responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 427
ولو كان الزوجان مملوكين قيل لا ينفسخ النكاح لعدم حدوث رق فيها لأنه كان ثابتا قبل السبى والوجه إن الغانم يتخير كما لو بيعا عليه. مسألة. قد ذكرنا فيما تقدم إن الغانم الموسر إذا وطى جارية المغنم تكون أم ولد في الحال عند الشيخ (ره) وللشافعية وجهان طريقان إن قلنا إن الغانمين لا يملكون قبل القسمة فلا ينفذ الاستيلاد في نصيبه لان نفوذه لم يصادف الملك وإن قلنا يملكون ففي نفوذ الاستيلاد وجهان لأنه ملك ضعيف ويقرب الوجهان لضعف الملك من الوجهين في نفوذ الاستيلاد للمشترى في زمن الخيار إذا حكمنا بثبوت الملك. الطريق الثاني إن قلنا بثبوت الملك قطعنا بنفوذ الاستيلاد وإلا فقولان كالقولين في الاستيلاد الأب جارية الابن وقد يجعل هذه الصورة أولي بنفوذ الاستيلاد لان حق الابن أقوى من حق ساير الغانمين وحق الأب أضعف من حق الغانم الواطي ويخرج من الطريقين قولان في نفوذ الاستيلاد في نصيبه وإذا قيل به فلو ملك الجارية بالوقوع في سهمه أو بسبب اخر يوما ففي نفوذ الاستيلاد حينئذ قولان وقال بعض الشافعية إن كانوا محصورين ولم يغنموا غير تلك الجارية قطع بنفوذ الاستيلاد في حصته منها بخلاف ما إذا كان في الغنيمة غيرها فإنه يحتمل جعل الجارية لغيره وإذا نفذ الاستيلاد في نصيبه سرى مع يساره إلى الباقي وتحصل السراية بنفس العلوق أو بأداء قيمة نصيب الشريك قولان ويحصل يسار الواطي بحصته في المغنم إذا غنموا غيرها فإن لم تف حصته من غير الجارية بالقيمة حصلت السراية بمقدار حصته ويمكن أن يخرج على أن الملك في الغنيمة هل يحصل قبل القسمة فإن قلنا لا يملك لم يكن موسرا بالحصة فإن الحكم بغناه موقوف على أن لا يعرض ويستقر ملكه فإن أعرض تبين إنه لم يكن غنيا ولا تقول إن حق السراية لم يلزمه اختيار التملك فإن الاختيار بمثابة إبتداء الاكتساب وإن لم يحكم بالاستيلاد فإن تأخرت القسمة حتى وضعت قال بعضهم تجعل الجارية في المغنم وتدخل في القسمة فإن دخلها نقص بالولادة لزمه الأرش وقبل الوضع الجارية حامل بحر وبيع هذه الجارية لا يصح والقسمة عندهم بيع فكيف يمكن دخول القسمة فيها وقال بعضهم يسلم هذه الجارية بحصته إن كانت حصته تفي بقيمتها أو أزيد وقيل تؤخذ قيمتها وتلقى في المغنم لأنه بالاحبال فرق بينها وبين الغانمين وأما إذا كان الواطي معسرا فقد سبق قول الشيخ (ره) فيه وقالت الشافعية يثبت الاستيلاد في حصته ولا يسرى ويخلق الولد كله حرا في قول لان الشبهة تعم الجارية وحرية الولد يثبت بالشبهة وإن لم يثبت الاستيلاد كما لو وطى جارية الغير بظن أنها جاريته أو زوجته ينعقد الولد حرا ولا يثبت الاستيلاد وفي قول آخر الحرية في قدر حصته كالاستيلاد في قدرها وليس كالوطئ بالشبهة فإن الشبهة حصلت من الظن وهو لا يتبعض والشبهة هنا حصلت من جهة استحقاق المستولد ملكا أو ولاية (ملك) وهو متبعض فإن قلنا لا يعتق من الولد إلا قدر حصته من الام فلو ملك باقي الجارية من بعد بقي الرق فيه لأنها علقت برقيق في غير الملك وإن قلنا جميعه حر ففي ثبوت الاستيلاد في باقيها إذا ملكه قولان لأنه أولدها حرا في غير الملك. البحث الثالث. في أحكام الأرضين. مسألة. الأرضون على أربعة أقسام الأول ما تملك بالاستغنام من الكفار وتؤخذ قهرا بالسيف وهي الملك بالاستيلاء كما تملك المنقولات وتكون للمسلمين قاطبة لا يختص بها المقاتل بل يشاركهم غيرهم من المسلمين ولا يفضل الغانمون على غيرهم أيضا بل هي للمسلمين قاطبة ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال مالك لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله إنه فتح هوازن ولم يقسمها ومن طريق الخاصة قول الكاظم (ع) في حديث طويل والأرض التي فتحت عنوة إلى قوله ويأخذ الباقي فيكون ذلك ارزاق اغراز على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه في تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير يعنى الامام وقال الشافعي يقسم بين الغانمين كساير الأموال وبه قال أنس بن مالك والزبير وبلال وقال الثوري يتخير الامام بين القسمة والوقوف على المسلمين ورواه العامة عن علي (ع) وقال أبو حنيفة يتخير الامام بين قسمتها ووقفها وأن يقر أهلها عليها ويضرب عليهم الخراج يصير حقا على رقبة الأرض لم يسقط بالاسلام. الثاني أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال فيترك في أيديهم ملكا لهم (يصح لهم صح) التصرف فيها بالبيع والشراء والوقف وساير أنواع التصرفات إذا عمروها وقاموا بعمارتها ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر زكاة إذا بلغ النصاب فإن تركوا عمارتها وتركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة وجاز للامام أن يقبلها منهم يعمرها بالنصف أو الثلث أو الربع وكان على المتقبل بعد إخراج حق القبالة ومؤنة الأرض إذا بقى معه النصاب العشر أو نصف العشر ثم على الامام أن يعطى أربابها حق الرقبة لرواية الرضا (ع). الثالث أرض الصلح وهي كل أرض صالح أهلها عليها وهي أرض الجزية يلزمهم ما يصالحهم الامام عليه من نصف أو ثلث أو غيره وليس عليهم غيره فإذا أسلم أربابها كان حكم أرضيهم حكم أرض من أسلم أهلها عليها طوعا ويسقط عنهم مال الصلح لأنه جزية وقد سقطت بالاسلام فلأربابها التصرف فيها بالبيع وغيره وللامام أن يزيد وينقص بعد انقضاء مدة الصلح حسب ما يراه من زيادة الجزية ونقصانها ولو باعها المالك من مسلم صح وانتقل ما عليها إلى رقبة البايع هذا إذا صولحوا على إن الأرض (لهم أما لو صولحوا على أن الأرض صح) للمسلمين وعلى أعناقهم الجزية كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة عامرها للمسلمين ومواتها للامام . الرابع أرض الأنفال وهي أرض انجلا أهلها عنها طوعا وتركوها أو كانت مواتا لغير المالك فأحييت أو كانت آجاما وغيره مما لا تزرع فاستحدثت مزارع فإنها كلها للامام خاصة ليس لأحد معه فيها نصيب فكان له التصرف فيها بالبيع وغيره حسب ما يراه وكان له أن يقبلها بما يراه من نصف أو ثلث أو ربع ويجوز له نزعها من يد متقبلها إذا انقضت مدة الضمان إلا ما أحييت بعد موتها فإن من أحياها أولي بالتصرف فيها إذا تقبلها بما يتقبلها غيره فإن أبى كان للامام نزعها من يده وتقبيلها لمن يراه وعلى المتقبل بعد إخراج مال القبالة فيما يحصل في حصة العشر أو نصف العشر قال الشيخ (ره) وكل موضع أوجبنا فيه العشر أو نصف العشر من أقسام الأرضين إذا أخرج الانسان مؤنته (ومؤنة صح) عياله لسنته وجب عليه فيما بقى بعد ذلك الخمس لأهله. مسألة. الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الامام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف وغيره وعلى المتقبل إخراج مال القبالة وحق الرقبة وفيما يفضل في يده إذا كان نصابا العشر أو نصفه فلا يصح التصرف في هذه الأرض بالبيع والشراء والوقف وغير ذلك وللامام أن ينقله من متقبل إلى غيره إذا انقضت مدة قبالته وله التصرف فيه بما يراه من مصلحة المسلمين وارتفاع هذه الأرض ينصرف إلى المسلمين بأجمعهم وفي مصالحهم لقول الرضا (ع) وما أخذ بالسيف فذلك للامام يقبله بما يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل أرضها ونخلها والناس يقولون لا تصح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر وعليهم في حصصهم العشر أو نصف العشر . إذا عرفت هذا فإن هذه الأرض للمسلمين قاطبة إن كانت محياة وقت الفتح لا يصح بيعها ولا هبتها ولا وقفها بل يصرف الإمام حاصلها في المصالح كسد الثغور ومعونة الغزاة وبناء القناطر وأرزاق القضاة والولاة وصاحب الديوان وغير ذلك من المصالح وأما الموات منها وقت الفتح فهي للامام خاصة ولا يجوز لاحد إحياؤه إلا بإذنه إن كان ظاهرا ولو تصرف فيها أحد من غير إذنه كان عليه طسقها وحال الغيبة يملكها المتصرف من غير إذن لان عمر بن يزيد روى في الصحيح إنه سمع رجلا يسأل الصادق (ع) رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وأجرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا قال فقال أبو عبد الله (ع)

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست