والأغسال
المفروضة ، منها الخمسة المذكورة [١] وسادسها تغسيل الميت.
والمسنونة تختص
منها بالجمعة غسلان ليومها وليلتها ، وكذا ليوم الفطر وليلته ، وستة لشهر رمضان : أول
ليلة منه ، وليلة نصفه ، وليلة سبعة عشر ، وليالي الإفراد الثلاثة : ليلة تسعة عشر
وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين.
وسبعة : لإحرامي
العمرة والحج ودخول الحرم ومكة ومسجد الحرام وزيارة الكعبة ويوم عرفة وزيارة البيت
من منى.
وأربعة : لدخول
مدينة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ومسجده وزيارة قبره وزيارة قبر كل إمام من ولده.
وخمسة : ليوم
المبعث والأضحى والغدير والمباهلة وليلة نصف شعبان.
وثمانية : للاستسقاء
والاستخارة والحاجة والشكر والتوبة من كبائر الذنوب والمولود حين وضعه ، ولقضاء
صلاة الكسوف مع احتراق القرص وتعمد تركها ، ولقصد رؤية مصلوب مسلم بعد ثلاثة أيام.
جملتها أربعة
وثلاثون غسلا.
ويقارن غسل
الجنابة ما فروضه : النية [٢] ومقارنتها واستدامتها ، وغسل الرأس إلى أن يبلغ الماء
أصول شعره ، وغسل الجانب الأيمن من رأس العنق إلى تحت القدم ، وكذا الجانب الأيسر
، وترتبه. فإن لم يعم الماء صدره وظهره غسلهما ، وإن كان عليه خاتم أو ما لم يدخل
الماء تحته حركه ، وتحركه إن اغتسل تحت ميزاب.
[١] وهي : غسل
الجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة ومس الميت. التي تقدم ذكرها.