بلغها أو ما زاد عليها [١] فلا بد من تغسيله وتكفينه.
ويجوز أن يتولى
الزوج تغسيل الزوجة عند فقد النساء ، وكذا حكمها معه إذا لم يوجد من يغسله من
الرجال.
وقد روي جواز
ذلك في الأقارب من كل واحد من الرجال وكل واحدة من النساء [٢].
وقيل : إذا لم
يوجد أحد منهم يجوز للأجانب من الرجال إذا لم يوجد سواهم تغسيل الأجنبيات من
النساء في ثيابهن ، وعيونهم مغمضة [٣] وكذا النساء في تغسيلهن الرجال [٤].