responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 438
جائهم النبي وادعى وجوب اطاعته على الامة فمن البين انه لا يجب عليهم اتباعه في اوامره ونواهيه وما يخبرهم به من احكامه تع الا بعد ثبوت نبوته كيف ولو وجب عليهم ذلك بمحض الادعاء لوجب طاعة ساير المدعين للنبوة وهو مخالف للنص فنقول انه إذا ادعى النبوة واراد اقامة الحجة بابدا المعجزة ليجب عليهم اتباعه صح للامة ان يقولوا لا يجب علينا النظر في معجزتك ليبين لنا صحة نبوتك إذ وجوب النظر إليها مما لا يثبت الا بقولك وكل ما لا يثبت لا بقولك حجة علينا الا بعد ثبوت نبوتك وإذا لم يقم حجة علينا قبل ثبوت نبوتك وإذا لم يقم حجة علينا ذم ولا عقوبة من جهة تركه فلا يجب الاتبان به ومعه لا يثبت ما يتوقف من وجوب الاتباع وهو ما ذكر من الاقحام أو يق وجوب النظر إلى معجزتك يتوقف على حجة قولك وحجنته قولك يتوقف على ثبوت نبوتك وثبوت نبوتك يتوقف على النظر إلى معجزتك فتوقف وجوب النظر إلى معجزتك على حصول النظر إلى معجزتك وهو واضح الفساد وبما قررنا يبتن ضعف ما قد يورد في المقام من ان النظر في المعجزة لا يتوقف على وجوبه فلا مانع من حصول النظر مع وجوبه لما عرفت من ان الاقحام ليس من جهة عدم التمكن من النظر مع وجوبه ولزوم دور هناك اين المقص انه يجوز للامة ترك النظر من غير حصول ذم أو ترتب عقاب عليهما إذ لو وجب الاتيان به لكان ذلك بقول النبي بعد ثبوت نبوته بالنظر المفروض وإذا كان النظر إلى المعجزة جايزا كان اقحاما للنبى ص هذا على التقدير الاول وعلى التقدير الثاني فاللازم منه توقف وجوب النظر في المعجزة على حصول وهو فاسد إذ لا يقبل وجوب الشئ بعد حصول نعم لو اخذ في المقدمات توقف النظر على وجوبه أو حكم بكون النظر في المعجزة متوقفا على صدق النبي في دعواه وصدقه في دعواه متوقفا على في المعجزة أو قيل بكون الحكم بوجوب النظر في المعجزة أو قيل بكون الحكم بوجوب النظر في المعجزة متوقفا على الحكم بصدق النبي في دعواه متوقفا على وجوب النظر في المعجزة ليكون المقص ايراد دور في المقام ليكون النظر في المعجزة متوقفا على النظر في المعجزة ان يتوقف وجوبه على وجوبه إذ الحكم بوجوب النظر على الحكم بوجوبه صح الايراد لكن ليس كك لوضوح فساد الدعوى المذكورة فلا بخ لتوهم الدور متوقفا الوضوح كون احد الطرفين وجوب النظر والحكم بوجوبه والطرف الاخر الذى ينتهى إليه التوقف نفس النظر نعم يمكن ايراد الدور في مقام الاقحام بوجه اخر مرجعه إلى الدليل السابق وهو ان يقول علمي بانك صادق في دعوى النبوة يتوقف على علمي بعدم صدور المعجزة على يد الكاذب وعلمي بذلك يتوقف على علمي بانك صادق ادا المفروض كون الحسن القبح شرعيين فليزم توقف العلم بكون صادقا على العلم بكونه صادقا على العلم ويورد على هذه الجهة بوجهين احدهما النقص بورود ذلك على القول بالتحسين والتقبيح العقلين ايض إذا حكم العقل بوجوب النظر في الدليل الدال عليه إذ ليس الحكم به بديهيا كيف والحكم بوجوب النظر فيها انما هو من جهة استفادة العلم منها لصدق المدعى فيتوقف الحكم بوجوبه على كون اظهار المعجزة مفيدا للعلم بصدق المدعى حتى يكون النظر إليها مفيدا للعلم بصدروها منه فيفد ذلك بانضمام ما دل على كونها اظهار المعجزة للعلم بالصدق يتوقف و على امور حسبما مرت الاشارة إليها من وجود الصانع وعلمه وقدرته وحكمته بل عموم علمه للجزئيات وكذا عموم قدرته وكل هذه مطالب نظرية يتوقف على اقامة الدليل وقد تكفل بها الكتب الكلامية فبعد اثبات ذلك بالبرهان تبين بانضمام بعض المقدمات الخارجية وجوب النظر في المعجزة فتقول ح على طبق في الاحتجاج ان الامة ان يقولوا قبل النظر في ذلك انه لا وجوب عينا الا بعد حكم العقل بالوجوب فلا يجب علينا النظر في المعجزة الا بعد حكمه بوجوبه والمفروض انه نظرى فلما يحكم به العقل قبل التطرد ليله وفيه الاقحام وبطريق اخصر انما لا ننظر حتى يجب علينا النظر ولا يجب علينا النظر حتى ننظر وربما يتخيل لزوم الدور في المقام وهو وهم إذ ليس من الدور في شئ وانما يقضى ذلك بعدم وجوب النظر عليهم قبل النظر في الدليل الدال على وجوبه وهو قاض بالاقحام نظير ما قرره المستدل في المقام وثاينهما الحل بظهور الفرق بين وجوب النظر في الواقع بوجوبه على الناظر فقوله ان ما لا يثبت الا بقولك لا يقوم حجة الا بعد نبوة نبوتك اراد به عدم قيام حجة بحسب الواقع الا بعد ثبوت نبوته في الواقع فمم ولا ربط له بعدم وجوب النظر إلى المعجزة قبل قيام الدليل عليه في الظ وان اراد عدم قيام حجة في الواقع الا بعد اثبات ثبوته علينا واقامة الحجة عليها عندنا فهو مم بل فاسد لوضوح وجوب اتباعه في الواقع بمجرد صدقة في دعواه حكم الشرع هناك بالوجوب غاية الامر انه قبل النظر يكون جاهلا بحكمه والجهل لا يتسلزم رفعه كما ان الجهل بحكم العقل قبل النظر في الدليل لا يقضى بعدم الوجوب وبذلك يندفع ما ذكر في النقض المذكور فان وجوب النظر في المعجزة فرع حكم العقل وقعا بالوجوب الا بحكمه لا يتسلزم وجوب اتباع كل من ادعى النبوة انا لا نقول بوجوب الاتباع واقعا الا لمن كان محقا في دعواه بحسب الواقع وانت خبير بوهن كل من الوجهين المذكورين اما الاول فبان ضرورة العقل قاضية بوجوب النظر في المعجزة بعد دعواه النبوة وابدائه وجوب اتباعه ولوزم الخسران العظيم على ترك متابعته وان له بينة واضحة على دعواه يعرفها إلى نظر إليها فان وجوب النظر في مثله مما لا يقضى به ضرورة الفطرة الانسانية من دون حاجة إلى نظر إليها وترتيب مقدمات ضرورة حصول الخوف من الضرر كلامه ووجوب التحرز مع خوف المضرة سيما مثل تلك المضرة العظيمة الدائمة من الضروريات الجلية والفطريات الاولية ولا يتوقف اشارة الصدوق من المعجزة على شئ من المقدمات المذكورة بل هي ما يتفرع عليها حسما مرت الاشارة إليه واما الثاني فبان مجرد وجوبه في الواقع لا يوجب ارتفاع وتوضيح المقام ان هناك وجوبا واقعيا يتعلق الحكم في الظ وكان معذورا في عدم الاخذ به من جهه جهالته وجوبا تكليفا يتعلق بالحكم به في ظ الحال وان لم يجب ذلك بحسب الواقع ويثبت ذلك الوجوب في الظ من جهته الاحتياط وغيره من الجهات والاقحام انما يترتب على انتفاء الاخير وان صادف وجوب الاول إذ لا يتم الحجة على المكلف بمجرد وجوب النظر في الواقع من دون علم المكف والا قيام الحجة عليه في الظ فهو لا يدفع الاقحام إذ لا فائدة في وجوبه بحسب الواقع مع انتفاء التكليف عن المكلف بحسب الظ لثبوت العذر له ح في تركه من جهة


اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست