responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 340
من انه اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا فالتقييد بالواحد لا خراج المركبات كزيد قائم في الدار الدال على معاني مفرداتها وبالدال من جهة واحدة لاخراج المشترك فان دلالته على المعنيين من جهة وضعين فما زاد وبقوله على شيئين فصاعدا لاخراج ساير الالفاظ المفردة ما عدا العمومات ويرد عليه ايضا امور منها انه يخرج عنه الجمع المضاف والموصول بل الجمع المحلى باللام ايضا إذ ليس شئ منها لفظا واحدا وايضا فقوله من جهة واحدة مغن عن ذلك فان الدلالة هناك من جهة وضعين أو اوضاع متعددة فلا حاجة إلى التقييد به وقد يذب عن الاول بان العام في الحقيقة هو المضاف والاضافة شرط في عمومه وكذا العام هو الموصول والصلة قيد خارج رافع لابهام الموصول واللام في الجمع المحلى بمنزلة الجزء وقد يجاب ايضا بان المراد بالواحد ما يقابل الجملة ولا شك ان الموصول مع صلته ليس بجملته تامه بل جزء منها وفيها مع ما فيه من الوهن انه يلزم حينئذ اندراج المركبات الناقصة في العام لاستغراقها المعاني اجزائها فان الملحوظ في التقييد بالواحد على ما ذكر هو اخراج الجمل الدالة على معان مفرداتها فيبقى غيرها مندرجة في الحد وعن الثاني بان اغناء القيد الاخر عن الاول غير مستنكر في التعريفات وانما المرغوب عنه عكسه ومنها انه ينتقض بالمثنى والمجموع لدلالة الاول على شيئين والثانى على ازيد منها مع عدم اندراجها في العام وقد يذب عن الانتقاض بالمثنى بان المأخوذ في الحد دلالته على شيئين فقط وانت خبير بانه مع حمل العبارة على ذلك لا وجه للتعبير المذكور بل كان ينبغى التعبير عن دلالته على الكثرة بلفظ واحد كان يقول ما دل على اشياء أو امور ونحوهما وعن الانتقاض بالجمع انه يقول بعموم الجمع المنكر وفيه انه انما يقول بافادته العموم واما مع عدم ارادة العموم منه فلا ريب في عدم اندراجه في العام مع دخوله في المقام مع دخوله في الحد نعم لو التزم عمومه الجمع حينئذ مع ظهور فساده كما قد يقال بالتزامه عمومية المثنى اندفع عنه الايراد ومنها انه يندرج فيه اسماء العدد كعشرة ونحوها الا ان يلتزم ايضا بعمومها ومنها انه يندرج فيه العمومات المخصصة مع عدم اندراجها في العام ومنها انه ينتقض بنحو قولك كل مستحيل وكل معدوم فان كلا منهما عام شامل لافراده مع ان مدلوله ليس شيئا إذا الشيئية تساوق الوجود ويدفعه ان المفهوم المتصور شئ متصور في الذهن وان لم يكن موجودا في الخارج والمراد بالشئ ما يعم الامرين على ان الشيئية المفهومة يعد في العرف شيئا وان لم يكن موجودا وليس الشيئية الوجودية ومنها ما ذكره الحاجبى من انه ما دل على مسميات باعتبار امر اشتركت فيه مطلقا جزئية فبقوله مسميات يخرج المفردات التى لا عموم فيها بالنظر إلى دلالتها على معناها الافرادى وكذا المثنات بملاحظة دلالتها على التثنية واما بالنظر إلى دلالتها على احاد كل منهما فبالقيد الاخير كما سنشير إليه انشاء الله وبقوله باعتبار امر اشتركت فيه عشرة ونحوها من اسماء العدد فان دلالتها على احادها ليست على اعتبار امر مشترك بينها لعدم اشتراك الاجزاء في المسمى ذلك العدد ويشكل بانه ان اريد بالمسميات خصوص المسميات بتلك اللفظة ومطلق المسميات وان لم يكن من مسميات ذلك اللفظ فعلى الاول يخرج اسماء العدد من التقييد بالمسميات إذ ليست الاحاد من مسميات تلك اللفظة من غير حاجة إلى القيد المذكور الا انه يشكل الحال في صدق الحد على الفاظ العموم إذ ليست الجزئيات المندرجة تحت العام من مسميات اللفظ الموضوع للعموم وقد يدفع ذلك بان المقصود من مسميات تلك اللفظة ما يصح اطلاق ذلك اللفظ عليه ولو كان من جهة انطباقه لما وضع له اللفظ كما يدل عليه قوله باعتبار امر اشتركت فيه وفيه انه انما يتم في مثل النكرة في سياق النفى وما دخل عليه لفظة كل ونحوه إذا عد العام خصوص مدخول وجعل الاخر اداة للعموم واما الجمع المعرف والمضاف وهو كل وجميع فليس الحال فيها على ما ذكر نعم لو جعل استغراق الجمع باعتبار المجموع دون الاحاد فربما امكن فيه ذلك الا انه وجه ضعيف كما سنشير إليه انشاء الله وعلى الثاني فلا يخرج من التقييد للمسميات سوى المفرد الموضوع بازاء البسيط دون الالفاظ المفردة الموضوعة بازاء المعاني المركبة فان لاجزاءها حينئذ الفاظا سميت بها وكذا الحال في مثنياتها ويمكن دفعه بان التعدد غير ملحوظ في مفاهيم تلك المفردات اصلا بل إذ لم يلحظ في اوضاعها الا معنى واحد وان انحل ذلك إلى امور بخلاف اسماء العدد فان المفهوم منها وان كان امرا واحدا في الاعتبار الا ان التعدد مأخوذ في معناها وليس اتحادها الا بمجرد الاعتبار وقد يقال بعدم اخراجها الاسماء العدد إذ دلالتها على كل من الاحاد لامر مشترك بينها اعني الجزئية من مفهومها وقد يجاب عنه بان المراد بالامر المشترك هو مفهوم ذلك اللفظ والجزئية ليست من مفهوم اسامى الاعداد وفيه انه خروج عن ظاهر الاطلاق فلابد من قيد يدل عليه وخرج بقوله مطلقا المعهود إذا كان متعددا فانه وان دل على مسميات باعتبار امر اشتركت فيه الا انه ليست دلالته عليها مطلقا بل مقيدا بالمعهودية وبقول جزئية يعنى دفعة يخرج المنكرات فانه وان دلت على مسمياته اعني الاحاد التى يندرج تحته الا ان دلالته عليها على سبيل البدلية لا الدفعة وكذا الحال في المثنى بالنسبة إلى دلالته على احاد الاثنين فان دلالتها عليها على سبيل البدلية دون الجمع ويرد على الحد المذكور مضافا إلى ما عرفت انه ان اريد بالامر المشترك المعتبر في دلالته على المسميات هو الكلى الصادق على جزئياته لزم خروج الجمع المحلى باللام والمضاف عن الحد لعدم صدقه على الاحاد وكذا لفظة كل وجميع ونحوهما نعم قد يعد العام مدخول لفظة كل ونظايره ويجعل تلك الالفاظ اراده للعموم وحينئذ فلا انتقاض الا انه مخالف لظاهر ما ذكروه وان اريد ما به يعم ذلك وصدق الكل على اجزائه اندرج فيه الجمع المنكر واسماء العدد مضافا إلى ما في الحد المذكور من الخفاء الغير اللايق بالحدود رابعها ما اختاره المحقق في المعارج من انه اللفظ الدال على اثنين فصاعدا من غير حصر وينتقض بالمثنى والجمع المنكر الا ان يراد به الدلالة على ما يزيد على الاثنين فحينئذ يخرج عنه المثنى لكن يبقى السؤال في اختيار التعبير المذكور مع امكان التعبير عن الدلالة على الكثرة بلفظ واحد حسبما مر نظيره في بعض الحدود المتقدمة وينتقض ايضا بلفظ الكثير ونظايره لدلالتها على الكثرة من غير حصر وبالعام المخصوص كاكرم العلماء الا زيدا خامسها ما ذكره العلامة في النهاية من انه اللفظ الواحد المتناول بالفعل لما هو صالح له بالقوة مع تعدد موارد واحترز بالواحد من الجملة وبالمتناول بالفعل عن النكرة لصلاحيتها بالقوة لجميع الاحاد لكنها غير متناول لها فعلا وباعتبار التعدد في موارده عما له معنى واحد كالاعلام الشخصية وقد عد من ذلك الكليات المنحصرة في


اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست