وتخلل الشعر.
ولا يحتاج إلى ترتيبه إن ارتمس في كر أو ماء جار ، بل يكون ارتماسه بجملته.
وحكم الشك فيه
حكمه في الوضوء والحدث الأصغر في أثنائه يتوضأ بعده احتياطا ، وقيل : يتمه ولا شيء
عليه [١].
وما سننه
متقدما غسل اليدين ثلاثا ، وكذا الاستنشاق والمضمضة ومقارنا صب الماء على الرأس
ثلاثا ، وكذا على كل واحد من الجانبين ، والدعاء والموالاة وكونه بصاع من ماء فما
زاد.
ولا يحتاج معه
إلى وضوء لا قبله ولا بعده ، بل بمجرده تستباح الصلاة. ومما يتقدمه فرضا استبراء
الرجل [٢] خاصة بالبول ، وتنظيف ما أصاب البدن من نجاسة يغسلها.
وهل يعتبر في
وجوبه دخول وقت فريضة لمن لا قضاء عليه أم لا؟ فيه خلاف.
وكما يعتبر
طهارة الماء في ( كل ) [٣] وضوء وغسل يعتبر أيضا أن لا يكون مغصوبا. والتحري [٤] في الأواني
غير جائز.
[١] قال العلامة ـ قده
ـ في المختلف ١ ـ ٣٣٨ : إذا اغتسل مرتبا وتخلل الحدث الأصغر قبل إكمال غسله في
أثنائه ، أفتى الشيخ ـ ره ـ في النهاية والمبسوط بوجوب الإعادة من رأس ، وهو مذهب
ابن بابويه ، وقال ابن البراج : يتم الغسل ولا شيء عليه ، وهو اختيار ابن إدريس.
وقال السيد المرتضى ـ ره ـ : يتم
الغسل ويتوضأ إذا أراد الدخول في الصلاة. والحق الأول.