responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 500
كانت المسافة سواء يقرع بينهما فأيهما وقعت القرعة به كان عبد للآخر. فروع: - آ - حكم الإمام (ع) بذرع الطريق بناء على الغالب والعادة فإن كل واحد منهما يجد فيما يرومه لدلالة قول الراوي ذهب كل منهما يعد وإلى مولى الآخر والتقدير إنهما متساويان في القوة والأصل عدم المانع فبالضرورة يكون من كانت من مسافته أقل أسبق في العقد من الاخر ومع التساوي في المسافة يحكم بالاقتران للظن الغالب به فإن فرض تقدم أحدهما صح عقده وإلا بطلا لما تقدم - ب - الرواية بالقرعة لم يقف عليها لكن الشيخ (ره) ذكر هذا الاطلاق في النهاية والتهذيب والظاهر إن القرعة لاستخراج الواقع أولا مع علم المتقدم واشتباه تعيينه أو مع الشك في التقدم وعدمه أما مع الاقتران فلا وجه للقرعة - ج - لو قلنا بصحة وكالة السيد لعبده في الشراء فاتفق إن وكل كل واحد منهما مملوكة في شراء آخر له صح العقدان معا إن لم يبطل الوكالة مع الانتقال - د - لا نريد بالبطلان في الموضع الذي حكمنا به هنا وقع العقدين فاسدين بل أن يكون العقدان هنا بمنزلة عقد الفضولي إن أجازه الموليان صحا معا وإلا فلا ولو أجازه أحدهما خاصة صح عقده خاصة - ه‌ - لو اشترى كل منهما الاخر لنفسه بإذن مولاه وقلنا إن العبد يملك ما يملكه مولاه فإن اقترنا بطلا وإن سبق أحدهما فهو المالك للاخر. مسألة. لو اشترى من غيره جارية ثم ظهر إنها سرقت من أرض الصلح قال الشيخ يردها المشترى على البايع أو ورثته ويسترجع الثمن ولو لم يخلف وارثا استسعت الجارية في ثمنها لما رواه مسكين السمان (السماك خ ل) قال سألت الصادق (ع) عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح قال فليردها على الذي اشتريها منه ولا يقر بها إن قدر عليه لو كان مؤسرا قلت جعلت فداك فإنه قد مات عقبه قال فليستسعها ولأنه بيع باطل لظهور الملكية لغير البايع والرد على البايع لاحتمال أن يكون السارق غيره وقد حصلت في يده فتدفع إليه على سبيل الأمانة إلى أن يحضر مالكها ويسترجع الثمن منه وبالجملة فهذه الرواية مشكلة والمعتمد هنا إن المشترى يدفع الجارية إلى الحاكم ليجتهد في ردها إلى مالكها الذي سرقت منه ولا شئ للمشترى مع تلف البايع من غير تركة ولا تستسعى الجارية لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه وقيل يكون بمنزلة اللقطة. مسألة.
لو اشترى عبدا موصوفا في الذمة فدفع البايع إليه عبدين ليختار واحدا منهما فابق أحدهما من يد المشترى قال الشيخ (ره) يرد المشترى إلى البايع العبد الباقي ويسترجع نصف الثمن ويطلب الآبق فإن وجده اختار حينئذ ورد النصف الذي قبضه من البايع إليه وإن لم يجده كان العبد الباقي بينهما لما رواه السكوني عن الصادق (ع) في الرجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان وقال للمشترى فاذهب بهما فاختر أحدهما ورد الاخر وقد قبض المال فذهب بهما المشترى فابق أحدهما من عنده قال ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن مما عطا من البيع ويذهب في طلب الغلام فإن وجده اختار أيهما شاء ورد النصف الذي أخذ وإن لم يجده كان العبد بينهما نصف للبايع ونصف للمبتاع والرواية ضعيفة السند ومثل هذه الرواية رواها محمد بن مسلم عن الباقر (ع) والمعتمد إن التالف مضمون على المشترى بقيمته لأنه كالمقبوض بالسوم وله المطالبة بالعبد الثابت في ذمة البايع. فروع لو اشترى عبدا من عبدين لم يصح للجهالة. مسألة. يجب على البايع للجارية استبراؤها قبل بيعها إذا كان يطؤها بخمسة وأربعين يوما إن كان من ذوات الحيض ولم تر الدم ولو رأت الدم استبرأها بحيضة ولو كانت صغيره أو يائسة أو حاملا أو حايضا فلا استبراء وكذا يجب على المشترى استبراؤها بعد شرائها قبل وطئها لو جهل حالها لئلا يختلط الأنساب وهذا الاستبراء بمنزلة العدة في الحرة ولو أخبره البايع الثقة باستبرائها ولم يجب عليه الاستبراء إذ (تنزيلا لاخبار المسلم على الصدق ولو كانت الجارية لامرأة فاشتراها منها لم يجب عليه الاستبراء صح) لا يتحقق اختلاط النسب هنا ولو اشترى أمة حاملا لم يجز له وطؤها قبلا قبل مضى أربعة أشهر وعشرة أيام ويكره بعد أربعة أشهر وعشرة أيام إلا أن تضع فإن وطئها عزل عنها استحبابا وإن لم يعزل كره له بيع ولدها ويستحب له أن يعزل له من ميراثه قسطا. تنبيه أطلق علماؤنا كراهة وطى الأمة الحامل بعد مضى أربعة أشهر وبعدها (وعشرة أيام وعندي في ذلك إشكال التحقيق فيه أن نقول هذا الحمل إن كان من زنا لم تكن له حرمة وجاز وطؤها قبل أربعة أشهر وعشرة أيام صح) وإن كان عن وطى مباح أو جهل الحال فيه فالأقوى المنع من الوطي حتى تضع. مسألة. يكره وطى المولودة من الزنا بالملك والعقد معا لأنه قد ورد كراهة الحج و التزويج من ثمنها فالنكاح لها أبلغ في الكراهة روى أبو بصير عن الصادق (ع) قال قلت له يكون لي المملوكة (من الزناء صح) أحج بثمنها أو أتزوج فقال لا يحج ولا يتزوج منه وعن أبي خديجة عن الصادق (ع) قال سمعته يقول لا يطيب ولد الزنا أبدا ولا يطيب ثمنه والممزير لا يطيب إلى سبعة آباء فقيل وأي شئ الممزير قال الرجل يكتسب مالا من غير حله فيتزوج أو يتسرى فيولد له فذلك الولد هو الممزير إذا ثبت هذا فإن خالف ووطى فلا يطلب الولد منها. مسألة. يكره للرجل إذا اشترى مملوكا إن يريه ثمنه في الميزان ويستحب له تغيير اسمه وإن يطعمه شيئا من الحلاوة وإن يتصدق عنه بأربعة دراهم لما رواه زرارة قال كنت عند الصادق (ع) فدخل عليه رجل ومعه ابن له فقال له الصادق (ع) ما تجارة أبيك فقال النخس فقال الصادق (ع) لا تشتر سبيا ولا غبيا فإذا اشتريت رأسا فلا يران ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح وإذا اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته وصدق عنه بأربعة دراهم وقال الصادق (ع) من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح. مسألة. قد بينا إنه يجب الاستبراء في شراء الإماء وسيأتى تتمته في باب العدد إن شاء الله تعالى إذا ثبت هذا فإذا باع الجارية وسلم المشترى إليه الثمن وجب عليه تسليم الجارية في مدة الاستبراء إلى المشترى سواء كانت جميلة أو قبيحة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وقال مالك إن كانت جميلة لا يسلمها وإنما يضعها على يدي عدل حتى تستبرء وإن كانت قبيحة فاجبر على تسلميها لان الجميلة يلحقه فيها التهمة فمنع منها وليس بجيد لأن الظاهر العدالة والسلامة فلا يسقط حقه من القبض بالتهمة ويبطل أيضا بأنه مبيع لا خيار فيه فإذا نقد الثمن وجب تسليمه كساير المبتاعات إذا تقرر هذا فإن اتفقا على وضعها على يد عدل فإن قبضها المشترى وسلمها أي العدل فهي من ضمانه وإن سلمها البايع كانت من ضمانه لان التسليم لم يحصل للمشترى ولا لوكيله وليس العدل نائبا عنه في القبض فإن اشتراها بشرط أن يضعها البايع على يد عدل كان الشرط والبيع صحيحين عملا بقوله (ع) المؤمنون عند شروطهم ولأنه شرط سايغ مرغوب فيه فوجب أن يكون مباحا وقال الشافعي يفسد الشرط والعقد معا لأن العقد على المعين لا يجوز فيه شرط التأخير وهو ممنوع. تذنيب ليس للمشترى بعد شرائه الجارية شراء مطلقا أن يطلب من البايع كفيلا بالثمن أو ببدن البايع لو خرجت حاملا لأنه لم يشترط الكفيل في العقد فلا يلزمه إقامته بعده كما لو باع بثمن مؤجل ثم طلب منه كفيلا أو رهنا فامتنع البايع إذ لو سلم إليه الثمن ثم طلب منه كفيلا على عهدة الثمن لم يكن له ذلك. مسألة. لا يجوز التفرقة بين الام وولدها في البيع وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال لا يولد والدة بولدها وعن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وآله قال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيمة ومن طريق الخاصة ما رواه سماعة قال سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وعن المرأة وولدها فقال لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك وفي الحسن عن هشام بن الحكم عن الصادق (ع) قال اشتريت له جارية من الكوفة قال فذهبت لتقوم في بعض الحاجة فقالت يا أماه فقال لها أبو عبد الله (ع) ألك أم فقالت نعم فأمر بردها فردت فقال ما آمنت لو حبستها أن أرى في ولدى ما أكره وفي الحسن عن معاوية بن عمار قال سمعت الصادق (ع) يقول أتى رسول الله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبى كانت أمها معهم فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله سمع بكاؤها فقال ما هذه قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها فبعث بثمنها فأتى بها وقال بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا وفي الصحيح عن

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست