فالوضوء يتقدمه
أمور مفروضة ، وهي السترة عند الخلوة للحاجة ، وتوقي استقبال القبلة واستدبارها
بكل واحد من الحدثين ، وعند المجامعة أيضا ، والاستبراء بنتر [١] مخرج البول ثلاثا
، وخرطة كذلك على وجه الاجتهاد فيه تحرزا من البلة ، فإنها إن حصلت مع ما ذكرناه ،
لم يكن لها حكم كالمذي والوذي [٢] ، وإلا وجب منها الوضوء إذا لم يتقدمها جنابة ، والغسل
إن تقدمتها ، تعبد شرعي.
وغسل المخرج
بالماء ومسح مخرج الغائط إذا لم يتعداه بالأحجار الطاهرة أو بما يقوم مقامها من
الطهارات عدا المطعومات والعظام ، إما ثلاثة أو واحد مقرن [٣] بحسب غلبة
الظن بالنقاء.
ولا يكون
الاستجمار بها إلا إذا لم يكن تعد [٤] وإلا متى حصل وجب الاستنجاء بالماء ، ولو جمع بينهما
كان أتم فضلا.
ومسنونة وهي : تقديم
رجله اليسرى دخولا متعوذا ، واليمنى خروجا داعيا ، مغطى الرأس ، وتجنب [٥] استقبال الشمس
والقمر والأفنية والشطوط والشوارع ،
[١] النتر : جذب
الشيء بجفوة ، ومنه نتر الذكر في الاستبراء. مجمع البحرين.
[٢] قال الطريحي في
مجمع البحرين : المذي هو الماء الرقيق الخارج عند الملاعبة والتقبيل والنظر بلا
دفق وفتور ، وفيه لغات : سكون الذال وكسرها مع التثقيل ، والكسر مع التخفيف. وأشهر
لغاته : فتح فسكون ثم كسر ذال وشدة ياء. والوذي : بالذال المعجمة الساكنة والياء
المخففة : ماء يخرج عقيب إنزال المني.
[٣] والمراد منه أن
الحجر الواحد إذا كانت له ثلاثة قرون يجزي عن ثلاثة أحجار والمسألة اختلافية. أنظر
المبسوط ١ ـ ١٧.