responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اشارة السبق المؤلف : الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 73

وتخلل الشعر. ولا يحتاج إلى ترتيبه إن ارتمس في كر أو ماء جار ، بل يكون ارتماسه بجملته.

وحكم الشك فيه حكمه في الوضوء والحدث الأصغر في أثنائه يتوضأ بعده احتياطا ، وقيل : يتمه ولا شي‌ء عليه [١].

وما سننه متقدما غسل اليدين ثلاثا ، وكذا الاستنشاق والمضمضة ومقارنا صب الماء على الرأس ثلاثا ، وكذا على كل واحد من الجانبين ، والدعاء والموالاة وكونه بصاع من ماء فما زاد.

ولا يحتاج معه إلى وضوء لا قبله ولا بعده ، بل بمجرده تستباح الصلاة. ومما يتقدمه فرضا استبراء الرجل [٢] خاصة بالبول ، وتنظيف ما أصاب البدن من نجاسة يغسلها.

وهل يعتبر في وجوبه دخول وقت فريضة لمن لا قضاء عليه أم لا؟ فيه خلاف.

وكما يعتبر طهارة الماء في ( كل ) [٣] وضوء وغسل يعتبر أيضا أن لا يكون مغصوبا. والتحري [٤] في الأواني غير جائز.


[١] قال العلامة ـ قده ـ في المختلف ١ ـ ٣٣٨ : إذا اغتسل مرتبا وتخلل الحدث الأصغر قبل إكمال غسله في أثنائه ، أفتى الشيخ ـ ره ـ في النهاية والمبسوط بوجوب الإعادة من رأس ، وهو مذهب ابن بابويه ، وقال ابن البراج : يتم الغسل ولا شي‌ء عليه ، وهو اختيار ابن إدريس.

وقال السيد المرتضى ـ ره ـ : يتم الغسل ويتوضأ إذا أراد الدخول في الصلاة. والحق الأول.

[٢] في « ا » : استبراء الرجال.

[٣] ما بين القوسين من « أ ».

[٤] قال الطريحي : التحري يجزي عند الضرورة أعني طلب ما هو الأحرى في الاستعمال في غالب الظن ، ومنه التحري في الإناءين. مجمع البحرين.

اسم الکتاب : اشارة السبق المؤلف : الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست