responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 439
جهالته فنقول ح ان النظر فى المعجزة بعد ادعاء النبوة اما ان يكون واجبا على المكلفين بالوجه الثاني أو لا فان قيل بالثاني لزم الاقحام وان قيل بالاول ابطل مما ذكرنا في الدليل إذ لا يثبت على المكلفين في ظ التكليف من مجرد قوله الا بعد ثبوت نبوته بناء على كون الوجوب والتحريم بمحض امر الشارع ونهيه ولو كانا عقليين فيثبت الحكم مع قطع العقل به حسبما ذكرنا وقد يجاب ايض لو كان الحسن والقبح شرعيين لكان هذه الامور الجلية الموقوفة على تقديرها جاعلها وووضعه اياها وذلك انما يحصل بالعلم بواضعها من حيث واضعها فقيل العلم به لا تحقق لها في الواقع فالوجوب الشرعي من حيث هو شرعى انما يتحقق بحسب الواقع بالعلم بالشارع من حيث انه شارع فقبل العلم به لا تحقق في الواقع ولا يثبت على المكلف وجوب شرعى بحسب نفس الامر ويترتب عليه المفسدة المذكورة بخلاف ما إذا كان الوجوب عقليا لثبوت الحكم اذن بحسب نفس الامرين من غير ان يتوقف ثبوته الشارع والشريعة فيختلف الواقع بحسب اختلاف المقامين فالواقع في الاول هو الحكم المجعول من الشارع فيتوقف ثبوته الواقع على ثبوته بخلاف الثاني وفيه ان ما ذكر من الفرق واضح بل الظ خلافه وانما الفرق بين الامرين ان الواقع في الاول لما كان امرا جعليا كان حاصلا بجعل الجاعل بخلاف الثاني فانه امر حاصل في نفسه ولا ربط لشئ منهما بعلم المكلف بالشارع أو لا بحكمه بل مجرد وجود الشارع بحسب الواقع وحكمه بذلك كان حاصلا بجعل الجاعل في بنوته الواقعي وان كان الحكم به جعليا غاية الامر ان يتعلق تكليف بالمكلف حال غفلة وذلك ايض مما لا فرق فيه بين الصورتين كما لا يخفى وقد يورد على الدليل المذكور بوجه اخر وهو ان غاية ما ذكر حصول الاقحام لو توقف المكلفون على ملاحظة المعجزة معللين بما ذكر لكنه لم يتفق ذلك لجريان العادة بارأته النبي ذلك للمكلفين وعدم استنادهم إلى مثل ذلك وانت خبير بانه لابد من قيام الحجة على المكلف وعدم وقوع مثل ذلك على سبيل الاتفاق لا يقضى به لجواز ان يقع على بعض المكلفين بعد التفطن للوجه المذكور وعدم تفطن الخصم لامر يوجب عذره واقحام مدعيه مع وجوده بحسب الواقع لا يقضى باتمام الحجية وهو ظ الرابع انهما لو كانا شرعيين لم تجب المعرفة لتوقف وجوبها اذن على معرفة وجود الموجب وتكليفه به ومعرفه الرسول المبلغ وصدقه في التبليغ وهو توقف للشئ على نفسه وهو افحش فسادا من الدور واورد عليه بنحو ما مر في الحجة السابقة من ان وجود المعرفة به لا على معرفته يستلزم المفسدة المذكورة وجوبه ما عرفت من الفرق بين وجوب المعرفة في الواقع ووجوبه علينا تكليف الظ والمقص بالوجوب في الحجة انما هو الثاني الاجماع الفريقين على وجوبها كك على المكلفين بل هو من ضروريات الدين وقد عرفت ان وجوبها الواقع مع حصول القدر المسقط للتكليف مما لا ثمرة له في المقام وقد يقرر الاحتجاج المذكور بوجه اخر بان يق لو كان شرعيين لم يكن العلم بوجوب المعرفة قبل حصولها لتوقف العلم بوجوبها على حصول المعرفة بالمكلف وهو كاف في المقام ضرورة العلم به والاحكموا بوجوب المعرفة حسبما اطبق عليه الكل الخامس انه لو كان الحسن والقبح لاستواء نسبها اذن في النظر إلى الامر والنهى لكان ترجيح الشارع بعضها بالامر وبعضها بالنهي البالغين حد المنع من خلافه وعدم ترجيح من غير مرجح وفساد التالى مع ظهوره تبين في محله ويمكن الايراد عليه بانه لا ينحصر المرجح في المقام في خصوص حسنها وقبحها بالمعنى الشارع فقد يكون امور اخر كموافقة المصلحة ومخالفتها وموافقة الطبع ومخالفته حيث ان التكليف يناسب ان يكون باتحاد المخالف وترك الملائم مضافا إلى ان الاستقراء يجوز الترجيح بلا مرجح فلا يتم الاستدلال على مذهبه الا ان ذلك لا يدفع الاحتجاج لاثباتهم المقدمة المذكورة في محله واما الحجج النقلية الدالة على ذلك من الكتاب والسنة فكثيرة جدا فمن الاول قوله تع ان الله يامر بالعدل والاحسان إلى قوله ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغى فيدل على ان هناك فحشاء ومنكرا مع قطع النظر عن تعلق النهى عنه سبحانه بهما لا انهما صار فحشاء ومنكرا بنهيه كما هو ظ من عرض الكلام المذكور على ان العرف كيف ولو كان كما ذهبوا إليه لكان الفحشاء والمنكر هو عين ما نهى عنه فيكون مفادا الاية ان الله ينهى عما نهى عنه وهو واضح الفساد بل نقول ان سياق الاية في كمال الظهور في الدلالة على انه تع يامره بالامور الحسنة ومن العدل والاحسان وايتاء ذى القربى وينهى عن الامور القبيحة من الفحشاء والمنكر والبغى ومنه قوله تع قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون ان هناك فحشاء لا يتعلق امر الشارع به ولولا ذلك لكان الفحشاء وغير المنهى عنه فيكون مفاد الاية ح انه الله لا يامر بما نهى عنه وهو مع فساده في نفسه مخالف لسياق الاية ان مفاده ان ما ذكر قيل من قبل الفحشاء في نفسه فلا يتعلق به امره تع فانه لا يامر بالفحشاء ففيه دلالة على بطلان القول بجواز امره سبحانه باى من الافعال من غير فرق بينهما حسبمان عموه وربما يق بدلالتها على المقص لو حمل الفحشاء على المعنى المذكور ايض لافادتها عدم تعلق الامر والنهى بشئ واحد وهو منى على القاعدة المذكورة ايض ولا خفى وهنه إذ غاية ما يفيده ح عدم وقوع ذلك منه واين ذلك من عدم جواز وقوعه تع ومنه قوله تع قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن الاية والتقريب ما مر يكفى وسياقها صريح في ان الله سبحانه لم يحرم الا الامور المستنكرة عند العقول مما يحكم صريح العقل بقحه وذم فاعله وقد في الاية الشريفة جملة منها ومنهة قوله تع بعد النهى عن الغيبة ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه فانه صريح في قبح الفعل المذكور في نفسه فانه كاكل لحم اخيه الميت القبيح في حكم العقل ايض نهى الشرع منه مقرون بالقبح المذكور لا ان مجرد نهيه عنه قضى بقبحه من غير حصول قبح فيها وليس المراد بالاستكراه في الاية الشريفة مجرد استكراه الطبع دون القبح واستحقاق الذم فانه لا يناسب التعليل في المقام ومنه الايات الواردة في الاحتجاج على الكفارة والعصاة بابدا فرق العقل بين المحسن والمسئ والمطيع والعاصي ونحوهما كقوله تع ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصلحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار منه الايات الدالة على نحو ما ذكره صريحا فحوى واما السنة الدالة على ذلك فهى كثيرة جداكما يظهر من ملاحظة الاخبار


اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست