responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 221
كما إذا اشتبه الدرهم الحلال بالحرام فإنه يتوقف العلم بالاجتناب عن الحرام عل بالتجنب عن جميع ما وقع فيه الاشتباه فيجب الاجتناب عن الكل ذهب جماعة إلى عدم وجوب التجنب نظرا إلى بعض الاخبار الدالة على عدم وجوب الاجتناب عن الحرام إلا مع العلم به بعينه دون المشتبه فلا يجب ترك الحرام مط حتى يجب مقدمة العلم به وهو ضعيف كما يجئ تفصيل القبول فيه في محله إنشاء الله ثم إن الظاهر ما اختاره الجماعة من عدم وجوب التجنب إلا عن الحرام المعلوم إنما هو بالنسبة إلى الماليات ونحوها وأما بالنظر إلى الاقدام على ساير المحرمات كما إذا اشتبه الكافر بالمسلم ومن يحل سببه بمن لا يحل ومن يحل وطيه بمن يحرم واشتبه الخمر بغيره أو السم بغيره ونحو ذلك فان المط أن أحدا لا يقول بجواز الاقدام وتوقف التحريم على العلم فيحكم في الامثلة المذكورة بحل القتل والاسر والوطي والشرب والاكل بمجرد الشبهة الحاصلة كيف وربما يعد المنع من ذلك من الضروريات الواضحة المستغنية عن تجشم ذكر الادلة هذا وقد علم مما ذكرنا حرمة السبب المفضي إلى الحرام على تركه بل لا يبعد القول بتحريمه ولو على القول بعدم وجوب المقدمة الشرطية نظرا إلى كونه في حكم المقدمة السببية فكما يجب الاسباب المفضية إلى فعل الواجب كما يحرم السبب المفضي إلى الحرام كما سيشير إليه المص بل قد يق بتحريمه ولو مع عدم القول بوجوب المقدمة مط لاستفادة ذلك من تتبع موارد الشرع وأما ساير مقدمات الحرام فلا وجه للقول بتحريمها لعدم استلزامها لحصول الحرام وعدم كونها معتبرة في ترك الحرام ليتوقف تركه على تركها إلا أن تكون جزء اخيرا للعلة التامة فتحرم لما عرفت ولا يبعد ادراجها إذن في الاسباب نعم لو قصد بفعل المقدمة التوصل إلى الحرام كان محرما لقيام الدليل على تحريم الافعال التي يقصد بها المحرمات وهو ح حرام نفسي فلا ربط له بالمقام ولا فرق إذا بين ما حصل التوصل بها إلى الحرام أولا سابعها قد يتخيل أن المقدمة إذا كانت فعل أمور يكون الاتيان بالواجب حاصلا في ضمنها كالصلوة إلى الجوانب الاربع والصلوة في الثوبين المشتبهين كانت واجبة على القولين قال في الوافية وكأنه لا خلاف في وجوبه لانه عين الاتيان بالواجب بل هو منصوص في بعض الموارد كالصلوة إلى أربع جهات عند اشتباه القبلة والصلوة في كل الثوبين المشتبهين عند اشتباه الطاهر بالنجس وغير ذلك انتهى ويرد عليه أنه إن قيل بكون الافعال المتعددة مقدمة بالنسبة إلى نفس الواجب فهو بين الفساد لوضوح عدم الحاجة في وجوده إلى التكرار وإن أريد كون ذلك مقدمة للعلم بأداء الواجب فانه كما يجب الاتيان بالفعل يجب العلم بتفريغ الذمة أيض فيكون التكرار واجبا لتوقف وجود العلم الواجب عليه فدعوى كون الواجب حاصلا في ضمن المقدمة غير ظاهرة فإن الواجب الذي يكون التكرار مقدمة بالنسبة إليه هو العلم باداء الواجب وهو غير حاصل في ضمنها وأداء أصل الواجب الحاصل في ضمنها ليس مما يتوقف حصوله على التكرار قطعا فليس ذلك مقدمة بالنسبة إليه وحيث كان التكرار المفروض مقدمة بالنسبة إلى وجود العلم الواجب كان الحال فيه كساير المقدمات من غير فرق نعم يندرج ذلك في المقدمة السببية لكون التكرار سببا لحصول العلم فالحال فيه كساير اسباب الواجبات ودلالة النص على وجوب التكرار في بعض الموارد لا يفيد شيئا في المقام كورود النص بوجوب غيره من المقدمات كوجوب الوضوء والغسل للصلوة ويدفعه أنه لا شك في إتيانه بكل من الافعال المتكررة على سبيل الوجوب نظرا لاى الاحتياط في مثله بعد اليقين بالاشتغال فلا وجه للقول بعدم وجوب ذلك بناء على القول بنفي وجوب المقدمة مط كيف وليس الحال في ذلك إلا كغيره من الاحتياط الواجب كوجوب الاتيان بالاجزاء المشكوكة على القول بكون أسامي العبادات موضوعة للصحيحة فان وجوب الاتيان بها إنما هو من جهة تحصيل العلم بالفراغ بعد اليقين بالاشتغال وقد يق بأن وجوبها من باب الاحتياط غير الوجوب من باب المقدمة وذلك لاستصحاب بقاء الاشتغال قبل حصول التكرار أو الاتيان بالجزء المشكوك فيحكم بالوجوب من تلك الجهة لا بمجرد كونها مقدمة للعلم وفيه إن ذلك إنما يجري بالنسبة إلى الاتيان بالاجزاء المشكوكة وأما في المقام فلا يصح ذلك إذ لا وجه ح نسبة الوجوب في كل من الفعلين إلا من باب المقدمة وليس الوجه في وجوب الاحتياط ح الا من جهة توقف اليقين بالفراغ عليه فالقول بعدم وجوب وجوب التكرار على القول بعدم وجوب المقدمة مع اطباق الاسحاب ظاهرا على الوجوب من الجهة المذكورة غير متجه نعم مع الغمض عن اطباقهم عليه يمكن المناقشة فيه بناء على القول بعدم وجوب المقدمة مط إلا أن اتفاقهم على الوجوب بدفع ذلك وفيه دلالة على ما ذكره المص من الاتفاق على وجوب المقدمة السببية إذ لا خصوصية للسبب المذكور بين اسباب الواجبات قوله الحق أن الامر بالشئ اه الخلاف في هذه المسألة كالمسألة المتقدمة ليس من جهة دلالة صيغة الامر على ذلك وعدمها وانما الكلام في قضاء مادل على ايجاب الفعل بذلك سواء كان الدال عليه صيغة الامر أو غيرها على وجه الحقيقة أو المجاز بل لو دل العقل على وجوب شئ جرى فيه البحث فادراج المسألة في بحث الاوامر إنما هو من جهة مدلولها وقد أدرجها بعضهم في الادلة العقلية كالمسألة المتقدمة من جملة الملازمات الثابتة بحكم العقل قوله عن ضده الخاص اه قد يفسر مطلق الضد في القمام الشامل للخاص والعام بما ينافي الفعل المأمور به ويستحيل اجتماعه معه في الخارج فيعم ذلك ما يكون مقابلته للمأمور به من قبيل تقابل الايجاب والسلب كما في الضد العام أو من قبيل تقابل التضاد كما في الضد الخاص وما يكون منافيا له بالذات أو بالعرض بان لا ينفك عما ينافيه بالذات كالامور الملازمة لاضداده فان منافاتها للمأمور به تبعية من جهة ملازمتها لما يضاده من غير أن يكون هناك مضادة بينهما مع قطع النظر عن ذلك وهذا التعبير للضد العام لا يخ عن ضعف فان اندراج الاخير في محل البحث غير متجه إذ لا يزيد الحال فيها على لوازم الواجب ولوازم مقدماته بالنسبة إلى البحث السابق ولا يندرج شئ منها في عنوان المقدمة كما عرفت الحال فيها اقصى الامر أن يثبت لها هناك وجوب بالعرض نظرا إلى وجوب ما يلازمها والظ أن المعنى المذكور مما لا يقبل النزاع حسبما مر بيانه وا لكلام في هذه المسألة نظير البحث في مقدمة الواجب من غير تفاوت فلا


اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست