responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 158
عايشة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر في العيدين اثنتا عشرة تكبيرة سوا تكبيرة الافتتاح ولعله وهم من عايشة في العدد بواحد وقال احمد يكبر في الأولى ستا غير تكبيرة الاحرام والركوع وفى الثانية خمسا غير تكبيرة النهوض والركوع وهو مروى عن فقهاء المدينة السبعة وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والمزني وقال أبو حنيفة والثوري في كل من الأولى والثانية ثلاث ثلاث لان أبا موسى روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يكبر في الأضحى والفطر أربعا تكبيره على الجنازة وضعفها الخطابي ولا يعتد بها وقال ابن عباس وأنس والمغيرة بن شعبة وسعيد ابن المسيب والنخعي يكبر سبعا سبعا مسألة موضع التكبيرات الزائدة بعد القراءة قبل الركوع في الركعتين معا عند أكثر علمائنا لأنها قنوت في صلاة فرض فيكون بعد القراءة كالفرائض اليومية ولقول الصادق (ع) وقد سأله معاوية بن عمار عن صلاة العيدين فقال ركعتان يفتتح ثم يقرء ثم يكبر خمس تكبيرات ثم يكبر ويركع بالسابعة ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر أربع تكبيرات قال وكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وقال بعض علمائنا انه في الأولى قبل القراءة وفى الثانية بعدها وبه قال أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد وعن ابن مسعود وحذيفة وأبى موسى والحسن وابن سيرين والثوري لما روى أن النبي (ص) كان يوالي بين القرائتين ومن طريق الخاصة رواية هشام بن الحكم عن الصادق (ع) في صلاة العيدين قال يصل القراءة وقال الشافعي ومالك يكبر قبل القراءة في الركعتين معا وعن أحمد روايتان لرواية عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي (ص) انه كبر قبل القراءة فيهما وما ذكرناه أولي لموافقتها لباقي الصلوات إذا عرفت هذا فان القائلين بالتقديم اختلفوا فقال الشافعي يكبر للاحرام ثم يدعو بعدها بدعاء الاستفتاح ثم تكبيرات العيد ثم يتعوذ ثم يقرأ وبه قال احمد ومحمد بن الحسن ولا نعرف لأبي حنيفة في ذلك شيئا لان أبا سعيد الخدري قال إن النبي (ص) كان يتعوذ قبل القراءة ولان التعوذ تابع للقراءة فلا يفصل بينهما وعن أحمد رواية ان الاستفتاح بعد التكبيرات وهو قول الأوزاعي وقال أبو يوسف يتعوذ قبل التكبيرات لأنه عقيب دعاء الاستفتاح في جميع الصلوات مسألة ويقنت عقيب كل تكبيرة ويدعوا بما شاء والأفضل ما نقل عن أهل البيت (ع) وباستحباب الدعاء قال الشافعي واحمد لان ابن مسعود قال للوليد بن عقبة وقد سأله عن كيفية الصلاة يكبر ويحمد الله ويثنى عليه و يصلى على النبي صلى الله عليه وآله ومن طريق الخاصة قول محمد بن مسلم قال سألت أحدهما (ع) عن الكلام الذي يتكلم به بين التكبيرتين في العيدين فقال ما شئت من الكلام الحسن ولأنها تكبيرات متكررة في حال القيام فاستحب ان يتخللها الذكر كتكبيرات الجنازة ونقل عن مالك أنه قال يقف بين كل تكبيرتين ولا يذكر شيئا وقال أبو حنيفة يوالي بين التكبيرات لان الدعاء لو كان مسنونا لنقل عن النبي صلى الله عليه وآله كما نقل عنه التكبير ولأنه ذكر مسنون في محل واحد متكرر فكان متواليا كالتسبيح في الركوع والسجود والنقل موجود والتسبيح ذكر يخفى ولا يظهر بخلاف التكبيرات مسألة وأفضل ما يقال ما نقل عن أهل البيت (ع) لانهم اعرف بكيفيات العبادات وما يناجى به الرب لاستفادة علومهم من الوحي قال الباقر (ع) كان أمير المؤمنين (ع) إذا كبر في العيدين قال بين كل تكبيرتين أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله (ص) اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى وأهل المغفرة أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله كرامة وذخرا ومزيدا أن تصلى على محمد وال محمد كأفضل ما صليت على عبد من عبادك وصل على ملائكتك ورسلك واغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم إني أسئلك خير ما سئلك به عبادك المرسلين وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المرسلون ومثله عن الصادق (ع) لكن لم يذكر الشهادتين وقال الشافعي يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما مسألة اختلف علماؤنا في التكبيرات الزايدة والقنوت بينهما هل هو واجب أو مستحب قال الشيخ في التهذيب من أخل بالتكبيرات لم يكن مأثوما لكن يكون تاركا فضلا وقال في الخلاف يستحب ان يدعو بين التكبيرات بما يسنح له ويدل عليه قول أحدهما (ع) وقد سئل عن الكلام الذي يتكلم به بين التكبيرتين في العيدين قال ما شئت من الكلام الحسن وبه قال الشافعي وقال بعض علمائنا بالوجوب اتباعا لما فعله النبي (ع) وتنزيلا لفعله (ع) على الواجب وللفرق بين هذه الصلاة وبين الفرايض اليومية إذا عرفت هذا فإنه لا يأتي بالدعاء بين تكبيرة الافتتاح والتكبير للعيدان قلنا بالتقديم وبه قال الشافعي لان الذكر منه سنة وتكبيرة الافتتاح لا يختص بالعيد تذنيب لو نسى التكبير وقلنا بالتقديم حتى شرع في القراءة فان قلنا بوجوبه قطع القراءة وكبر ثم استأنف القراءة وان ذكر بعد الفراغ من القراءة فبل الركوع كبر وهل يعيد القراءة إشكال ينشأ من أنها وقعت موقعها ومن تقديم التكبير وللشافعي قولان ففي القديم لا يسقط التكبير لو نسيه ويقطع القراءة ويكبر ثم يستأنف القراءة ولا يبنى لأنه قطع القراءة بغيرها متعمدا وان ذكر بعد الركوع كبر ولا تجب إعادة القراءة لكن يستحب ليكون القراءة التكبيرات وفى الجديد يسقط التكبير إذا عرفت هذا فعلى ما اخترناه من تأخير التكبير لو نسيه أو بعضه ثم ذكر قبل الركوع أتى به لأنه محله وان ذكر بعد الركوع لم يلتفت لفوات محله ولا يقضيه سواء قلنا بوجوبه أو استحبابه عملا بالأصل وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يأتي بها راكعا وقال الشيخ يقضيها والوجه ما تقدم مسألة ويستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة عند علمائنا وبه قال عطا وأبو حنيفة والشافعي واحمد لان النبي (ع) قال لا ترفع الأيدي الا في سبعة مواطن وذكر من جملتها تكبيرات العيد ومن طريق الخاصة قول يونس سألته (ع) عن تكبير العيدين فقال يرفع يديه مع كل تكبيرة و لأنه تكبير في الصلاة فاستحب رفع اليدين به مع كل تكبيرة كاليومية وقال مالك والثوري لا يرفعهما في غير تكبيرة الاحرام لأنها تكبيرات في أثناء الصلاة فأشبهت تكبيرات السجود والحكم في الأصل ممنوع كما تقدم فروع آ لو شك في عدد التكبير وهو قائم بنى على اليقين ب لو قدمها على القراءة ناسيا أعاد على الرواية الأخرى لان موضعها باق ج لو أدرك المأموم بعض التكبيرات مع الامام أتم مع نفسه قبل ان يركع ثم يدرك الامام فان خاف فوت ركوع الامام كبر بغير قنوت فان خاف فوت تركها وقضى بعد التسليم عند الشيخ وعلى ما اخترناه فلا قضاء وقال الشافعي إذا أدرك مع الامام البعض كبر ما فاته على القديم من أنه لا يسقط التكبير لو نسيه حتى قرأ وبه قال أبو حنيفة وكذا لو أدركه وهو يقرأ فإنه يكبر وعلى الجديد لا يكبر ما فاته د لو أدرك الامام وهو راكع كبر وركع معه ولا يقضى التكبير وبه قال الشافعي واحمد وأبو يوسف لأنه ذكر فات محله فيفوت بفواته كذكر الركوع وعلى قول الشيخ يقضى وبه قال أبو حنيفة ومحمد لكن الشيخ يقول يقضى بعد الصلاة التكبير وأبو حنيفة ومحمد يقولان يقضيه في الركوع لان الركوع بمنزله القيام لأنه يدرك به الركعة وهو ممنوع لتغاير الفعلين ه‌ لو كبر تكبيرات العيد قبل القراءة عند من قال بالتقديم ثم شك هل نوى مع التكبير الأول نية الافتتاح أم لا فالوجه انه لا يلتفت لأنه شك في شئ بعد انتقاله عنه وقال الشافعي لم يكن داخلا في الصلاة فيكبر وينوى الافتتاح فان شك هل نوى مع الأولى أو مع الأخيرة بنى على أنه نوى مع الأولى لما تقدم وعند الشافعي يبنى على أنه نوى مع الأخيرة مسألة وتتعين الفاتحة في كل ركعة إجماعا ممن يوجبها في الصلوات وتجب

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست