responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 138
تبادر المدعى القائل للقسمة المذكورة منه بحسب العرف فيؤل إلى ما ذكرنا واخرى بان فعل المندوب طاعة والطاعة الحاصلة بالفعل هو فعل المأمور به وقد يمنع من كلية الكبرى إذ قد يكون الطاعة بفعل المأمور به وقد تكون بفعل المندوب وقد يذب عنه بان المفهوم من الطاعة عرفا هو موافقة الامر فلا يتجه المنع بعد فهم العرف لكن الدعوى المذكورة محل مخفاء وان لم يخل عن ظهورها بل ادعى بعضهم الاتفاق عليه ففيه ايضا تأييد لما قلناه احتج القائل بكونه حقيقة في الوجوب بالتبادر بالايتين (الاتيتين) وقوله لولا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواك مع وضوح طلبه له على سبيل الندب ويدفع الاول ان المتبادر من مادة الامر وصيغتها ليس الا طلب الفعل والطلب ظ في الوجوب ولذا ترى التبادر الحاصل فيهما حاصلا في قولك اطلب منك الفعل واريد منك الفعل ونحوهما مما يفيد مفادهما من غير تفاوت اصلا مع ظهور كون الطلب وما بمعناه موضوعا للاعم وليس ذلك الا لظهور المعنى المذكور في الطلب الحتمى لكونه اظهر افراده عند الاطلاق ويشير إليه ايضا ان المتبادر من الاطلاق هو الوجوب النفسي العينى التقينى كما سيجيئ الاشارة إليه مع ان ظ الجمهور عدم وضع الامر له بخصوصه فيكون التبادر المذكور اطلاقيا عندهم ايضا فيهون الامر في دعوى كونه اطلاقيا بالنسبة إلى الوجوب ايضا فلا دلالة في التبادر المفروض على الحقيقة ولذا لا يق بكون الطلب والارادة حقيقة في خصوص الحتميين فالدليل المذكور مدفوع اولا بالنقض ثم بالحل ومما ذكرنا ظهر الجواب عن الايتين والرواية وما يفيد مفادهما إذ لا كلام لنا في انصراف الاطلاق إلى الوجوب انما الكلام في استناده إلى الوضع ولا دلالة فيها عليه قوله صيغة وما في معناها اراد بما في معناها ساير صيغ الامر الحاضر نحو تفعل وتفاعل وصيغ الامر الغايب نحو ليفعل وليفاعل أو اراد به اسماء الافعال نحوصه وحيهل أو الاعم منهما وقد يعين حمله على الوجه الثاني ما حكى عن النحاة من ان افعل علم جنس لكل صيغة يطلب بها الفعل كما ان فعل ويفعل علما ان لكل ماض ومضارع مبنى للمفعول ويبعده انه ان ثبت الاصطلاح المذكور في عرف علماء الصرف وساير علماء العربية وثبوته في عرف العلماء الاصول غير معلوم بل الظ خلافه وليس من الاصطلاحات الشايعة الدايرة بين ساير الناس من اهل ذلك الاصطلاح كلفظ الفاعل والمفعول ليسق‌ ليستظهر الحمل عليه فحمل العبارة على ذلك مما لا شاهد عليه ثم على فرض ثبوت الاصطلاح المذكور فشموله لصيغ الامر الغايب محل تأمل ايضا هذا واعلم ان صيغة الامر قد استعمل في معاني عديدة كالوجوب والندب والطلب الجامع بينهما والاباحة والاذن والارشاد والالتماس والدعاء والتمنى والترجى والخبر والتهديد والانذار والاحتقار والاهانة والاكرام والتعجيز والتسخير والتكوين والتسلية والامتنان و الانقطاع الا مل والتحزن والتحكم وغيرها وليست حقيقة في جميع ذلك اتفاقا إذ كثير من المعاني المذكورة انما يفهم من جهة انضمام القراين و ملاحظة المقامات وفى النهاية بعد ما ذكر معاني خمسة عشر للصيغة انها ليست حقيقة في جميع ذلك بالاجماع بل النزاع وقع في امور خمسة الوجوب والندب والاباحة والكراهة والتحريم وفى الاحكام قد اتفقوا على انها مجاز فيما سوى الطلب والتهديد والاباحة واراد بالطلب ما يعم الجامع بين الوجوب والندب والارشاد أو بعضها وقد اتفقوا ايضا على كونها حقيقة في الجملة حكاه في المعارج ثم ان الخروج عن مقتضى الوضع في عدة من المعاني المذكورة بالنسبة إلى ملاحظة وضعها باعتبار الهيئة كما في الاباحة والاذن والتمنى والترجى ونحوها وفى عدة منها بالنسبة إلى ملاحظة وضع الهيئة والمادة معا بل في معناها التركيبي الانشائى كما في التهديد والانذار والتهكم ونحوها فان مفاد تلك الجمل الانشائية هو انشاء طلب الفعل من المأمور وقد استعملت في انشاء ما يتبعه ويلزمه بحسب المقام فاريد من تلك الجمل احضار صورة الطلب بملاحظة وضع المادة والهيئة لينتقل منه بملاحظة المقام إلى ما يتبعه من التهديد والانذار وغيرهما فتلك التوابع هي المرادة من تلك الجمل الانشائية وقد جعل معناها الموضوع له واسطة في افهامها كما هو الحال في ساير المجازات المركبة قوله حقيقة في الوجوب قد يورد في المقام امور منها ان الحقيقة هي اللفظ المستعمل في تمام ما وضع له وليس الوجوب الا بعض مفاد صيغة الامر لدلالتها على الوجوب مثلا والحدث الذى يتصف بذلك الوجوب فكيف يق بكونها حقيقة في الوجوب الذى هو جزء معناها ولو اجيب بان المراد من الصيغة هو خصوص الهيئة وليس معناه الحدثى مستندا إلى وضعها الهيئى فيكون الوجوب تمام الموضوع له بذلك الوضع ففيه اولا ان الهيئة بنفسها لا وضع لها وهى انما مرآت والة لوضع الالفاظ المعروضة لها فهى موضوعة بازاء معناها المادى والهيئى بوضع واحد وثانيا ان معناها الهيئى ايضا ليس مجرد الوجوب لاخذ الزمان والاسناد إلى فاعل ما في معنى الافعال إذ ليس دلالتها على ذلك الا من جهة وضعها الهيئى فهو بتلك الملاحظة ايضا بعض من مدلولها ومنها ان الوجوب بمعنى كون الفعل مما يترتب على تركه استحقاق الذم أو العقاب كما هو المعنى المصطلح من الامور العقلية أو الشرعية التابعة لملاحظة حال الامر مع المأمور في وجوب طاعته واستحقاق الذم أو العقاب على مخالفته فهو من اللواحق الطارية على الفعل المأمور به في بعض الاحوال واين ذلك من وضع الصيغة له بحسب اللغة ومنها ان صيغة الامر من جملة الافعال المستندة إلى فاعليها فكيف يصح جعل الوجوب مدلولا لها مع انها من حيث الصدور من لواحق الامر ومن حيث القيام من لواحق الفعل المأمور به عن المادة المتعلقة لهيئة الامر وليس من لواحق المأمور الذى هو الفاعل لتلك الصيغة ليصح اسنادها إليه والحاصل انه ان اخذ الوجوب مدلولا لصيغة الامر فان فسر بطلب الفعل على سبيل المنع من الترك كان مسندا إلى الامر فينبغي ان يسند الفعل إلى المتكلم دون المخاطب أو الغايب وان فسر بالصيغة القائمة بالفعل فهو من لو احق الحدث الذى اخذ مبدء للامر فلا وجم لاسناده إلى المخاطب أو غيره ومنها ان الامر من جملة الانشاءات الغير المحتملة للصدق والكذب فلو كان مدلولها بحسب الوضع هو وجوب الفعل على المأمور كان محتملا للصدق والكذب لامكان مطابقة المدلول المفروض للواقع وعدمها وبالجملة المعنى المذكور ومن المعاني الخيرية


اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست