responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية العباد المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 2  صفحة : 55

و العقل و القصد و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه.

مسألة 5- لا تصح الشركة العقدية الا في الاعيان نقوداً كانت أو عروضاً،

و تسمى تلك شركة العنان، و لا تصح في الاعمال، و هى المسماة بشركة الابدان، بأن أوقع العقد اثنان على أن يكون اجرة عمل كل منهما مشتركاً بينهما، سواء اتفقا في العمل كالخياطين أو اختلفا كالخياط مع النساج. و من ذلك معاقدة شخصين على أن كل ما يحصل كل منهما بالحيازة من الحطب أو الحشيش مثلا يكون مشتركاً بينهما، فلا تتحقق الشركة بذلك، بل يختص كل منهما بأجرته و بما حازه. نعم لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعة الى مدة كذا كسنة أو سنتين بنصف منفعته الآخر إلى تلك المدة و قبل الآخر صح و اشترك كل منهما فيما يحصله الآخر في تلك المدة بالاجرة أو الحيازة، و كذا لو صالح أحدهما الآخر عن نصف منفعته الى مدة بعوض معين كدينار مثلا و صالحه الآخر أيضاً نصف منفعته في تلك المدة بذلك العوض.

و لا تصح ايضاً شركة الوجوه، و هى أن يوقع العقد اثنان وجيهان عند الناس لا مال لهما على أن يبتاع كل منهما في ذمته الى أجل و يكون ما يبتاعه كل منهما بينهما فيبيعانه و يؤديان الثمن و يكون ما حصل من الربح بينهما، و لو أرادا حصول هذه النتيجة بوجه مشروع و كلّ كل منهما الآخر في أن يشار كه فيما اشتراه بأن يشترى لهما و في ذمتهما، فإذا اشترى شيئاً كذلك يكون لهما فيكون الربح و الخسران بينهما.

و لا تصح ايضاً شركة المفاوضة، و هى أن يعقد اثنان على أن يكون كل ما يحصل لكل منهما من ربح تجارة أو فائدة زراعة أو اكتساب أو إرث أو وصية أو غير ذلك شاركه فيه الآخر، و كذا كل غرامة و خسارة ترد على احدهما تكون عليهما.

فانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بالشركة في الاعيان المسماة بشركة‌

اسم الکتاب : هداية العباد المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 2  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست