responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 499
تعالى " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " وقوله تعالى " ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقنا كم فأنتم فيه سواء " نفى عن المماليك ملكية شئ البتة ولأنه مملوك فلا يكون مالكا لتوقف ملكيته لغيره على ملكيته لنفسه ولأنه مال فلا يصح أن يملك شيئا كالدابة احتجوا بما رواه العامة عن علي (ع) من باع عبدا وله مال فماله للعبد إلا أن يستثنيه السيد ومن طريق الخاصة بما رواه زرارة قال سئلت الصادق (ع) الرجل يشتري المملوك وماله قال لا بأس به قلت فيكون مال المملوك مما اشتراه به قال لا بأس ولأنه آدمي حي فأشبه الحر والجواب عن الأول إنه غير ثابت عندهم ومعارض بما رواه العامة وهو قوله (ع) من باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع ولو ملكه العبد لم يكن للبايع (فلما جعله للبايع صح) دل على انتفاء ملكية العبد ومن طريق الخاصة ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا فقال المال للبايع إنما باع نفسه إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له من مال أو متاع فهو له والتقريب ما تقدم لا يقال لو لم يملك العبد شيئا لم يصح الإضافة إليه ولأنه يملك النكاح لأنا نقول الإضافة إلى الشئ قد تصح بأدنى ملابسة كقولك لاحد حاملي الخشبة خذ طرفك وقال الشاعر إذا كوكب الحر فما أضاف الكوكب إليها لشدة سيرها فيه وملك النكاح للحاجة إليه والضرورة لأنه لا يستباح في غير ملك ولأنه لما ملكه لم يملك السيد إزالة يده عنه بخلاف المال فافترقا فروع: - آ - قال الشيخ (ره) إذا باع العبد وله مال فإن كان البايع يعلم أن له مالا دخل المال في البيع وإن لم يعلم لم يدخل وكان للبايع لما رواه زرارة في الحسن عن الصادق (ع) قال قلت له الرجل يشترى المملوك وله ماله فقال إن كان علم البايع أن له مالا فهو للمشتري وإن لم يكن علم فهو للبايع والجواب إنه محمول على ما إذا شرطه المشترى عملا بالأصل ولما تقدم في رواية محمد بن مسلم والحق إن المال للبايع سواء علم به أو لا ما لم يشترطه المشترى - ب - لو اشتراه وماله جميعا صح البيع بشرطين العلم بمقداره وإن لم يتضمن الربا فلو كانت معه مأة درهم واشتراه مع ماله بمائة درهم لم يصح البيع لأنه رباء ولو اشتراه بمائه ودرهم صح البيع وكان المائة مقابلة المائة والدرهم في مقابلة العبد وكذا لو اشتراه بغير الجنس أو لم يكن الثمن ربويا أو لم يكن المال الذي معه ربويا ولو اشتراه وماله مع جهله بالمال لم يصح لأنه جزء من المبيع مقصود فوجب العلم به - ج - لو اشتراه وشرط ماله فكذلك فإن كان ربويين شرطت زيادة الثمن وإلا فلا إلا في شئ واحد وهو العلم بقدر المال فإنه ليس شرطا هنا لأنه تابع للمبيع ليس مقصودا بالذات فكان كماء الآبار وخشب السقوف وبه قال بعض الشافعية إنما تجوز الجهالة فيما كان بيعا إذا لم يكن افراده بالبيع وإنما تجوز الجهالة في مال العبد لأنه ليس بمبيع وإنما يبقى على ملك العبد والشرط يفيد عدم زوال ملكه إلى البايع بل يكون للعبد فيكون المشترى يملك عليه - د - إن قلنا إن العبد يملك فإنه يملك ملكا ناقصا لا يتعلق به الزكاة وحينئذ تسقط إما عن العبد فلعدم تمامية الملك كالمكاتب وإما عن السيد فلانه ملك الغير وإن نفينا الملك فالزكاة على السيد لتمامية الملك في حقه ولو ملك جارية جاز له وطؤها على التقديرين لجواز الإباحة فالتمليك لا يقصر عنها وإن نفيناه لتضمنه إياه وإذا وجب عليه كفارة فإن قلنا يملك كفر بالمال وإلا بالصيام ولا يدخل في البيع وإن قلنا إن العبد يملك لما تقدم من الأحاديث - ه‌ - لو اشترى عبدا له مال وقلنا بمليكة العبد فاشترطه المبتاع فانتزعه المبتاع من العبد فأتلفه ثم وجد بالعبد عيبا لم يكن له الرد وبه قال الشافعي لان العبد يكثر قيمته إذا كان له مال وبتلف المال نقصت قيمته فلم يجز رده ناقصا وقال داود يرد العبد وحده لان ما انتزعه لم يدخل في البيع وهو غلط لنقص القيمة كما قلناه ولو اشترى عبدا مأذونا له في التجارة وقد ركبته الديون ولم يعلم المشترى لم يثبت له الخيار لان الديون يتعلق بالمولى وإن قلنا تتعلق بالعبد فلا يتعلق برقبة بل بذمته وذلك غير ضاير للمشترى فلا يكون عيبا في حقه وبه قال الشافعي وقال مالك يثبت له الخيار وقال أبو حنيفة البيع باطل وبناه على أصله من تعلق الديون برقبته - ز - لو قال العبد لغيره اشترني ولك على كذا لم يلزمه شئ سواء كان المملوك مال حين قوله أولا وسواء شرط المبتاع المال أو لا وسواء قلنا العبد يملك أو لا وسواء قلنا المال يدخل في الشراء مع علم البايع أو لا لان المولى لا يثبت له على عبده شيئا وللشيخ قول آخر أنه يجب عليه الدفع إن كان له شئ في تلك الحال وإلا فلا وقد روى عن الصادق (ع) إنه قال له غلام إني كنت قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم ولك على ثلثمائة درهم فقال الصادق (ع) إن كان لك يوم شرطت أن تعطيه فعليك أن تعطيه وإن لم يكن لك يومئذ شئ فليس عليك شئ. مسألة. لو دفع إنسان إلى عبد غيره مأذونا له في التجارة مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج عنه بالباقي فاشترى المأذون أباه ودفع إليه بقية المال للحج فحج به ثم اختلف مولى المأذون وورثه الدافع ومولى الأب فكل منهم يقول اشترى بمالي قال الشيخ يرد الأب إلى مواليه يكون رقا كما كان ثم أي الفريقين الباقيين أقام البينة بما أدعاه حكم له به لما رواه ابن أشيم عن الباقر (ع) في عبد لقوم.
مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم فقال اشتر بها نسمة وأعتقها عنى وحج بالباقي ثم مات صاحب الألف فانطلق العبد فاشترى أباه فاعتقه عن الميت و دفع إليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه فبلغ ذلك موالى أبيه وورثه الميت جميعا فاختصموا جميعا في الألف فقال موالى عتق العبد إنما اشتريت أباك بمالنا وقال الورثة إنما اشتريت أباك بمالنا (وقالوا موالى العبد إنما اشتريت أباك بمالنا صح) فقال أبو جعفر (ع) أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد وأما العتق فهو رد في الرق لموالى أبيه وأي الفريقين أقاموا البينة بأنه اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقا وابن أشيم ضعيف فلا يعول على روايته على انا نحمل الرواية على إنكار موالى الأب البيع وحينئذ يقدم قوله ثم أي الفريقين أقام البينة على دعواه حكم له بها وعلى ظاهر الرواية ينبغي أن يدفع الأب إلى مولى الابن المأذون لان ما في يد المملوك لمولاه ولو أقام كل من الثلاثة بينة على دعواه فإن رجحنا بينة ذي اليد فالحكم كما تقدم من دفع الأب إلى مولى المأذون وإن رجحنا بينة الخارج فالأقرب ترجيح بينة الدافع عملا بمقتضى صحة البيع فهو معتضد بالأصل ويحتمل تقديم بينة مولى الأب لادعائه ما ينافي الأصل وهو الفساد. مسألة. إذا كان مملوكان لشخصين مأذونان لهما في التجارة اشترى كل منهما الآخر من مالكه لمولاه فإن سبق عقد أحدهما صح عقده وبطل عقد الآخر لان للمأذون الشراء لمولاه والعبد قابل للنقل بالابتياع فلا مانع للمقتضى عن مقتضاه ولما انتقل العبد إلى مولى الأول بطل الاذن من مولاه له فلم يصادف العقد أهلا يصدر عنه على الوجه المعتبر شرعا فكان عقده لاغيا وإن اقترن العقدان في وقت واحد بطلا لان حالة شراء كل واحد منهما لصاحبه هي حالة بطلان الاذن من صاحبه له وقال الشيخ في النهاية يقرع بينهما فمن خرج اسمه كان البيع له ويكون الآخر مملوكة ثم قال وقد روى أنه إذا اتفق أن يكون العقدان في حالة واحدة كانا باطلين والأحوط ما قدمناه ويؤيد ما اخترناه نحن من البطلان مع الاتفاق زمانا رواية أبى خديجة عن الصادق (ع) في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما وكان بينهما كلام فخرج هذا ويعد إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا وهما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد وذهب هذا فاشترى هذا من مولى العبد الاخر فانصرفا إلى مكانهما تشبث كل واحد منهما بصاحبه وقال له أنت عبدي قال اشتريتك من سيدك قال يحكم بينهما من حيث افترقا يذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد وإن كانوا سواء فهو رد إلى مواليهما جاءا سواء وافترقا سواء إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه فالسابق هو له إن شاء باع وإن شاء أمسك وليس له أن يضربه ثم قال الشيخ في التهذيب عقيب هذه الرواية وفي رواية أخرى إذا

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست