responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اشارة السبق المؤلف : الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 77

بلغها أو ما زاد عليها [١] فلا بد من تغسيله وتكفينه.

ويجوز أن يتولى الزوج تغسيل الزوجة عند فقد النساء ، وكذا حكمها معه إذا لم يوجد من يغسله من الرجال.

وقد روي جواز ذلك في الأقارب من كل واحد من الرجال وكل واحدة من النساء [٢].

وقيل : إذا لم يوجد أحد منهم يجوز للأجانب من الرجال إذا لم يوجد سواهم تغسيل الأجنبيات من النساء في ثيابهن ، وعيونهم مغمضة [٣] وكذا النساء في تغسيلهن الرجال [٤].

وقيل : يدفن كل منهم من غير غسل [٥].

ويكفن في أثواب ثلاثة واجبا : إزار ودرع ومئزر ، وأفضله أبيض القطن أو الكتان [٦] ، ويعتبر طهارته ، ولا يعدل مع وجود القطن إلى غيره.

ويزاد فيه ندبا لفافة أخرى وحبرة [٧] وعمامة يحنك بها ، ويرخي طرفاها ، وخرقة تشد فخذيه.

ويكتب على الأزرار والدرع بالتربة الحسينية ما يلقن به ، وتجعل فيه


[١] هكذا في « م » : وفي « أ » : وفي « ج » : وفي « س » : ولكن يلف وما زاد عليها.

[٢] أنظر الوسائل : ٢ ـ ٧٠٥ باب ٢٠ من أبواب غسل الميت.

[٣] ذهب إليه التقي على ما نقله عنه في مفتاح الكرامة ج ١ ص ٤٢٥.

[٤] وهو خيرة أبي الصلاح الحلبي على ما حكاه عنه في متفاح الكرامة ج ١ ص ٤٢٤.

[٥] ذهب إليه الشيخ في المبسوط ج ١ ص ١٧٥.

[٦] في « ج » : والقطن والكتان.

[٧] والحبرة : وزان عنبة : ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط. المصباح المنير.

اسم الکتاب : اشارة السبق المؤلف : الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست