ومن طريق الخاصة رواية يونس عن بعض رجاله عن الصادق (ع) قال سألته عن الشفعة لمن هي وفي أي شئ هي ولمن تصلح وهل يكون في الحيوان شفعة وكيف هي وقال الشفعة جايزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم ولان الشفعة تثبت لأجل ضرر القيمة وذلك حاصل فيما ينقل والجواب إن خبر العامة وخبر الخاصة معا مرسلان واخبارنا أشهر فيتعين العمل بها وطرح اخبارهم والضرر بالقسمة إنما هو لما يحتاج إليه من أحدث المرافق وذلك يختص بالأرض دون غيرها فافترقا وقد وردت رواية يقتضى ثبوت الشفعة في المملوك دون باقي الحيوانات.
روى الحلبي في الصحيح عن الصادق (ع) إنه قال في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه أنا أحق به أله ذلك قال نعم إذا كان واحدا فقيل في الحيوان شفعة فقال لا وعن عبد الله بن سنان قال قلت للصادق (ع) المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم أنا أحق به أله ذلك قال نعم إذا كان واحدا وعن مالك رواية أخرى إن الشفعة تثبت في السفن خاصة. الثالث الأعيان التي كانت منقولة في الأصل ثم أثبتت في الأرض للدوام كالحيطان والأشجار وإن بيعت منفردة فلا شفعة فيها

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 588
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست