responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 320
وجهه المحقق المحشى رحمه الله بان المراد بالمنع هنا غير المصطلح بل المنع اللغوى فالمقصود ابطال ما ذكره من كون العدم غير مقدور نظرا إلى ما اقام عليه الدليل فيكون ذلك معارضة للدليل المذكور ويكون قوله فان قيل معارضة على المعارضة وقد صرح بعضهم بجوازه نعم وقعت المعارضة الثانية بعين ما ذكر في الدليل ولا يخفى قبح اعادته قلت يمكن حمل المنع في كلامه على المنع المصطلح والوجه فيه انه لما كانت المقدمة المذكورة مستدلا عليها في كلامه توقف ورود المنع عليها على ابطال دليلها فجعل ما يبطل به الدليل المذكور على وجه المعارضة سندا للمنع فيكون ذكر السند في المقام مصححا لورود المنع إذا بعد ابطال ما اقامه من الدليل عليها يبقى المقدمة المذكورة خالية عن الدليل فيصح توجيه المنع إليها فلما كانت قضية المعارضة المذكورة لما ذكره من الدليل على ابحات تلك المقدمة ثبوت تأثير القدرة في كل من الوجود والعدم حيث ذكر ان تأثير صفة القدرة في الوجود فقط وجوب لا قدرة اورد عليه بانه لابد للقدرة من اثر عقلا ضرورة كون التأثير مستلزما للاثر والعدم غير صالح لذلك لكونه نفيا محضا ولانه لابد من استناد الاثر إلى المؤثر وهو غير ممكن في المقام حسب ما قرره فالملحوظ في المقام نفى كون الاثر العدم اثرا للقدرة ليلزم من ذلك نفى تأثير القدرة فيه ليتفرع عليه نفى كونه مقدورا إذ المقدورية يستدعى تأثير القدرة فيه حسب ما اعترف المستدل به والوجه الاول من هذين الوجهين غير مذكور في كلام المستدل والثانى وان كان غير ما ذكره المستدل الا انه انما ذكر في المقام لدفع كون العدم اثرا للقدرة ليتفرع عليه عدم مقدوريته والمستدل انما اخذ ذلك حجة على عدم المقدورية من اول الامر وهذا القدر كاف في التفاوت مضافا إلى اشتمال ما ذكره ثانيا على بيان جواب اخر عن اصل الاستدلال فلا يخلو اعادته عن فايدة فتحصل مما ذكر جوابان عن الاستدلال احدهما المنع من عدم مقدورية العدم حسبما قررناه والاخر اثبات مقدوريته في الزمان المتأخر عن الصيغة وان جعلهما جوابا واحدا أو جعل الجواب الثاني دفعا لما يورد على الجواب الاول فتأمل قوله باعتبار استمراره إلى اخره هذا الوجه جواب عن الايراد الاخر وكانه لم يتعرض للجواب عن الاول اكتفاء بما ذكر في الجواب عنه فان لاستمرار العدم حظا من الوجود ولذا يستند في ملاحظة العقل إلى اختيار المكلف ويترتب ذلك عليه فلا يكون اثر القدرة نفيا محضا حسب ما ادعاه المستدل لكنك خبير بان عدم الفعل نفى محض بحسب الخارج لا تأثير ولا تأثر فيه اصلا وليس استمرار العدم امرا حاصلا بحسب الواقع وانما هو اعتبار عقلي محض ثبوته في العقل كمفهوم العدم فتأثير صفة القدرة فيه بحسب الخارج غير معقول والحق ان يقال ان مقدورية الفعل انما يكون باقتدار الفاعل على قطع استمرار العدم بالتأثير في الوجود لا بتأثيره في العدم ايضا وان صح بذلك حكم العقل باستناد عدم المعلول إلى عدم علته فان مناط الحكم بالاستناد المذكور وهو عدم حصول الامر عند عدم حصول التأثير لا بتأثير الفاعل في عدمه فالمراد باستناد عدم المعلول إلى عدم علته والترتب العقلي الحاصل بينهما في لحاظ العقل هو ذلك لا بتأثير العدم في العدم كيف وحصول التأثير والتأثر غير معقول من الاعدام فليس تأثير القدرة في المقام الا في جهة الوجود ويكون العدم مقدورا بذلك ايضا وحينئذ فما ادعاه المجيب من لزوم وتأثير القدرة في كل جانبى الوجود والعدم والا كان وجوبا لا قدرة كما ترى ويمكن تنزيل كلامه على ما ذكرنا فيكون مقصوده بالتأثير في العدم هو مفاد الترتب العقلي المذكور وهو لا ينافى كون عدم الفعل نفيا محضا بحسب الخارج قوله ان النهى كالامر في عدم الدلالة على التكرار إلى اخره يمكن تقرير النزاع في ذلك على نحو الامر فيكون الكلام في وضع الصيغة له فالقائل بدلالتها على الدوام يقول بوضعها لخصوص ذلك والقائل بكونها للاعم يجعل مفادها مجرد ترك الطبيعة في الجملة ويمكن تقريره في الدلالة الالتزامية فيقال ان النهى موضوع لطلب ترك الطبيعة لكن هل يستلزم ذلك الدوام والتكرار أو لا بل هو اعم من الامرين وعلى هذا فيجرى الكلام في كل طلب معلق بالترك وان كان بصيغة الامر كاترك وانته وكف ونحوها وكذا في مادة النهى كانهاك عن كذا أو نهانا عن كذا ونحو ذلك أو يخرج عنه ما يكون امرا بصورة النهى نحو لا تترك ويمكن تقرير النزاع في الاعم من الوجهين المذكورين فيصح للقائل بدلالتها على الدوام والاستناد إلى كل من الوجهين المذكورين فلا بد للنافى من ابطال كل منهما والظاهر البناء في تحرير محل النزاع على احد الوجهين الاخيرين ثم ان المقصود بالتكرار هنا هو خصوص الدوام لا مسمى التكرار كما مر احتماله في الامر وان كان الظاهر هناك ايضا خلافه ولذا عبروا هيهنا عن التكرار بالدوام ثم ان المقصود بالدوام هل هو خصوص التأبيد أو الدوام مدة العمر أو يرجع فيه إلى العرف فيختلف بحسب اختلاف الافعال والاحوال وجوه اظهرها الاخير وهل المطلوب خصوص الترك المستدام فيتوقف حصول الامتثال على ترك الكل من غير ان يحصل هناك امتثال بالنسبة إلى خصوص التروك الحاصلة في كل من الازمنة اوان كل ترك منها مطلقا في نفسه مع قطع النظر عن انضمام الاخر إليه فينحل ذلك إلى تكاليف عديدة وان عبر عن الكل بتعبير واحد وجهان اظهرهما الثاني كما شهد به العرف وهل الكلام في وضع الصيغة المطلقة للدوام أو لما يستلزمه فلا تجرى في النواهي المقيدة بزمان أو في وضع مطلق الصيغة فيلزم التجوز في بادى الرأى فيما يفيد بخصوص بعض الازمنة بناء على القول بوضعه لذلك وعلى هذا يلزم من التزام التجوز في معظم النواهي الواردة وسنبين لك ما هو الحق في المقام هذا ولهم في المسألة قولان معروفان اشار المصنف رحمه الله اليهما احدهما اقتضاؤه للدوام ذهب إليه الامدي والحاجبي والعضدي واختاره جماعة من علمائنا منهم المصنف رحمه الله والعلامة في النهاية والسيد العميدي وشيخنا البهائي وتلميذه الفاضل الجواد وغيرهم وعزاه في النهاية والمنية والزبدة إلى الاكثر وحكاه الشيخ عن اكثر المتكلمين والفقهاء لمن قال بان الامر يفيد المرة ومن قال بانه يفيد التكرار وقال الامدي في الاحكام اتفق العلماء على ان النهى عن الفعل يقتضى الانتهاء عنه دائما وقال العضدي النهى يقتضى دوام ترك المنهى عنه عند المحققين اقتضاء ظاهرا فيحمل عليه الا إذا صرف عنه دليل ثاينهما نفى دلالتها على ذلك ذهب إليه جماعة من علمائنا منهم السيد والشيخ والمحقق والعلامة في تهذيب وعزاه الامدي إلى بعض الشاذين والعضدي


اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست