responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اشارة السبق المؤلف : الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 70

ومساقط الثمر ، ومواضع اللعن ، وأفناء النزال ، ومساكن الحيوان ، وتلقي الريح بالبول. والأرض الصلبة ، مع الإمساك عن الأكل والشرب والسواك والحديث إلا الدعاء عند الاستنجاء والذكر سرا.

ويقارنه ما فروضه :

النية : وهي القصد إليه لرفع حكم الحدث ، واستباحة ما يستباح به ، من صلاة أو غيرها ، إما لوجوبه أو لوجهه إن كان المتوضئ عارفا بوجه الوجوب أو بكونه مندوبا إذا لم يكن واجبا ، طاعة لله وقربة إليه ، مع مقارنة آخر جزء منها واستصحابها حكما إلى آخره.

وهذا حكم كل نية من نيات العبادات ، تعين العبادة وكونها إما واجبة أو مندوبة ، أداء أو قضاء ، إن كانت مما يحتملها. على الوجه المعتبر من الطاعة والقربة مع مقارنتها واستدامة حكمها.

وغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن [١] مرة وغسل اليد اليمنى ، وبعدها اليسرى ، مرة مرة ، من المرافق [٢] إلى أطراف الأصابع.

والمسح من مقدم الرأس مقدار ما يقع عليه اسمه ، أقله إصبع واحدة ، ببقية النداوة ، لا بماء مستأنف.

ومسح ظاهر القدمين كذلك من رءوس أصابعهما إلى موضع معقد الشراك


[١] محادر الشعر الذقن ـ بالدال المهملة ـ : أول انحدار الشعر عن الذقن وهو طرفه. مجمع البحرين وفي « أ » و « م » : إلى محاذي شعر الذقن.

[٢] في « أ » : « من الفرق » وهو تصحيف. وفي « م » : « من المرفق ».

اسم الکتاب : اشارة السبق المؤلف : الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست