responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 222
فلا إشكال في حصول النهي عنها على الوجه المذكور من غير أن يكون هناك نهيان بل نهي واحد متعلق بالمنهي عنه بالذات وبما يلازمه بالعرض بعين المتعلق بذلك الشئ ولاربط له بما هو المتنازع فيه في المقام وفي بحث المقدمة كما مر القول فيه فالاولى تفسير الضد هنا بما ينافي المأمور به بالذات سواء كان يناقضه كما في الضد العام بمعنى الترك فيقابله تقابل الايجاب والسلب أو كان مضادا له ملازما لنقيضه كما في ساير الاضداد الخاصة المنافية للمأمور به بالذات الملازمة لما يناقضه أعنى الترك وقد يعد منافاتها للمأمور به ح عرضية وهو غير متجه لوضوح كون المنافات بين الضدين ذاتية وذا يعد تقابل التضاد من أقسام التقابل من غير أن يرجع إلى تقابل الايجاب والسلب وكان القائل المذكور يسلم ذلك وما ذكره مبني على المسامحة في التعبير وإلا فالفرق بين الضد ولوازمه أمر غني عن البيان هذا وأما الضد الخاص فقد يطلق على كل من الافعال الوجودية المنافية للمأمور به بالذات والوجه في إطلاق الخاص عليها ظ وقد يطلق على المفهوم الجامع بين تلك الاضداد أعنى الفعل الوجودي الذي لا يجامع المأمور به بالذات وهو ح عنوان لكل من تلك الاضداد وآلة لملاحظتها بخصوصياتها على وجه كلي والنهي في الحقيقة إنما يتعلق بتلك الجزئيات وإن لو حظت بالعنوان العام ولا منافاة وهو بهذا المعنى وإن كان شاملا بجميع الاضداد الخاصة فربما يتوهم كون المناسب عده ضدا عاما نظرا إلى ذلك لما كانت الخصوصية ملحوظة في المفهوم المذكور على وجه الاجمال بل كان المنهي عنه في الحقيقة هو كل واحد من الاضداد الخاصة وكان ذلك العنوان العام الة لملاحظتها مع تصحيح عنده خاصا وقد يؤخذ المعنى المذكور باسقاط ملاحظة الخصوصية فيقال إنه الفعل الوجودي الذي لا يجامع المأمور به بالذات فيكون مفاده ح أمرا كليا منطبقا على الجزئيات الخاصة من غير أن يكون شئ من تلك الخصوصيات مأخوذة في مفهوم الضد وهو بهذا الاعتبار أيض ضد خاص وإن كان أقرب إلى العموم من الوجه السابق لتعلق النهي أيض بتلك الجزئيات الخاصة من حيث انطباق ذلك عليها وإن لم يكن شئ من تلك الخصوصيات متعلقة للنهي بملاحظة خصوصياتها بل إنما يتعلق النهي بها من جهة كونها من جزئيات المنهي عنه فلا وجه أيض لادراج ذلك في الضد العام كيف ولا يتعلق النهي في الضد العام بشئ من جزئيات الافعال وإنما يتعلق بامر عام يقارن تلك الجزئيات حسبما نشير إليه إنشاء الله والظ إن القائل باقتضاء الامر بالشئ النهي عن ضده الخاص إنما يعني به أحد الوجهين المذكورين إذ لا يعقل القول بدلالة الامر على النهي عن خصوص كل من الاضداد الخاصة بعنوانه الخاص به قوله وأما العام فقد يطلق اه يمكن أن يلحظ الاضداد الوجودية ح على كل من الوجهين المتقدمين فتكون خصوصية الضد الخاص ملحوظة في أحدها على أحد ذينك الوجهين غير ملحوظة في الاخر على حسبما مر فأحد الاضداد إما أن يلحظ على وجه يعتبر فيه الوحدة فيكون المنهي عنه هو واحدا منها دون ما يزيد عليه وإما أن يلحظ مع وجه لا بشرط فيكون النهي عن أحدها نهيا عن جميع آحادها فيكون بمنزلة النكرة في سياق النفي ومع جميع التقادير فليس المنهي عنه إلا الضد الخاص إلا أنه مع دلالته على الاستغراق يكون المهي عنه جميع الاضداد الخاصة ومع عدمها يكون ضدا خاصا لها من غير تعيين وكان المقصود به النهي عن إيقاع ضد مكان الواجب أي ضد كان منها فلا يعم النهي كلا من ضدي المأمور به لو أمكن الاتيان بها في زمان واحد وإنما المحرم واحد منهما قوله وقد يطلق ويراد به الترك هذا هو المعروف في إطلاق الضد العام وإنما أطلق عليه الضد لعدم امكان اجتماعه مع المأمور به ولا ينافيه كونه عدميا إذ اعتبار كون الضد وجوديا من اصطلاح أرباب المعقول ولا ربط له باطلاق علماء الاصول إذا اطلق عليه لفظ الضد من جهة مقارنته لاضداد الخاصة فيكون الاطلاق المذكور مجازا من جهة المجاورة وأما كونه عاما فظاهر لمقارنته لكل من الاشداد الوجودية أو لشموله ما يقارن الاضداد الخاصة وما لا يقارنها بناء على امكان خلو المكلف عن الافعال أو لكون المنهي عنه ح امرا عاما لا يقتضي تعلق النهي بشئ من الاضداد الخاصة كما يقضي به تعلق النهي بالضد الخاص على أحد الوجوه المتقدمة ونحو ذلك اطلاقه على الكف عن فعل المأمور به فهو أيض فعل عام يغاير كلا من الاضداد الخاصة ويقارنها والقائل بكون متعلق النهي هو الكف دون الترك ينبغي أن يعتبر الضد العام في المقام الكف المذكورة وح فاطلاق الضد عليه ظاهر بالنظر إلى الاصطلاح أيض قوله وعلى هذا يدل الامر على النهي عنه بالتضمن اه وذلك لكون مدلول الصيغة طلب الفعل مع المنع من الترك فتكون دلالتها على المنع من الترك بالتضمن وسيجئ تفصيل القول فيه إنشاء الله قوله واضطرب كلامهم في بيان محله اعلم أن الكلام في بيان محل النزاع في المقام يقع في أمور أحدها إن المراد بالنهي عن الضد الذي وقع الكلام في دلالة الامر عليه هل هو النهي الاصلي أو التبعي وهل يراد به النهي النفسي أو الغيري فانه كما ينقسم الواجب إلى أصلي وتبعي ونفسي وغيري كذلك الحرام ينقسم إلى الاقسام الاربعة المذكورة فما يتعلق غرض الشارع بعدمه في نفسه فهو حرام اصلي وما يتعلق غرضه بعدمه لادائه إلى محرم آخر وأداء عدمه إلى واجب من غير أن يكون له مطلوبية مع قطع النظر عن ذلك فهو حرام غيري وما يكون متعلقا للخطاب على نحو ما مر في الواجب الاصلي فهو حرام أصلي وما يلزم حرمته من تعلق الخطاب بشئ آخر من غير أن يتعلق به أصالة فهو حرام تبعي وح نقول إنه على القول بكون الامر بالشئ عن النهي عن ضده ليس هناك تكليفان صادران عن المكلف بل الحاصل هناك تكليف واحد يكون أمرا بالشئ وهو بعينه نهي عن ضده فمفاد وجوب الشئ عند هذا القائل هو حرمة ضده حسبما يأتي إنش وأما على القول بمغايرة الامر بالشئ للنهي عن ضده واستلزامه له فمن البين التزام القائل المذكور ح بحصول تكليفين يكون أحدهما ملزوما والاخر لازما له لكن لابد من القول بكون أحدهما ملزوما والاخر لازما له لكن لابد منا لقول بكون أحدهما نفسيا والاخر غيريا إذ لا يعقل القول بحصول تكليفين مستقلين في القمام بكون الاخذ بكل منهما مطلوبا في نفسه وفي حيال ذاته ليتفرع عليهما ثوابان على تقدير امتثالهما وعقابان وعلى فرض العصيان حسبما مر القول فيه في مقدمة الواجب والظ على هذا المذهب كون الخطاب به تبعيا لوضوح عدم دلالة الخطاب أصالة إلا على تكليف واحد هو ايجاب ذلك الشئ الحتمي وانما يستفاد التكليف بالترك من جهة استلزامه له كما هو شأن الاحكام التبعية نعم لو قيل بحصول الدلالة اللفظية الالتزامية


اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست