responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 587
يده في الطعام ففعل فاخرج طعاما رديا فقال لصاحبه وما أراك إلا قد جمعت خيانة وغشا للمسلمين. مسألة إذا قال له إنسان اشتر لي فلا يعطيه من عنده وإن كان الذي عنده أجود لأنه إنما أمره بالشراء وهو ظاهر في الشراء من الغير قال الصادق (ع) إذا قال لك الرجل اشتر لي فلا تعطه من عندك وإن كان الذي عندك خيرا منه وسأل إسحاق الصادق (ع) عن الرجل يبعث إلى الرجل فيقول له ابتع لي ثوبا فيطلب في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده قال لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه إن الله عز وجل يقول " إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا " وإن كان عنده خيرا مما يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده. مسألة. إذا قال التاجر لغيره هلم أحسن إليك باعه من غير ربح استحبابا قال الصادق (ع) إذا قال الرجل للرجل هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح و يكره الربح على المؤمن فإن فعل فلا يكثر منه قال الصادق (ع) ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشترى بأكثر من مائه درهم فأربح عليه قوت يومك أو يشتريه للتجارة فأربحوا عليهم وارفقوا بهم وينبغي أن يكون الساكت عنده بمنزلة المماكس والجاهل بمنزلة البصير المداق قال قيس قلت للباقر (ع) إن عامة من يأتيني إخواني فحذ لي من معا ما لا أجوزه إلى غيره فقال إن وليت أخاك فحسن وإلا فبع بيع اليصير المداق وعن الصادق (ع) في رجل عنده بيع وسعره سعرا معلوما فمن سكت عنه ممن يشترى منه باعه بذلك السعر ومن ماكسه فأبى أن يبتاع منه زاده قال لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس فإما أن يفعله لمن أبى عليه ويماكسه ويمنعه من لا يفعل فلا يعجبني إلا أن يبيعه بيعا واحدا. مسألة. يستحب إذا دخل السوق الدعاء وسؤال الله تعالى أن يبارك له فيما يشتريه ويخير له فيما يبيعه والتكبير والشهادتان عند الشراء قال الصادق (ع) إذا دخلت سوقك فقل اللهم إني أسئلك من خيرها وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها اللهم إني أعوذ بك أن أظلم واظلم أو ابغى أو يبغي علي أو اعتدى أو يعتدى على اللهم إني أعوذ بك من شر إبليس وجنوده وشر فسقة العرب والعجم وحسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وإذ اشترى المتاع قال ما روى عن الصادق (ع) قال إذا اشتريت شيئا من متاع أو غيره فكبر ثم قل اللهم إني اشتريته التمس فيه من فضلك فاجعل فيه فضلا اللهم إني اشتريته التمس فيه رزقك فاجعل لي فيه رزقا ثم أعد على كل واحدة ثلاث مراة قال الصادق (ع) وإذا أراد أن يشترى شيئا قال يا حي يا قيوم يا دائم يا رؤوف يا رحيم أسألك بعزتك وقدرتك وما أحاط به علمك أن تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقا وأوسعها فضلا وخيرها عاقبة فإنه لا خير فيما لا عاقبة له قال الصادق (ع) إذا اشتريت دابة أو رأسا فقل اللهم ارزقني أطولها حياة وأكثرها منفعة وخيرها عاقبة. مسألة. ينبغي له إذا بورك له في شئ من أنواع التجارة أو الصناعة أن يلتزم به وإذا تعسر عليه فيه رزقة تحول إلى غيره قال الصادق (ع) إذا رزقت في شئ فالتزمه وقال الصادق (ع) إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئا فليتحول إلى غيرها وينبغي له التساهل والرفق في الأشياء قال رسول الله صلى الله عليه وآله بارك الله على سهل البيع سهل الشراء سهل القضاء سهل الاقتضاء. مسألة يجوز لولى اليتيم الناظر في أمره المصلح لماله أن يتناول أجرة المثل لأنه عمل يستحق عليه أجرة فيساوى اليتيم غيره وسأل هشام بن الحكم الصادق (ع) فيمن تولى مال اليتيم ماله أن يأكل منه قال ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجرة لهم فليأكل بقدر (ذلك صح) ويستحب له التعفف مع الغنى قال الله ومن كان غنيا فليستعفف. مسألة. يجوز أن يواجر الانسان نفسه سأل ابن سنان الكاظم (ع) عن الإجارة فقال صالح لا بأس به إذا تصح قدر طاقته فقد آجر موسى (ع) نفسه واشترط فقال إن شئت ثماني وإن شئت عشرا وأنزل الله عز وجل فيه أن تأجرني ثماني حجج فان أتممت عشرا فمن عندك قال الشيخ (ره) لا ينافي هذا ما رواه الساباطي عن الصادق (ع) قال قلت له الرجل يتجر فإن هو آجر نفسه اعطى ما يصيبه في تجارته فقال لا يواجر نفسه ولكن يسترزق الله عز وجل ويتخير فإنه إذا آجر نفسه خطر على نفسه الرزق محمول على الكراهة لعدم الوثوق بالنصح وأقول لا استبعاد في نهيه عن الإجارة للارشاد فإن التجارة أولي لما فيها من توسعة الرزق وقد نبه (ع) في الخبر عليه ولأنه قد روى أن الرزق قسم عشرة أجزاء تسعة أجزاء منها في التجارة والباقي في ساير الأجزاء. مسألة. يحرم بيع السلاح لأعداء الدين في وقت الحرب ولا بأس به في الهدنة قال هند السراج قلت للباقر (ع) أصلحك الله ما تقول انى كنت احمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعهم فلما عرفني الله هذا الامر ضقت بذلك وقلت لا احمل إلى أعداء الله فقال احمل إليهم فإن الله عز وجل يدفع بهم عدونا وعدوكم يعنى الروم فإذا كانت الحرب بيننا فمن حل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك وقال حكم السراج للصادق (ع) ما ترى فيما يحمل لي الشام من السروج وأداتها فقال لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إنكم في هدنة فإذا كانت المباينة حرم إليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج وقال السراج للصادق (ع) انى أبيع السلاح قال لا تبعه في فتنة ويجوز بيع ما يكن من النبل لأعداء الدين لان محمد بن قيس سأل الصادق (ع) عن الفئتين يلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح فقال بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحو هذا. مسألة. يجوز الأجرة على الختان وخفض الجواري قال الصادق (ع) لما هاجرن النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هاجرت فيه امرأة يقال لها أم حبيب وكانت خافضا تخفض الجواري فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها يا أم حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم قالت نعم يا رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أن يكون حراما فنهاني عنه قال لا بل حلال فأدنى منى لا علمك فدنت منه فقال يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي أي لا تستأصلي وأشمى فإنه أشرق للوجه واحظأ عند الزوج قال وكانت لام حبيب أخت يقال لها أم عطية ماشطة فلما انصرفت أم حبيب إلى أختها أخبرتها بما قال رسول الله صلى الله عليه وآله فأقبلت أم عطية إلى النبي فأخبرته بما قالت له أختها فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أدنى منى يا أم عطيه إذا أنت فتينت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة فإن الخرقة تذهب بماء الوجه. مسألة يكره كسب الإماء والصبيان قال الصادق (ع) نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الإماء فإنها إن لم تجده زنت إلا أمة قد عرفت بصنعة يد ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة فإنه إن لم يجد سرق ويكره للصانع سهر الليل كله في عمل صنعته لما فيه من كثرة الحرص على الدنيا وترك الالتفات إلى أمور الآخرة قال الصادق (ع) من بات ساهرا في كسب ولم يعط العين حظها من النوم فكسبه ذلك حرام وقال الصادق (ع) الصناع إذا سهر والليل كله فهو سحت وهو محمول على الكراهة الشديدة أو على التحريم إذا منع من الواجبات أو منع القسم بين الزوجات. مسألة. يجوز بيع عظام (الفيل) واتخاذ الامشاط وغيرها منها لأنها طاهرة ينتفع بها فجاز بيعها للمقتضى للجواز السالم عن المانع ولان عبد الحميد بن سعيد سأل الكاظم (ع) عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه للذي يجعل منه الامشاط فقال لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط وكذا يجوز بيع الفهود وسباع الطير سأل عيص بن القاسم في الصحيح الصادق (ع) عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها قال نعم أما القرد فقد روى النهى عن بيعه قال الصادق (ع) إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن القرد أن يشترى أو يباع وفي الطريق قول فالأولى الكراهة ودخل إلى الصادق (ع) رجل فقال له إني سراج أبيع جلود النمر فقال مدبوغة هي قال نعم قال ليس به بأس مسألة. لا بأس بأخذ الهدية قال رسول الله صلى الله عليه وآله الهدية على ثلاثة وجوه هدية مكافاة وهدية مصانعة وهدية لله عز وجل وروى إسحاق بن عمار قال قلت له الرجل الفقير يهدى الهدية يتعرض لما عندي فاخذها ولا أعطيه شيئا أتحل لي قال نعم هي لك حلال ولكن لا تدع أن تعطيه وقال محمد بن مسلم جلساء الرجل شركاؤه في الهدية وهي مستحبة مرغب فيها لما فيها من التودد وقال أمير المؤمنين لا أهدى لاخى المسلم هدية تنفعه أحب إلى من إن تصدق بمثلها وقبولها مستحب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله فإنه قال

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست