responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 159
سورة أخرى في كل ركعة ولا يجب تعيينها إجماعا كغيرها من الصلوات لكن اختلفوا في الأفضل فلعلمائنا قولان أحدهما ان يقرأ في الأولى بعد الحمد الاعلى وفى الثانية بعدها الشمس لقول الباقر (ع) يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الاعلى وفى الثانية والشمس وضحيها والثاني في الأولى بالشمس وفى الثاني بالغاشية لرواية معاوية بن عمار قال سألته إلى أن قال ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقرأ والشمس وضحها ثم قال ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتيك حديث الغاشية وللشيخ كالقولين و قال الشافعي في الأولى بقاف وفى الثانية بالقمر لقول أبى واقد لما سأله عمر عن قرائة رسول الله صلى الله عليه وآله في العيدين كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ بق والقرآن المجيد واقتربت الساعة وقال مالك واحمد يقرأ في الأولى بسبح اسم وفى الثانية بالغاشية لرواية نعمان بن بشير ان النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ بذلك في العيدين والجمعة وقال أبو حنيفة ليس بعض السور أولي من بعض لقوله تعالى فاقرؤا ما تيسر وفعل النبي صلى الله عليه وآله غير ما ذكرناه لا ينافي ما قلناه من الاستحباب والمراد من الآية صلوا ما تيسر من الصلاة مسألة ويستحب الجهر بالقرائة في العيد إجماعا لان النبي (ع) فعل ذلك ونقل الجمهور عن علي (ع) انه كان إذا قراء في العيد اسمع من يليه ولم يجهر ذلك الجهر ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) يجهر الامام بالقرائة ولأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة ويستحب ان يدعو بدعاء الاستفتاح عقيب تكبيرة الاحرام وهو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض كغيرها من الفرايض فإذا قرأ تعوذ ثم قرأ مسألة يجب الخطيبان بعد الصلاة وقد أجمع المسلمون كافة على أنهما بعد الصلاة الا بنى أمية فان عثمان ومروان وابن الزبير خطبوا قبل الصلاة وهو خلاف الاجماع ومخالفة لسنة النبي (ع) وسنة خلفائه وروى طارق بن شهاب قال قدم مروان الخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال خالفت السنة كانت الخطبة بعد الصلاة فقال ترك ذلك يا أبا فلان وقال أبو سعيد الخدري إما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من رأى منكم منكرا فلينكره بيده فمن لم يستطع فلينكره بلسانه فمن لم يستطع فلينكره بقلبه وذلك أضعف الايمان ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) الخطبة بعد الصلاة وانما أحدثها قبل الصلاة عثمان فروع - آ - الخطبتان هنا كما هي في الجمعة باجماع العلماء إلا أنه ينبغي ان يذكر في خطبة ما يتعلق بالفطرة ووجوبها وشرايطه وقدر المخرج وجنسه ومستحقه ووقته وفى الأضحى حال الأضحية وما يتعلق بها واستحبابها وما يجزى فيها ووقت ذبحها وكيفية تفريقها وغير ذلك لان النبي صلى الله عليه وآله قال في خطبته من ذبح قبل ان يصلى فإنما هو شاة لحم عجله لأهله ليس من النسك في شئ ومن ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وقد أصاب سنة المسلمين ب ينبغي ان يخطب قائما لان جابرا قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله يوم فطر أو اضحى فخطب قائما ثم قعد ثم قام ومن طريق الخاصة قول أحدهما (ع) الصلاة قبل الخطبتين يخطب قائما ويجلس بينهما لأنها صلاة عيد فأشبهت خطبة الجمعة ج يجلس بينهما لما تقدم من الحديثين وهل القيام والجلوس بينهما واجبان إشكال ينشأ من أصالة البراءة ومن الامر بالقيام وهو ظاهر للوجوب وقد روى الجمهور عن علي (ع) انه صلى يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب على دابته د ينبغي للامام إذا صعد المنبر ان يبدأ بالسلام كما قلنا في الجمعة فإذا سلم فهل يجلس جلسة خفيفة قبل الخطبة احتمال ينشأ من المساواة لخطبة الجمعة فيجلس للاستراحة عن بعث الصعود وللتأهب للخطبة وتأهب الناس لاستماعها ومن أن الجلوس في الجمعة لانتظار الاذان وهو منفى هنا ه‌ قال أصحابنا الخطبة هنا كالخطبة في الجمعة وظاهره عدم استحباب التكبير وان التكبير في نفسه حسنا الا ان المنع من اعتقاد مشروعيته هنا بالخصوصية وقال الشافعي أول ما يبدأ في الخطبة الأولى بالتكبير تسع وفى الثانية سبع مرات نسقا قال أصحابه وليس التكبير من الخطبة والخطبتان واجبتان كما قلنا للامر وهو للوجوب وقال الجمهور بالاستحباب - ز - لا يجب حضورهما ولا استماعهما إجماعا ولهذا اخرنا من الصلاة ليتمكن المصلى من تركهما بل يستحب روى عبد الله بن السياب ان النبي صلى الله عليه وآله قال بعد صلاته انا نخطب فمن أحب ان يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب ان يذهب فليذهب ح يستحب للنساء استماع الخطبتين كالرجال لان النبي (ع) لما صلى العيد قام متوكيا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس فذكر هم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن ومن طريق الخاصة ما روت أم عطية قالت كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر والحيض يرجون بركة ذلك اليوم إذا عرفت هذا فالأولى للثواب لا يخرجن من بيوتهن لقول الصادق (ع) لا يخرجن و ليس على النساء خروج أقلوا لهن الهيئة حتى لا يسألكن الخروج وقد وردت رخصة بذلك للتعرض للرزق وروى عبد الله بن سنان قال انما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للعواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق المطلب الثاني في سننها ولواحقها مسألة يستحب الغسل يوم الفطر.
والأضحى وقد تقدم بلا خلاف لان عليا (ع) كان يغتسل في الفطر والأضحى ووقته بعد طلوع الفجر لأنه مضاف إلى اليوم وهو أحد قولي الشافعي واحمد والثاني لهما يجوز قبل الفجر لان الصلاة تفعل بعد طلوع الشمس فيضيق وقته بخلاف الجمعة ونمنع التضييق وللشافعي قولان فيضيق وقته بخلاف الجمعة ونمنع التضييق وللشافعي قولان على التقديم هل يجوز من أول الليل أو بعد نصفه ونحن عندنا يستحب غسلان أحدهما ليلا والثاني نهار يستحب لمن يريد حضور العيد ومن لا يريده إجماعا لأنه يوم زينة بخلاف الجمعة عند من خصصه بالحضور لأنه للاجتماع خاصة مسألة ويستحب ان يتطيب و يلبس أحسن ثيابه ويتعمم شتاء وصيفا بالاجماع قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما على أحدكم ان يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته لجمعته وعيده ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد قال العيدان والجمعة وقال الصادق (ع) يجحر الامام بالقرائة ويعتم شاتيا وقايظا وقال إن النبي صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك مسألة يستحب الاصحار بالصلاة الا بمكة عند علمائنا وبه قال علي (ع) والأوزاعي واحمد و ابن المنذور وأصحاب الرأي لان النبي صلى الله عليه وآله كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده ولا يترك النبي (ع) الأفضل مع قربه ويتكلف فعل الناقص مع بعده ولم ينقل انه (ع) صلى العيد بمسجده الا لعذر ولأنه اجماع المسلمين فان الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى فيصلون العيد مع سعة المساجد وضيقها وكان النبي صلى الله عليه وآله يصلى في المصلى مع شرف مسجده وقيل لعلى (ع) قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس فلو صليت بهم في المسجد فقال أخالف السنة إذا ولكن يخرج إلى المصلى واستخلف من يصلى بهم في المسجد أربعا ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) يخرج الامام البر حيث ينظر إلى افاق السماء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج إلى البقيع فيصلى بالناس واما استثناء مكة فلقول الصادق (ع) السنة على أهل الأمصار ان يبرزوا من أمصارهم في العيدين الا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد ولتميزه عن غيره من المساجد بوجوب التوجه إليه من جميع الآفاق فلا يناسب الخروج عنه وقال الشافعي إن كان مسجد البلد واسعا كانت الصلاة فيه أولي لان أهل مكة يصلون في المسجد الحرام خير البقاع وأطهرها وان

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست