responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 139
التى لها مطابق بحسب الواقع فلا يصح جعلها مدلولا للانشاء ومنها ان ما يستفاد من الصيغة بناء على القول المذكور انما هو ايجاب الفعل على المأمور والزامه به ووجوب الفعل عليه متفرع على الايجاب تابع له فلا يتجه جعل الموضوع له للصيغة هو الوجوب بل ينبغى جعلها بازاء الايجاب كما هو مختار البعض والجواب عن الاول انه ليس المراد من كونه حقيقة في الوجوب ان ذلك تمام معناه بل المقص‌ كونها حقيقة فيه مع انضمام ما يضم إليه مما اخذ في معناه الا انه لما كان هذا الجزء هو محل الخلاف في المقام وكان اعتبار غيره معلوما من الخارج اكتفوا في المقام بذكر الوجوب وتركوا ذكر الباقي اتكالا على الوضوح ويمكن ان يجاب ايضا بان المراد كون الصيغة باعتبار وضعها الهيئى حقيقة في ذلك وليس المراد وضع الهيئة بنفسها لذلك حتى يرد ما ذكر من كون الهيئة مراتا للوضع لا انها موضوعة للمعنى فان قلت لا ريب في عدم تعدد الوضع المتعلق باللفظ الواحد باعتبار المعنى الواحد وح فليس لصيغ الامر بالنسبة إلى ما يراد منها الاوضع واحد متعلق بتلك الكلمة باعتبار مادتها وهيئتها فليس هناك وضعان متعلقان بها احدهما بمادتها والاخر بهيئتها كما قد يترا أي من ظواهر بعض الكتاب فالاشكال المذكور بحاله قلت لا ريب في كون الوضع المتعلق بتلك الصيغة باعتبار مادتها وهيئتها واحدة كساير المواد والهيئات المأخوذة في الجوامد وان كان الوضع هنا نوعيا وفى الجوامد شخصيا الا ان الفرق بينهما ان المادة والهيئة في الجوامد حتى المصادر ملحوظتان في الوضع بلحاظ واحد بخلاف المقام حيث ان ملحوظ الواضع حين الوضع كون اللفظ باعتبار مادته بازاء الحدث وباعتبار هيئته بازاء الوجوب على الوجه الذى سنذكره انش‌ أو غير غير ذلك من المعاني الملحوظة في الهيئات فبملاحظة ذلك ينزل الوضع المذكور منزلة وضعين وكان هذا هو مرادهم بما ذكره من تعلق وضعين بتلك الصيغ باعتبار موادها وهيئاتها حسبما يفصل القول فيه في محل اخر انش‌ وح فاطلاق ان الصيغة حقيقة في ذلك انما يراد به ذلك بقى الكلام فيما ذكر من تعدد معناه الهيئى ايضا نظرا إلى اخذ الزمان والاسناد إلى فاعل ما في مدلول الافعال فلا يكون الوجوب تمام معناه الهيئى وقد يدفع بان فعل الامر منسلخ عن الزمان حيث انه لا يراد منه طلب الفعل فلا دلالة فيه على الزمان حسبما يجيئ الاشارة إليه في كلام المص‌ والوجوب الملحوظ في المقام ليس معنى تاما بل اخذ حالا في النسبة الملحوظة في تلك الصيغ فالنسبة ملحوظة فيه حسبما سنشيرا إليه وعن الثاني بان مفاد الصيغة هو الوجوب المصطلح حيث انه وضعت الصيغة للدلالة عليه فيكون الالزام المستفاد منها هو الحاصل من المعاني الذى يستحق في مخالفته الذم والعقاب فتدل على ان القائل بها شخص عال اوجب الفعل على المخاطب والحاصل ان الصيغة موضوعة لخصوص الامر أي لخصوص الطلب الصادر من العالي المستعلى بناء على انحصار الاستعلاء في الايجاب فلا يكون الطلب الصادر من غيره من موضوع اللفظ ويكون استعماله اذن مجازا كذا اختاره بعض الافاضل عند تقرير محل الخلاف على طبق ما حكينا عنه من اعتبار العلو والاستعلاء معا في الامر وتفسير العلو بما مر وانت خبير بان الكلام المذكور في غاية البعد وكيف يق بانحصار مدلول الامر حقيقة في ذلك مع ان معظم استعمالاته اللغوية والعرفية على خلاف ذلك وقد عرفت ان العلو المأخوذ فيه حسبما مر هو العلو العرفي دون العلو الذى يوجب استحقاق الذم والعقاب في مخالفته فدعوى دلالة الصيغة على ان المتكلم بها ممن يجب طاعته عقلا أو شرعا موهونة جدا بل دعوى كونها موضوعة لخصوص الامر غير ظاهرة ايضا بل الظ وضعها للاعم من الامر والالتماس والدعاء فليس العلو أو الاستعلاء معتبرا في وضعها اص‌ وانما يعتبر ذلك في كونها امرا كما يعتبر خلافه في كونها التماسا أو دعاء وذلك ظ بعد ملاحظة الاستعمالات المتداولة كمال الظهور كيف ولو لا ذلك لم يكن للطلب الالتماسى والدعائى صيغة موضوعة يكون استعمالها فيهما حقيقة مع ان الحاجة اليهما في الاستعمالات ودورانهما في المخاطبات ان لم يكن اكثر من الامر فليس باقل منه فكيف يتصور تخصيص الواضع لوضع صيغة الطلب بالامر واهماله لهما فالذي ينبغى ان يق بناء على القول بوضع الصيغة للوجوب انها موضوعة للطلب الحتمى بمعنى طلب الفعل على وجه لا يرضى تركه وذلك ان صدر من العالي أو المستعلى كان امرا وان صدر عن غيره كان التماسا أو دعاء ومدلول الصيغة وضعا شئ واحد في الجميع وخصوصية الامر والالتماس والدعاء تعرف من ملاحظة حال القايل وليست تلك الخصوصيات مما يستعمل اللفظ فيه واستعمال الصيغة على كل من الوجوه المذكورة على سبيل الحقيقة من غير تعدد في الوضع واستحقاق الذم أو العقاب على تركه بحسب الواقع انما يجيئ من الخارج بعد ثبوت وجوب الاتيان بما يطلبه المتكلم من العقل أو الشرع وليس ذلك من مدلول اللفظ بحسب وضع اللغة اصلا فالمقص‌ بالوجوب في المقام هو ما ذكرناه من الطلب الحتمى لا الوجوب المصطلح وهو وان كان خلاف مصطلحهم الا ان ظاهر المقام قرينة مرشدة إليه ويتحد ذلك بالوجوب المصطلح إذا صدرت الصيغة من الشرع ان اخذ الوجوب بمعنى طلب الشرع على الوجه المخصوص وان اخذ بمعنى كون الفعل بحيث يستحق تاركه الذم أو العقاب فلا يكون ذلك من مدلول الصيغة بحسب الموضوع مط بل هو من المعاني المتفرعة اللازمة للطلب المذكور إذا صدرت الصيغة ممن يحرم مخالفته سواء صدر من الشارع أو غيره وليس ذلك من خواص الامر بل قد يوجد في الالتماس والدعاء حسبما مرت الاشارة إليه فبما قررناه ظهر اندفاع الايراد المذكور لابتنائه على حمل الوجوب على المعنى المصطلح وعن الثالث ان المراد بالوجوب هنا كما عرفت طلب الفعل على سبيل لحتم وعدم الرضاء بالترك لكن ليس الطلب المذكور ملحوظا في المقام على سبيل الاستقلال بان يكون الوجوب معنى مستقلا ملحوظا بذاته ليمكن وقوعه مستندا في يالمقام إذ ليس القابل للاسناد في الافعال الا في معانيها الحديثة فانها هي المعاني التامة الصالحة للاسناد إلى الغير والطلب المذكور انما اخذالة ومراتا لملاحظة نسبة الحدث إلى فاعله والمستفاد من تلك الجملة الطلبية اسناد الحدث المدلول عليه بالمادة إلى فاعله على سبيل كونه مطلوبا فليس الطلب في الملحوظ في المقام الا معنى حرفيا غير مستقل في الملاحظة وقد جعلت هيئة الامر دالة عليه كما وضع له في ساير الطلبيات من التمنى والترجى والاستفهام


اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست