responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 339
الايجاد في الحرام مرجوحة باعثة لنقص العبادة عما هي عليه من الرجحان وخصوصية الايجاد في المسجد راجحة باعثة على زيادة الفضيلة وليس المراد به ان خصوصية الايقاع في البيت مباحة بالمعنى المصطلح كيف وهو متحد مع الايقاع المطلق وإذا وجب المطلق وجبت افراده حسبما عرفت فلا يتعقل القول باباحته الواقعية غاية الامر ان يقال ان تلك الجهة ليست جهة وجوب بل جهة اباحة حيث انه انما يجب الفرد من حيث كونه ايقاعا للصلوة لا من جهة خصوصية كونه في البيت لكن لا يجرى ذلك بالنسبة إلى ما ذكر من الوجوه إذ ليست تلك الخصوصية مكروهة بل الصلوة الملابسة لم مكروهة من جهة نعم يمكن القول به فيما ذكرناه من المثال المطابق لما نحن فيه كالكون في مكان يكره نفس الكون فيه حسبما مثلنا الا انه بعد اتحاد مع الواجب ومصادمته بجهة الوجوب لا يبقى مكروها بمعناه الاصطلاحي لرجحان جهة الوجوب على جهة الكراهة حسبما قدمنا ولو اجرى نظير ذلك بالنسبة إلى الحرام لم يحصل ايضا اجتماع بينه وبين الواجب الملاحظة الترجيح حينئذ بين الجهتين أو المقاومة ويكون الحكم الثابت له على حسبه ولا معنى ايضا لاجتماع الحكمين المطلب الثالث في العموم والخصوص وفيه فصول في الكلام على الفاظ العموم اصل في العموم والخصوص لما كان العموم والخصوص من عوارض الادلة وكان متعلقا بمباحث الالفاظ وكما مر في بحث الاوامر والنواهي عقبوا البحث فيهما بالبحث عن العام والخاص وهو ايضا من المشتركات بين الكتاب والسنة الا ترى انه قد يجرى في غيرهما ايضا في الجملة وكيف كان فالاولى تقديم تعريف العام والخاص ثم الشروع في مباحث الباب وقد اختلفوا في تعريف العام وعرفوه على وجوه شتى وذكروا له حدودا مختلفة وليس ذلك مبنيا على الاختلاف في المحدود بل انما هو من جهة المناقشة فيما يرد على الحدود فاختار كل منهم حدا على حسب ما استجود احدها ما حكى عن ابى الحسين البصري واختاره جماعة وان اختلفوا في زيادة بعض القيود من انه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له ويرد عليه امور منها ان اخذ المستغرق في الحد يوجب الدور إذ هو مرادف للعام نعم لو كان التعريف لفظيا جاز ذلك لكنه غير مقصود في المقام إذا لمراد به كشف الحقيقة وضعفه ظاهر لمنع المرادفة بين العموم والاستغراق مع تسليمه فليس مرادفا للعموم بالمعنى المحدود غاية الامر ان يكون مرادفا للعموم اللغوى ومنها انه ان اريد مما يصلح له الجزئيات التى وضع اللفظ لما يعمها ويصدق عليها كما هو الظاهر من العبارة لم يكن جامعا لخروج الجمع المحلى باللام والمضاف من الحد فان المنساق منهما على المشهور المنصور هو استغراق كل من الاحاد دون المجموع وليس ذلك من جزئيات الجمع وانما هو من اجزائه وان اريد به الاجزاء التى تصلح اللفظ للاطلاق عليها اجمع لم ينطبق على المحدود إذ لا يصدق ذلك على كثير من العمومات فان عمومها من جهة استغراقها الجزئيات دون الاجزاء مضافا إلى عدم كونه مانعا لشموله لساير الالفاظ الموضوعة بازاء المعاني المركبة كاسماء العدد بل الاعلام الشخصية بل ويندرج فيه المركبات نحو ضرب زيد عمروا فان المأخوذ في الحد مطلق اللفظ الشامل للمفرد والمركب مع عدم صدق العام على شئ منها ومنها انه ان اريد بما يصلح له اطلاق اللفظ عليه سواء كان على سبيل الحقيقة أو المجاز لزم خروج معظم الالفاظ العامة لعدم كونها مستغرقة لمعانيها الحقيقية والمجازية معا وان اريد به ما يصلح اطلاق اللفظ عليه حقيقة لخرج عنه نحو رأيت كل اسد يرمى مع انه يندرج في العام ويمكن دفعه بان المراد ما يستغرق جميع ما يصلح له بالنظر إلى المفهوم الذى اريد منه فان كان ذلك المفهوم حقيقيا أو مجازيا كان الاستغراق ملحوظا بالنسبة إليه ومنها انه ان كان المراد باستغراقه لجميع ما يصلح له استغراقه له ومنها لزوم خروج جملة من العمومات من الحد كالنكرة في سياق النفى والجمع المحلى باللام وغيرهما حسب ما بين الحال فيها انشاء الله بل نقول بجريان الاشكال في غيرهما ايضا فان لفظ الرجل في قولك كل رجل عادل ان عد عاما غير مستغرق لجميع جزئياته وضعا وان عد لفظة كل عاما كما يستفاد من ظاهر كلماتهم حيث عدوا لفظ كل وجميع وحوهما من الفاظ العموم فيه غير مستغرقة لجميع جزئياتها إذ ليس كل من الاحاد من جزئيات المفهوم الذى وضعت بازائه حسبما مرت الاشارة إليه في الايراد السابق وان اريد مجرد استغراقه لها ولو من جهة انضمام ساير الشواهد إليه كدليل الحكمة وملاحظة ترك الاستفصال ونحوهما لزم اندراج المطلقات بل وغيرها ايضا في العموم وليس كذلك ولذا اعتبر بعضهم في الحد كون الاستغراق من جهة الوضع حسبما يأتي الاشادة إليه ومنها انه يندرج فيه التثنية والجمع فانهما يستغرقان ما يصلحان له من الفردين أو الافراد ولا يخفى وهنه لوضوح ان التثنية صالحة لكل اثنين وليس مستغرقا لها فغاية الامر استغراقها لما اندرج فيه من الاحاد دون الجزئيات نعم قد يشكل الحال في تثنية الاعلام بناء على الاكتفاء في اثباتها على الاتفاق في اللفظ ويدفعه مع وهنه بفساد المبنى المذكور انه ليس الاستغراق هناك بالنظر إلى الوضع الواحد بل بملاحظة الوضع المتعدد فلو بنى على شمول الحد لذلك فليس ذلك ايضا مستغرقا لجميع ما وضع له غاية الامر ان يشمل معنيين منها نعم لو فرض عدم ذلك العلم الا بشخصين امكن الايراد بذلك على انه لا يجرى الايراد بالنسبة إلى الجمع على الوجه الاول ايضا لا في جمع الاعلام على الوجه الضعيف المذكور نعم لو اريد به جميع الاحاد اندرج في الحد وحينئذ يندرج في العام فلا انتقاض من جهته وعن قاضى القضاء اعتبار قيد اخر في الحد لاخراج التثنية والجمع حيث قال انه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له في اصل اللغة من غير زيادة واراد بقوله من غير زياده الاحتراز عن ذلك فان الاستغراق الحاصل هناك من جهة زيادة علائم التثنية والجمع وفيه مع ضعفه بما عرفت دون زيادة القيد المذكور ويقتضى خروج الجمع المحلى عن الحد فان افادته العموم وانما هي من جهة ضم اللام إليه وكذا الحال في الجمع المضاف ومنها انه يندرج فيه المشترك إذا استعمل في جميع معانيه مع عدم اندراجه في الفاظ العموم ولذا زاد جماعة في الحد منهم الرازي والعلامة في تهذيب والشهيد في الذكرى التقييد بوضع وايضا ليخرج عنه ذلك وربما يحترز به ايضا عن استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه نظرا إلى كون استعماله فيهما بملاحظة الوضع الحقيقي والترخيصي ويدفعه انه ان كان المشترك حينئذ استغراقا لجميع احدا معنييه كان مندرجا في العام والا فلا يصدق الحد عليه ثانيها ما حكى عن الغزالي


اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست