responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 155
وخصوصيات الاستعمالات بل وكذا بالنسبة إلى الاوامر الصادرة عمن حصل الاشتهار في كلامه إذ استند الشهرة إلى مجموع الاستعمالات الحاصلة منه إذ لا توقف ح في نفس تلك الاستعمالات التى يتحقق بها الاشتهار حسبما عرفت نعم يثمر ذلك في كلامه لو صدر بعد تحقق الاشتهار المفروض ان يبين تاريخ تلك الغلبة وقد يسرى الاشكال في جميع الاخبار المأثورة عنه مع جهالة التاريخ ايضا الا ان يق باصالة تأخر الشهرة إلى اصرار منه مع الظن بورود معظم الاخبار المروية عنه قبل ذلك فيلحق المشكوك بالغالب ويجرى التفصيل المذكور اخيرا على الوجه الرابع ايضا ودعوى الشهرة على هذا الوجه غير ظاهرة من عبارة المص ولامن الاخبار المأثورة حسبما استند إليها فان اقصى ما يستظهر في المقام حصول الشهرة في الجملة بملاحظة مجموع الاخبار المأثورة فظهر بما قررناه ان ما ادعاه من الشهرة على فرض صحته لا يتفرع عليه ما ذكره من الاشكال الاعلى بعض الوجوه الضعيفة هذا وقد اورد عليه ايضا بان المجاز الراجح انما يكون راجحا مع قطع النظر عن الواضع واما معه فمساواته للحقيقة ممنوعة الا إذا غلب استعماله إلى المعنى الاخر بحيث اندرج في الحقيقة العرفية وانى له باثباته مع انه لا يدعيه وفيه ان كلام المص ره هنا مبنى على التوقف في الحمل عند دوران الامر بين الحمل على الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح وهو مسألة اخرى مقررة في محله فمنعه في المقام غير هادم لما هو بصدده من الكلام على ان ترجيح الحقيقة المرجوحة مط مما لا وجه له حسبما مر تفصيل القول فيه في محله هذا ولنعقب الكلام في المرام برسم مسائل يناسب ايرادها في المقام المسألة الاولى انهم اختلفوا في دلالة الجمل الخبرية المستعملة في الطلب نحو يتوضوء ويغتسل ويعيد في مقام يراد بها ليتوضاء وليغتسل وليعد على الوجوب لو قلنا بدلالة الامر عليه فعن جماعة من الاصحاب المنع من دلالتها على ذلك نظرا إلى كونها موضوعة للاخبار وقد تعذر حملها عليه فيتعين استعمالها في الانشاء مجازا ويصح استعمالها في انشاء الندب أو مطلق الطلب فإذا تعذرت الحقيقة وتعددت المجازات لزم الوقف بينهما وقضية ذلك ثبوت المعنى المشترك وهو مطلق الرجحان والثابت به هو الاستحباب بعدم ضم الاصل إليه فلا يصح الاستناد إليها في اثبات الوجوب الا بعدم قيام قرينة دالة عليه هذا فيما يجرى فيه اصل البراءة واما إذا كان ذلك في مقام جريان اصل الاحتياط فلابد من البناء فيه على الوجوب والاظهر وفاقا لاخرين دلالتها على الوجوب لاستعمالها اذن في الطلب والطلب كما عرفت ظاهر مع الاطلاق في الوجوب فينصرف إليه إلى ان يتبين خلافه حسبما مر تفصيل القول فيه فالحال فيها كالحال في صيغة الامر من غير تفاوت اصلا ولذا يتبادر منها الوجوب بعد قيام القرينة على استعماله في الطلب وعليه يجرى الافهام العرفية كما هو الحال في الصيغة حسبما مرت ويعضده ملاحظة فهم الاصحاب واستنادهم إلى تلك الجمل في اثبات الوجوب في مقامات شتى وبذلك يظهر ضعف ما ذكر في الاحتجاج المتقدم من تعادل الوجهين ولزوم الرجوع إلى الاصل بعد التوقف بين الامرين وقد يحتج له ايضا بان الوجوب اقرب إلى الثبوت الذى هو مدلول الاخبار وإذا تعذرت الحقيقة قدم اقرب المجازات بل ربما يق بكون دلالتها على الاهتمام بالطلب اكد من دلالة الامر عليه وفى كلام اهل البيان ان البلغاء يقيمونها مقام الانشاء ليحمل المخاطب باكدوجه على اداء مطلوبهم كما إذا قلت لصاحبك الذى لا يريد تكذيبك تأتيني عند التحملة على الالتزام بالاتيان لئلا يوهم تركه له تكذيبك فيما ذكرت حيث اتيت بصورة الاخبار وانت خبير بان بلوغ الاقربية في المقام إلى حد يتعين به المجاز المذكور غير ظاهر حتى يجعل مجرد تلك الا قربية باعثة على الانصراف إلى الوجوب والنكتة المذكورة انما يناسب بعض المقامات العرفية وجريانها في مقام الخطابات الشرعية لايخ عن تأمل وان كان قد يتوهم كونها انسب بالمقام الا ان التأمل في تلك المقامات يعطى خلاف ذلك كما يشهد به الذوق التسليم فالاولى جعل الوجه المذكور مؤيدا في المقام ويكون الاتكال فيه على ما قررناه ويجرى الكلام المذكور بعينه في النفى الوارد بمعنى النهى فانه ايضا كالنهي ينصرف إلى التحريم على الوجه الذى بيناه ثانيها انهم بعد القول بدلالة الامر على الوجوب اختلفوا في مفاد الامر الوارد عقيب الحظر على اقوال احدها انه يفيد الوجوب كالوارد في ساير الموارد وحكى القول به عن الشيخ والمحقق والعلامة والشهيد الثاني وجماعة من العامة منهم الرازي والبيضاوي وعزاه في الاحكام إلى المعتزلة ثانيها القول بانه للاباحة حكاه جماعة عن الاكثر ويستفاد من الاحكام كون المراد بالاباحة في المقام هو رفع الحجر دون الاباحة الخاصة وقد صرح بعض الافاضل بتفسير الاباحة هنا بمعنى الرخصة في الفعل ثالثها التفصيل بين ما إذا علق النهى بارتفاع علة النهى وما لم يعلق عليه فيقيد الثاني في الاول و الاول في الثاني رابعها انه يفيد رجوع حكمه السابق من وجوب أو ندب أو غيرهما فيكون تابعا لما قيل الحظر حكاه في الوافية وحكاه بعض الافاضل قولا بعد تقييده بما إذا علق الامر بزوال علة عروض النهى خامسها انه للندب حكاه البعض في عداد اقوال المسألة سادسها الوقف حكاه في الاحكام عن امام الحرمين وغيره حجة القول الاول وجوه احدها ان الصيغة موضوعة للوجوب فلابد من حملها عليه حتى يتبين المحرج عنه ومجرد وقوعها عقيب الحظر لا يصلح صارفا لها عن ذلك لجواز الانتقال من الحرمة إلى الوجوب كما يجوز الانتقال إلى الاباحة ولذا لم يتوهم احد مانعا من التصريح بايجاب شئ بعد تحريمه وقد ورد الامر الواقع عقيب الحظر في الشريعة وغيرها على الوجهين كما يظهر من تتبع الاستعمالات ولو استعبد ذلك في المقام لكان من جهة الاستبعاد الانتقال من احد الضدين إلى الاخر وهو جاز في جميع الاحكام ثانيها انه لا كلام عند القائل بكونها للوجوب ان ورودها بعد الحظر العقلي لا ينافى حملها على الوجوب ولذا يحمل اوامر العبادات على الوجوب إلى ان يتبين المخرج عنه مع انها قبل الحظر كانت للحرمة من جهة البدعة فيكون الحال كك في الحظر الشرعي ثالثها انه امر الحايض والنفساء بالصلوة بعد حظرهما عليهما ولم يحمله احد الاعلى الوجوب وكذا الحال في قوله تع‌ فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين وكذا في قول المولى لعبده اخرج عن المحبس إلى المكتب بل لا يستفاد منها عرفا سيمافى المثال الاخير ونحوها سوى الوجوب كالاوامر الابتدائية وضعف الجميع ظاهر اما الاول فلان كون الاصل حمل الامر على الوجوب غير نافع بعد ملاحظة العرف في المقام فان فهم الوجوب منه ح غير ظاهر كما يشهد به ملاحظة كثير من الاستعمالات


اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست