responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 364
فإذا فات موضعها سقطت ولزم سقوط هيئة البواقي وإذا قلنا باستحباب الرمل في الثلاثة الأول استحب من الحجر إليه وهو قول أكثر العلماء لما رواه العامة أن النبي صلى الله عليه وآله رمل من الحجر إلى الحجر وقال طاوس وعطاء والحسن وسعيد بن جبير يمشى ما بين الركنين لان النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه بأن يرملوا الأشواط الثلاثة ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم لما وهنتهم الحمى حتى قال المشركون هؤلاء أجلد منا ولو ترك الرمل في أول شوط رمل في الاثنين وإن تركه في الاثنين رمل في الثالث خاصة ولو تركه في طواف القدوم لم يستحب قضاؤه في طواف الحج لان النبي صلى الله عليه وآله إنما رمل في طواف القدوم خلافا لبعض العامة ليس على أهل مكة رمل وقاله ابن عباس وابن عمر لأنه شرع في الأصل لاظهار الجلد والقوة لأهل البلد ولا يستحب للنساء الرمل ولا الاضطباع ويرمل الحامل للمريض والصبي والراكب يحث دابته وللشافعي قول اخر في أن الحامل للمريض لا يرمل به مسألة يستحب التداني من البيت في الطواف لأنه المقصود والدنو منه أولي ولو كان بالقرب زحام لا يمكنه أن يرمل فيه فإن كان يعلم أنه إن وقف وجد فرجة وقف فإذا وجد فرجة رمل وإن كان يعلم أنه لا يجد فرجة لكثرة الزحام وعلم أنه إن خرج إلى حاشية الناس يمكن الرمل خرج ورمل وكان أفضل من التداني وإن لم يتمكن من الخروج طاف من غير رمل ولو تباعد حتى طاف بالسقاية وزمزم لم يجز خلافا للشافعي لان رسول الله صلى الله عليه وآله كذا فعل وقال خذوا عنى مناسككم مسألة يستحب أن يطوف ماشيا مع القدرة ولو ركب معها أجزأه ولا يلزمه دم وبه قال الشافعي لان جابرا قال طاف رسول الله في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف عليهم ليسألوه فإن الناس غشوه وقال مالك وأبو حنيفة واحمد إن طاف راكبا لعذر فلا شئ عليه وإن كان لغير عذر فعليه دم لأنها عبادة واجبة تتعلق بالبيت فلا يجوز فعلها لغير عذر راكبا كالصلاة والفرق إن الصلاة لا تصح راكبا وهنا تصح مسألة يستحب طواف ثلاثمائة وستين طوافا فإن لم يتمكن فثلاثمائة وستين شوطا ويلحق الزيادة بالطواف الأخير بأن يطوف أسبوعا ثم يصلى ركعتين وهكذا ويجوز القران في النوافل على ما يأتي فيؤخر الصلاة فيها إلى حين الفراغ وإن لم يستطع طاف ما يمكن منه قال الصادق عليه السلام يستحب أن تطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا عدد أيام السنة فإن لم تستطع فثلاث مائة وستين شوطا فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف البحث الثالث في الاحكام مسألة قد بينا وجوب الطهارة من الحدث والخبث في الثوب والبدن ووجوب الستر فلو طاف جنبا أو محدثا أو عاريا أو طافت المرأة حايضا أو نفساء أو طاف وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة عالما أو ناسيا في طواف الفريضة لم يعتد بذلك الطواف وكذا لو كان يطافي مطافه النجاسات المتعدية إلى بدنه أو ثوبه ولو أحدث في خلال الطواف فإن كان بعد طواف أربعة أشواط تطهر وأتم طوافه وإن كان قبل ذلك تطهر واستأنف الطواف من أوله لقول أحدهما عليهما السلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه قال يخرج ويتوضأ فإن كان جاز النصف بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف ولم يفصل العامة ذلك بل قالوا إن تعمد الحدث فللشافعي قولان أحدهما أنه يستأنف كالصلاة وأصحهما البناء ويحتمل فيه ما لا يحتمل في الصلاة كالفعل الكثير والكلام وإن سبقه الحدث فإن قلنا يبنى في العمد فهنا أولى وإن قلنا يستأنف فقولان أصحهما البناء هذا إذا لم يطل الفصل وإن طال بنى ولو كان الطواف نفلا لم يجب عليه الاستيناف ولا إتمامه بطهارة ولو ذكر إنه طاف محدثا فإن كان طواف فريضة استأنف الطواف والصلاة إن كان قد صلى بحدثه ولو كان الطواف نفلا وصلى أعاد الصلاة خاصة بعد الطهارة لرواية حريز في الصحيح عن الصادق (ع) في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء فقال يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف ولو شك في الطهارة فإن كان في أثناء الطواف تطهر واستأنف لأنه شك في العبادة قبل فراغها فيعيد كالصلاة ولو شك بعد الفراغ لم يستأنف مسألة لو طاف ستة أشواط ناسيا وانصرف ثم ذكر فليضف إليها شوطا آخر ولا شئ عليه وإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله أمر من يطوف عنه وقال أبو حنيفة يجبره بدم لنا أصالة البراءة من الدم وبقاء عهدة التكليف في الشوط المنسى إلى أن يلقى به ولرواية الحلبي في الصحيح عن الصادق (ع) قال قلت رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر قال يعيد ذلك الشوط وسأل سليمان بن خالد الصادق (ع) عمن فاته شوط واحد حتى أتى أهله قال يأمر من يطوف عنه ولو ذكر أنه طاف أقل من سبعة أشواط وهو في السعي قطع السعي وتمم الطواف ثم رجع فتمم السعي لان السعي تابع فلا يفعل قبل تحقق متبوعه وإنما يتحقق بأجزائه ولان إسحاق بن عمار سأل الصادق عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينا هو يطوف إذ ذكر أنه قد نقص من طوافه بالبيت قال يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقى مسألة لو قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره في الفريضة فإن كان قد جاوز النصف بنى وإن لم يكن جاوزه أعاد وإن كان طواف نافلة بنى عليه مطلقا لأنه مع تجاوز النصف يكون قد فعل الأكثر فيبنى عليه كالجميع ولرواية الحلبي في الصحيح قال سألت الصادق عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع قال يعيد طوافه وخالف السنة وعن أبي الفرج قال طفت مع الصادق عليه السلام خمسة أشواط ثم قلت إني أريد أن أعود مريضا فقال إحفظ مكانك ثم اذهب بعده ثم ارجع فأتم طوافك ولان الصادق عليه السلام أمر أبان بن تغلب فقال إقطع طوافك وانطلق معه في حاجته فقلت وإن كان فريضة قال نعم وإن كان فريضة وفى حديث آخر جواز القعود والاستراحة ثم يبنى ولو دخل عليه وقت فريضة قطع الطواف وصلى الفريضة ثم عاد فتم طوافه من حيث قطع وهو قول العامة إلا مالكا فإنه قال يمضى في طوافه إلا أن يخاف فوات الفريضة وهو باطل لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة والطواف صلاة ولان وقت الحاضرة أضيق من وقت الطواف فكانت أولي ولان عبد الله بن سنان سأل الصادق عليه السلام عن رجل كان في طواف النساء وأقيمت الصلاة قال يصلى يعنى الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع إذا عرفت هذا فإنه يبنى بعد فراغه من الفريضة ويتم طوافه وهو قول العلماء إلا الحسن البصري فإنه قال يستأنف و الأصل خلافه وكذا البحث في صلاة الجنازة فإنها تقدم وهل يبنى من حيث قطع أو من الحجر دلالة ظاهر الحديث على الأول ولو خاف فوات الوتر قطع الطواف وأوتر ثم بنى على ما مضى من طوافه لأنه نافلة متعلقة بوقت فتكون أولي من فعل ما لا يفوت وقته ولقول الكاظم عليه السلام في الصحيح ابدء بالوتر واقطع الطواف مسألة لو حاضت المرأة وقد طافت أربعة أشواط قطعت الطواف وسعت فإذا فرغت من المناسك أتممت الطواف بعد ظهرها ولو كان دون أربعة أبطلت الطواف وانتظرت عرفة فإن ظهرت وتمكنت من باقي أفعال العمرة والخروج إلى الموقف فعلت وإلا صارت حجتها مفردة لان الصادق عليه السلام سئل عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتها ولتستأنف بعد الحج وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج فإن أقام بها جمالها بعد الحج لتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر مسألة الطواف ركن من تركه عامدا بطل حجه ولو تركه ناسيا قضاه ولو بعد المناسك فإن تعذر العود استناب فيه روى علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه الكاظم عليه السلام قال سألته عن رجل نسى طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع قال يبعث بهدى إن كان تركه في حج بعثه في حج وإن تركه في عمرة بعثه في عمرة وكل من يطوف عنه ما ترك من طوافه قال الشيخ (ره) هذا محمول على طواف النساء لان من ترك طواف النساء ناسيا جاز له أن يستنيب غيره مقامه في طوافه ولا يجوز له ذلك في طواف الحج بل يجب عليه إعادة الحج وبدنة لما رواه علي بن جعفر في الصحيح إنه سأل الكاظم عليه السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة قال إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد و عليه بدنة واستدل الشيخ على الجميع برواية معاوية بن عمار قال قلت للصادق عليه السلام رجل نسى طواف النساء حتى دخل أهله قال لا يحل له النساء حتى يزور البيت وقال يأمر أن يقضى عنه إن لم

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست