responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 365
يحج فإن توفى قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه مسألة لو شك في عدد الطواف فإن كان بعد فراغه لم يلتفت وإن كان في أثنائه فإن كان شكه في الزيادة قطع ولا شئ عليه وإن كان في النقصان مثل أن يشك بين الستة والسبعة أو الخمسة والستة فإن كان طواف الفريضة أعاده من أوله لان الزيادة والنقصان محظوران ولرواية معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق عليه السلام في رجل لم يدر ستة طاف أم سبعة قال يستقبل وسأل حنان بن سدير الصادق عليه السلام في رجل طاف فأوهم فقال طفت أربعة فقال ثلاثة فقال الصادق عليه السلام أي الطوافين طواف نافلة أو طواف فريضة ثم قال إن كان طواف فريضة فليلق ما في يده واستأنف وإن كان طواف نافلة واستيقن الثلاث وهو في شك من الرابع إنه طاف فليبن على الثالث فإنه يجوز له ويجوز البناء على الأكثر في النافلة لما رواه رفاعة عن الصادق عليه السلام إنه قال في رجل لا يدرى ثلاثة طاف أو أربعة قال طواف نافلة أو فريضة قال أجنبي فيهما قال إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف ويجوز التعويل على غيره في عدد الطواف كالصلاة لان سعيد الأعرج سأل الصادق عليه السلام عن الطواف أيكتفى الرجل بإحصاء صاحبه قال نعم مسألة لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط في طواف الفريضة فلو طاف ثمانية أعاد ولو كان سهوا استحب له أن يتمم أربعة عشر شوطا لأنها فريضة ذات عدد فتبطلها الزيادة مع العمد كالصلاة ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله أبو بصير عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط في المفروض قال يعيد حتى يستتمه وفى الصحيح عن الصادق عليه السلام قال من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين وفى الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته رجل طاف طواف الفريضة ثمانية قال يضيف إليها ستة إذا عرفت هذا فإذا كمل أربعة عشر شوطا صلى ركعتي طواف الفريضة وسعى ثم عاد إلى المقام وصلى ركعتي النفل ولو ذكر في الشوط الثامن قبل أن يبلغ الركن أنه قد طاف سبعا فليقطع الطواف ولا شئ عليه لأنه أتى بالواجب وإن لم يذكر حتى يجوزه تتم أربعة عشر شوطا لان أبا كهمس سأل الصادق عليه السلام عن رجل نسى فطاف ثمانية أشواط قال إن كان ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه وقد أجزء عنه وإن لم يذكر حتى يبلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات مسألة لا يجوز القران في طواف الفريضة عند أكثر علمائنا وكرهه ابن عمر والحسن البصري والزهري ومالك وأبو حنيفة لان النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله فلا يجوز فعله لقوله عليه السلام خذوا عنى مناسككم ولأنها فريضة ذات عدد فلا تجوز الزيادة عليه كالصلاة ولان الكاظم عليه السلام سئل عن رجل يطوف يقرن بين سبوعين فقال لا يقرن بين سبوعين كلما طفت سبوعا فصل ركعتين وقال عطا وطاوس وسعيد بن جبير واحمد وإسحاق لا بأس به لان عايشة فعلته ولا حجته فيه ويحتمل أن يكون قد فعلته في الندب إذا عرفت هذا فيجوز القران بين الطوافين في النافلة لقول الصادق عليه السلام إنما يكره أن يجمع الرجل بين السبوعين والطوافين في الفريضة فأما في النافلة فلا وإذا جمع بين طوافين استحب أن ينصرف على وتر فلا ينصرف على سبوعين ولا على أربعة ولا على ستة وهكذا بل على خمسة أو ثلاثة لان الباقر عليه السلام كان يكره أن ينصرف في الطواف إلا على وتر من طوافه مسألة لو شك هل طاف سبعة أو ثمانية قطع ولا شئ عليه لأنه تيقن حصول السبع ولان الحلبي سأل الصادق عليه السلام في الصحيح عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر سبعة طاف أو ثمانية فقال أما السبع فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين ولو شك فلم يدر ستة طاف أو سبعة أو ثمانية فإن كان طواف الفريضة أعاد لأنه لم يتقن حصول السبعة وطاف أقل من سبعة ناسيا عاد وتمم طوافه إن كان قد طاف أربعة أشواط وإن كان قد طاف دونها أعاد من أوله ولو لم يذكر حتى رجع إلى أهله أمر من يطوف عنه سبعة أشواط إن كان قد طاف أقل من أربعة وإن كان قد طاف أربعة تممه وكذا لو أحدث في طواف الفريضة فإن كان قد جاوز النصف تطهر وبنى وإن لم يبلغه استأنف ولو طاف وعلى ثوبه بخاصة عامدا أعاد ولو كان ناسيا وذكر في أثناء الطواف قطعه وأزال النجاسة و نزع الثوب وتمم طوافه ولو لم يذكر حتى فرغ منه نزع الثوب أو غسله وصلى الركعتين لان يونس بن يعقوب سأل الصادق عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف قال ينظر الموضع الذي يرى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه تذنيب ولو تحلل من إحرام العمرة ثم أحرم بالحج وطاف وسعى له ثم ذكر إنه طاف محدثا أحد الطوافين ولم يعلم هل هو طواف عمرة التمتع أو طواف الحج قيل يطوف للحج ويسعى ثم يعتمر بعد ذلك عمرة مفردة ويصير حجه مفردة لاحتمال أن يكون في طواف العمرة فيبطل وقد فات وقتها وإن يكون للحج فيعيد فلهذا أوجبنا عليه إعادة طواف الحج وسعيه والاتيان بعمرة مفردة بعد الحج لبطلان متعته قاله بعض العامة والوجه أنه يعيد الطوافين لأن العمرة لا تبطل بفوات الطواف مسألة المريض لا يسقط عنه الطواف فإن تمكن من الطواف بطهارة طيف به إذا لم يتمكن من المشي أو الركوب وإن لم يتمكن انتظر به يوم أو يومان وأزيد مع السعة فإن برء طاف بنفسه وإلا طيف عنه لان الصادق عليه السلام طيف به في محمل وهو شديد المرض وسأل إسحاق بن عمار في الصحيح الكاظم عليه السلام عن المريض يطاف عنه بالكعبة قال لا ولكن يطاف به وفى الصحيح عن الصادق عليه السلام قال المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به ولقول الصادق عليه والسلام في الصحيح المبطون والكبير يطاف عنهما ويرمى عنهما وهذا محمول على أن الكبير لا يستمسك الطهارة ولو كان يستمسك طيف به لقول الصادق عليه السلام في الصحيح الكبير يحمل فيطاف به والمبطون يرمى عنه ويطاف عنه ولو مرض في الأثناء فإن تمكن من الاتمام أتمه وإلا انتظر إلى البرء ثم يتمه إن كان قد تجاوز النصف وإلا استأنف هذا مع سعة الوقت فإن ضاق طيف به مسألة لو حمل محرم محرما وطاف به ونوى كل واحد منهما الطواف أجزأ عنهما وبه قال أبو حنيفة لحصول الطواف من كل واحد منهما ولان حفص بن البختري سأل الصادق عليه السلام في المرأة تطوف بالصبى وسعى به هل يجزى ذلك عنها وعن الصبى فقال نعم وللشافعي قولان أحدهما انه يجزى عن المحمول والثاني إنه يجزى عن الحامل دون المحمول لأنه فعل واحد فإذا وقع عن الحامل لم يقع عن المحمول لان الفعل الواحد لا يقع عن اثنين ونمنع إتحاد الفعل لان اختلاف النسب وتغاير الأمكنة ثابت في حق كل واحد منهما لكن لأحدهما بالذات وليس شرطا لأنه وافقنا على جواز الركوب وينتقض بالواقف بعرفه إذا حمل غيره فإنه وافقنا على تجويزه مسألة يجوز الكلام بالمباح في الطواف إجماعا لما رواه العامة من قوله عليه السلام الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه ومن طريق الخاصة رواية علي بن يقطين في الصحيح عن الرضا عليه السلام قال سألته عن الكلام في الطواف وإنشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم ذلك قال لا بأس به ويستحب قراءة القرآن في الطواف ولا يكره عند علمائنا وبه قال عطا ومجاهد والثوري وابن المبارك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لما رواه العامة إن عايشة روت إن النبي صلى عليه واله كان يقول في طوافه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهو من القرآن ومن طريق الخاصة قول الجواد عليه السلام وطواف الفريضة لا ينبغي أن تتكلم فيه إلا بالدعاء وذكر الله وقراءة القرآن وقال ملك إنهما مكروهة وهو مروى عن عروة والحسن وعن أحمد روايتان ويستحب الدعاء في أثناء الطواف والاكثار من ذكر الله تعالى ويجوز له الشرب في الطواف لما رواه العامة أن النبي صلى الله عليه وآله شرب في الطواف ومن طريق الخاصة رواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام هل نشرب ونحن في الطواف قال نعم تذنيب قال الشيخ في الخلاف الأفضل أن يقال طواف وطوافان وثلاثة أطواف وإن قال شوطا وشوطين وثلاثة أشواط جاز وقال الشافعي أكره ذكر الشوط و به قال مجاهد مسألة لا يجوز الطواف وعلى الطايف برطلة في طواف العمرة لاشتماله على تغطية الرأس وهو محرم أما في طواف الحج فإنه مكروه لقول الصادق عليه السلام لزيد بن خليفة لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة وقال الصادق عليه السلام لزيد بن خلفة قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطله لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود والشيخ أطلق المنع والتفضيل الذي ذكرناه أجود مسألة من نذر أن يطوف على أربع قال الشيخ (ره) يجب عليه طوافان أسبوع ليديه وأسبوع لرجليه لقول الصادق عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع قال تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها وفى الطريق ضعف وقال ابن إدريس يبطل النذر لأنه غير مشروع فلا ينعقد وهو حسن مسألة طواف الحج ركن فيه وهو واجب بالاجماع

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست