responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اشارة السبق المؤلف : الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 76

وما سننه تنجيته بالأشنان [١] والماء ، وتنظيف ما على بدنه بهما ، وتليين أصابعه برفق ، وتوضيته ، ولا يمضمض ولا يستنشق ، ومسح بطنه بلين أولا وثانيا ، وإكثار ذكر العفو ، وصب الماء على رأسه وجانبيه ثلاثا في كل مرة ، وغسل رأسه أولا برغوة السدر [٢] وغسل صدره وظهره بالماء ، وتخليل رأسه وجسده بإدارة اليد عليه في حال تغسيله عليه.

ومتى خرج من بعض منافذه شي‌ء غسله. ولا يجوز ختنه ، ولا تقليم أظفاره ولا مشط شعره ولا إزالة شي‌ء منه ، ولا ينبغي ذلك رجليه بالحجر ولا غسله بالصابون ، ولا التدخين عنده ببخور ولا غيره ، ولا تطيبه بما سوى الكافور ، فإن كان محرما فلا به أيضا.

وكل مقتول يغسل [٣] إلا قتيل الجهاد الحق ، فإنه يصلى عليه ويدفن ، ولا ينزع عنه إلا الخف وما لم يصبه شي‌ء من دمه ، كالفروة [٤] والسراويل ولا ينزع إذا أصابه الدم.

ومتى مات بعد حمله عن موضع القتال غسل وكفن. وكل ما وجد من أعضاء الإنسان إذا كان فيه عظم أو كان من صدره يغسل ويكفن ويصلى عليه ، ولا يلزم هذا فيما عدا ذلك ، ولا في السقط أيضا لدون أربعة أشهر أما إن


[١] من النجو وهو الجزء ، واستنجيت : غسلت موضع النجو أو مسحته.

والأشنان ـ بضم الهمزة والكسر ـ لغة ، معرب ويقال له بالعربية : الحرض ، وتأشن : غسل يده بالأشنان. المصباح المنير.

[٢] الرغوة : الزبد يعلو الشي‌ء عند غليانه. المصباح المنير.

[٣] في « أ » : يغتسل.

[٤] الفروة التي تلبس.

اسم الکتاب : اشارة السبق المؤلف : الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست