responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 322
ومع البناء على حصول ترك الشئ بتركه في آن ما يلزم ان يكون تركه في كل آن متعلقا للمنع بناء على استلزام المنع من الشئ المنع من جميع افراده في جميع الازمنة كما هو مختار القائل بدلالة النهى على الدوام فلا يصح البناء على الفرق بين الامرين ودعوى كون المنع من الترك تابعا لايجابه فلو لم يكن ايجابه على سبيل التكرار ولم يكن المنع منه لذلك مدفوع بانا نقرر الكلام على فرض دلالة الامر على طلب مطلق الطبيعة كما هو مختار معظم المحققين فيكون المنع من الترك التابع للامر هو المنع من ترك نفس الطبيعة كما هو مدلول ساير النواهي الواردة من غير فرق اصلا فإذا صدق ترك الطبيعة بترك جميع افرادها في آن واحد لزم ان يكون متعلقا للمنع اداء المفروض تعلق المنع بترك الطبيعة وقضاء بتركها في جميع الازمان فلزم من ذلك ان يكون ايجادها في زمان نعم لو قلنا بدلالة الامر على المرة ثم ما ذكر الا انه غير ما هو المفروض في التقرير المذكور فظهر بما قررنا صحة ما ذكرنا من كون مفاد ترك الطبيعة تركها في جميع الازمان وهو الذى يتعلق المنع عند الامر بالفعل ويحصل امتثاله باداء المطلوب ولو مرة واحدة كما مر بيانه في محله وقد تبين بملاحظة جميع ما بيناه ضعف ما اورده المحقق المحشى رحمه الله من منع اقتضاء النهى سلب جميع الافراد فان ورد النفى على المفهوم اجزاء وانشاء يتصور على وجهين ووروده في ضمن جميع افراده ووروده عليه في الجملة بحيث يصلح تحققه في ضمن السلب الكلى والسلب الجزئي فلا يلزم ترك جميع الافراد ولو في آن واحد ايضا انتهى ملخصا كيف وصريح العرف ينادى بخلاف ما ذكره وليس المطلوب بالنهي الا عدم ايجاد الفعل كما مر وهو رفع لما هو المطلوب بالامر وكيف يعقل رفع ايجاد الفعل مع فرض الاتيان به ولو صح ما ذكر لما امكن عصيان النهى لعدم امكان الاتيان بجميع افراد الفعل ولا محالة يكون الحال ببعض الافراد المنهى عنه تاركا لبعضها بل ما يأتي به مما لا يتناهى من افراده فيكون مفاد النهى امرا بفرد حسب الحصول فما ذكره من الاحتمال فاسد قطعا لا مجال للخلاف فيه فدلالة النهى على كون المطلوب ترك جميع افراد المنهى عنه ولو في زمان واحد مقطوع به غير قابل للنزاع انما الكلام في دلالته على اعتبار دوام الترك المفروض وعدمه وقد عرفت دلالته على ذلك حسبما بيناه ثانيهما ان يكون مقصوده بذلك الرجوع إلى المتبادر من الصيغة هو المنع من ادخال ماهية الفعل في الوجود مطلقا وذلك انما يتحقق بعد ادخال شئ من افرادها في الوجود فيكون قوله إذا نهى السيد إلى اخره استشهادا بالمثال المذكور على حصول التبادر وعد جماعة منهم الامدي والعلامة في النهاية والفاضل الجواد ذلك دليلا برأسه على المطلوب وهو رجوع إلى التبادر المدعى ويدفعه حينئذ المنع من استناد التبادر إلى نفس اللفظ وانما ذلك من جهة استلزام مدلول اللفظ فالانتقال إليه انما يكون بتوسط ذلك فان اريد بذلك الاستناد إليه في وضع النهى للدوام فهو ممنوع وان اريد التمسك به في استفادته الدوام منه في الجملة فمسلم ومرجعه إلى ما قررناه وقد يمنع من حصول التبادر وفهم العرف للدوام وهو ضعيف كما عرفت نعم لو قام هناك قرينة على ارادة الدوام لم يفهم منه ذلك كما لو اشتغل احد بضرب زيد فيقول له لا تضرب زيدا فان المستفاد حينئذ من اللفظ نهيه عما يقع منه من الضرب دون منعه منه على سبيل الدوام كما هو الحال في نواهى الطبيب بالنسبة إلى المريض فالاستشهاد بذلك على المنع من حصول التبادر بالنسبة إلى المجرد عن القرينة كما هو محط النظر في المقام كما ترى هذا وقد يستدل ايضا على القول المذكور بوجوه اخر منها دعوى الاجماع عليه فان العلماء لم يزالوا يستدلون بالنواهي على الدوام من غير نكير وقد حكى ذلك عنهم جماعة من الخاصة والعامة فمن الخاصة العلامة في النهاية والسيد العميدي في المنية وشيخنا البهائي في الزبدة والفاضل الجواد والتونى في الوافية وغيرهم ومن العامة الحاجبى والعضدي وغيرهما ويرد عليه مثل ما مر من عدم دلالة ذلك على حصول الوضع غاية الامر حصول الاستفادة ولو من جهة الالتزام العقلي أو العرفي فان اريد بذلك بيان حصول مجرد الدلالة في الجملة فهو متجه وان اريد بالاستناد إليه في حصول الوضع فهو ضعيف ودعوى اصالة كون الدلالة تضمنية عند الدوران بينهما وبين الالتزامية مما لا يعرف الوجه فيه والقول بان الدلالة الالتزامية مغايرة بالذات لدلالة المطابقية بخلاف التضمنية لايجادهما بالذات وتغايرهما بحسب الاعتبار فباصالة عدم تعدد اصل الدلالة يترجح كون الدلالة في المقام تضمنية مما لا يصغى إليه لو سلم قضاء الاصل بذلك لدوران الامر في المقام مدار الظن وعدم حصوله من التخريج المذكور واضح جدا ثم انه قد يمنع في المقام من جريان طريقتهم على ذلك أو من دلالته على فرض ثبوته على فرض استفادته من اللفظ فقد يكون ذلك من جهته انضمام القراين ولا وجه له بعد نقل الجماعة استنادهم في فهم الدوام إلى مجرد النواهي الواردة ومنها ان مبادى الافعال نكرات في المعنى فإذا وردت في سياق النفى أو النهى افادت العموم واورد عليه بالمنع من جريان ذلك في المصادر التى في ضمن الافعال سيما في المقام غاية الامر ان يسلم ذلك في النكرة المصرحة ويدفعه فهم اشتراك بالعرف وقد يورد عليه ايضا بان غاية ما يستفاد من النكرة في سياق النفى الحكم عن جميع الاوقات والازمان فلا الا ترى ان قولك لا رجل في الدار لا يفيد نفى وجود الرجل فيها في كل زمان وفيه انه انما يتبع الزمان الذى وقع الحكم بالنسبة إليه من الماضي والحال والاستقبال ويفيد عدم الحكم بالنسبة إلى ذلك الزمان ان كان قابلا له واما قولك لا رجل في الدار فلا يفيد الا النفى في الحال كما هو قضية الجملة الا سمية في الاثبات فالاولى الايراد عليه بانه لا دلالة في ذلك على ثبوت الوضع سيجيئ بيانه انشاء الله من عدم وضع النكرة في سياق النفى للعموم فان اريد بما ذكر انحصار الموضوعية للعموم لم يتجه ذلك والا كان وجها كما عرفت ومنها ما اشار إليه شيخنا البهائي في حاشية الزبدة وحكاه الفاضل الجواد في الشرح وهو ان ترك الفعل في وقت من الاوقات امر عادى للمكلف حاصل منه بحسب العادة فلا حاجة إلى المعنى فلو لم يكن النهى مفيدا للدوام لكان صدورها من الحكيم لغوا واورد عليه تارة بان من قال بان النهى للمرة قال بالفور كما هو ظاهر من كلام بعضهم حيث صرح بان النهى لا يفيد الانتفاء الا الانتفاء في الوقت الذى وقت النطق بالنهي فلا يلزم عيب على مذهبهم وكذا عند من يجعله مشتركا فانه يتوقف في الحكم إلى ان يظهر دليل وحينئذ فلا يلزم من كون الترك عاريا


اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست